1417 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=22888_4488_4705_22884وكل متبايعين صرفا أو غيره فلا يصح البيع بينهما أبدا وإن تقابضا السلعة والثمن ، ما لم يتفرقا بأبدانهما من المكان الذي تعاقدا فيه البيع ، ولكل واحد منهما إبطال ذلك العقد أحب الآخر أم كره - ولو بقيا كذلك دهرهما - إلا أن يقول أحدهما للآخر - لا تبال أيهما كان القائل بعد تمام التعاقد - : اختر أن تمضي البيع ، أو أن تبطله ؟ فإن قال : قد أمضيته فقد تم البيع بينهما - تفرقا أو لم يتفرقا - وليس لهما ولا لأحدهما فسخه إلا بعيب ، ومتى ما لم يتفرقا بأبدانهما ولا خير أحدهما الآخر ، فالمبيع باق على ملك البائع كما كان ، والثمن باق على ملك المشتري كما كان ، ينفذ في كل واحد منهما حكم الذي هو على ملكه لا حكم الآخر .
برهان ذلك - : قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان - هو محمد بن الفضل عارم - نا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [ ص: 234 ] قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50556البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر وربما قال : أو يكون بيع خيار } .
ومن طريق
أحمد بن شعيب نا
محمد بن علي بن حرب نا
محرز بن الوضاح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل - هو ابن جعفر - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15106المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار ، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا يبين أن الخيار المذكور إنما هو قول أحدهما للآخر : اختر ، لا عقد البيع على خيار مدة مسماة ، لأنه قال عليه السلام : إن كان البيع عن خيار ، فقد وجب البيع - وهذا خلاف حكم البيع المعقود على خيار مدة عند القائلين به .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان نا
عبيد بن عمر أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50557كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا أو يكون خيارا } .
وهكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بيع بينهما .
وهكذا رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة ، كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49448لا بيع بينهما حتى يتفرقا } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9734إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر ، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا الحديث يرفع كل إشكال ، ويبين كل إجمال ، ويبطل التأويلات المكذوبة التي شغب بها المخالفون .
[ ص: 235 ] ومن طريق
محمد بن عبد الملك بن أيمن نا
nindex.php?page=showalam&ids=16905محمد بن إسماعيل الترمذي نا
الحميدي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أملى علي
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع في ألواحي قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50558إذا تبايع المتبايعان البيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكن بيعهما عن خيار } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : فكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا ابتاع البيع فأراد أن يجب له : - مشى قليلا ثم رجع .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ،
وعمرو بن علي قال
ابن المثنى : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ، وقال
عمرو بن علي : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، ثم اتفق
يحيى ،
وعبد الرحمن ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16203أبي الخليل - هو صالح بن أبي مريم - عن
عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب عن
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13872البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا ، وكتما محق بركة بيعهما } .
ورويناه أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى -
وسعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة بإسناده .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11834أبي التياح عن
عبد الله بن الحارث بإسناده .
وهذه أسانيد متواترة متظاهرة منتشرة توجب العلم الضروري .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود السجستاني نا
مسدد نا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
جميل بن مرة عن
أبي الوضيء قال : غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا لغلام ، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما ، فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل قام إلى فرسه ليسرجه فندم فأتى الرجل ليأخذه بالبيع فأبى أن يدفعه إليه ، فقال له : بيني وبينك
nindex.php?page=showalam&ids=88أبو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فأتيا
nindex.php?page=showalam&ids=88أبا برزة في ناحية العسكر فقالا له : هذه القصة فقال : أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13872البيعان بالخيار ما لم يتفرقا } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان : قال
جميل بن مرة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=88أبو برزة : ما أراكما افترقتما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
أبو الوضيء - هو عباد بن نسيب تابعي ثقة - سمع
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=88وأبا برزة ، فهؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة ، وعنهم الأئمة من التابعين ومن بعدهم .
