المسألة الثالثة عشرة قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=182فمن خاف من موص جنفا أو إثما } : الخطاب بقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=182فمن خاف } لجميع المسلمين ، قيل لهم : إن
nindex.php?page=treesubj&link=26498_14252خفتم من موص ميلا في الوصية ، وعدولا عن الحق ، ووقوعا في إثم ، ولم يخرجها بالمعروف ، فبادروا إلى السعي في الإصلاح بينهم ; فإذا وقع الصلح سقط الإثم على المصلح ; لأن إصلاح الفساد فرض على الكفاية ، فإذا قام به أحدهم سقط عن الباقين ، وإن لم يفعلوا أثم الكل .
قال علماؤنا وهي : المسألة الرابعة عشرة : وفي هذا دليل على
nindex.php?page=treesubj&link=26498الحكم بالظن ; لأنه إذا ظن قصد الفساد وجب السعي في الصلاح ، وإذا تحقق الفساد لم يكن صلح ، إنما يكون حكم بالدفع وإبطال للفساد وحسم له .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=182فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إثْمًا } : الْخِطَابُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=182فَمَنْ خَافَ } لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ ، قِيلَ لَهُمْ : إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=26498_14252خِفْتُمْ مِنْ مُوصٍ مَيْلًا فِي الْوَصِيَّةِ ، وَعُدُولًا عَنْ الْحَقِّ ، وَوُقُوعًا فِي إثْمٍ ، وَلَمْ يُخْرِجْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، فَبَادِرُوا إلَى السَّعْيِ فِي الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمْ ; فَإِذَا وَقَعَ الصُّلْحُ سَقَطَ الْإِثْمُ عَلَى الْمُصْلِحِ ; لِأَنَّ إصْلَاحَ الْفَسَادِ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ ، فَإِذَا قَامَ بِهِ أَحَدُهُمْ سَقَطَ عَنْ الْبَاقِينَ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا أَثِمَ الْكُلُّ .
قَالَ عُلَمَاؤُنَا وَهِيَ : الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ : وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=26498الْحُكْمِ بِالظَّنِّ ; لِأَنَّهُ إذَا ظَنَّ قَصْدَ الْفَسَادِ وَجَبَ السَّعْيُ فِي الصَّلَاحِ ، وَإِذَا تَحَقَّقَ الْفَسَادُ لَمْ يَكُنْ صُلْحٌ ، إنَّمَا يَكُونُ حُكْمٌ بِالدَّفْعِ وَإِبْطَالٌ لِلْفَسَادِ وَحَسْمٌ لَهُ .