( فصل ) :
وأما ما يجري مجرى الطيب من إزالة الشعث وقضاء التفث : فحلق الشعر ، وقلم الظفر .
أما الحلق فنقول
nindex.php?page=treesubj&link=25508_25852_3438 : " لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه قبل يوم النحر لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } وقول النبي صلى الله عليه وسلم {
المحرم الأشعث الأغبر } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40510وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحاج ؟ فقال : الشعث التفث } وحلق الرأس يزيل الشعث والتفث ; ولأنه من باب الارتفاق بمرافق المقيمين ، والمحرم ممنوع عن ذلك ; ولأنه نوع نبات استفاد الأمن بسبب الإحرام فيحرم التعرض له ، كالنبات الذي استفاد الأمن بسبب
الحرم وهو الشجر والخلى .
وكذا
nindex.php?page=treesubj&link=3787_3438لا يطلي رأسه بنورة ; لأنه في معنى الحلق ; وكذا لا يزيل شعرة من شعر رأسه ولا يطليها بالنورة لما قلنا .
فإن حلق رأسه ، فإن حلقه من غير عذر فعليه دم لا يجزيه غيره ; لأنه ارتفاق كامل من غير ضرورة ، وإن حلقه لعذر فعليه أحد الأشياء الثلاثة لقوله عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ، } ولما روينا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ; ولأن الضرورة لها أثر في التخفيف فخير بين الأشياء الثلاثة تخفيفا وتيسيرا ، وإن حلق ثلثه أو ربعه فعليه دم ، وإن حلق دون الربع ، فعليه صدقة كذا ذكر في ظاهر الرواية ولم يذكر الاختلاف ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في مختصره الاختلاف فقال : " إذا حلق ربع رأسه يجب عليه الدم " في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : لا يجب ما لم يحلق أكثر رأسه .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري في شرحه مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : إذا حلق ربع رأسه يجب عليه دم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : إذا حلق أكثره يجب .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : إذا حلق شعره يجب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " إذا حلق ثلاث شعرات يجب " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : " لا يجب إلا بحلق الكل " وعلى هذا إذا حلق لحيته أو ثلثها أو ربعها ، احتج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } والرأس اسم لكل هذا المحدود .
وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أن الثلاث جمع صحيح فيقوم مقام الكل ، ولهذا قام مقام الكل في مسح الرأس ; ولأن الشعر نبات استفاد الأمن بسبب الإحرام فيستوي فيه قليله وكثيره ، كالنبات الذي استفاد الأمن بسبب
الحرم من الشجر والخلى .
وأما الكلام بين أصحابنا فمبني على أن حلق الكثير يوجب الدم ، والقليل يوجب الصدقة ، واختلفوا في الحد الفاصل بين القليل والكثير ، فجعل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ما دون الربع قليلا ، والربع وما فوقه كثيرا ، وهما على ما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي جعلا ما دون النصف قليلا ، وما زاد على النصف كثيرا ، والوجه لهما : أن القليل والكثير من أسماء المقابلة ، وإنما يعرف ذلك بمقابله ، فإن كان مقابله قليلا فهو كثير ، وإن كان كثيرا فهو قليل ، فيلزم منه أن يكون الربع قليلا ; لأن ما يقابله كثير فكان هو قليلا ، والوجه
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة : أن الربع في حلق الرأس بمنزلة الكل ألا ترى أن من عادة كثير من الأجيال من العرب ، والترك ، والكرد الاقتصار على حلق ربع الرأس ، ولذا يقول القائل : رأيت فلانا يكون صادقا في مقالته ، وإن لم ير إلا أحد جوانبه الأربع ، ولهذا أقيم مقام الكل في المسح ، وفي الخروج من الإحرام بأن حلق ربع رأسه للتحلل
[ ص: 193 ] والخروج من الإحرام ، أنه يتحلل ويخرج من الإحرام ، فكان حلق ربع الرأس ارتفاقا كاملا فكانت جناية كاملة ، فيوجب كفارة كاملة .
وكذا حلق ربع اللحية لأهل بعض البلاد معتاد
كالعراق ونحوها ، فكان حلق الربع منها كحلق الكل ، ولا حجة
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في الآية ; لأن فيها نهيا عن حلق الكل ، وذا لا ينفي النهي عن حلق البعض ، فكان تمسكا بالمسكوت ، فلا يصح .
وما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي غير سديد ; لأن آخذ ثلاث شعرات لا يسمى حالقا في العرف ، فلا يتناوله نص الحلق ، كما لا يسمى ماسح ثلاث شعرات ماسحا في العرف ، حتى لم يتناوله نص المسح ، على أن وجوب الدم متعلق بارتفاق كامل ، وحلق ثلاث شعرات ليس بارتفاق كامل ، فلا يوجب كفارة كاملة ، وقوله : إنه نبات استفاد الأمن بسبب الإحرام مسلم ، لكن هذا يقتضي حرمة التعرض لقليله وكثيره ونحن به نقول ، ولا كلام فيه ، وإنما الكلام في وجوب الدم ، وذا يقف على ارتفاق كامل ولم يوجد ، وقد خرج الجواب عن قولهما : إن القليل والكثير يعرف بالمقابلة لما ذكرنا أن الربع كثير من غير مقابلة في بعض المواضع فيعمل عليه في موضع الاحتياط .
