تنبيه .
قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=33nindex.php?page=treesubj&link=29041والذين هم بشهاداتهم قائمون ، يفيد القيام بالشهادة مطلقا ، وجاء قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا [ 2 \ 282 ] ، فقيد القيام بالشهادة بالدعوة إليها .
وفي الحديث : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009689خير الشهود من يأتي بالشهادة قبل أن يسألها " .
[ ص: 297 ] وفي حديث آخر في ذم المبادرة بها ، ويشهدون قبل أن يستشهدوا . وقد جمع العلماء بين الحديثين ; بأن الأول في حالة عدم معرفة المشهود له بما عنده من شهادة ، أو يتوقف على شهاداته حق شرعي : كرضاع ، وطلاق ونحوه ، والثاني بعكس ذلك .
وقد نص
ابن فرحون : أن الشهادة في حق الله على قسمين : قسم تستديم فيه الحرمة : كالنكاح ، والطلاق ، فلا يتركها ، وتركها جرحة في عدالته . وقسم لا تستديم فيه الحرمة : كالزنى ، والشرب ، فإن تركها أفضل ما لم يدع لأدائها ; لحديث
هزال في قصة
ماعز حيث قال له - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009690هلا سترته بردائك " .
المسألة الثالثة : مواطن الشهادة الواردة في القرآن ، والتي يجب القيام فيها ، نسوقها على سبيل الإجمال .
الأول :
nindex.php?page=treesubj&link=22834الإشهاد في البيع في قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وأشهدوا إذا تبايعتم [ 2 \ 282 ] .
الثاني :
nindex.php?page=treesubj&link=11782_11811الطلاق ، والرجعة لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم [ 65 \ 2 ] .
الثالث :
nindex.php?page=treesubj&link=24272كتابة الدين ; لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم [ 2 \ 282 ] .
الرابع :
nindex.php?page=treesubj&link=14297الوصية عند الموت ; لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم [ 5 \ 106 ] .
الخامس :
nindex.php?page=treesubj&link=33311دفع مال اليتيم إليه إذا رشد ; لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم [ 4 \ 6 ] .
السادس :
nindex.php?page=treesubj&link=33473إقامة الحدود ; لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين [ 24 \ 2 ] .
السابع : في السنة عقد النكاح ; لقوله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008381لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " ، وهذه كلها مواطن هامة تتعلق بحق الله ، وحق العباد من : حفظ للمال ، والعرض ، والنسب ، وفي حق الحي والميت ، واليتيم والكبير ، فهي في شتى مصالح الأمة استوجبت الحث على القيام بها :
nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=33والذين هم بشهاداتهم قائمون ، والتحذير من كتمانها :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283ولا تكتموا الشهادة ومن [ ص: 298 ] يكتمها فإنه آثم قلبه [ 2 \ 283 ] .
وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=140ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله [ 2 \ 140 ] .
وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا [ 2 \ 282 ] .
المسألة الرابعة : قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=33والذين هم بشهاداتهم قائمون ، كلها صيغ الجمع ، والشهادة قد تكون من فرد ، وقد تكون من اثنين ، وقد تكون من ثلاثة ، وقد تكون من أربعة ، وقد تكون من جماعة .
وجملة ذلك أن الشهادة في الجملة من حث الشاهد تكون على النحو الآتي إجمالا : رجل واحد ، ورجل ويمين ، ورجل وامرأتان ، ورجلان ، وثلاثة رجال ، وأربعة ، وطائفة من المؤمنين ، وامرأة ، وامرأتان ، وجماعة الصبيان .
وقد جاءت النصوص بذلك صريحة . أما الواحد ، فقال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=26وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل [ 12 \ 26 ] .
فهو ، وإن كان ملفت النظر إلى القرينة في شق القميص ، إلا أنه شاهد واحد .
وجاء في السنة :
nindex.php?page=treesubj&link=31599شهادة خزيمة - رضي الله عنه - ، لما شهد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشراء الفرس من الأعرابي ، وجعلها - صلى الله عليه وسلم - بشهادة رجلين .
وجاءت السنة بثبوت شهادة الطبيب ، والقائف ، والخارص ، ونحوهم .
وجاء في
nindex.php?page=treesubj&link=2388ثبوت رمضان ، فقد قبل - صلى الله عليه وسلم - شهادة أعرابي ، وقبل شهادة
عبد الله بن عمر ، سواء كان قبولها اكتفاء بها أو احتياطا لرمضان .
وأما شهادة الرجل الواحد ويمين المدعي ، فلحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009691قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشاهد واليمين " وتكلم عليه
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، وأطال في تصحيحه وتوجيهه .
وعند
مالك ، ومذهب
لأحمد شهادة امرأتين ، ويمين المدعي ، وخالفهما الجمهور .
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=16053_16102شهادة رجل وامرأتين ، فلقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء [ 2 \ 282 ] .
وبين تعالى توجيه ذلك بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى [ 2 \ 282 ] .
[ ص: 299 ] وبهذا النص رد الجمهور مذهب
مالك ، والمذهب المحكي عن
أحمد ; لأنه لم ينقل إلا أربع نسوة ولم تستقل التسوية بالشهادة .
وأما شهادة الرجلين ; فلقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282واستشهدوا شهيدين من رجالكم [ 2 \ 282 ] .
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=16051ثلاثة رجال ، فلقوله - صلى الله عليه وسلم - في إثبات الفاقة والإعسار : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009692حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه ، فيقولون : لقد أصابت فلانة فاقة " الحديث . وهو حديث
قبيصة عند
مسلم وأحمد .
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=16100_10293الأربعة ففي إثبات الزنا خاصة ، وقد بين الشيخ - رحمة الله تعالى علينا وعليه - ذلك في أول سورة " النور " .
وأما الطائفة ففي إقامة الحدود ; لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين [ 24 \ 2 ] .
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=16054شهادة المرأة ففي أحوال النساء خاصة ، كما في حديث
عقبة بن الحارث : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009693جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقالت : إني أرضعتهما ، فقال له - صلى الله عليه وسلم - " فارقها " ، فقال : كيف أفارقها لقول امرأة ؟ فقال له : " كيف وقد قيل ؟ " وقد وقع الخلاف في قبول شهادتها وحدها ، ولكن الصحيح ما قدمنا .
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=16054المرأتان فعند من لم يقبل شهادة المرأة ، وقيل عند استهلال الصبي ; لأن الغالب حضور أكثر من واحدة .
وأما جماعة الصبيان ففي جناياتهم على بعض ، وقبل أن يتفرقوا ولم يدخل فيهم كبير . وفيه خلاف .
ورجح الشيخ - رحمة الله تعالى علينا وعليه - العمل بها في مذكرة أصول الفقه ، في مبحث رواية الصغار .
المسألة الخامسة : اتفقوا أنه
nindex.php?page=treesubj&link=16001لا دخل للنساء في الشهادة في الحدود ، وإنما تكون في المال أو ما يئول إلى المال ، وفيما يتعلق بما تحت الثياب من النساء .
وفي الشهادة مباحث عديدة مبسوطة في كتب الفقه وكتب القضاء ، كتبصرة الحكام
[ ص: 300 ] لابن فرحون وغيره .
وقد بسط
ابن القيم الكلام عليها في الطرق الحكمية ،
وابن فرحون في تبصرة الحكام ، لمن أحب الرجوع إليه ، ولكن مما لا بد منه هو
nindex.php?page=treesubj&link=15957شروط الشاهد المعتبرة ، وكلها تدور على ما تحصل به الطمأنينة إلى الحق المشهود به ; لأمرين أساسيين هما : الضبط ، كما في قوله تعالى في حق النسوة :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى [ 2 \ 282 ] .
والثاني : العدالة ، والصدق ، كما في قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=6إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا [ 49 \ 6 ] .
وهنا مبحث مشهور ، وهو : هل الأصل في المسلمين العدالة حتى يظهر جرحه أم العكس ؟
والصحيح الأول .
وقد كان العمل على ذلك إلى أن جاء رجل من
العراق لعمر - رضي الله عنه - ، فقال له : أدرك الناس ; لقد تفشت شهادة الزور . فقال
عمر : بتزكية الشهود وإثبات عدالتهم .
وقد أورد
ابن فرحون في
nindex.php?page=treesubj&link=15945مراتب الشهود إحدى عشرة مرتبة ، وهي :
الأولى :
nindex.php?page=treesubj&link=15946الشاهد المبرز في العدالة العالم بما تصح به الشهادة ، فتجوز شهادته في كل شيء وتجريحه ، ولا يسأل عن كيفية علمه بما شهد به من ذلك كله إذا أبهمه ، ولا يقبل فيه التجريح إلا بالعداوة .
الثانية :
nindex.php?page=treesubj&link=15947المبرز في العدالة غير العالم بما تصح به الشهادة ، فحكمه كالأول ، إلا أنه يسأل عن كيفية علمه بما شهد به إذا أبهم ذلك .
الثالثة :
nindex.php?page=treesubj&link=15948الشاهد المعروف بالعدالة العالم بما تصح به الشهادة ، فتجوز شهادته إلا في ستة مواضع على اختلاف في بعضها ، وهي : التزكية ، شهادته لأخيه ولمولاه ولصديقه الملاطف ولشريكه في غير التجارة ، وإذا زاد في شهادته أو نقص فيها ، ويقبل فيه التجريح بالعداوة وغيرها ، ولا يسأل عن كيفية علمه بما شهد به إذا أبهم ذلك .
الرابعة :
nindex.php?page=treesubj&link=15949المعروف بالعدالة غير العالم بما تصح به الشهادة ، حكمه كذلك إلا أنه يسأل عن كيفية علمه بما شهد به إذا أبهم ذلك .
[ ص: 301 ] الخامسة :
nindex.php?page=treesubj&link=15950الشاهد المعروف بالعدالة ; إذا قذف قبل أن يحد ، فاختلف في قبول شهادته ، وأجازها
ابن القاسم ، وهو مذهب
مالك .
السادسة :
nindex.php?page=treesubj&link=15951الذي يتوسم فيه العدالة ; تجوز دون تزكية فيما يقع بين المسافرين في السفر من المعاملات ، وفيما عدا ذلك لا بد من تزكيته ; لأنه هو المعروف بمجهول الحال .
والصحيح أن مثله لا بد من التحري عنه حتى ينكشف أمره .
السابعة :
nindex.php?page=treesubj&link=15952الذي لا يتوسم فيه العدالة ولا الجرحة ; فلا تجوز شهادته في موضع من المواضع دون تزكية ، إلا أن شهادته تكون شبيهة في بعض المواضع عند بعض العلماء ، فتوجب اليمين ، وتوجب الحميل ، وتوقيف الشيء على المدعى عليه .
الثامنة :
nindex.php?page=treesubj&link=15953الذي يتوسم فيه الجرحة ; فلا تجوز شهادته دون تزكية ، ولا تكون شهادته شبهة توجب حكما .
التاسعة :
nindex.php?page=treesubj&link=15954الشاهد الذي ثبت عليه جرحة قديمة أو يعلمها الحاكم فيه ; فلا تجوز شهادته دون تزكية ، ولا تقبل فيه التزكية على الإطلاق ، وإنما تقبل ممن علم بجرحته إذا شهد على توبته منها ، ونزوعه منها ، والمحدود في القذف بمنزلته على مذهب
مالك ; لأن تزكيته لا تجوز على الإطلاق ، وإنما تجوز بمعرفة تزيده في الخبر .
العاشرة :
nindex.php?page=treesubj&link=15955المقيم على الجرحة المشهود بها ; فلا تجوز شهادته ، ولا تقبل التزكية فيه وإن زكي ، وإنما تقبل تزكيته فيما يستقبل إذا تاب .
الحادية عشرة :
nindex.php?page=treesubj&link=15956شاهد الزور ; فلا تصح شهادته وإن تاب وحسنت حاله ، وروى
أبو زيد عن
ابن القاسم : أن شهادته تجوز إذا تاب وعرفت توبته بتزيد حاله في الصلاح .
قال : ولا أعلمه إلا في قول
مالك ، فقيل : إن ذلك اختلاف من القول .
وقيل : معنى رواية
أبي زيد إذا جاء تائبا مقرا على نفسه بشهادة الزور قبل أن تظهر عليه ، وهو الأظهر . والله سبحانه وتعالى أعلم . اهـ .
وقد أوردنا هذه المراتب ; لأنها شملت أنواع الشهود قوة وضعفا ، وفيما تقبل شهاداتهم .
تَنْبِيهٌ .
قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=33nindex.php?page=treesubj&link=29041وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ ، يُفِيدُ الْقِيَامَ بِالشَّهَادَةِ مُطْلَقًا ، وَجَاءَ قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا [ 2 \ 282 ] ، فَقَيَّدَ الْقِيَامَ بِالشَّهَادَةِ بِالدَّعْوَةِ إِلَيْهَا .
وَفِي الْحَدِيثِ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009689خَيْرُ الشُّهُودِ مَنْ يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا " .
[ ص: 297 ] وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ فِي ذَمِّ الْمُبَادَرَةِ بِهَا ، وَيَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا . وَقَدْ جَمَعَ الْعُلَمَاءُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ ; بِأَنَّ الْأَوَّلَ فِي حَالَةِ عَدَمِ مَعْرِفَةِ الْمَشْهُودِ لَهُ بِمَا عِنْدَهُ مِنْ شَهَادَةٍ ، أَوْ يَتَوَقَّفُ عَلَى شَهَادَاتِهِ حَقٌّ شَرْعِيٌّ : كَرِضَاعٍ ، وَطَلَاقٍ وَنَحْوِهِ ، وَالثَّانِي بِعَكْسِ ذَلِكَ .
وَقَدْ نَصَّ
ابْنُ فَرْحُونَ : أَنَّ الشَّهَادَةَ فِي حَقِّ اللَّهِ عَلَى قِسْمَيْنِ : قِسْمٌ تَسْتَدِيمُ فِيهِ الْحُرْمَةُ : كَالنِّكَاحِ ، وَالطَّلَاقِ ، فَلَا يَتْرُكُهَا ، وَتَرْكُهَا جَرْحَةٌ فِي عَدَالَتِهِ . وَقِسْمٌ لَا تَسْتَدِيمُ فِيهِ الْحُرْمَةُ : كَالزِّنَى ، وَالشُّرْبِ ، فَإِنَّ تَرْكَهَا أَفْضَلُ مَا لَمْ يُدْعَ لِأَدَائِهَا ; لِحَدِيثِ
هَزَّالٍ فِي قِصَّةِ
مَاعِزٍ حَيْثُ قَالَ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009690هَلَّا سَتَرْتَهُ بِرِدَائِكَ " .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : مَوَاطِنُ الشَّهَادَةِ الْوَارِدَةِ فِي الْقُرْآنِ ، وَالَّتِي يَجِبُ الْقِيَامُ فِيهَا ، نَسُوقُهَا عَلَى سَبِيلِ الْإِجْمَالِ .
الْأَوَّلُ :
nindex.php?page=treesubj&link=22834الْإِشْهَادُ فِي الْبَيْعِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ [ 2 \ 282 ] .
الثَّانِي :
nindex.php?page=treesubj&link=11782_11811الطَّلَاقُ ، وَالرَّجْعَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [ 65 \ 2 ] .
الثَّالِثُ :
nindex.php?page=treesubj&link=24272كِتَابَةُ الدَّيْنِ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ [ 2 \ 282 ] .
الرَّابِعُ :
nindex.php?page=treesubj&link=14297الْوَصِيَّةُ عِنْدَ الْمَوْتِ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ [ 5 \ 106 ] .
الْخَامِسُ :
nindex.php?page=treesubj&link=33311دَفْعُ مَالِ الْيَتِيمِ إِلَيْهِ إِذَا رَشَدَ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ [ 4 \ 6 ] .
السَّادِسُ :
nindex.php?page=treesubj&link=33473إِقَامَةُ الْحُدُودِ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [ 24 \ 2 ] .
السَّابِعُ : فِي السُّنَّةِ عَقْدُ النِّكَاحِ ; لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008381لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ " ، وَهَذِهِ كُلُّهَا مَوَاطِنُ هَامَّةٌ تَتَعَلَّقُ بِحَقِّ اللَّهِ ، وَحَقِّ الْعِبَادِ مِنْ : حِفْظٍ لِلْمَالِ ، وَالْعِرْضِ ، وَالنَّسَبِ ، وَفِي حَقِّ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ ، وَالْيَتِيمِ وَالْكَبِيرِ ، فَهِيَ فِي شَتَّى مَصَالِحِ الْأُمَّةِ اسْتَوْجَبَتِ الْحَثَّ عَلَى الْقِيَامِ بِهَا :
nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=33وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ ، وَالتَّحْذِيرَ مِنْ كِتْمَانِهَا :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ [ ص: 298 ] يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [ 2 \ 283 ] .
وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=140وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ [ 2 \ 140 ] .
وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا [ 2 \ 282 ] .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ : قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=33وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ ، كُلُّهَا صِيَغُ الْجَمْعِ ، وَالشَّهَادَةُ قَدْ تَكُونُ مِنْ فَرْدٍ ، وَقَدْ تَكُونُ مِنَ اثْنَيْنِ ، وَقَدْ تَكُونُ مِنْ ثَلَاثَةٍ ، وَقَدْ تَكُونُ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، وَقَدْ تَكُونُ مِنْ جَمَاعَةٍ .
وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الشَّهَادَةَ فِي الْجُمْلَةِ مِنْ حَثِّ الشَّاهِدِ تَكُونُ عَلَى النَّحْوِ الْآتِي إِجْمَالًا : رَجُلٌ وَاحِدٌ ، وَرَجُلٌ وَيَمِينٌ ، وَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ، وَرَجُلَانِ ، وَثَلَاثَةُ رِجَالٍ ، وَأَرْبَعَةٌ ، وَطَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَامْرَأَةٌ ، وَامْرَأَتَانِ ، وَجَمَاعَةُ الصِّبْيَانِ .
وَقَدْ جَاءَتِ النُّصُوصُ بِذَلِكَ صَرِيحَةً . أَمَّا الْوَاحِدُ ، فَقَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=26وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ [ 12 \ 26 ] .
فَهُوَ ، وَإِنْ كَانَ مُلْفِتَ النَّظَرِ إِلَى الْقَرِينَةِ فِي شَقِّ الْقَمِيصِ ، إِلَّا أَنَّهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ .
وَجَاءَ فِي السُّنَّةِ :
nindex.php?page=treesubj&link=31599شَهَادَةُ خُزَيْمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، لَمَّا شَهِدَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشِرَاءِ الْفَرَسِ مِنَ الْأَعْرَابِيِّ ، وَجَعَلَهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ .
وَجَاءَتِ السُّنَّةُ بِثُبُوتِ شَهَادَةِ الطَّبِيبِ ، وَالْقَائِفِ ، وَالْخَارِصِ ، وَنَحْوِهِمْ .
وَجَاءَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=2388ثُبُوتِ رَمَضَانَ ، فَقَدْ قَبِلَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَهَادَةَ أَعْرَابِيٍّ ، وَقَبِلَ شَهَادَةَ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، سَوَاءٌ كَانَ قَبُولُهَا اكْتِفَاءً بِهَا أَوِ احْتِيَاطًا لِرَمَضَانَ .
وَأَمَّا شَهَادَةُ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ وَيَمِينُ الْمُدَّعِي ، فَلِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009691قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ " وَتَكَلَّمَ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ، وَأَطَالَ فِي تَصْحِيحِهِ وَتَوْجِيهِهِ .
وَعِنْدَ
مَالِكٍ ، وَمَذْهَبٌ
لِأَحْمَدَ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ ، وَيَمِينُ الْمُدَّعِي ، وَخَالَفَهُمَا الْجُمْهُورُ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=16053_16102شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ [ 2 \ 282 ] .
وَبَيَّنَ تَعَالَى تَوْجِيهَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى [ 2 \ 282 ] .
[ ص: 299 ] وَبِهَذَا النَّصِّ رَدَّ الْجُمْهُورُ مَذْهَبَ
مَالِكٍ ، وَالْمَذْهَبَ الْمَحْكِيَّ عَنْ
أَحْمَدَ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَنْقُلْ إِلَّا أَرْبَعَ نِسْوَةٍ وَلَمْ تَسْتَقِلَّ التَّسْوِيَةُ بِالشَّهَادَةِ .
وَأَمَّا شَهَادَةُ الرَّجُلَيْنِ ; فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ [ 2 \ 282 ] .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=16051ثَلَاثَةُ رِجَالٍ ، فَلِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي إِثْبَاتِ الْفَاقَةِ وَالْإِعْسَارِ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009692حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ ، فَيَقُولُونَ : لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانَةَ فَاقَةٌ " الْحَدِيثَ . وَهُوَ حَدِيثُ
قَبِيصَةَ عِنْدَ
مُسْلِمٍ وَأَحْمَدَ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=16100_10293الْأَرْبَعَةُ فَفِي إِثْبَاتِ الزِّنَا خَاصَّةً ، وَقَدْ بَيَّنَ الشَّيْخُ - رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْنَا وَعَلَيْهِ - ذَلِكَ فِي أَوَّلِ سُورَةِ " النُّورِ " .
وَأَمَّا الطَّائِفَةُ فَفِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [ 24 \ 2 ] .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=16054شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فَفِي أَحْوَالِ النِّسَاءِ خَاصَّةً ، كَمَا فِي حَدِيثِ
عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009693جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَتْ : إِنِّي أَرْضَعْتُهُمَا ، فَقَالَ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " فَارِقْهَا " ، فَقَالَ : كَيْفَ أُفَارِقُهَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ ؟ فَقَالَ لَهُ : " كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ ؟ " وَقَدْ وَقَعَ الْخِلَافُ فِي قَبُولِ شَهَادَتِهَا وَحْدَهَا ، وَلَكِنَّ الصَّحِيحَ مَا قَدَّمْنَا .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=16054الْمَرْأَتَانِ فَعِنْدَ مَنْ لَمْ يَقْبَلْ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ ، وَقِيلَ عِنْدَ اسْتِهْلَالِ الصَّبِيِّ ; لِأَنَّ الْغَالِبَ حُضُورُ أَكْثَرِ مِنْ وَاحِدَةٍ .
وَأَمَّا جَمَاعَةُ الصِّبْيَانِ فَفِي جِنَايَاتِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَقَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا وَلَمْ يَدْخُلْ فِيهِمْ كَبِيرٌ . وَفِيهِ خِلَافٌ .
وَرَجَّحَ الشَّيْخُ - رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْنَا وَعَلَيْهِ - الْعَمَلَ بِهَا فِي مُذَكِّرَةِ أُصُولِ الْفِقْهِ ، فِي مَبْحَثِ رِوَايَةِ الصِّغَارِ .
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ : اتَّفَقُوا أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=16001لَا دَخْلَ لِلنِّسَاءِ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْحُدُودِ ، وَإِنَّمَا تَكُونُ فِي الْمَالِ أَوْ مَا يَئُولُ إِلَى الْمَالِ ، وَفِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمَا تَحْتَ الثِّيَابِ مِنَ النِّسَاءِ .
وَفِي الشَّهَادَةِ مَبَاحِثُ عَدِيدَةٌ مَبْسُوطَةٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ وَكُتُبِ الْقَضَاءِ ، كَتَبْصِرَةِ الْحُكَّامِ
[ ص: 300 ] لِابْنِ فَرْحُونَ وَغَيْرِهِ .
وَقَدْ بَسَطَ
ابْنُ الْقَيِّمِ الْكَلَامَ عَلَيْهَا فِي الطُّرُقِ الْحِكَمِيَّةِ ،
وَابْن فَرْحُونَ فِي تَبْصِرَةِ الْحُكَّامِ ، لِمَنْ أَحَبَّ الرُّجُوعَ إِلَيْهِ ، وَلَكِنْ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ هُوَ
nindex.php?page=treesubj&link=15957شُرُوطُ الشَّاهِدِ الْمُعْتَبَرَةُ ، وَكُلُّهَا تَدُورُ عَلَى مَا تَحْصُلُ بِهِ الطُّمَأْنِينَةُ إِلَى الْحَقِّ الْمَشْهُودِ بِهِ ; لِأَمْرَيْنِ أَسَاسِيَّيْنِ هُمَا : الضَّبْطُ ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِي حَقِّ النِّسْوَةِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى [ 2 \ 282 ] .
وَالثَّانِي : الْعَدَالَةُ ، وَالصِّدْقُ ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=6إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا [ 49 \ 6 ] .
وَهُنَا مَبْحَثٌ مَشْهُورٌ ، وَهُوَ : هَلِ الْأَصْلُ فِي الْمُسْلِمِينَ الْعَدَالَةُ حَتَّى يَظْهَرَ جَرْحُهُ أَمِ الْعَكْسُ ؟
وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ .
وَقَدْ كَانَ الْعَمَلُ عَلَى ذَلِكَ إِلَى أَنْ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ
الْعِرَاقِ لِعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، فَقَالَ لَهُ : أَدْرِكِ النَّاسَ ; لَقَدْ تَفَشَّتْ شَهَادَةُ الزُّورِ . فَقَالَ
عُمَرُ : بِتَزْكِيَةِ الشُّهُودِ وَإِثْبَاتِ عَدَالَتِهِمْ .
وَقَدْ أَوْرَدَ
ابْنُ فَرْحُونَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=15945مَرَاتِبِ الشُّهُودِ إِحْدَى عَشْرَةَ مَرْتَبَةً ، وَهِيَ :
الْأُولَى :
nindex.php?page=treesubj&link=15946الشَّاهِدُ الْمُبَرَّزُ فِي الْعَدَالَةِ الْعَالِمُ بِمَا تَصِحُّ بِهِ الشَّهَادَةُ ، فَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَتَجْرِيحُهُ ، وَلَا يُسْأَلُ عَنْ كَيْفِيَّةِ عِلْمِهِ بِمَا شَهِدَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ إِذَا أَبْهَمَهُ ، وَلَا يُقْبَلُ فِيهِ التَّجْرِيحُ إِلَّا بِالْعَدَاوَةِ .
الثَّانِيَةُ :
nindex.php?page=treesubj&link=15947الْمُبَرَّزُ فِي الْعَدَالَةِ غَيْرُ الْعَالِمِ بِمَا تَصِحُّ بِهِ الشَّهَادَةُ ، فَحُكْمُهُ كَالْأَوَّلِ ، إِلَّا أَنَّهُ يُسْأَلُ عَنْ كَيْفِيَّةِ عِلْمِهِ بِمَا شَهِدَ بِهِ إِذَا أَبْهَمَ ذَلِكَ .
الثَّالِثَةُ :
nindex.php?page=treesubj&link=15948الشَّاهِدُ الْمَعْرُوفُ بِالْعَدَالَةِ الْعَالِمُ بِمَا تَصِحُّ بِهِ الشَّهَادَةُ ، فَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِلَّا فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ عَلَى اخْتِلَافٍ فِي بَعْضِهَا ، وَهِيَ : التَّزْكِيَةُ ، شَهَادَتُهُ لِأَخِيهِ وَلِمَوْلَاهُ وَلِصَدِيقِهِ الْمُلَاطِفِ وَلِشَرِيكِهِ فِي غَيْرِ التِّجَارَةِ ، وَإِذَا زَادَ فِي شَهَادَتِهِ أَوْ نَقَصَ فِيهَا ، وَيُقْبَلُ فِيهِ التَّجْرِيحُ بِالْعَدَاوَةِ وَغَيْرِهَا ، وَلَا يُسْأَلُ عَنْ كَيْفِيَّةِ عِلْمِهِ بِمَا شَهِدَ بِهِ إِذَا أَبْهَمَ ذَلِكَ .
الرَّابِعَةُ :
nindex.php?page=treesubj&link=15949الْمَعْرُوفُ بِالْعَدَالَةِ غَيْرُ الْعَالِمِ بِمَا تَصِحُّ بِهِ الشَّهَادَةُ ، حُكْمُهُ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ يُسْأَلُ عَنْ كَيْفِيَّةِ عِلْمِهِ بِمَا شَهِدَ بِهِ إِذَا أَبْهَمَ ذَلِكَ .
[ ص: 301 ] الْخَامِسَةُ :
nindex.php?page=treesubj&link=15950الشَّاهِدُ الْمَعْرُوفُ بِالْعَدَالَةِ ; إِذَا قَذَفَ قَبْلَ أَنْ يُحَدَّ ، فَاخْتُلِفَ فِي قَبُولِ شَهَادَتِهِ ، وَأَجَازَهَا
ابْنُ الْقَاسِمِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ
مَالِكٍ .
السَّادِسَةُ :
nindex.php?page=treesubj&link=15951الَّذِي يُتَوَسَّمُ فِيهِ الْعَدَالَةُ ; تَجُوزُ دُونَ تَزْكِيَةٍ فِيمَا يَقَعُ بَيْنَ الْمُسَافِرِينَ فِي السَّفَرِ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ ، وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ لَا بُدَّ مِنْ تَزْكِيَتِهِ ; لِأَنَّهُ هُوَ الْمَعْرُوفُ بِمَجْهُولِ الْحَالِ .
وَالصَّحِيحُ أَنَّ مِثْلَهُ لَا بُدَّ مِنَ التَّحَرِّي عَنْهُ حَتَّى يَنْكَشِفَ أَمْرُهُ .
السَّابِعَةُ :
nindex.php?page=treesubj&link=15952الَّذِي لَا يُتَوَسَّمُ فِيهِ الْعَدَالَةُ وَلَا الْجَرْحَةُ ; فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي مَوْضِعٍ مِنَ الْمَوَاضِعِ دُونَ تَزْكِيَةٍ ، إِلَّا أَنَّ شَهَادَتَهُ تَكُونُ شَبِيهَةً فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ ، فَتُوجِبُ الْيَمِينَ ، وَتُوجِبُ الْحَمِيلَ ، وَتَوْقِيفَ الشَّيْءِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ .
الثَّامِنَةُ :
nindex.php?page=treesubj&link=15953الَّذِي يُتَوَسَّمُ فِيهِ الْجَرْحَةُ ; فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ دُونَ تَزْكِيَةٍ ، وَلَا تَكُونُ شَهَادَتُهُ شُبْهَةً تُوجِبُ حُكْمًا .
التَّاسِعَةُ :
nindex.php?page=treesubj&link=15954الشَّاهِدُ الَّذِي ثَبَتَ عَلَيْهِ جَرْحَةٌ قَدِيمَةٌ أَوْ يَعْلَمُهَا الْحَاكِمُ فِيهِ ; فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ دُونَ تَزْكِيَةٍ ، وَلَا تُقْبَلُ فِيهِ التَّزْكِيَةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، وَإِنَّمَا تُقْبَلُ مِمَّنْ عَلِمَ بِجَرْحَتِهِ إِذَا شَهِدَ عَلَى تَوْبَتِهِ مِنْهَا ، وَنُزُوعِهِ مِنْهَا ، وَالْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ بِمَنْزِلَتِهِ عَلَى مَذْهَبِ
مَالِكٍ ; لِأَنَّ تَزْكِيَتَهُ لَا تَجُوزُ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، وَإِنَّمَا تَجُوزُ بِمَعْرِفَةٍ تُزِيدُهُ فِي الْخَبَرِ .
الْعَاشِرَةُ :
nindex.php?page=treesubj&link=15955الْمُقِيمُ عَلَى الْجَرْحَةِ الْمَشْهُودُ بِهَا ; فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ، وَلَا تُقْبَلُ التَّزْكِيَةُ فِيهِ وَإِنْ زُكِّيَ ، وَإِنَّمَا تُقْبَلُ تَزْكِيَتُهُ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ إِذَا تَابَ .
الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ :
nindex.php?page=treesubj&link=15956شَاهِدُ الزُّورِ ; فَلَا تَصِحُّ شَهَادَتُهُ وَإِنْ تَابَ وَحَسُنَتْ حَالُهُ ، وَرَوَى
أَبُو زَيْدٍ عَنِ
ابْنِ الْقَاسِمِ : أَنَّ شَهَادَتَهُ تَجُوزُ إِذَا تَابَ وَعُرِفَتْ تَوْبَتُهُ بِتَزَيُّدِ حَالِهِ فِي الصَّلَاحِ .
قَالَ : وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فِي قَوْلِ
مَالِكٍ ، فَقِيلَ : إِنَّ ذَلِكَ اخْتِلَافٌ مِنَ الْقَوْلِ .
وَقِيلَ : مَعْنَى رِوَايَةِ
أَبِي زَيْدٍ إِذَا جَاءَ تَائِبًا مُقِرًّا عَلَى نَفْسِهِ بِشَهَادَةِ الزُّورِ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ . وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ . اهـ .
وَقَدْ أَوْرَدْنَا هَذِهِ الْمَرَاتِبَ ; لِأَنَّهَا شَمِلَتْ أَنْوَاعَ الشُّهُودِ قُوَّةً وَضَعْفًا ، وَفِيمَا تُقْبَلُ شَهَادَاتُهُمْ .