مسألة : قال
الشافعي : "
nindex.php?page=treesubj&link=11227_11228فالمتعة على كل زوج طلق ، ولكل زوجة إذا كان الفراق من قبله ، أو يتم به ، مثل أن يطلق أو يخالع أو يملك أو يفارق ، وإذا كان الفراق من قبله ، فلا متعة لها ولا مهر أيضا ؛ لأنها ليست بمطلقة ، وكذلك إذا
nindex.php?page=treesubj&link=26300كانت أمة فباعها سيدها من زوجها فهو أفسد النكاح ببيعه إياها منه ، فأما الملاعنة فإن ذلك منه ومنها ، ولأنه إن شاء أمسكها فهي كالمطلقة ، وأما
nindex.php?page=treesubj&link=11228امرأة العنين فلو شاءت أقامت معه ، ولها عندي متعة ، والله أعلم ، ( قال
المزني ) رحمه الله : عندي غلط عليه ، وقياس قوله : لا حق لها ؛ لأن الفراق من قبلها دونه " .
قال
الماوردي : اعلم أن
nindex.php?page=treesubj&link=11227المتعة لا يختلف وجوبها باختلاف الأزواج والزوجات ، فهي على كل زوج من حر وعبد ، مسلم وكافر ، ولكل زوجة من حرة أو أمة ، مسلمة أو كافرة .
وقال
الأوزاعي : إذا كان
nindex.php?page=treesubj&link=11227الزوجان مملوكين أو أحدهما ، فلا متعة بينهما .
وهذا فاسد ؛ لعموم قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241وللمطلقات متاع [ البقرة : 241 ] ولأن المتعة وجبت لتكون المطلقة مفارقة للموهوبة ، فاقتضى أن يستوي فيها الأحرار والعبيد ، كما
[ ص: 550 ] يستوي في حظر الموهوبة حال الأحرار والعبيد .
مَسْأَلَةٌ : قَالَ
الشَّافِعِيُّ : "
nindex.php?page=treesubj&link=11227_11228فَالْمُتْعَةُ عَلَى كُلِّ زَوْجٍ طَلَّقَ ، وَلِكُلِّ زَوْجَةٍ إِذَا كَانَ الْفِرَاقُ مِنْ قِبَلِهِ ، أَوْ يَتِمُّ بِهِ ، مِثْلُ أَنْ يُطَلِّقَ أَوْ يُخَالِعَ أَوْ يَمْلِكَ أَوْ يُفَارِقَ ، وَإِذَا كَانَ الْفِرَاقُ مِنْ قِبَلِهِ ، فَلَا مُتْعَةَ لَهَا وَلَا مَهْرَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِمُطَلَّقَةٍ ، وَكَذَلِكَ إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=26300كَانَتْ أَمَةً فَبَاعَهَا سَيِّدُهَا مِنْ زَوْجِهَا فَهُوَ أَفْسَدَ النِّكَاحَ بِبَيْعِهِ إِيَّاهَا مِنْهُ ، فَأَمَّا الْمُلَاعَنَةُ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْهُ وَمِنْهَا ، وَلِأَنَّهُ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا فَهِيَ كَالْمُطَلَّقَةِ ، وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=11228امْرَأَةُ الْعِنِّينِ فَلَوْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَهُ ، وَلَهَا عِنْدِي مُتْعَةٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، ( قَالَ
الْمُزَنِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ : عِنْدِي غَلَطٌ عَلَيْهِ ، وَقِيَاسُ قَوْلِهِ : لَا حَقَّ لَهَا ؛ لِأَنَّ الْفِرَاقَ مِنْ قِبَلِهَا دُونَهُ " .
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : اعْلَمْ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11227الْمُتْعَةَ لَا يَخْتَلِفُ وُجُوبُهَا بِاخْتِلَافِ الْأَزْوَاجِ وَالزَّوْجَاتِ ، فَهِيَ عَلَى كُلِّ زَوْجٍ مِنْ حُرٍّ وَعَبْدٍ ، مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ ، وَلِكُلِّ زَوْجَةٍ مِنْ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ ، مُسْلِمَةٍ أَوْ كَافِرَةٍ .
وَقَالَ
الْأَوْزَاعِيُّ : إِذَا كَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=11227الزَّوْجَانِ مَمْلُوكَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا ، فَلَا مُتْعَةَ بَيْنَهُمَا .
وَهَذَا فَاسِدٌ ؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ [ الْبَقَرَةِ : 241 ] وَلِأَنَّ الْمُتْعَةَ وَجَبَتْ لِتَكُونَ الْمُطَلَّقَةُ مُفَارِقَةً لِلْمَوْهُوبَةِ ، فَاقْتَضَى أَنْ يَسْتَوِيَ فِيهَا الْأَحْرَارُ وَالْعَبِيدُ ، كَمَا
[ ص: 550 ] يَسْتَوِي فِي حَظْرِ الْمَوْهُوبَةِ حَالُ الْأَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ .