[ ص: 102 ] قال
أبو محمد : ثم نصير إلى أصحاب الرأي فنجدهم أيضا يختلفون ويقيسون ثم يدعون القياس ويستحسنون ويقولون بالشيء ويحكمون به ثم يرجعون .
أبو حنيفة :
حدثني
سهل بن محمد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد قال : سمعت
يحيى بن مخنف قال : جاء رجل من أهل المشرق إلى
أبي حنيفة بكتاب منه
بمكة عاما أول فعرضه عليه مما كان يسأل عنه فرجع عن ذلك كله
[ ص: 103 ] فوضع الرجل التراب على رأسه ثم قال : يا معشر الناس أتيت هذا الرجل عاما أولا فأفتاني بهذا الكتاب ، فأهرقت به الدماء ، وأنكحت به الفروج ، ثم رجع عنه العام .
قال
ابن قتيبة : فحدثني
سهل بن محمد عن
المختار بن عمرو أن الرجل قال له كيف هذا ؟ قال كان رأيا رأيته ، فرأيت العام غيره ، قال فتأمنني أن لا ترى من قابل شيئا آخر ؟ قال لا أدري ، كيف يكون ذلك ؟ فقال له الرجل : لكني أدري أن عليك لعنة الله .
قال
ابن قتيبة : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول : إنا لا ننقم على
أبي حنيفة أنه رأى ، كلنا يرى ، ولكننا ننقم عليه أنه يجيئه الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيخالفه إلى غيره .
حدثني
سهل بن محمد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد قال : شهدت
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة سئل عن محرم لم يجد إزارا فلبس سراويل ، فقال : عليه الفدية . فقلت : سبحان الله ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=949637سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في nindex.php?page=treesubj&link=3468_3434المحرم : [ ص: 104 ] إذا لم يجد إزارا لبس سراويل ، وإذا لم يجد نعلين لبس خفين فقال : دعنا من هذا ، حدثنا
حماد عن
إبراهيم أنه قال : عليه الكفارة .
قال
ابن قتيبة : وروى
أبو عاصم عن
أبي عوانة قال : كنت عند
أبي حنيفة ، فسئل عن رجل سرق وديا ، فقال : عليه القطع ، فقلت له : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=949638لا قطع في ثمر ولا كثر فقال : ما بلغني هذا . قلت له : فالرجل الذي أفتيته رده ، قال : دعه فقد جرت به البغال الشهب .
قال
أبو عاصم : أخاف أن تكون إنما جرت بلحمه ودمه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16627علي بن عاصم : حدثت
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة بحديث
عبد الله في الذي
[ ص: 105 ] قال : من يذبح للقوم شاة أزوجه أول بنت تولد لي ، ففعل ذلك الرجل ، فقضى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنها امرأته وأن لها مهر نسائها ، فقال
أبو حنيفة : هذا قضاء الشيطان .
قال
ابن قتيبة : ولم أر أحدا ألهج بذكر أصحاب الرأي وتنقصهم والبحث على قبيح أقاويلهم والتنبيه عليها من
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه . وكان يقول : نبذوا كتاب الله تعالى ، وسنن رسوله - صلى الله عليه وسلم - ولزموا القياس .
استدراكات
nindex.php?page=showalam&ids=12418ابن راهويه على أصحاب الرأي :
وكان يعدد من ذلك أشياء ، منها قولهم : إن
nindex.php?page=treesubj&link=221الرجل إذا نام جالسا ، واستثقل في نومه ، لم يجب عليه الوضوء . ثم أجمعوا على أن كل من أغمي عليه منتقض الطهارة ، قال : وليس بينهما فرق . على أنه ليس في المغمى عليه أصل فيحتج به في انتقاض وضوئه ، وفي النوم غير حديث منها قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=949639العين وكاء السه ، فإذا نامت العين انفتح الوكاء [ ص: 106 ] وفي حديث آخر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=949640من نام فليتوضأ . قال : فأوجبوا
nindex.php?page=treesubj&link=220في الضجعة الوضوء إذا غلبه النوم وأسقطوه عن النائم المستثقل راكعا أو ساجدا . قال : وهاتان الحالان في خشية الحدث أقرب من الضجعة ، فلا هم اتبعوا أثرا ولا لزموا قياسا . قال وقالوا : من تقهقه بعد التشهد أجزأته صلاته وعليه الوضوء لصلاة أخرى . قال : فأي غلط أبين من غلط من يحتاط لصلاة لم تحضر ولا يحتاط لصلاة هو فيها . قال : وقالوا في رجل توفي وترك جده أبا أمه وبنت بنته : المال للجد دون بنت البنت وكذلك هو عندهم مع جميع ذوي الأرحام . قال فأي خطأ أفحش من هذا ؛ لأن الجد يدلي بالأم فكيف يفضل على بنت البنت وهي تدلي بالبنت إلا أن يكون شبهوا أبا الأم بأبي الأب إذ اتفق أسماؤهما .
