فصل وقد اختلف فيه والقول به وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وكذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في الجملة وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه ، ونص عليه إمامنا في رواية الجماعة وسواء انتظم بيت المال أو لا وعليه الفتوى عند الشافعية إن لم ينتظم بيت المال ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك لا يرد على أحد بدليل تقديم الفروض وتقدم جوابه ولنا قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=75وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } وهؤلاء من ذوي رحمه وقد ترجحوا بالقرب فهم أولى من بيت المال لأنه لسائر المسلمين وذو الرحم أحق من الأجانب وقال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36034من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلي } .
وفي لفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36022من ترك دينا فإلي ومن ترك مالا فلوارث } متفق عليه وهو عام في جميع المال .
( وإذا لم تستوعب الفروض المال ) كما لو كان الوارث بنتا وبنت ابن ونحو ذلك ( ولم يكن عصبة ) مع ذوي الفروض ( رد الفاضل ) عن الفروض ( على ذوي الفروض بقدر فروضهم ) كالغرماء يقتسمون مال المفلس على قدر ديونهم ( إلا
nindex.php?page=treesubj&link=13850_13843الزوج والزوجة فلا رد عليهما ) لأنهما ليسا من ذوي القرابة .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بأنه رد على زوج قال في المغني ولعله كان عصبة وذا رحم ، فأعطاه لذلك أو أعطاه من بيت المال لا على سبيل الميراث ( فإن
nindex.php?page=treesubj&link=13845كان المردود عليه ) شخصا ( واحدا ) كأم أو بنت ابن أو أخت أو ولد أم ونحوهم ( أخذ المال كله ) فرضا وردا لأن تقدير الفروض إنما شرع لمكان المزاحمة ولا مزاحم هنا .
( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=13845_13846كان ) المردود عليه ( جماعة من جنس واحد كبنات ) أو بنات ابن أو أخوات أو أولاد أم ( أو جدات اقتسموه ) أي الميراث بالسوية لاستوائهم في موجب الميراث ( كالعصبة من البنين والإخوة
[ ص: 434 ] وغيرهم ) كبني الإخوة والأعمام وبنيهم لاستوائهم في موجب الميراث .
( وإن اختلفت أجناسهم ) أي محلهم من الميت كبنت وبنت ابن أو أم وأخت ( فخذ عدد سهامهم من أصل ستة أبدا ) إذ ليس في الفروض كلها ما لا يوجد في الستة إلا الربع والثمن ولا يكونان لغير الزوجين وليسا من أهل الرد ( واجعله ) أي اجعل ما أخذته من أصل ستة من عدد السهام ( أصل مسألتهم ) كما صارت السهام في المسألة العائلة هي المسألة التي يضرب فيها جزء السهم ( فإن كان ) عدد سهامهم ( سدسين كجدة وأخ من أم فهي ) أي مسألة الرد ( من اثنين ) لأن فرض كل منهما السدس والسدسان من ستة اثنان فيكون المال بينهما نصفين لاستواء فرضهما .
ولو كانت الجدات فيها ثلاثا فاضرب عددهن في الاثنين وتصح من ستة ، للأخ من الأم ثلاثة وللجدات ثلاثة لكل واحدة واحد ( وإن كان مكان الجدة أم ) بأن كانت المسألة أما وأخا لأم ( فمن ثلاثة ) لأن فرض الأم الثلث وهو اثنان من ستة وفرض الأخ لأم السدس واحد فيكون المال بينهما أثلاثا للأم ثلثاه ولولدها ثلثه .
( وإن كان مكانها ) أي الأم ( أخت من أبوين ) أو أب ( فمن أربعة ) لأن فرض الأخت النصف ثلاثة من ستة وفرض الأخ من أم واحد فيكون المال بينهما أرباعا للأخت ثلاثة أرباعه ولولد الأم ربعه .
وكذا بنت وأم للبنت ثلاثة أرباعه فرضا وردا وللأم ربعه كذلك وكذا بنت وبنت ابن ( وإن كان معهما ) أي الأخت لأبوين والأخ لأم ( أخت لأب ف ) المسألة ( من خمسة ) لأن فرض الأخت لأبوين النصف والأخت لأب السدس تكملة الثلثين والأخ لأم السدس فيقسم المال بينهم أخماسا للتي لأبوين ثلاثة أخماسه وللتي لأب خمسه ولولد الأم خمسه ( ولا تزيد ) مسائل الرد ( على هذا ) أي على خمسة ( أبدا لأنها لو زادت على ) الخمسة ( سدسا آخر لكمل المال ) فلم يبق منه شيء يرد .
