nindex.php?page=treesubj&link=12677_12858_13418_19860_27249_28640_28723_30497_34091_34403_34405_34406nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير .
[233]
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233والوالدات أي: المطلقات اللاتي لهن أولاد من أزواجهن.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233يرضعن أولادهن خبر، ومعناه: أمر استحباب.
واختلف الأئمة
nindex.php?page=treesubj&link=25382_12854هل تجبر الأم على إرضاع ولدها؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا تجبر، إلا أن يضطر إليها، ويخشى عليه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تجبر إن كانت تحت الأب، أو رجعية، إلا أن تكون علية القدر، فلا تجبر إلا ألا يقبل ثدي غيرها، أو يكون الأب معسرا، أو ميتا، وليس للولد مال.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجب عليها إرضاعه اللبأ، ثم بعده إن لم يوجد إلا هي، أو أجنبية، وجب إرضاعه، فإن وجدتا، لم تجبر الأم.
واختلفوا فيما إذا
nindex.php?page=treesubj&link=12871_12870_27073طلبت الأم أجرة مثلها في إرضاع ولدها، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لها ذلك بشرط ألا تكون في عصمة الأب، ولا عدته، فإن وجد متبرعة، أو من ترضع بدون أجرة المثل، كان للأب أن يسترضع غير الأم، بشرط أن تكون المرضعة عند الأم; لأن الحضانة لها.
[ ص: 332 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لها طلب أجرة المثل بعد البينونة، ولو في العدة، فإن وجد من يرضعه بدون أجرة المثل، فإن كان ذلك عند الأم، فتخير بين إرضاعه بذلك، أو تسليمه للظئر، وليس لها طلب أجرة المثل، فإن لم يكن عندها، فليس له ذلك، ولو كانت المرضعة متبرعة، وعليه أن يرضعه عند أمه، ولا يخرجه من حضانتها; كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لها أخذ الأجرة في العصمة والبينونة، فإن وجد متبرعة، أو من يرضى بدون أجرة المثل، فله انتزاع الولد منها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هي أحق بأجرة مثلها، ولو وجد متبرعة، سواء كانت في حبال الزوجية، أو مطلقة.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233حولين كاملين يعني: أربعة وعشرين شهرا، ثم جاء بالتخفيف فقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لمن أراد أن يتم أي: يكمل.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233الرضاعة أي: هذا منتهى الرضاع، وليس فيما دون ذلك حد محدود، وإنما هو على مقدار إصلاح الصبي أو ما يعيش به.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وعلى المولود له أي: الأب.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233رزقهن طعامهن.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وكسوتهن لباسهن.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233بالمعروف أي: قدر اليسرة.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لا تكلف لا تحمل.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233نفس إلا وسعها أي: طاقتها.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لا تضار والدة بولدها فينزع منها بعد رضاها بإرضاعه. قرأ: ابن
[ ص: 333 ] كثير،
nindex.php?page=showalam&ids=12114وأبو عمرو، nindex.php?page=showalam&ids=17379ويعقوب : (تضار) برفع الراء نسقا على قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لا تكلف ، وأصله: تضارر، فأدغمت الراء في الراء. قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع، nindex.php?page=showalam&ids=16273وعاصم، nindex.php?page=showalam&ids=15760وحمزة، nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي، nindex.php?page=showalam&ids=15833وخلف، nindex.php?page=showalam&ids=16447وابن عامر : بنصب الراء، وقالوا: لما أدغمت الراء في الراء، حركت إلى أخف الحركات، وهو النصب،
nindex.php?page=showalam&ids=11962وأبو جعفر : بإسكان الراء.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233ولا مولود له بولده بأن تلقي الولد إلى أبيه بعدما ألفها تضاره بذلك.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وعلى الوارث أي: وارث الصبي عند فقد أبيه.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233مثل ذلك أي: مثل الذي كان على أبيه في حياته.
واختلف الأئمة في وجوب
nindex.php?page=treesubj&link=13347النفقة على القريب، فعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا نفقة للصبي إلا على الوالدين فقط، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة تجب إلا على من ليس بذي رحم محرم; كابن العم، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد تجب على كل وارث على قدر ميراثه.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233فإن أرادا الوالدان.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233فصالا فطاما للصغير قبل الحولين، فليكن.
[ ص: 334 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233عن تراض اتفاق.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233منهما وتشاور بأن يستخرج الوالدان رأي العلماء أن الفطام لا يضره، واعتبر اتفاقهما، لما للأب من الولاية، وللأم من الشفقة.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233فلا جناح أي: لا حرج.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233عليهما في الفطام قبل الحولين. قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=17379يعقوب : (عليهما) بضم الهاء.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم أي: لأولادكم مراضع غير أمهاتهم إذا أبت أمهاتهم أن يرضعنهم، أو تعذر لعلة بهن; كانقطاع لبن، أو أردن النكاح.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233فلا جناح عليكم إذا سلمتم إلى أمهاتهم.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233ما آتيتم ما سميتم لهن بقدر ما أرضعن. قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير : (ما أتيتم) بقصر الألف، ومعناه: ما فعلتم، والباقون بالمد.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233بالمعروف أي: سلمتم الأجرة إلى المراضع بطيب نفس وسرور.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير حث وتهديد.