قال
أبو محمد : وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق الحنظلي وهو
nindex.php?page=showalam&ids=12418ابن راهويه قال : حدثنا وكيع أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال : ما باله يرفع يديه عند كل رفع وخفض ؟ أيريد أن يطير ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك : إن كان يريد أن يطير إذا افتتح ، فإنه يريد أن يطير إذا خفض ورفع .
[ ص: 107 ] قال هذا مع تحكمه في الدين كقوله : أقطع في الساج والقنا ولا أقطع في الخشب والحطب ، وأقطع في النورة ولا أقطع في الفخار والزجاج .
فكأن الفخار والزجاج ليسا مالا وكأن الآبنوس ليس خشبا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : وسئل - يعني
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة - عن
nindex.php?page=treesubj&link=18367الشرب في الإناء المفضض فقال : لا بأس به ، إنما هو بمنزلة الخاتم في إصبعك فتدخل يدك الماء فتشربه بها ، وكان يعدد من هذا أشياء يطول الكتاب بها ، وأعظم منها مخالفة كتاب الله كأنهم لم يقرءوه .
وكان
أبو حنيفة لا يدي لولي المقتول عمدا إلا أن يعفو أو يقتص وليس له أن يأخذ الدية ، والله تبارك وتعالى يقول :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة يريد : فمن عفا عن الدم فليتبع بالدية اتباعا بالمعروف ، أي : يطالب مطالبة جميلة ، لا يرهق المطلوب وليؤد المطالب المطلوب أداء بإحسان ، لا مطل فيه ولا دفاع عن الوقت .
ثم قال - جل وعز -
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178ذلك تخفيف من ربكم ورحمة يعني تخفيفا عن المسلمين مما كان
بنو إسرائيل ألزموه فإنه لم يكن لولي إلا أن يقتص أو يعفو .
[ ص: 108 ] ثم قال جل وعز :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فمن اعتدى بعد ذلك أي بعد أخذ الدية ، فقتل
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فله عذاب أليم قالوا يقتل ولا تؤخذ منه الدية وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=949641لا أعافي أحدا قتل بعد أخذ الدية وهذا وأشباهه من مخالفة القرآن لا عذر فيه ، ولا عذر في مخالفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد العلم بقوله .
فأما الرأي في الفروع فأخف أمرا وإن كان مخارج أصول الأحكام ومخارج الفرائض والسنن على خلاف القياس وتقدير العقول .
قال
ابن قتيبة : حدثني
الزيادي قال حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
أبي إسحاق عن
عبد خير قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب :
nindex.php?page=hadith&LINKID=949642ما كنت أرى أن أعلى القدم أحق بالمسح من باطنها حتى رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على أعلى قدميه .
وحدثني
أبو حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر بن هذيل يقول :
[ ص: 109 ] في رجل أوصى لرجل بما بين العشرة إلى العشرين .
قال يعطي تسعة ، ليس له ذلك العقد ، ولا هذا العقد . كما تقول : " له ما بين الأسطوانتين " فله ما بينهما ، ليست له الأسطوانتان .
فقلنا له : فرجل معه ابن له محظوظ ، قيل له : كم لابنك ؟ قال ما بين الستين إلى اثنين وستين ، فهذا - في قياسكم - ابن سنة . قال استحسن في هذا الموضع .
قال
أبو محمد : وحدثنا عن
مالك ، في الموطأ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب :
nindex.php?page=treesubj&link=9400كم في إصبع المرأة ؟ قال : عشر من الإبل ، قلت : فكم في إصبعين ؟ قال : عشرون من الإبل ، قلت : فكم في ثلاث أصابع ؟ قال : ثلاثون من الإبل ، قلت : فكم في أربع أصابع ؟ قال : عشرون من الإبل ، قلت : حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها ؟ قال : هي السنة يا ابن أخي .
أشد أهل
العراق في الرأي والقياس :
قال
أبو محمد : وكان أشد أهل
العراق في الرأي والقياس
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وأسهلهم فيه
مجاهدا .
