قال : (
nindex.php?page=treesubj&link=4816والبيع عند أذان الجمعة ) قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9وذروا البيع }ثم فيه إخلال بواجب السعي على بعض الوجوه وقد ذكرنا الأذان المعتبر فيه في كتاب الصلاة .
قال : ( وكل ذلك يكره ) لما ذكرنا ( ولا يفسد به البيع ) لأن الفساد في معنى خارج زائد لا في صلب العقد ولا في شرائط الصحة .
قَالَ : (
nindex.php?page=treesubj&link=4816وَالْبَيْعِ عِنْدَ أَذَانِ الْجُمُعَةِ ) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9وَذَرُوا الْبَيْعَ }ثُمَّ فِيهِ إخْلَالٌ بِوَاجِبِ السَّعْيِ عَلَى بَعْضِ الْوُجُوهِ وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَذَانَ الْمُعْتَبَرَ فِيهِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ .
قَالَ : ( وَكُلُّ ذَلِكَ يُكْرَهُ ) لِمَا ذَكَرْنَا ( وَلَا يَفْسُدُ بِهِ الْبَيْعُ ) لِأَنَّ الْفَسَادَ فِي مَعْنًى خَارِجٍ زَائِدٍ لَا فِي صُلْبِ الْعَقْدِ وَلَا فِي شَرَائِطِ الصِّحَّةِ .