باب في
nindex.php?page=treesubj&link=13114_13023نفقة الزوجات وصفة ما يلزم منها وإذا كان أحد الزوجين عبدا
nindex.php?page=treesubj&link=25334الأصل في نفقة الزوجة قول الله -عز وجل-:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن [البقرة: 233] والنفقة والكسوة، ها هنا لمكان الزوجية، ولو كانت مطلقة، لكانت أجرة، كما قال الله سبحانه:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن [الطلاق: 6]. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الزوجات:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673551 "ولهن رزقهن وكسوتهن" أخرجه مسلم.
وقالت
هند: nindex.php?page=hadith&LINKID=652059 "يا رسول الله، إن nindex.php?page=showalam&ids=12026أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي جناح أن آخذ من ماله ما يكفيني؟ فقال: خذي ما يكفيك، وولدك بالمعروف" اجتمع عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم. وللزوجة النفقة والكسوة، إذا كانا حرين.
واختلف إذا كانا عبدين أو أحدهما. فقال في المدونة في
nindex.php?page=treesubj&link=23545العبد له زوجة حرة: عليه النفقة. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب: لا نفقة عليه. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
[ ص: 2020 ] محمد: أحب إلي إذا نكح، أن
nindex.php?page=treesubj&link=25433تشترط عليه النفقة بإذن سيده.
ورأى أن في ذلك إشكالا، فتشترط ليرتفع الإشكال.
واختلف في
nindex.php?page=treesubj&link=33317اشتراط النفقة على السيد، فمنعه في كتاب محمد، وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب.
وأرى
nindex.php?page=treesubj&link=25433للزوجة النفقة على العبد، إذا كان تاجرا، ومتصرفا لنفسه بماله، فإن كان عبد خدمة لا مال له، لم تطلق عليه بعدم النفقة.
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
nindex.php?page=treesubj&link=11353_13235الحر يتزوج الحرة، وهي تعلم أنه فقير: فلا تطلق عليه لعدم النفقة؛ فالعبد أحرى، إلا أن تكون الزوجة تجهل وترى أنه كالحر الموسر، فيكون لها في ذلك مقال.
والمدبر والمعتق إلى أجل كالعبد، والمكاتب كالحر؛ لأنه بائن عن سيده بماله، وسعيه لنفسه، وإن عجز طلق عليه.
والمعتق بعضه في اليوم الذي يخصه كالحر، وفي اليوم الذي يخص سيده بمنزلة عبد لا حرية فيه،
nindex.php?page=treesubj&link=25433ونفقة زوجة العبد المخارج من ماله، ولا يؤخذ من فضل خراجه؛ لأن خراجه مال لسيده، إلا أن يأذن له السيد، أو تكون تلك
[ ص: 2021 ] عادته.
وقال
محمد: إن
nindex.php?page=treesubj&link=25433عجز عن النفقة وعليه خراج لسيده، فلا شيء عليه لها، حتى يبدأ بخراج سيده. فجعل لها الإنفاق من فضل الخراج، وقد يكون ذلك عندهم عادة.
بَابٌ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=13114_13023نَفَقَةِ الزَّوْجَاتِ وَصِفَةِ مَا يَلْزَمُ مِنْهَا وَإِذَا كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَبْدًا
nindex.php?page=treesubj&link=25334الْأَصْلُ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ قَوْلُ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ [الْبَقَرَةِ: 233] وَالنَّفَقَةُ وَالْكُسْوَةُ، هَا هُنَا لِمَكَانِ الزَّوْجِيَّةِ، وَلَوْ كَانَتْ مُطَلَّقَةً، لَكَانَتْ أُجْرَةٌ، كَمَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [الطَّلَاقِ: 6]. وَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الزَّوْجَاتِ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673551 "وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
وَقَالَتْ
هِنْدُ: nindex.php?page=hadith&LINKID=652059 "يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ nindex.php?page=showalam&ids=12026أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِينِي؟ فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ، وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ" اجْتَمَعَ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=17080وَمُسْلِمٍ. وَلِلزَّوْجَةِ النَّفَقَةُ وَالْكُسْوَةُ، إِذَا كَانَا حُرَّيْنِ.
وَاخْتُلِفَ إِذَا كَانَا عَبْدَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا. فَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=23545الْعَبْدِ لَهُ زَوْجَةٌ حُرَّةٌ: عَلَيْهِ النَّفَقَةُ. وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12154أَبُو مُصْعَبٍ: لَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ. وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي كِتَابِ
[ ص: 2020 ] مُحَمَّدٍ: أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا نَكَحَ، أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=25433تَشْتَرِطَ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.
وَرَأَى أَنَّ فِي ذَلِكَ إِشْكَالًا، فَتَشْتَرِطُ لِيَرْتَفِعَ الْإِشْكَالُ.
وَاخْتُلِفَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=33317اشْتِرَاطِ النَّفَقَةِ عَلَى السَّيِّدِ، فَمَنَعَهُ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ، وَأَجَازَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12154أَبُو مُصْعَبٍ.
وَأَرَى
nindex.php?page=treesubj&link=25433لِلزَّوْجَةِ النَّفَقَةَ عَلَى الْعَبْدِ، إِذَا كَانَ تَاجِرًا، وَمُتَصَرِّفًا لِنَفْسِهِ بِمَالِهِ، فَإِنْ كَانَ عَبْدَ خِدْمَةٍ لَا مَالَ لَهُ، لَمْ تَطْلُقْ عَلَيْهِ بِعَدَمِ النَّفَقَةِ.
وَقَدْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=11353_13235الْحَرِّ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ، وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ فَقِيرٌ: فَلَا تَطْلُقُ عَلَيْهِ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ؛ فَالْعَبْدُ أَحْرَى، إِلَّا أَنْ تَكُونَ الزَّوْجَةُ تَجْهَلُ وَتَرَى أَنَّهُ كَالْحُرِّ الْمُوسِرِ، فَيَكُونُ لَهَا فِي ذَلِكَ مَقَالٌ.
وَالْمُدَبَّرُ وَالْمُعْتَقُ إِلَى أَجَلٍ كَالْعَبْدِ، وَالْمَكَاتَبُ كَالْحُرِّ؛ لِأَنَّهُ بَائِنٌ عَنْ سَيِّدِهِ بِمَالِهِ، وَسَعْيُهُ لِنَفْسِهِ، وَإِنْ عَجَزَ طُلِّقَ عَلَيْهِ.
وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَخُصُّهُ كَالْحُرِّ، وَفِي الْيَوْمِ الَّذِي يَخُصُّ سَيِّدَهُ بِمَنْزِلَةِ عَبْدٍ لَا حُرِّيَّةَ فِيهِ،
nindex.php?page=treesubj&link=25433وَنَفَقَةُ زَوْجَةِ الْعَبْدِ الْمُخَارَجِ مِنْ مَالِهِ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ فَضْلِ خَرَاجِهِ؛ لِأَنَّ خَرَاجَهُ مَالٌ لِسَيِّدِهِ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ السَّيِّدُ، أَوْ تَكُونُ تِلْكَ
[ ص: 2021 ] عَادَتُهُ.
وَقَالَ
مُحَمَّدٌ: إِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=25433عَجَزَ عَنِ النَّفَقَةِ وَعَلَيْهِ خَرَاجٌ لِسَيِّدِهِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لَهَا، حَتَّى يَبْدَأَ بِخَرَاجِ سَيِّدِهِ. فَجَعَلَ لَهَا الْإِنْفَاقَ مِنْ فَضْلِ الْخَرَاجِ، وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ عَادَةً.