نا
محمد بن سعيد بن عمر بن نبات قال : نا
عبد الله بن محمد بن قاسم القلعي نا
[ ص: 236 ] محمد بن أحمد الصواف ببغداد نا
بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عمير الأسدي نا
عبد الله بن الزبير الحميدي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان - هو ابن عيينة - نا
بشر بن عاصم الثقفي قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يحدث عن
أبي بن كعب قال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=18والعباس بن عبد المطلب تحاكما إليه في دار
للعباس إلى جانب المسجد أراد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أخذها ليزيدها في المسجد فأبى
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس ، فقال لهما
أبي : لما أمر
سليمان ببناء
بيت المقدس كانت أرضه لرجل فاشتراها منه
سليمان فلما اشتراها قال له الرجل : الذي أخذت مني خير أم الذي أعطيتني ؟ قال
سليمان : بل الذي أخذت منك ، قال : فإني لا أجيز البيع ، فرده ، فزاده ، ثم سأله فأخبره ، فأبى أن يجيزه ، فلم يزل يزيده ويشتري منه ، فيسأله فيخيره ، فلا يجيز البيع ، حتى اشتراها منه بحكمه على أن لا يسأله ، فاحتكم شيئا كثيرا ، فتعاظمه
سليمان ، فأوحى الله إليه : إن كنت إنما تعطيه من عندك فلا تعطه ، وإن كنت إنما تعطيه من رزقنا فأعطه حتى يرضى بها ، فقضى بها
للعباس .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث هو ابن سعد - : حدثني
عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : بعت من أمير المؤمنين
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان مالا بالوادي بمال له
بخيبر ، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث أيضا : عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر : كنا إذا تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان فتبايعت أنا
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان فبعته مالا لي بالوادي بمال له
بخيبر ، فلما بايعته طفقت أنكص على عقبي القهقرى خشية أن يرادني
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان البيع قبل أن أفارقه .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يخبر بأن هذا مذهب الصحابة وعملهم ، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ; لأنه خشي أن يراده البيع قبل التفرق بالأبدان ، فلو لم يكن ذلك مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ما خاف
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ذلك منه ويخبر بأن ذلك هو السنة .
وروينا ذلك أيضا : عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
وأبي زرعة بن عمرو بن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس - كما روينا
[ ص: 237 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أبي عتاب عن
أبي زرعة ، أن رجلا ساومه بفرس له فلما بايعه خيره ثلاثا ، ثم قال : اختر ؟ فخير كل واحد منهما صاحبه ثلاثا ، ثم قال
أبو زرعة : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ، يقول : هذا البيع عن تراض - : فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=18والعباس ، يسمعان
أبيا يقضي بتصويب رد البيع بعد عقده فلا ينكران ذلك - فصح أنهم كلهم قائلون بذلك ومعهم
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=88وأبو برزة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، والصحابة جملة رضي الله عنهم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
سليمان الأحول سمعت :
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا يحلف بالله : ما التخيير إلا بعد البيع .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
محمد بن علي السلمي سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11870أبا الضحى يحدث أنه شهد
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا اختصم إليه رجلان اشترى أحدهما دارا من الآخر بأربعة آلاف ، فأوجبها له ، ثم بدا له في بيعها قبل أن يفارق صاحبه فقال : لا حاجة لي فيها ، فقال البائع : قد بعتك وأوجبت لك ، فاختصمنا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : هو بالخيار ما لم يتفرقا قال
nindex.php?page=showalam&ids=17002محمد بن علي : وشهدت
الشعبي يقضي بهذا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
جرير عن
مغيرة عن
الشعبي أن رجلا اشترى برذونا فأراد أن يرده قبل أن يتفرقا ، فقضى
الشعبي : أنه قد وجب عليه ، فشهد عنده
nindex.php?page=showalam&ids=11870أبو الضحى : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا أتي في مثل ذلك فرده على البائع فرجع
الشعبي إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح .
وروينا أيضا : من طريق معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أنه شهد
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا يقضي بين المختصمين اشترى أحدهما من الآخر بيعا فقال : إني لم أرضه ، وقال الآخر : بل قد رضيته فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : بينتكما أنكما تصادرتما عن رضا بعد البيع أو خيار أو يمينه بالله ما تصادرتما عن رضا بعد البيع ولا خيار - : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=17248هشام بن يوسف ، وابنه
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ،
وابن أبي مليكة .
وهو قول
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
وعبيد الله بن الحسن القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وجميع أصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد [ ص: 238 ] nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=17032ومحمد بن نصر المروزي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير الطبري ، وأهل الحديث ، وأهل
المدينة .
كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12559ابن أيمن نا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : قال لي أبي : بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب أنه بلغه قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس : ليس البيعان بالخيار ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب : هذا حديث موطوء
بالمدينة - يعني مشهورا - .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إلا أن
الأوزاعي قال : كل بيع فالمتبايعان فيه بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما ، إلا بيوعا ثلاثة : المغنم ، والشركاء في الميراث يتقاومونه ، والشركاء في التجارة يتقاومونها .
