( 7985 ) مسألة ; قال : ( ومن
nindex.php?page=treesubj&link=7437_16428حلف بعتق ما يملك ، فحنث ، عتق عليه كل ما يملك من عبيده ، وإمائه ، ومكاتبيه ، ومدبريه ، وأمهات أولاده ، وشقص يملكه من مملوكه ) معناه إذا
nindex.php?page=treesubj&link=7437_16428قال : إن فعلت كذا ، فكل مملوك لي حر أو عتيق ، أو فكل ما أملك حر . فإن هذا إذا حنث عتق مماليكه ، ولم تغن عنه كفارة . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
وعائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=233وأبي سلمة ،
وحفصة ،
وزينب بنت أبي سلمة ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور : تجزئه كفارة يمين . لأنها يمين ، فتدخل في عموم قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89فكفارته إطعام عشرة مساكين } .
[ ص: 410 ] وروي عن
أبي رافع ، قال : قالت مولاتي
ليلى بنت العجماء : كل مملوك لها محرر ، وكل مال لها هدي ، وهي يهودية وهي نصرانية إن لم تفرق بينك وبين امرأتك . قال : فأتيت
nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أم سلمة ، ثم أتيت
حفصة . إلى أن قال : ثم أتيت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فجاء معي إليها ، فقام على الباب فسلم ، فقال : أمن حجارة أنت أم من حديد ؟ أفتتك
زينب ، وأفتتك أم المؤمنين ، كفري عن يمينك ، وخلي بين الرجل وامرأته . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ،
والجوزجاني مطولا .
ولنا ، أنه علق العتق على شرط ، وهو قابل للتعليق ، فيقع بوجود شرطه ، كالطلاق ، والآية مخصوصة بالطلاق ، والعتق في معناه ، ولأن العتق ليس بيمين في الحقيقة ، إنما هو تعليق على شرط ، فأشبه الطلاق . فأما حديث
أبي رافع ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : قال فيه : كفري يمينك ، وأعتقي جاريتك . وهذه زيادة يجب قبولها . ويحتمل أنها لم يكن لها مملوك سواها .
( 7985 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=7437_16428حَلَفَ بِعِتْقِ مَا يَمْلِكُ ، فَحَنِثَ ، عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّ مَا يَمْلِكُ مِنْ عَبِيدِهِ ، وَإِمَائِهِ ، وَمُكَاتَبِيهِ ، وَمُدَبَّرِيهِ ، وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ ، وَشِقْصٍ يَمْلِكُهُ مِنْ مَمْلُوكِهِ ) مَعْنَاهُ إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=7437_16428قَالَ : إنْ فَعَلْت كَذَا ، فَكُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ أَوْ عَتِيقٌ ، أَوْ فَكُلٌّ مَا أَمْلِكُ حُرٌّ . فَإِنَّ هَذَا إذَا حَنِثَ عَتَقَ مَمَالِيكُهُ ، وَلَمْ تُغْنِ عَنْهُ كَفَّارَةٌ . رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ . وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابْنُ أَبِي لَيْلَى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ ،
وَالْأَوْزَاعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124وَاللَّيْثُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ،
وَإِسْحَاقُ .
وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وَأَبِي هُرَيْرَةَ ،
وَعَائِشَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=233وَأَبِي سَلَمَةَ ،
وَحَفْصَةَ ،
وَزَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ،
وَالْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبِي ثَوْرٍ : تُجْزِئُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ . لِأَنَّهَا يَمِينٌ ، فَتَدْخُلُ فِي عُمُومِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ } .
[ ص: 410 ] وَرُوِيَ عَنْ
أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ : قَالَتْ مَوْلَاتِي
لَيْلَى بِنْتُ الْعَجْمَاءِ : كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا مُحَرَّرٌ ، وَكُلُّ مَالٍ لَهَا هَدْيٌ ، وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ إنْ لَمْ تُفَرِّقْ بَيْنَك وَبَيْنَ امْرَأَتِك . قَالَ : فَأَتَيْت
nindex.php?page=showalam&ids=170زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ، ثُمَّ أَتَيْت
حَفْصَةَ . إلَى أَنْ قَالَ : ثُمَّ أَتَيْت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنَ عُمَرَ ، فَجَاءَ مَعِي إلَيْهَا ، فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَمِنْ حِجَارَةٍ أَنْتِ أَمْ مِنْ حَدِيدٍ ؟ أَفْتَتْكِ
زَيْنَبُ ، وَأَفْتَتْكِ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ، كَفِّرِي عَنْ يَمِينِك ، وَخَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13665الْأَثْرَمُ ،
وَالْجُوزَجَانِيُّ مُطَوَّلًا .
وَلَنَا ، أَنَّهُ عَلَّقَ الْعِتْقَ عَلَى شَرْطٍ ، وَهُوَ قَابِلٌ لِلتَّعْلِيقِ ، فَيَقَعُ بِوُجُودِ شَرْطِهِ ، كَالطَّلَاقِ ، وَالْآيَةُ مَخْصُوصَةٌ بِالطَّلَاقِ ، وَالْعِتْقُ فِي مَعْنَاهُ ، وَلِأَنَّ الْعِتْقَ لَيْسَ بِيَمِينٍ فِي الْحَقِيقَةِ ، إنَّمَا هُوَ تَعْلِيقٌ عَلَى شَرْطٍ ، فَأَشْبَهَ الطَّلَاقَ . فَأَمَّا حَدِيثُ
أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : قَالَ فِيهِ : كَفِّرِي يَمِينَك ، وَأَعْتِقِي جَارِيَتَك . وَهَذِهِ زِيَادَةٌ يَجِبُ قَبُولُهَا . وَيُحْتَمَلُ أَنَّهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَمْلُوكٌ سِوَاهَا .