[ ص: 110 ] حدثني
أبو الخطاب قال حدثني
مالك بن سعيد قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
مجاهد ، أنه قال : أفضل العبادة الرأي الحسن .
وحدثني
محمد بن خالد عن
محمد بن خداش قال : حدثني
مسلم بن قتيبة قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16872مالك بن مغول قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي - ونظر إلى أصحاب الرأي - ما حدثك هؤلاء عن أصحاب
محمد - صلى الله عليه وسلم - فاقبله ، وما خبروك به عن رأيهم فارم به في الحش .
وكان يقول :
nindex.php?page=treesubj&link=21706إياكم والقياس ، فإنكم إن أخذتم به حرمتم الحلال وأحللتم الحرام .
قال
أبو محمد : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=14398الرياشي قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي ، عن
عمر بن أبي زائدة قال : قيل
nindex.php?page=showalam&ids=14577للشعبي : إن هذا لا يجيء في القياس ، فقال : أير في القياس .
وحدثني
nindex.php?page=showalam&ids=14398الرياشي عن
أبي يعقوب الخطابي عن عمه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه قال : الحديث ذكر يحبه ذكور الرجال ويكرهه مؤنثوهم .
[ ص: 102 ] قَالَ
أَبُو مُحَمَّدٍ : ثُمَّ نَصِيرُ إِلَى أَصْحَابِ الرَّأْيِ فَنَجِدُهُمْ أَيْضًا يَخْتَلِفُونَ وَيَقِيسُونَ ثُمَّ يَدَّعُونَ الْقِيَاسَ وَيَسْتَحْسِنُونَ وَيَقُولُونَ بِالشَّيْءِ وَيَحْكُمُونَ بِهِ ثُمَّ يَرْجِعُونَ .
أَبُو حَنِيفَةَ :
حَدَّثَنِي
سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13721الْأَصْمَعِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15743حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ
يَحْيَى بْنَ مِخْنَفٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَشْرِقِ إِلَى
أَبِي حَنِيفَةَ بِكِتَابٍ مِنْهُ
بِمَكَّةَ عَامًا أَوَّلَ فَعَرَضَهُ عَلَيْهِ مِمَّا كَانَ يَسْأَلُ عَنْهُ فَرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ
[ ص: 103 ] فَوَضَعَ الرَّجُلُ التُّرَابَ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ : يَا مَعْشَرَ النَّاسِ أَتَيْتُ هَذَا الرَّجُلَ عَامًا أَوَّلًا فَأَفْتَانِي بِهَذَا الْكِتَابِ ، فَأَهْرَقْتُ بِهِ الدِّمَاءَ ، وَأَنْكَحْتُ بِهِ الْفُرُوجَ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ الْعَامَ .
قَالَ
ابْنُ قُتَيْبَةَ : فَحَدَّثَنِي
سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ
الْمُخْتَارِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ الرَّجُلَ قَالَ لَهُ كَيْفَ هَذَا ؟ قَالَ كَانَ رَأْيًا رَأَيْتُهُ ، فَرَأَيْتُ الْعَامَ غَيْرَهُ ، قَالَ فَتَأْمَنُنِي أَنْ لَا تَرَى مِنْ قَابَلٍ شَيْئًا آخَرَ ؟ قَالَ لَا أَدْرِي ، كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : لَكِنِّي أَدْرِي أَنَّ عَلَيْكَ لَعْنَةَ اللَّهِ .
قَالَ
ابْنُ قُتَيْبَةَ : وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=13760الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ : إِنَّا لَا نَنْقِمُ عَلَى
أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ رَأَى ، كُلُّنَا يَرَى ، وَلَكِنَّنَا نَنْقِمُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَجِيئُهُ الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيُخَالِفُهُ إِلَى غَيْرِهِ .
حَدَّثَنِي
سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13721الْأَصْمَعِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15743حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : شَهِدْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبَا حَنِيفَةَ سُئِلَ عَنْ مُحْرِمٍ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلَبِسَ سَرَاوِيلَ ، فَقَالَ : عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ . فَقُلْتُ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16705عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11867جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=949637سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ فِي nindex.php?page=treesubj&link=3468_3434الْمُحْرِمِ : [ ص: 104 ] إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا لَبِسَ سَرَاوِيلَ ، وَإِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ لَبِسَ خُفَّيْنِ فَقَالَ : دَعْنَا مِنْ هَذَا ، حَدَّثَنَا
حَمَّادٌ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ : عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ .
قَالَ
ابْنُ قُتَيْبَةَ : وَرَوَى
أَبُو عَاصِمٍ عَنْ
أَبِي عَوَانَةَ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ
أَبِي حَنِيفَةَ ، فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ وَدِيًّا ، فَقَالَ : عَلَيْهِ الْقَطْعُ ، فَقُلْتُ لَهُ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17314يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17038مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=46رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=949638لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ فَقَالَ : مَا بَلَغَنِي هَذَا . قُلْتُ لَهُ : فَالرَّجُلُ الَّذِي أَفْتَيْتَهُ رُدَّهُ ، قَالَ : دَعْهُ فَقَدْ جَرَتْ بِهِ الْبِغَالُ الشُّهُبُ .
قَالَ
أَبُو عَاصِمٍ : أَخَافُ أَنْ تَكُونَ إِنَّمَا جَرَتْ بِلَحْمِهِ وَدَمِهِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16627عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ : حَدَّثْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبَا حَنِيفَةَ بِحَدِيثِ
عَبْدِ اللَّهِ فِي الَّذِي
[ ص: 105 ] قَالَ : مَنْ يَذْبَحُ لِلْقَوْمِ شَاةً أُزَوِّجُهُ أَوَّلَ بِنْتٍ تُولَدُ لِي ، فَفَعَلَ ذَلِكَ الرَّجُلُ ، فَقَضَى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ وَأَنَّ لَهَا مَهْرَ نِسَائِهَا ، فَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ : هَذَا قَضَاءُ الشَّيْطَانِ .
قَالَ
ابْنُ قُتَيْبَةَ : وَلَمْ أَرَ أَحَدًا أَلْهَجَ بِذِكْرِ أَصْحَابِ الرَّأْيِ وَتَنْقُصِّهِمْ وَالْبَحْثِ عَلَى قَبِيحِ أَقَاوِيلِهِمْ وَالتَّنْبِيهِ عَلَيْهَا مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12418إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيِّ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ رَاهَوَيْهِ . وَكَانَ يَقُولُ : نَبَذُوا كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَسُنَنَ رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَزِمُوا الْقِيَاسَ .
اسْتِدْرَاكَاتُ
nindex.php?page=showalam&ids=12418ابْنِ رَاهَوَيْهِ عَلَى أَصْحَابِ الرَّأْيِ :
وَكَانَ يُعَدِّدُ مِنْ ذَلِكَ أَشْيَاءَ ، مِنْهَا قَوْلُهُمْ : إِنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=221الرَّجُلَ إِذَا نَامَ جَالِسًا ، وَاسْتَثْقَلَ فِي نَوْمِهِ ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ . ثُمَّ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ كُلَّ مَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ مُنْتَقَضُ الطَّهَارَةِ ، قَالَ : وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ . عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ أَصْلٌ فَيُحْتَجُّ بِهِ فِي انْتِقَاضِ وُضُوئِهِ ، وَفِي النَّوْمِ غَيْرُ حَدِيثٍ مِنْهَا قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=949639الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ ، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ انْفَتَحَ الْوِكَاءُ [ ص: 106 ] وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=949640مَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ . قَالَ : فَأَوْجَبُوا
nindex.php?page=treesubj&link=220فِي الضَّجْعَةِ الْوُضُوءَ إِذَا غَلَبَهُ النَّوْمُ وَأَسْقَطُوهُ عَنِ النَّائِمِ الْمُسْتَثْقِلِ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا . قَالَ : وَهَاتَانِ الْحَالَانِ فِي خَشْيَةِ الْحَدَثِ أَقْرَبُ مِنَ الضَّجْعَةِ ، فَلَا هُمُ اتَّبَعُوا أَثَرًا وَلَا لَزِمُوا قِيَاسًا . قَالَ وَقَالُوا : مَنْ تَقَهْقَهَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ وَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ لِصَلَاةٍ أُخْرَى . قَالَ : فَأَيُّ غَلَطٍ أَبْيَنُ مِنْ غَلَطِ مَنْ يَحْتَاطُ لِصَلَاةٍ لَمْ تَحْضُرْ وَلَا يَحْتَاطُ لِصَلَاةٍ هُوَ فِيهَا . قَالَ : وَقَالُوا فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ جَدَّهُ أَبَا أُمِّهِ وَبِنْتَ بِنْتِهِ : الْمَالُ لِلْجَدِّ دُونَ بِنْتِ الْبِنْتِ وَكَذَلِكَ هُوَ عِنْدَهُمْ مَعَ جَمِيعِ ذَوِي الْأَرْحَامِ . قَالَ فَأَيُّ خَطَأٍ أَفْحَشُ مِنْ هَذَا ؛ لِأَنَّ الْجَدَّ يُدْلِي بِالْأُمِّ فَكَيْفَ يُفَضَّلُ عَلَى بِنْتِ الْبِنْتِ وَهِيَ تُدْلِي بِالْبِنْتِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَبَّهُوا أَبَا الْأُمِّ بِأَبِي الْأَبِ إِذِ اتَّفَقَ أَسْمَاؤُهُمَا .
