( وأما ) .
الذي يخص النساء فشرطان : أحدهما
nindex.php?page=treesubj&link=3318_3361_3359أن يكون معها زوجها أو محرم لها فإن لم يوجد أحدهما لا يجب عليها الحج .
وهذا عندنا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هذا ليس بشرط ، ويلزمها الحج ، والخروج من غير زوج ، ولا محرم إذا كان معها نساء في الرفقة ثقات ، واحتج بظاهر قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } .
وخطاب الناس يتناول الذكور ، والإناث بلا خلاف فإذا كان لها زاد ، وراحلة كانت مستطيعة ، وإذا كان معها نساء ثقات يؤمن الفساد عليها ، فيلزمها فرض الحج .
( ولنا ) ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ألا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30065لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم } ، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30257لا تسافر امرأة ثلاثة أيام إلا ومعها محرم أو زوج } ولأنها إذا لم يكن معها زوج ، ولا محرم لا يؤمن عليها إذ النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه ، ولهذا لا يجوز لها الخروج وحدها .
والخوف عند اجتماعهن أكثر ، ولهذا حرمت الخلوة بالأجنبية ، وإن كان معها امرأة أخرى ، والآية لا تتناول النساء حال عدم الزوج ، والمحرم معها ; لأن المرأة لا تقدر على الركوب ، والنزول بنفسها فتحتاج إلى من يركبها ، وينزلها ، ولا يجوز ذلك لغير الزوج ، والمحرم فلم تكن مستطيعة في هذه الحالة فلا يتناولها النص فإن
nindex.php?page=treesubj&link=3361_3318_3359_22797امتنع الزوج أو المحرم عن الخروج لا يجبران على الخروج ، ولو امتنع من الخروج لإرادة زاد ، وراحلة هل يلزمها ذلك ؟ ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري في شرحه مختصر
الكرخي أنه يلزمها ذلك ، ويجب عليها الحج بنفسها ، وذكر
القاضي في شرحه مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنه لا يلزمها ذلك ، ولا يجب الحج عليها وجه ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري أن المحرم أو الزوج من ضرورات حجها بمنزلة الزاد ، والراحلة إذ لا يمكنها الحج بدونه كما لا يمكنها الحج بدون الزاد ، والراحلة ، ولا يمكن إلزام ذلك الزوج أو المحرم من مال نفسه فيلزمها ذلك له كما يلزمها الزاد ، والراحلة لنفسها ، وجه ما ذكره القاضي أن هذا من شرائط وجوب الحج عليها ، ولا يجب على الإنسان تحصيل شرط
[ ص: 124 ] الوجوب بل إن وجد الشرط وجب ، وإلا فلا .
ألا ترى : أن الفقير لا يلزمه تحصيل الزاد ، والراحلة فيجب عليه الحج ، ولهذا قالوا في المرأة التي لا زوج لها ، ولا محرم : إنه لا يجب عليها أن تتزوج بمن يحج بها كذا هذا ، ولو كان معها محرم فلها أن
nindex.php?page=treesubj&link=3359_3376_26590تخرج مع المحرم في الحجة الفريضة من غير إذن زوجها عندنا .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ليس لها أن تخرج بغير إذن زوجها ، وجه قوله أن في الخروج تفويت حقه المستحق عليها وهو : الاستمتاع بها فلا تملك ذلك من غير رضاه .
( ولنا ) : أنها إذا وجدت محرما فقد استطاعت إلى حج
البيت سبيلا ; لأنها قدرت على الركوب ، والنزول وأمنت المخاوف ; لأن المحرم يصونها ، وأما قوله : " إن حق الزوج في الاستمتاع يفوت بالخروج إلى الحج " ، فنقول : منافعها مستثناة عن ملك الزوج في الفرائض كما في الصلوات الخمس ، وصوم رمضان ، ونحو ذلك حتى لو
nindex.php?page=treesubj&link=3359_26591_3377أرادت الخروج إلى حجة التطوع فللزوج أن يمنعها كما في صلاة التطوع ، وصوم التطوع ، وسواء كانت المرأة شابة أو عجوزا فإنها لا تخرج إلا بزوج أو محرم ; لأن ما روينا من الحديث لا يفصل بين الشابة ، والعجوز .
