2493 باب في نكاح المتعة
وقال
النووي: (باب نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة ).
وترجم في المنتقى: (بباب ما جاء في نكاح المتعة، وبيان نسخه ).
حديث الباب
وهو بصحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم \
النووي ص182 ج9 المطبعة المصرية
[عن
قيس، قال: سمعت
عبد الله يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659501nindex.php?page=treesubj&link=10926كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء. فقلنا: ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك. ثم رخص لنا: أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: [ ص: 194 ] nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=87يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين . ) ].
2493 بَابٌ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
وَقَالَ
النَّوَوِيُّ: (بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ، ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ، وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ).
وَتُرْجِمَ فِي الْمُنْتَقَى: (بِبَابِ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَبَيَانِ نَسْخِهِ ).
حَدِيثُ الْبَابِ
وَهُوَ بِصَحِيحِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ \
النَّوَوِيِّ ص182 ج9 الْمَطْبَعَةِ الْمِصْرِيَّةِ
[عَنْ
قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659501nindex.php?page=treesubj&link=10926كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ. فَقُلْنَا: أَلَا نَسْتَخْصِي ؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ. ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا: أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ: [ ص: 194 ] nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=87يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ . ) ].