قَالَ
أَبُو مُحَمَّدٍ : وَحَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ وَهُوَ
nindex.php?page=showalam&ids=12418ابْنُ رَاهَوَيْهِ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : مَا بَالُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِّ رَفْعٍ وَخَفْضٍ ؟ أَيُرِيدُ أَنْ يَطِيرَ ؟ فَقَالَ لَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16418عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : إِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَطِيرَ إِذَا افْتَتَحَ ، فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَطِيرَ إِذَا خَفَضَ وَرَفَعَ .
[ ص: 107 ] قَالَ هَذَا مَعَ تَحَكُّمِهِ فِي الدِّينِ كَقَوْلِهِ : أَقْطَعُ فِي السَّاجِ وَالْقَنَا وَلَا أَقْطَعُ فِي الْخَشَبِ وَالْحَطَبِ ، وَأَقْطَعُ فِي النَّوْرَةِ وَلَا أَقْطَعُ فِي الْفَخَّارِ وَالزُّجَاجِ .
فَكَأَنَّ الْفَخَّارَ وَالزُّجَاجَ لَيْسَا مَالًا وَكَأَنَّ الْآبِنُوسَ لَيْسَ خَشَبًا .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12418إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ : وَسُئِلَ - يَعْنِي
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبَا حَنِيفَةَ - عَنِ
nindex.php?page=treesubj&link=18367الشُّرْبِ فِي الْإِنَاءِ الْمُفَضَّضِ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْخَاتَمِ فِي إِصْبَعِكَ فَتُدْخِلُ يَدكَ الْمَاءَ فَتَشْرَبُهُ بِهَا ، وَكَانَ يُعَدِّدُ مِنْ هَذَا أَشْيَاءَ يَطُولُ الْكِتَابُ بِهَا ، وَأَعْظَمُ مِنْهَا مُخَالَفَةُ كِتَابِ اللَّهِ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَقْرَءُوهُ .
وَكَانَ
أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَدِي لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ عَمْدًا إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ أَوْ يَقْتَصَّ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ ، وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ يُرِيدُ : فَمَنْ عَفَا عَنِ الدَّمِ فَلْيَتَّبِعْ بِالدِّيَةِ اتِّبَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ، أَيْ : يُطَالِبُ مُطَالَبَةً جَمِيلَةً ، لَا يُرْهِقُ الْمَطْلُوبَ وَلْيُؤَدِّ الْمُطَالَبُ الْمَطْلُوبَ أَدَاءً بِإِحْسَانٍ ، لَا مَطْلَ فِيهِ وَلَا دِفَاعَ عَنِ الْوَقْتِ .
ثُمَّ قَالَ - جَلَّ وَعَزَّ -
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ يَعْنِي تَخْفِيفًا عَنِ الْمُسْلِمِينَ مِمَّا كَانَ
بَنُو إِسْرَائِيلَ أُلْزَمُوهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِوَلِيٍّ إِلَّا أَنْ يَقْتَصَّ أَوْ يَعْفُوَ .
[ ص: 108 ] ثُمَّ قَالَ جَلَّ وَعَزَّ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ ، فَقَتَلَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا يُقْتَلُ وَلَا تُؤْخَذُ مِنْهُ الدِّيَةُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=949641لَا أُعَافِي أَحَدًا قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ وَهَذَا وَأَشْبَاهُهُ مِنْ مُخَالَفَةِ الْقُرْآنِ لَا عُذْرَ فِيهِ ، وَلَا عُذْرَ فِي مُخَالَفَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ الْعِلْمِ بِقَوْلِهِ .
فَأَمَّا الرَّأْيُ فِي الْفُرُوعِ فَأَخَفُّ أَمْرًا وَإِنْ كَانَ مَخَارِجُ أُصُولِ الْأَحْكَامِ وَمَخَارِجُ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ وَتَقْدِيرِ الْعُقُولِ .