( فَصْلٌ ) :
وَأَمَّا مَا يَجْرِي مَجْرَى الطِّيبِ مِنْ إزَالَةِ الشَّعَثِ وَقَضَاءِ التَّفَثِ : فَحَلْقُ الشَّعْرِ ، وَقَلْمُ الظُّفْرِ .
أَمَّا الْحَلْقُ فَنَقُولُ
nindex.php?page=treesubj&link=25508_25852_3438 : " لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
الْمُحْرِمُ الْأَشْعَثُ الْأَغْبَرُ } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40510وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الْحَاجُّ ؟ فَقَالَ : الشَّعِثُ التَّفِثُ } وَحَلْقُ الرَّأْسِ يُزِيلُ الشَّعَثَ وَالتَّفَثَ ; وَلِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الِارْتِفَاقِ بِمَرَافِقِ الْمُقِيمِينَ ، وَالْمُحْرِمُ مَمْنُوعٌ عَنْ ذَلِكَ ; وَلِأَنَّهُ نَوْعُ نَبَاتٍ اسْتَفَادَ الْأَمْنَ بِسَبَبِ الْإِحْرَامِ فَيَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لَهُ ، كَالنَّبَاتِ الَّذِي اسْتَفَادَ الْأَمْنَ بِسَبَبِ
الْحَرَمِ وَهُوَ الشَّجَرُ وَالْخَلَى .
وَكَذَا
nindex.php?page=treesubj&link=3787_3438لَا يُطْلِي رَأْسَهُ بِنُورَةٍ ; لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْحَلْقِ ; وَكَذَا لَا يُزِيلُ شَعْرَةً مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَلَا يُطْلِيهَا بِالنُّورَةِ لِمَا قُلْنَا .
فَإِنْ حَلَقَ رَأْسَهُ ، فَإِنْ حَلَقَهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ لَا يُجْزِيهِ غَيْرُهُ ; لِأَنَّهُ ارْتِفَاقٌ كَامِلٌ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، وَإِنْ حَلَقَهُ لِعُذْرٍ فَعَلَيْهِ أَحَدُ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ، } وَلِمَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=167كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ; وَلِأَنَّ الضَّرُورَةَ لَهَا أَثَرٌ فِي التَّخْفِيفِ فَخُيِّرَ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ تَخْفِيفًا وَتَيْسِيرًا ، وَإِنْ حَلَقَ ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ فَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَإِنْ حَلَقَ دُونَ الرُّبُعِ ، فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ كَذَا ذُكِرَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ الِاخْتِلَافَ ، وَحَكَى
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطَّحَاوِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ الِاخْتِلَافَ فَقَالَ : " إذَا حَلَقَ رُبُعَ رَأْسِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ " فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ .
وَفِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ : لَا يَجِبُ مَا لَمْ يَحْلِقْ أَكْثَرَ رَأْسِهِ .
وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14972الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14070الْحَاكِمِ : إذَا حَلَقَ رُبُعَ رَأْسِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ .
وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ : إذَا حَلَقَ أَكْثَرَهُ يَجِبُ .
وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ : إذَا حَلَقَ شَعْرَهُ يَجِبُ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : " إذَا حَلَقَ ثَلَاثَ شَعَرَاتٍ يَجِبُ " وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : " لَا يَجِبُ إلَّا بِحَلْقِ الْكُلِّ " وَعَلَى هَذَا إذَا حَلَقَ لِحْيَتَهُ أَوْ ثُلُثَهَا أَوْ رُبُعَهَا ، احْتَجَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } وَالرَّأْسُ اسْمٌ لِكُلِّ هَذَا الْمَحْدُودِ .
وَجْهُ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ : أَنَّ الثَّلَاثَ جَمْعٌ صَحِيحٌ فَيَقُومُ مَقَامَ الْكُلِّ ، وَلِهَذَا قَامَ مَقَامَ الْكُلِّ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ ; وَلِأَنَّ الشَّعْرَ نَبَاتٌ اسْتَفَادَ الْأَمْنَ بِسَبَبِ الْإِحْرَامِ فَيَسْتَوِي فِيهِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ ، كَالنَّبَاتِ الَّذِي اسْتَفَادَ الْأَمْنَ بِسَبَبِ
الْحَرَمِ مِنْ الشَّجَرِ وَالْخَلَى .
وَأَمَّا الْكَلَامُ بَيْنَ أَصْحَابِنَا فَمَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ حَلْقَ الْكَثِيرِ يُوجِبُ الدَّمَ ، وَالْقَلِيلِ يُوجِبُ الصَّدَقَةَ ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْحَدِّ الْفَاصِلِ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ، فَجَعَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ مَا دُونَ الرُّبُعِ قَلِيلًا ، وَالرُّبُعَ وَمَا فَوْقَهُ كَثِيرًا ، وَهُمَا عَلَى مَا ذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطَّحَاوِيُّ جَعَلَا مَا دُونَ النِّصْفِ قَلِيلًا ، وَمَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ كَثِيرًا ، وَالْوَجْهُ لَهُمَا : أَنَّ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ مِنْ أَسْمَاءِ الْمُقَابَلَةِ ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ ذَلِكَ بِمُقَابِلِهِ ، فَإِنْ كَانَ مُقَابِلُهُ قَلِيلًا فَهُوَ كَثِيرٌ ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَهُوَ قَلِيلٌ ، فَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ الرُّبُعُ قَلِيلًا ; لِأَنَّ مَا يُقَابِلُهُ كَثِيرٌ فَكَانَ هُوَ قَلِيلًا ، وَالْوَجْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990لِأَبِي حَنِيفَةَ : أَنَّ الرُّبُعَ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ بِمَنْزِلَةِ الْكُلِّ أَلَا تَرَى أَنَّ مِنْ عَادَةِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَجْيَالِ مِنْ الْعَرَبِ ، وَالتُّرْكِ ، وَالْكُرْدِ الِاقْتِصَارَ عَلَى حَلْقِ رُبُعِ الرَّأْسِ ، وَلِذَا يَقُولُ الْقَائِلُ : رَأَيْت فُلَانًا يَكُونُ صَادِقًا فِي مَقَالَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَرَ إلَّا أَحَدَ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعِ ، وَلِهَذَا أُقِيمَ مَقَامَ الْكُلِّ فِي الْمَسْحِ ، وَفِي الْخُرُوجِ مِنْ الْإِحْرَامِ بِأَنْ حَلَقَ رُبُعَ رَأْسِهِ لِلتَّحَلُّلِ
[ ص: 193 ] وَالْخُرُوجِ مِنْ الْإِحْرَامِ ، أَنَّهُ يَتَحَلَّلُ وَيَخْرُجُ مِنْ الْإِحْرَامِ ، فَكَانَ حَلْقُ رُبُعِ الرَّأْسِ ارْتِفَاقًا كَامِلًا فَكَانَتْ جِنَايَةً كَامِلَةً ، فَيُوجِبُ كَفَّارَةً كَامِلَةً .
وَكَذَا حَلْقُ رُبُعِ اللِّحْيَةِ لِأَهْلِ بَعْضِ الْبِلَادِ مُعْتَادٌ
كَالْعِرَاقِ وَنَحْوِهَا ، فَكَانَ حَلْقُ الرُّبُعِ مِنْهَا كَحَلْقِ الْكُلِّ ، وَلَا حُجَّةَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867لِمَالِكٍ فِي الْآيَةِ ; لِأَنَّ فِيهَا نَهْيًا عَنْ حَلْقِ الْكُلِّ ، وَذَا لَا يَنْفِي النَّهْيَ عَنْ حَلْقِ الْبَعْضِ ، فَكَانَ تَمَسُّكًا بِالْمَسْكُوتِ ، فَلَا يَصِحُّ .
وَمَا قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ غَيْرُ سَدِيدٍ ; لِأَنَّ آخِذَ ثَلَاثِ شَعَرَاتٍ لَا يُسَمَّى حَالِقًا فِي الْعُرْفِ ، فَلَا يَتَنَاوَلُهُ نَصُّ الْحَلْقِ ، كَمَا لَا يُسَمَّى مَاسِحُ ثَلَاثِ شَعَرَاتٍ مَاسِحًا فِي الْعُرْفِ ، حَتَّى لَمْ يَتَنَاوَلْهُ نَصُّ الْمَسْحِ ، عَلَى أَنَّ وُجُوبَ الدَّمِ مُتَعَلِّقٌ بِارْتِفَاقٍ كَامِلٍ ، وَحَلْقُ ثَلَاثِ شَعَرَاتٍ لَيْسَ بِارْتِفَاقٍ كَامِلٍ ، فَلَا يُوجِبُ كَفَّارَةً كَامِلَةً ، وَقَوْلُهُ : إنَّهُ نَبَاتٌ اسْتَفَادَ الْأَمْنَ بِسَبَبِ الْإِحْرَامِ مُسَلَّمٌ ، لَكِنَّ هَذَا يَقْتَضِي حُرْمَةَ التَّعَرُّضِ لِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَنَحْنُ بِهِ نَقُولُ ، وَلَا كَلَامَ فِيهِ ، وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي وُجُوبِ الدَّمِ ، وَذَا يَقِفُ عَلَى ارْتِفَاقٍ كَامِلٍ وَلَمْ يُوجَدْ ، وَقَدْ خَرَجَ الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِمَا : إنَّ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ يُعْرَفُ بِالْمُقَابَلَةِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الرُّبُعَ كَثِيرٌ مِنْ غَيْرِ مُقَابَلَةٍ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فَيُعْمَلُ عَلَيْهِ فِي مَوْضِعِ الِاحْتِيَاطِ .