وكذا المعنى لا يوجب الفصل بينهما لما ذكرنا من حاجة المرأة إلى من يركبها ، وينزلها بل حاجة العجوز إلى ذلك أشد ; لأنها أعجز .
وكذا يخاف عليها من الرجال .
وكذا لا يؤمن عليها من أن يطلع عليها الرجال حال ركوبها ، ونزولها فتحتاج إلى الزوج أو إلى المحرم ليصونها عن ذلك ، والله أعلم .
( وَأَمَّا ) .
الَّذِي يَخُصُّ النِّسَاءَ فَشَرْطَانِ : أَحَدُهُمَا
nindex.php?page=treesubj&link=3318_3361_3359أَنْ يَكُونَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَحْرَمٌ لَهَا فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدُهُمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَجُّ .
وَهَذَا عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ هَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ ، وَيَلْزَمُهَا الْحَجُّ ، وَالْخُرُوجُ مِنْ غَيْرِ زَوْجٍ ، وَلَا مَحْرَمٍ إذَا كَانَ مَعَهَا نِسَاءٌ فِي الرُّفْقَةِ ثِقَاتٌ ، وَاحْتَجَّ بِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا } .
وَخِطَابُ النَّاسِ يَتَنَاوَلُ الذُّكُورَ ، وَالْإِنَاثَ بِلَا خِلَافٍ فَإِذَا كَانَ لَهَا زَادٌ ، وَرَاحِلَةٌ كَانَتْ مُسْتَطِيعَةً ، وَإِذَا كَانَ مَعَهَا نِسَاءٌ ثِقَاتٌ يُؤْمَنُ الْفَسَادُ عَلَيْهَا ، فَيَلْزَمُهَا فَرْضُ الْحَجِّ .
( وَلَنَا ) مَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : أَلَا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30065لَا تَحُجَّنَّ امْرَأَةٌ إلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ } ، وَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30257لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ أَوْ زَوْجٌ } وَلِأَنَّهَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا زَوْجٌ ، وَلَا مَحْرَمٌ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا إذْ النِّسَاءُ لَحْمٌ عَلَى وَضَمٍ إلَّا مَا ذُبَّ عَنْهُ ، وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ وَحْدَهَا .
وَالْخَوْفُ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِنَّ أَكْثَرُ ، وَلِهَذَا حُرِّمَتْ الْخَلْوَةُ بِالْأَجْنَبِيَّةِ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهَا امْرَأَةٌ أُخْرَى ، وَالْآيَةُ لَا تَتَنَاوَلُ النِّسَاءَ حَالَ عَدَمِ الزَّوْجِ ، وَالْمَحْرَمِ مَعَهَا ; لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَقْدِرُ عَلَى الرُّكُوبِ ، وَالنُّزُولِ بِنَفْسِهَا فَتَحْتَاجُ إلَى مَنْ يُرْكِبُهَا ، وَيُنْزِلُهَا ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِغَيْرِ الزَّوْجِ ، وَالْمَحْرَمِ فَلَمْ تَكُنْ مُسْتَطِيعَةً فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَلَا يَتَنَاوَلُهَا النَّصُّ فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3361_3318_3359_22797امْتَنَعَ الزَّوْجُ أَوْ الْمَحْرَمُ عَنْ الْخُرُوجِ لَا يُجْبَرَانِ عَلَى الْخُرُوجِ ، وَلَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْخُرُوجِ لِإِرَادَةِ زَادٍ ، وَرَاحِلَةٍ هَلْ يَلْزَمُهَا ذَلِكَ ؟ ذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14972الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ
الْكَرْخِيِّ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا ذَلِكَ ، وَيَجِبُ عَلَيْهَا الْحَجُّ بِنَفْسِهَا ، وَذَكَرَ
الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا ذَلِكَ ، وَلَا يَجِبُ الْحَجُّ عَلَيْهَا وَجْهُ مَا ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14972الْقُدُورِيُّ أَنَّ الْمَحْرَمَ أَوْ الزَّوْجَ مِنْ ضَرُورَاتِ حَجِّهَا بِمَنْزِلَةِ الزَّادِ ، وَالرَّاحِلَةِ إذْ لَا يُمْكِنُهَا الْحَجُّ بِدُونِهِ كَمَا لَا يُمْكِنُهَا الْحَجُّ بِدُونِ الزَّادِ ، وَالرَّاحِلَةِ ، وَلَا يُمْكِنُ إلْزَامُ ذَلِكَ الزَّوْجِ أَوْ الْمَحْرَمِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ فَيَلْزَمُهَا ذَلِكَ لَهُ كَمَا يَلْزَمُهَا الزَّادُ ، وَالرَّاحِلَةُ لِنَفْسِهَا ، وَجْهُ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَنَّ هَذَا مِنْ شَرَائِطِ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَيْهَا ، وَلَا يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ تَحْصِيلُ شَرْطِ
[ ص: 124 ] الْوُجُوبِ بَلْ إنْ وُجِدَ الشَّرْطُ وَجَبَ ، وَإِلَّا فَلَا .