قَالَ
ابْنُ قُتَيْبَةَ : حَدَّثَنِي
الزِّيَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16753عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشِ عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ
عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=949642مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَعْلَى الْقَدَمِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ بَاطِنِهَا حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمْسَحُ عَلَى أَعْلَى قَدَمَيْهِ .
وَحَدَّثَنِي
أَبُو حَاتِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13721الْأَصْمَعِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرَ بْنَ هُذَيْلٍ يَقُولُ :
[ ص: 109 ] فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمَا بَيْنَ الْعَشَرَةِ إِلَى الْعِشْرِينَ .
قَالَ يُعْطِي تِسْعَةً ، لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ الْعَقْدُ ، وَلَا هَذَا الْعَقْدُ . كَمَا تَقُولُ : " لَهُ مَا بَيْنَ الْأُسْطُوَانَتَيْنِ " فَلَهُ مَا بَيْنَهُمَا ، لَيْسَتْ لَهُ الْأُسْطُوَانَتَانِ .
فَقُلْنَا لَهُ : فَرَجُلٌ مَعَهُ ابْنٌ لَهُ مَحْظُوظٌ ، قِيلَ لَهُ : كَمْ لِابْنِكَ ؟ قَالَ مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى اثْنَيْنِ وَسِتِّينَ ، فَهَذَا - فِي قِيَاسِكُمْ - ابْنُ سَنَةٍ . قَالَ اسْتُحْسِنَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ .
قَالَ
أَبُو مُحَمَّدٍ : وَحَدَّثَنَا عَنْ
مَالِكٍ ، فِي الْمُوَطَّأِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15885رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَأَلْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ :
nindex.php?page=treesubj&link=9400كَمْ فِي إِصْبَعِ الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ، قُلْتُ : فَكَمْ فِي إِصْبَعَيْنِ ؟ قَالَ : عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، قُلْتُ : فَكَمْ فِي ثَلَاثِ أَصَابِعَ ؟ قَالَ : ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، قُلْتُ : فَكَمْ فِي أَرْبَعِ أَصَابِعَ ؟ قَالَ : عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، قُلْتُ : حِينَ عَظُمَ جَرْحُهَا وَاشْتَدَّتْ مُصِيبَتُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا ؟ قَالَ : هِيَ السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي .
أَشَدُّ أَهْلِ
الْعِرَاقِ فِي الرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ :
قَالَ
أَبُو مُحَمَّدٍ : وَكَانَ أَشَدُّ أَهْلِ
الْعِرَاقِ فِي الرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيَّ وَأَسْهَلُهُمْ فِيهِ
مُجَاهِدًا .
[ ص: 110 ] حَدَّثَنِي
أَبُو الْخَطَّابِ قَالَ حَدَّثَنِي
مَالِكُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : نَا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشُ عَنْ
مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الرَّأْيُ الْحَسَنُ .
وَحَدَّثَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ خِدَاشٍ قَالَ : حَدَّثَنِي
مُسْلِمُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ : نَا
nindex.php?page=showalam&ids=16872مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ قَالَ : قَالَ لِي
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيُّ - وَنَظَرَ إِلَى أَصْحَابِ الرَّأْيِ - مَا حَدَّثَكَ هَؤُلَاءِ عَنْ أَصْحَابِ
مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاقْبَلْهُ ، وَمَا خَبَّرُوكَ بِهِ عَنْ رَأْيِهِمْ فَارْمِ بِهِ فِي الْحِشِّ .
وَكَانَ يَقُولُ :
nindex.php?page=treesubj&link=21706إِيَّاكُمْ وَالْقِيَاسَ ، فَإِنَّكُمْ إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ حَرَّمْتُمُ الْحَلَالَ وَأَحْلَلْتُمُ الْحَرَامَ .
قَالَ
أَبُو مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=14398الرِّيَاشِيُّ قَالَ : نَا
nindex.php?page=showalam&ids=13721الْأَصْمَعِيُّ ، عَنْ
عُمَرَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ : قِيلَ
nindex.php?page=showalam&ids=14577لِلشَّعْبِيِّ : إِنَّ هَذَا لَا يَجِيءُ فِي الْقِيَاسِ ، فَقَالَ : أَيْرٌ فِي الْقِيَاسِ .
وَحَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=14398الرِّيَاشِيُّ عَنْ
أَبِي يَعْقُوبَ الْخَطَّابِيِّ عَنْ عَمِّهِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : الْحَدِيثُ ذَكَرٌ يُحِبُّهُ ذُكُورُ الرِّجَالِ وَيَكْرَهُهُ مُؤَنَّثُوهُمْ .