( الخامس ) وجوب
nindex.php?page=treesubj&link=24661الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالشرع لا بالعقل خلافا
للمعتزلة ، ودليله بالكتاب والسنة والإجماع ، أما الكتاب فكقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=104ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) وتقدم في أول الفصل ، وأما السنة فقد ذكرنا منها ما يحصل به المقصود ، وأما الإجماع فلأن المسلمين كانوا في الصدر الأول ومن بعدهم يتواصون بذلك ، ويوبخون تاركه مع القدرة ، فعلى الناس إعانة الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ونصره على ذلك ، وما يختص علمه بالعلماء يختص إنكاره بهم وبمن يأمرونه به من الولاة والعوام ، ومن التزم مذهبا أنكر عليه مخالفته بلا دليل ظاهر ولا تقليد سائغ أو عذر ظاهر ، والله تعالى الموفق .
( الْخَامِسُ ) وُجُوبُ
nindex.php?page=treesubj&link=24661الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ بِالشَّرْعِ لَا بِالْعَقْلِ خِلَافًا
لِلْمُعْتَزِلَةِ ، وَدَلِيلُهُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ ، أَمَّا الْكِتَابُ فَكَقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=104وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ) وَتَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ ، وَأَمَّا السُّنَّةُ فَقَدْ ذَكَرْنَا مِنْهَا مَا يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ ، وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَلِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَتَوَاصَوْنَ بِذَلِكَ ، وَيُوَبِّخُونَ تَارِكَهُ مَعَ الْقُدْرَةِ ، فَعَلَى النَّاسِ إِعَانَةُ الْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِي عَنِ الْمُنْكَرِ وَنَصْرُهُ عَلَى ذَلِكَ ، وَمَا يَخْتَصُّ عِلْمُهُ بِالْعُلَمَاءِ يَخْتَصُّ إِنْكَارُهُ بِهِمْ وَبِمَنْ يَأْمُرُونَهُ بِهِ مِنَ الْوُلَاةِ وَالْعَوَامِّ ، وَمَنِ الْتَزَمَ مَذْهَبًا أُنْكِرَ عَلَيْهِ مُخَالَفَتُهُ بِلَا دَلِيلٍ ظَاهِرٍ وَلَا تَقْلِيدٍ سَائِغٍ أَوْ عُذْرٍ ظَاهِرٍ ، وَاللَّهُ تَعَالَى الْمُوَفِّقُ .