قال
الأوزاعي : وحد التفرق أن يغيب كل واحد منهما عن صاحبه حتى لا يراه - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : كما قلنا ، إلا أنه لا يعرف التخيير ، ولا يعرف إلا التفرق بالأبدان فقط .
وهذا
الشعبي قد فسخ قضاءه بعد ذلك ورجع إلى الحق ، فشذ عن هذا كله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، ومن قلدهما ، وقالا : البيع يتم بالكلام وإن لم يتفرقا بأبدانهما ، ولا خير أحدهما الآخر ، وخالفوا السنن الثابتة ، والصحابة ، ولا يعرف لمن ذكرنا منهم مخالف أصلا ، وما نعلم لهم من التابعين سلفا إلا
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم وحده - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا وجبت الصفقة فلا خيار .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
سفيان عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : البيع جائز وإن لم يتفرقا - ورواية مكذوبة موضوعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة وكفى به سقوطا عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : " إذا كلم الرجل بالبيع وجب عليه البيع ، والصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح هو موافقة الحق - : كما أوردنا قبل من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=11870أبي الضحى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين عنه .
ولعمري ; إن قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ليخرج على أنه عنى كل صفقة غير البيع ، لكن الإجارة ، والنكاح ، والهبات ، فهذا ممكن ; لأنه لم يذكر البيع أصلا فحصلوا بلا سلف .
وقوله : البيع جائز وإن لم يتفرقا : صحيح - وما قلنا : إنه غير جائز ، ولا قال هو : إنه لازم ، وإنما قال : إنه جائز .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وموهوا بتمويهات في غاية الفساد - : منها : أنهم قالوا : معنى التفرق أي بالكلام ؟ فقلنا : لو كان كما يقولون
[ ص: 239 ] لكان موافقا لقولنا ومخالفا لقولكم ; لأن قول [ أحد ] المتبايعين آخذه بعشرة ، فيقول الآخر : لا ، ولكن بعشرين لا شك عند كل ذي حس سليم أنهما متفرقان بالكلام ، فإذا قال أحدهما بخمسة عشر ، وقال الآخر : نعم قد بعتكه بخمسة عشر ، فالآن اتفقا ولم يتفرقا فالآن وجب الخيار لهما إذ لم يتفرقا بنص الحديث ؟ فاذهبوا كيف شئتم من عارض الحق بلح وافتضح .
وأيضا : فنقول لهم : قولكم : التفرق بالكلام كذب ، دعوى بلا برهان ، لا يحل القول بهما في الدين .
وأيضا : فرواية
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر التي أوردنا رافعة لكل شغب ، ومبينة أنه التفرق عن المكان بالأبدان ولا بد .
وقال بعضهم : معنى المتبايعين ههنا : إنما هما المتساومان ، كما سمي الذبيح ولم يذبح - وقال : كما قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232فبلغن أجلهن } : إنما أراد تقاربن بلوغ أجلهن .
وقال آخرون منهم : إنما أراد بقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50556ما لم يتفرقا } إنما هو ما بين قول أحدهما : قد بعتك سلعتي هذه بدينار ؟ فهو بالخيار ما لم يقل له الآخر : قد قبلت ذلك ، وبين قوله لصاحبه : قد ابتعت سلعتك هذه بدينار فهو بالخيار ما لم يقل له الآخر : قد بعتكها بما قلت .
وقال آخرون : إنما هو ما بين قول القائل : بعني سلعتك بدينار ؟ فهو بالخيار ما لم
[ ص: 240 ] يقل له الآخر : قد فعلت ، وبين قول القائل : اشتر مني سلعتي هذه بدينار ، فله الخيار ما لم يقل له الآخر : قد فعلت ؟ فجواب هذه الأقوال كلها واضح مختصر ، وهو أن يقال : كذب قائل هذا وأفك وأثم ; لأنه حرف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواضعه بلا برهان أصلا ، لكن مطارفة ومجاهرة بالدعوى الباطل ، فمن أين لكم هذه الأقوال ؟ ومن أخبركم بأن هذا هو مراده عليه السلام ؟ وأما قولكم : كما سمي الذبيح ولم يذبح ؟ فما سماه الله تعالى قط ذبيحا ، ولا صح ذلك أيضا قط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان هكذا فإنما هو قول مطلق عامي لا حجة فيه ، وإنما أطلق ذلك من أطلق مسامحة ، أو لأنه حمل
الخليل عليه السلام السكين على حلقه ، وهذا فعل يسمى من فاعله ذبحا ، وما نبالي عن هذه التسمية ; لأنها لم يأت بها قط قرآن ، ولا سنة ، فلا يقوم بها حجة في شيء أصلا .