أَلَا تَرَى : أَنَّ الْفَقِيرَ لَا يَلْزَمُهُ تَحْصِيلُ الزَّادِ ، وَالرَّاحِلَةِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَلِهَذَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا ، وَلَا مَحْرَمَ : إنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بِمَنْ يَحُجُّ بِهَا كَذَا هَذَا ، وَلَوْ كَانَ مَعَهَا مَحْرَمٌ فَلَهَا أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3359_3376_26590تَخْرُجَ مَعَ الْمَحْرَمِ فِي الْحَجَّةِ الْفَرِيضَةِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا عِنْدَنَا .
وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا ، وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ فِي الْخُرُوجِ تَفْوِيتَ حَقِّهِ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهَا وَهُوَ : الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا فَلَا تَمْلِكُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ .
( وَلَنَا ) : أَنَّهَا إذَا وَجَدَتْ مَحْرَمًا فَقَدْ اسْتَطَاعَتْ إلَى حَجِّ
الْبَيْتِ سَبِيلًا ; لِأَنَّهَا قَدَرَتْ عَلَى الرُّكُوبِ ، وَالنُّزُولِ وَأَمِنَتْ الْمَخَاوِفَ ; لِأَنَّ الْمَحْرَمَ يَصُونُهَا ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : " إنَّ حَقَّ الزَّوْجِ فِي الِاسْتِمْتَاعِ يَفُوتُ بِالْخُرُوجِ إلَى الْحَجِّ " ، فَنَقُولُ : مَنَافِعُهَا مُسْتَثْنَاةٌ عَنْ مِلْكِ الزَّوْجِ فِي الْفَرَائِضِ كَمَا فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ حَتَّى لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3359_26591_3377أَرَادَتْ الْخُرُوجَ إلَى حَجَّةِ التَّطَوُّعِ فَلِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَهَا كَمَا فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ ، وَصَوْمِ التَّطَوُّعِ ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْمَرْأَةُ شَابَّةً أَوْ عَجُوزًا فَإِنَّهَا لَا تَخْرُجُ إلَّا بِزَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ ; لِأَنَّ مَا رَوَيْنَا مِنْ الْحَدِيثِ لَا يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّابَّةِ ، وَالْعَجُوزِ .
وَكَذَا الْمَعْنَى لَا يُوجِبُ الْفَصْلَ بَيْنَهُمَا لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ حَاجَةِ الْمَرْأَةِ إلَى مَنْ يُرْكِبُهَا ، وَيُنْزِلُهَا بَلْ حَاجَةُ الْعَجُوزِ إلَى ذَلِكَ أَشَدُّ ; لِأَنَّهَا أَعْجَزُ .
وَكَذَا يُخَافُ عَلَيْهَا مِنْ الرِّجَالِ .
وَكَذَا لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا مِنْ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَالَ رُكُوبِهَا ، وَنُزُولِهَا فَتَحْتَاجُ إلَى الزَّوْجِ أَوْ إلَى الْمَحْرَمِ لِيَصُونَهَا عَنْ ذَلِكَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .