nindex.php?page=treesubj&link=2685_24997_2779_22789_2777 ( وإذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال ) الذي تجزئ زكاته منه ، كالذهب والفضة ، والبقر والغنم السائمة ، وخمس وعشرين فأكثر من الإبل ، والحبوب والثمار ، والمعدن من النقدين لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=24 : في أموالهم حق معلوم } وقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25001 : في أربعين شاة شاة } وقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25263فيما سقت السماء العشر } وقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38807هاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما } و " في " للظرفية و " من " للتبعيض ولأن الزكاة تختلف باختلاف أجناس المال وصفاته ، حتى وجب في الجيد والوسط والرديء ما يليق به فعلم أنها متعلقة بعينه لا بالذمة تحقيقا لمعنى المواساة فيها وعكس ذلك زكاة الفطر و
nindex.php?page=treesubj&link=24997_2825_2846_24601_24607_2990 ( لا ) يجب إخراج الزكاة ( من عينه ) أي : عين المال المزكى فيجوز إخراجها من غيره ، وذلك لا يمنع تعلقها بالعين ، كالعبد الجاني إذا فداه سيده ، .
nindex.php?page=treesubj&link=2685_24997_2779_22789_2777 ( وَإِذَا تَمَّ الْحَوْلُ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِ الْمَالِ ) الَّذِي تُجْزِئُ زَكَاتُهُ مِنْهُ ، كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ السَّائِمَةِ ، وَخَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَأَكْثَرَ مِنْ الْإِبِلِ ، وَالْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ ، وَالْمَعْدِنِ مِنْ النَّقْدَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=24 : فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ } وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25001 : فِي أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةٌ } وَقَوْلِهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25263فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ } وَقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38807هَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا } وَ " فِي " لِلظَّرْفِيَّةِ وَ " مِنْ " لِلتَّبْعِيضِ وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَجْنَاسِ الْمَالِ وَصِفَاتِهِ ، حَتَّى وَجَبَ فِي الْجَيِّدِ وَالْوَسَطِ وَالرَّدِيءِ مَا يَلِيقُ بِهِ فَعُلِمَ أَنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِعَيْنِهِ لَا بِالذِّمَّةِ تَحْقِيقًا لِمَعْنَى الْمُوَاسَاةِ فِيهَا وَعَكْسُ ذَلِكَ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَ
nindex.php?page=treesubj&link=24997_2825_2846_24601_24607_2990 ( لَا ) يَجِبُ إخْرَاجُ الزَّكَاةِ ( مَنْ عَيْنِهِ ) أَيْ : عَيْنِ الْمَالِ الْمُزَكَّى فَيَجُوزُ إخْرَاجُهَا مِنْ غَيْرِهِ ، وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ تَعَلُّقَهَا بِالْعَيْنِ ، كَالْعَبْدِ الْجَانِي إذَا فَدَاهُ سَيِّدُهُ ، .