وأما قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232فبلغن أجلهن } فصدق الله تعالى وكذب من قال : إنه تعالى أراد المقاربة ، حاش لله من هذا - ولو كان ما ظنوه لكان الإمساك والرجعة لا يجوز إلا في قرب بلوغ الأجل ، لا قبل ذلك ، وهذا باطل بلا خلاف - وتأويل الآية موافق لظاهرها بلا كذب ولا تزيد ، وإنما أراد تعالى - بلا شك - بلوغ المطلقات أجل العدة بكونهن فيها من دخولهن إياها إلى إثر الطلاق إلى خروجهن عنها ، وهذه المدة كلها للزوج فيها الرجعة والإمساك بلا خلاف ، أو التمادي على حكم الطلاق .
وحتى لو صح لهم ما أطلقوا فيه الباطل لكان لا متعلق لهم به ; لأنه ليس إذا وجد كلام قد صرف عن ظاهره بدليل وجب أن يصرف كل كلام عن ظاهره بلا دليل ، وفي هذا إفساد التفاهم ، والمعقول ، والشريعة كلها ، فكيف ورواية
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي عليه السلام قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49448كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا } فاضح لهذا الكذب كله ، ومبطل لتخصيص بعض من يقع عليه اسم بيع من سائر من يقع عليه هذا الاسم .
وقالوا : هذا التفريق المذكور في الحديث : هو مثل التفريق المذكور في قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=130وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته } .
[ ص: 241 ] فقلنا : نعم ، بلا شك ، وذلك التفرق المذكور في الآية تفرق بالقول يقتضي التفرق بالأبدان ولا بد ، والتفرق المذكور في الحديث كذلك أيضا تفرق بالقول يقتضي التفرق بالأبدان ولا بد ، وأنتم تقولون : إن التفرق المراعى فيما يحرم به الصرف أو يصح إنما هو تفرق الأبدان ، فهلا قلتم على هذا ههنا : إن التفرق المذكور في هذا الخبر هو أيضا تفرق الأبدان ، لولا التحكم البارد حيث تهوون .
وموهوا بقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } .
فأباح تعالى الأكل بعد التراضي ، قالوا : وهذا دليل على صحة الملك بالعقد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : الذي أتانا بهذه الآية هو الذي من عنده ندري : ما هي التجارة المباحة لنا مما حرم علينا ، وما هو التراضي الناقل للملك من التراضي الذي لا ينقل الملك ؟ ولولاه لم نعرف شيئا من ذلك .
وهو الذي أخبرنا : أن العقد ليس بيعا ، ولا هو تجارة ، ولا هو تراضيا ولا ينقل ملكا إلا حتى يستضيف إليه التفرق عن موضعهما ، أو التخيير ، فهذا هو البيع ، والتجارة ، والتراضي ، لا ما ظنه أهل الجهل بآرائهم بلا برهان ، لكن بالدعوى الفاسدة .
واحتجوا بقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=1أوفوا بالعقود } وهذا حق إلا أن الذي أمرنا بهذا على لسان نبيه هو تعالى الآمر لرسوله عليه السلام أن يخبرنا أنه لا يصح هذا التعاقد ولا يتم ، ولا يكون عقدا إلا بالتفرق عن موضعهما أو بأن يخير أحدهما الآخر بعد التعاقد ، وإلا فلا يلزم الوفاء بذلك العقد ، وهم مجمعون معنا على أنه لا يلزم أحدا الوفاء بكل عقد عقده ، بل أكثر العقود حرام الوفاء بها ، كمن عقد على نفسه أن يزني ، أو أن يشرب الخمر .
نعم ، وأكثر العقود لا يلزم الوفاء به عندهم وعندنا ، كمن عقد أن يشتري ، أو أن يبيع ، أو أن يغني ، أو أن يزفن أو أن ينشد شعرا .
