3158 - وعن
ابن عباس قال : إنما كانت
nindex.php?page=treesubj&link=10925_10926المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم تحفظ له متاعه وتصلح له شيه حتى إذا نزلت الآية (
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=6إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) قال
ابن عباس : فكل فرج سواهما فهو حرام . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي .
3158 - وَعَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّمَا كَانَتِ
nindex.php?page=treesubj&link=10925_10926الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ كَانَ الرَّجُلُ يُقْدِمُ الْبَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يُقِيمُ تَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ وَتُصْلِحُ لَهُ شَيَّهُ حَتَّى إِذَا نَزَلَتِ الْآيَةُ (
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=6إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) قَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ : فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَاهُمَا فَهُوَ حَرَامٌ . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13948التِّرْمِذِيُّ .