[ ص: 335 ]
nindex.php?page=treesubj&link=12677_12858_13418_19860_27249_28640_28723_30497_34091_34403_34405_34406nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .
[233]
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَالْوَالِدَاتُ أَيِ: الْمُطَلَّقَاتُ اللَّاتِي لَهُنَّ أَوْلَادٌ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ خَبَرٌ، وَمَعْنَاهُ: أَمْرُ اسْتِحْبَابٍ.
وَاخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ
nindex.php?page=treesubj&link=25382_12854هَلْ تُجْبَرُ الْأُمُّ عَلَى إِرْضَاعِ وَلَدِهَا؟ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ : لَا تُجْبَرُ، إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهَا، وَيُخْشَى عَلَيْهِ.
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : تُجْبَرُ إِنْ كَانَتْ تَحْتَ الْأَبِ، أَوْ رَجْعِيَّةً، إِلَّا أَنْ تَكُونَ عَلِيَّةَ الْقَدْرِ، فَلَا تُجْبَرُ إِلَّا أَلَّا يَقْبَلَ ثَدْيَ غَيْرِهَا، أَوْ يَكُونَ الْأَبُ مُعْسِرًا، أَوْ مَيِّتًا، وَلَيْسَ لِلْوَلَدِ مَالٌ.
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : يَجِبُ عَلَيْهَا إِرْضَاعُهُ اللِّبَأَ، ثُمَّ بَعْدَهُ إِنْ لَمْ يُوجِدْ إِلَّا هِيَ، أَوْ أَجْنَبِيَّةٌ، وَجَبَ إِرْضَاعُهُ، فَإِنْ وُجِدَتَا، لَمْ تُجْبَرِ الْأُمُّ.
وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=12871_12870_27073طَلَبَتِ الْأُمُّ أُجْرَةَ مِثْلِهَا فِي إِرْضَاعِ وَلَدِهَا، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : لَهَا ذَلِكَ بِشَرْطِ أَلَّا تَكُونَ فِي عِصْمَةِ الْأَبِ، وَلَا عِدَّتِهِ، فَإِنْ وُجِدَ مُتَبَرِّعَةً، أَوْ مَنْ تُرْضِعُ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ، كَانَ لِلْأَبِ أَنْ يَسْتَرْضِعَ غَيْرَ الْأُمِّ، بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ الْمُرْضِعَةُ عِنْدَ الْأُمِّ; لِأَنَّ الْحَضَانَةَ لَهَا.
[ ص: 332 ]
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : لَهَا طَلَبُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ، وَلَوْ فِي الْعِدَّةِ، فَإِنْ وُجِدَ مَنْ يُرْضِعُهُ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ الْأُمِّ، فَتُخَيَّرُ بَيْنَ إِرْضَاعِهِ بِذَلِكَ، أَوْ تَسْلِيمِهِ لِلظِّئْرِ، وَلَيْسَ لَهَا طَلَبُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا، فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، وَلَوْ كَانَتِ الْمُرْضِعَةُ مُتَبَرِّعَةً، وَعَلَيْهِ أَنْ يَرْضَعَهُ عِنْدَ أُمِّهِ، وَلَا يُخْرِجَهُ مِنْ حَضَانَتِهَا; كَقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : لَهَا أَخْذُ الْأُجْرَةِ فِي الْعِصْمَةِ وَالْبَيْنُونَةِ، فَإِنْ وَجَدَ مُتَبَرِّعَةً، أَوْ مَنْ يَرْضَى بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ، فَلَهُ انْتِزَاعُ الْوَلَدِ مِنْهَا.