فَصْلٌ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ وَالْقَوْلِ بِهِ وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ وَكَذَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْجُمْلَةِ وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ إمَامُنَا فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ وَسَوَاءٌ انْتَظَمَ بَيْتُ الْمَالِ أَوْ لَا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إنْ لَمْ يَنْتَظِمْ بَيْتُ الْمَالِ وَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ لَا يُرَدُّ عَلَى أَحَدٍ بِدَلِيلِ تَقْدِيمِ الْفُرُوضِ وَتَقَدَّمَ جَوَابُهُ وَلَنَا قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=75وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ } وَهَؤُلَاءِ مِنْ ذَوِي رَحِمِهِ وَقَدْ تَرَجَّحُوا بِالْقُرْبِ فَهُمْ أَوْلَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّهُ لِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَذُو الرَّحِمِ أَحَقُّ مِنْ الْأَجَانِبِ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36034مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيَّ } .
وَفِي لَفْظِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36022مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَإِلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَارِثٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهُوَ عَامٌّ فِي جَمِيعِ الْمَالِ .
( وَإِذَا لَمْ تَسْتَوْعِبْ الْفُرُوضُ الْمَالَ ) كَمَا لَوْ كَانَ الْوَارِث بِنْتًا وَبِنْتَ ابْنٍ وَنَحْوَ ذَلِكَ ( وَلَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ ) مَعَ ذَوِي الْفُرُوضِ ( رُدَّ الْفَاضِلُ ) عَنْ الْفُرُوضِ ( عَلَى ذَوِي الْفُرُوضِ بِقَدْرِ فُرُوضِهِمْ ) كَالْغُرَمَاءِ يَقْتَسِمُونَ مَالَ الْمُفْلِس عَلَى قَدْرِ دُيُونِهِمْ ( إلَّا
nindex.php?page=treesubj&link=13850_13843الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ فَلَا رَدَّ عَلَيْهِمَا ) لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ ذَوِي الْقَرَابَةِ .
وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ بِأَنَّهُ رَدَّ عَلَى زَوْجٍ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَلَعَلَّهُ كَانَ عَصَبَةً وَذَا رَحِمٍ ، فَأَعْطَاهُ لِذَلِكَ أَوْ أَعْطَاهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لَا عَلَى سَبِيلِ الْمِيرَاثِ ( فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=13845كَانَ الْمَرْدُودُ عَلَيْهِ ) شَخْصًا ( وَاحِدًا ) كَأُمٍّ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ أَوْ أُخْتٍ أَوْ وَلَدِ أُمٍّ وَنَحْوِهِمْ ( أَخَذَ الْمَالَ كُلَّهُ ) فَرْضًا وَرَدًّا لِأَنَّ تَقْدِيرَ الْفُرُوضِ إنَّمَا شُرِعَ لِمَكَانِ الْمُزَاحَمَةِ وَلَا مُزَاحِمَ هُنَا .
( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=13845_13846كَانَ ) الْمَرْدُودُ عَلَيْهِ ( جَمَاعَةً مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ كَبَنَاتٍ ) أَوْ بَنَاتِ ابْنٍ أَوْ أَخَوَاتٍ أَوْ أَوْلَادِ أُمٍّ ( أَوْ جَدَّاتٍ اقْتَسَمُوهُ ) أَيْ الْمِيرَاثَ بِالسَّوِيَّةِ لِاسْتِوَائِهِمْ فِي مُوجِبِ الْمِيرَاثِ ( كَالْعَصَبَةِ مِنْ الْبَنِينَ وَالْإِخْوَةِ
[ ص: 434 ] وَغَيْرِهِمْ ) كَبَنِي الْإِخْوَةِ وَالْأَعْمَامِ وَبَنِيهِمْ لِاسْتِوَائِهِمْ فِي مُوجِبِ الْمِيرَاثِ .
( وَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهُمْ ) أَيْ مَحِلُّهُمْ مِنْ الْمَيِّتِ كَبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ أَوْ أُمٍّ وَأُخْتٍ ( فَخُذْ عَدَدَ سِهَامِهِمْ مِنْ أَصْلِ سِتَّةٍ أَبَدًا ) إذْ لَيْسَ فِي الْفُرُوضِ كُلِّهَا مَا لَا يُوجَدُ فِي السِّتَّةِ إلَّا الرُّبْعُ وَالثُّمُنُ وَلَا يَكُونَانِ لِغَيْرِ الزَّوْجَيْنِ وَلَيْسَا مِنْ أَهْلِ الرَّدِّ ( وَاجْعَلْهُ ) أَيْ اجْعَلْ مَا أَخَذْتَهُ مِنْ أَصْلِ سِتَّةٍ مِنْ عَدَدِ السِّهَامِ ( أَصْلَ مَسْأَلَتِهِمْ ) كَمَا صَارَتْ السِّهَامُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْعَائِلَةِ هِيَ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي يُضْرَبُ فِيهَا جُزْءُ السَّهْمِ ( فَإِنْ كَانَ ) عَدَدُ سِهَامِهِمْ ( سُدُسَيْنِ كَجَدَّةٍ وَأَخٍ مِنْ أُمٍّ فَهِيَ ) أَيْ مَسْأَلَةُ الرَّدِّ ( مِنْ اثْنَيْنِ ) لِأَنَّ فَرْضَ كُلٍّ مِنْهُمَا السُّدُسُ وَالسُّدُسَانِ مِنْ سِتَّةٍ اثْنَانِ فَيَكُونُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِاسْتِوَاءِ فَرْضِهِمَا .
وَلَوْ كَانَتْ الْجَدَّاتُ فِيهَا ثَلَاثًا فَاضْرِبْ عَدَدَهُنَّ فِي الِاثْنَيْنِ وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ ، لِلْأَخِ مِنْ الْأُمِّ ثَلَاثَةٌ وَلِلْجَدَّاتِ ثَلَاثَةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ وَاحِدٌ ( وَإِنْ كَانَ مَكَانَ الْجَدَّةِ أُمٌّ ) بِأَنْ كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ أُمًّا وَأَخًا لِأُمٍّ ( فَمِنْ ثَلَاثَةٍ ) لِأَنَّ فَرْضَ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَهُوَ اثْنَانِ مِنْ سِتَّةٍ وَفَرْضَ الْأَخِ لِأُمٍّ السُّدُسُ وَاحِدٌ فَيَكُونُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا لِلْأُمِّ ثُلُثَاهُ وَلِوَلَدِهَا ثُلُثُهُ .
( وَإِنْ كَانَ مَكَانَهَا ) أَيْ الْأُمِّ ( أُخْتٌ مِنْ أَبَوَيْنِ ) أَوْ أَبٌ ( فَمِنْ أَرْبَعَةٍ ) لِأَنَّ فَرْضَ الْأُخْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ مِنْ سِتَّةٍ وَفَرْضَ الْأَخِ مِنْ أُمٍّ وَاحِدٌ فَيَكُونُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا لِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ وَلِوَلَدِ الْأُمِّ رُبْعُهُ .
وَكَذَا بِنْتٌ وَأُمٌّ لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ فَرْضًا وَرَدًّا وَلِلْأُمِّ رُبْعُهُ كَذَلِكَ وَكَذَا بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ ( وَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا ) أَيْ الْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ وَالْأَخِ لِأُمٍّ ( أُخْتٌ لِأَبٍ فَ ) الْمَسْأَلَةُ ( مِنْ خَمْسَةٍ ) لِأَنَّ فَرْضَ الْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ النِّصْفُ وَالْأُخْتِ لِأَبٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَالْأَخِ لِأُمٍّ السُّدُسُ فَيَقْسِمُ الْمَالَ بَيْنَهُمْ أَخْمَاسًا لِلَّتِي لِأَبَوَيْنِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِهِ وَلِلَّتِي لِأَبٍ خُمْسُهُ وَلِوَلَدِ الْأُمِّ خُمْسُهُ ( وَلَا تَزِيدُ ) مَسَائِلُ الرَّدِّ ( عَلَى هَذَا ) أَيْ عَلَى خَمْسَةٍ ( أَبَدًا لِأَنَّهَا لَوْ زَادَتْ عَلَى ) الْخَمْسَةِ ( سُدُسًا آخَرَ لَكَمَلَ الْمَالُ ) فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ يُرَدُّ .