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : هِيَ أَحَقُّ بِأُجْرَةٍ مِثْلِهَا، وَلَوْ وَجَدَ مُتَبَرِّعَةً، سَوَاءٌ كَانَتْ فِي حِبَالِ الزَّوْجِيَّةِ، أَوْ مُطَلَّقَةً.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ يَعْنِي: أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ شَهْرًا، ثُمَّ جَاءَ بِالتَّخْفِيفِ فَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ أَيْ: يُكْمِلَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233الرَّضَاعَةَ أَيْ: هَذَا مُنْتَهَى الرِّضَاعِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ حَدٌّ مَحْدُودٌ، وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى مِقْدَارِ إِصْلَاحِ الصَّبِيِّ أَوْ مَا يَعِيشُ بِهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ أَيِ: الْأَبِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233رِزْقُهُنَّ طَعَامُهُنَّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَكِسْوَتُهُنَّ لِبَاسُهُنَّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233بِالْمَعْرُوفِ أَيْ: قَدْرِ الْيُسْرَةِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لا تُكَلَّفُ لَا تُحَمَّلُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا أَيْ: طَاقَتَهَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا فَيُنْزَعُ مِنْهَا بَعْدَ رِضَاهَا بِإِرْضَاعِهِ. قَرَأَ: ابْنُ
[ ص: 333 ] كَثِيرٍ،
nindex.php?page=showalam&ids=12114وَأَبُو عَمْرٍو، nindex.php?page=showalam&ids=17379وَيَعْقُوبُ : (تُضَارُّ) بِرَفْعِ الرَّاءِ نَسَقًا عَلَى قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لا تُكَلَّفُ ، وَأَصْلُهُ: تُضَارَرُ، فَأُدْغِمَتِ الرَّاءُ فِي الرَّاءِ. قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=17192نَافِعٌ، nindex.php?page=showalam&ids=16273وَعَاصِمٌ، nindex.php?page=showalam&ids=15760وَحَمْزَةُ، nindex.php?page=showalam&ids=15080وَالْكِسَائِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=15833وَخَلَفٌ، nindex.php?page=showalam&ids=16447وَابْنُ عَامِرٍ : بِنَصْبِ الرَّاءِ، وَقَالُوا: لَمَّا أُدْغِمَتِ الرَّاءُ فِي الرَّاءِ، حُرِّكَتْ إِلَى أَخَفِّ الْحَرَكَاتِ، وَهُوَ النَّصْبُ،
nindex.php?page=showalam&ids=11962وَأَبُو جَعْفَرٍ : بِإِسْكَانِ الرَّاءِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ بِأَنْ تُلْقِيَ الْوَلَدَ إِلَى أَبِيهِ بَعْدَمَا أَلِفَهَا تُضَارُّهُ بِذَلِكَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَعَلَى الْوَارِثِ أَيْ: وَارْثِ الصَّبِيِّ عِنْدَ فَقْدِ أَبِيهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233مِثْلُ ذَلِكَ أَيْ: مِثْلُ الَّذِي كَانَ عَلَى أَبِيهِ فِي حَيَاتِهِ.
وَاخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فِي وُجُوبِ
nindex.php?page=treesubj&link=13347النَّفَقَةِ عَلَى الْقَرِيبِ، فَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ : لَا نَفَقَةَ لِلصَّبِيِّ إِلَّا عَلَى الْوَالِدَيْنِ فَقَطْ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ تَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ لَيْسَ بِذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ; كَابْنِ الْعَمِّ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ تَجِبُ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ عَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233فَإِنْ أَرَادَا الْوَالِدَانِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233فِصَالا فِطَامًا لِلصَّغِيرِ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ، فَلْيَكُنْ.
[ ص: 334 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233عَنْ تَرَاضٍ اتِّفَاقٍ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ بِأَنْ يَسْتَخْرِجَ الْوَالِدَانِ رَأْيَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْفِطَامَ لَا يَضُرُّهُ، وَاعْتُبِرَ اتِّفَاقُهُمَا، لِمَا لِلْأَبِ مِنَ الْوِلَايَةِ، وَلِلْأُمِّ مِنَ الشَّفَقَةِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233فَلا جُنَاحَ أَيْ: لَا حَرَجَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233عَلَيْهِمَا فِي الْفِطَامِ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ. قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=17379يَعْقُوبُ : (عَلَيْهُمَا) بِضَمِّ الْهَاءِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ أَيْ: لِأَوْلَادِكُمْ مَرَاضِعَ غَيْرَ أُمَّهَاتِهِمْ إِذَا أَبَتْ أُمَّهَاتُهُمْ أَنْ يُرْضِعْنَهُمْ، أَوْ تَعَذَّرَ لِعِلَّةٍ بِهِنَّ; كَانْقِطَاعِ لَبَنٍ، أَوْ أَرَدْنَ النِّكَاحَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ إِلَى أُمَّهَاتِهِمْ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233مَا آتَيْتُمْ مَا سَمَّيْتُمْ لَهُنَّ بِقَدْرِ مَا أَرْضَعْنَ. قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابْنُ كَثِيرٍ : (مَا أَتَيْتُمْ) بِقَصْرِ الْأَلِفِ، وَمَعْنَاهُ: مَا فَعَلْتُمْ، وَالْبَاقُونَ بِالْمَدِّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233بِالْمَعْرُوفِ أَيْ: سَلَّمْتُمُ الْأُجْرَةَ إِلَى الْمَرَاضِعِ بِطِيبِ نَفْسٍ وَسُرُورٍ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَثٌّ وَتَهْدِيدٌ.
[ ص: 335 ]