فصح يقينا أنه لا يلزم الوفاء بعقد أصلا ، إلا عقدا أتى النص بالوفاء به باسمه
[ ص: 242 ] وعينه ، وهم يقولون - يعني الحنفيين - أن من بايع آخر شيئا غائبا وتعاقدا إسقاط خيار الرؤية أنه عقد لا يلزم .
والمالكيون يقولون : من ابتاع ثمرة واشترط أن لا يقوم بجائحة ، وعقد ذلك على نفسه ، فإنه عقد لا يلزمه ، فأين احتجاجهم بقول الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=1أوفوا بالعقود } . فإن قالوا : هذه عقود قامت الأدلة على أنه لا يلزم الوفاء بها ؟ قلنا : وعقد البيع عقد قد قام البرهان حقا على أنه لا يلزم الوفاء به إلا بعد التفرق بالأبدان ، أو بعد التخيير ، بخلاف الأدلة الفاسدة التي خصصتم بها ما خصصتم من العقود المذكورة .
وموهوا أيضا بقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وأشهدوا إذا تبايعتم } وإن الحياء لقليل في وجه من احتج بهذه الآية في هذا المكان لوجوه - : أولها - أنهم أول مخالف لهذه الآية فيما وردت فيه من وجوب الإشهاد فكيف يستحلون الاحتجاج بأنهم قد عصوا الله تعالى فيها وخالفوها ، ولم يروها حجة في وجوب الإشهاد في البيع ؟ والثاني - أنه ليس في الآية نص ولا دليل على بطلان التفرق المذكور في الخبر ولا ذكر منه أصلا .
والثالث : أن نص الآية إنما هو إيجاب الإشهاد إذا تبايعنا ، والذي جاءنا بهذه الآية - ولولاه لم ندر ما المبيع المباح من المحرم ألبتة - هو الذي أخبرنا أنه لا بيع أصلا إلا بعد التفرق عن موضعهما أو التخيير . فصح يقينا أن قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وأشهدوا إذا تبايعتم } إنما هو أمر بالإشهاد بعد التفرق ، أو التخيير الذي لا بيع بينهما أصلا إلا بعد أحدهما وإن رغمت أنوف المخالفين ؟ ثم موهوا بإيراد أخبار ثابتة وغير ثابتة ، مثل قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50321إذا ابتعت بيعا فلا [ ص: 243 ] تبعه حتى تقبضه } والقول فيه كالقول في الآية سواء سواء ; لأنه لا بيع بينهما إلا بعد التفرق أو التخيير ، وإلا فلم يبتع المبتاع أصلا ولا باع البائع ألبتة .
1417 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=22888_4488_4705_22884وَكُلُّ مُتَبَايِعَيْنِ صَرْفًا أَوْ غَيْرَهُ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا أَبَدًا وَإِنْ تَقَابَضَا السِّلْعَةَ وَالثَّمَنَ ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا مِنْ الْمَكَانِ الَّذِي تَعَاقَدَا فِيهِ الْبَيْعَ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إبْطَالُ ذَلِكَ الْعَقْدِ أَحَبَّ الْآخَرُ أَمْ كَرِهَ - وَلَوْ بَقِيَا كَذَلِكَ دَهْرَهُمَا - إلَّا أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ - لَا تُبَالِ أَيُّهُمَا كَانَ الْقَائِلُ بَعْدَ تَمَامِ التَّعَاقُدِ - : اخْتَرْ أَنْ تُمْضِيَ الْبَيْعَ ، أَوْ أَنْ تُبْطِلَهُ ؟ فَإِنْ قَالَ : قَدْ أَمْضَيْته فَقَدْ تَمَّ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا - تَفَرَّقَا أَوْ لَمْ يَتَفَرَّقَا - وَلَيْسَ لَهُمَا وَلَا لِأَحَدِهِمَا فَسْخُهُ إلَّا بِعَيْبٍ ، وَمَتَى مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا وَلَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، فَالْمَبِيعُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ كَمَا كَانَ ، وَالثَّمَنُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي كَمَا كَانَ ، يَنْفُذُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُكْمُ الَّذِي هُوَ عَلَى مِلْكِهِ لَا حُكْمُ الْآخَرِ .
بُرْهَانُ ذَلِكَ - : قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16272أَبُو النُّعْمَانِ - هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ عَارِمٌ - نا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12341أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ [ ص: 234 ] قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50556الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : اخْتَرْ وَرُبَّمَا قَالَ : أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ } .
وَمِنْ طَرِيقِ
أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ نا
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ نا
مُحْرِزُ بْنُ الْوَضَّاحِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسْمَاعِيلَ - هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15106الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ كَانَ عَنْ خِيَارٍ ، فَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : هَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ الْخِيَارَ الْمَذْكُورَ إنَّمَا هُوَ قَوْلُ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ : اخْتَرْ ، لَا عَقَدَ الْبَيْعَ عَلَى خِيَارِ مُدَّةٍ مُسَمَّاةٍ ، لِأَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إنْ كَانَ الْبَيْعُ عَنْ خِيَارٍ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ - وَهَذَا خِلَافُ حُكْمِ الْبَيْعِ الْمَعْقُودِ عَلَى خِيَارِ مُدَّةٍ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17293يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ نا
عُبَيْدُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50557كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ خِيَارًا } .
وَهَكَذَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17314يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا .
وَهَكَذَا رُوِّينَاهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسْمَاعِيلِ بْنِ جَعْفَرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16102وَشُعْبَةَ ، كُلُّهُمْ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16430عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49448لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا } .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9734إذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : هَذَا الْحَدِيثُ يَرْفَعُ كُلَّ إشْكَالٍ ، وَيُبَيِّنُ كُلَّ إجْمَالٍ ، وَيُبْطِلُ التَّأْوِيلَاتِ الْمَكْذُوبَةَ الَّتِي شَغَبَ بِهَا الْمُخَالِفُونَ .
[ ص: 235 ] وَمِنْ طَرِيقِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16905مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ نا
الْحُمَيْدِيُّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَمْلَى عَلَيَّ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٌ فِي أَلْوَاحِي قَالَ : سَمِعْت
nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدَ اللَّهَ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50558إذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ الْبَيْعَ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُنْ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٌ : فَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ إذَا ابْتَاعَ الْبَيْعَ فَأَرَادَ أَنْ يَجِبَ لَهُ : - مَشَى قَلِيلًا ثُمَّ رَجَعَ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ،
وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ
ابْنُ الْمُثَنَّى : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، وَقَالَ
عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، ثُمَّ اتَّفَقَ
يَحْيَى ،
وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، كِلَاهُمَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16203أَبِي الْخَلِيلِ - هُوَ صَالِحُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ - عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=137حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13872الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَذَبَا ، وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا } .
وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17258هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى -
وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ بِإِسْنَادِهِ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=11834أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بِإِسْنَادِهِ .
وَهَذِهِ أَسَانِيدُ مُتَوَاتِرَةٌ مُتَظَاهِرَةٌ مُنْتَشِرَةٌ تُوجِبُ الْعِلْمَ الضَّرُورِيَّ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبِي دَاوُد السِّجِسْتَانِيِّ نا
مُسَدَّدٌ نا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ
جَمِيلِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ
أَبِي الْوَضِيءِ قَالَ : غَزَوْنَا غَزْوَةً لَنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَبَاعَ صَاحِبٌ لَنَا فَرَسًا لِغُلَامٍ ، ثُمَّ أَقَامَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَا مِنْ الْغَدِ حَضَرَ الرَّحِيلُ قَامَ إلَى فَرَسِهِ لِيُسَرِّجَهُ فَنَدِمَ فَأَتَى الرَّجُلُ لِيَأْخُذَهُ بِالْبَيْعِ فَأَبَى أَنْ يَدْفَعَهُ إلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ : بَيْنِي وَبَيْنَك
nindex.php?page=showalam&ids=88أَبُو بَرْزَةَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَأَتَيَا
nindex.php?page=showalam&ids=88أَبَا بَرْزَةَ فِي نَاحِيَةِ الْعَسْكَرِ فَقَالَا لَهُ : هَذِهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ : أَتَرْضَيَانِ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13872الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17240هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ : قَالَ
جَمِيلُ بْنُ مُرَّةَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=88أَبُو بَرْزَةَ : مَا أَرَاكُمَا افْتَرَقْتُمَا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ :
أَبُو الْوَضِيءِ - هُوَ عَبَّادُ بْنُ نَسِيبٍ تَابِعِيٌّ ثِقَةٌ - سَمِعَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وَأَبَا هُرَيْرَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=88وَأَبَا بَرْزَةَ ، فَهَؤُلَاءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَعَنْهُمْ الْأَئِمَّةُ مِنْ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ .
نا
مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِ بْنِ نَبَاتٍ قَالَ : نا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَاسِمٍ الْقَلَعِيُّ نا
[ ص: 236 ] مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّوَّافُ بِبَغْدَادَ نا
بِشْرُ بْنُ مُوسَى بْنِ صَالِحِ بْنِ شَيْخِ بْنِ عُمَيْرٍ الْأَسَدِيُّ نا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ - هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ - نا
بِشْرُ بْنُ عَاصِمٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ : سَمِعْت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُحَدِّثُ عَنْ
أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : إنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=18وَالْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تَحَاكَمَا إلَيْهِ فِي دَارٍ
لِلْعَبَّاسِ إلَى جَانِبِ الْمَسْجِدِ أَرَادَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ أَخْذَهَا لِيَزِيدَهَا فِي الْمَسْجِدِ فَأَبَى
nindex.php?page=showalam&ids=18الْعَبَّاسُ ، فَقَالَ لَهُمَا
أُبَيٌّ : لَمَّا أُمِرَ
سُلَيْمَانُ بِبِنَاءِ
بَيْتِ الْمَقْدِسِ كَانَتْ أَرْضُهُ لِرَجُلٍ فَاشْتَرَاهَا مِنْهُ
سُلَيْمَانُ فَلَمَّا اشْتَرَاهَا قَالَ لَهُ الرَّجُلُ : الَّذِي أَخَذْت مِنِّي خَيْرٌ أَمْ الَّذِي أَعْطَيْتنِي ؟ قَالَ
سُلَيْمَانُ : بَلْ الَّذِي أَخَذْت مِنْك ، قَالَ : فَإِنِّي لَا أُجِيزُ الْبَيْعَ ، فَرَدَّهُ ، فَزَادَهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ ، فَأَبَى أَنْ يُجِيزَهُ ، فَلَمْ يَزُلْ يَزِيدُهُ وَيَشْتَرِي مِنْهُ ، فَيَسْأَلُهُ فَيُخَيِّرُهُ ، فَلَا يُجِيزُ الْبَيْعَ ، حَتَّى اشْتَرَاهَا مِنْهُ بِحُكْمِهِ عَلَى أَنْ لَا يَسْأَلَهُ ، فَاحْتَكَمَ شَيْئًا كَثِيرًا ، فَتَعَاظَمَهُ
سُلَيْمَانُ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إلَيْهِ : إنْ كُنْت إنَّمَا تُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِك فَلَا تُعْطِهِ ، وَإِنْ كُنْت إنَّمَا تُعْطِيه مِنْ رِزْقِنَا فَأُعْطِهِ حَتَّى يَرْضَى بِهَا ، فَقَضَى بِهَا
لِلْعَبَّاسِ .
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ هُوَ ابْنُ سَعْدٍ - : حَدَّثَنِي
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15959سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : بِعْت مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ مَالًا بِالْوَادِي بِمَالٍ لَهُ
بِخَيْبَرَ ، فَلَمَّا تَبَايَعْنَا رَجَعْت عَلَى عَقِبَيَّ حَتَّى خَرَجْت مِنْ بَيْتِهِ خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِي الْبَيْعَ وَكَانَتْ السُّنَّةُ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثِ أَيْضًا : عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17423يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15959سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : كُنَّا إذَا تَبَايَعْنَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقْ الْمُتَبَايِعَانِ فَتَبَايَعْت أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَبِعْته مَالًا لِي بِالْوَادِي بِمَالٍ لَهُ
بِخَيْبَرَ ، فَلَمَّا بَايَعْته طَفِقْت أَنْكُصُ عَلَى عَقِبَيَّ الْقَهْقَرَى خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِي
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ أُفَارِقَهُ .
فَهَذَا
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ يُخْبِرُ بِأَنَّ هَذَا مَذْهَبُ الصَّحَابَةِ وَعَمَلُهُمْ ، وَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ; لِأَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يُرَادَّهُ الْبَيْعَ قَبْلَ التَّفَرُّقِ بِالْأَبْدَانِ ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَذْهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ مَا خَافَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ ذَلِكَ مِنْهُ وَيُخْبِرُ بِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ السُّنَّةُ .
وَرُوِّينَا ذَلِكَ أَيْضًا : عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ ،
وَأَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٍ - كَمَا رُوِّينَا
[ ص: 237 ] عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ
أَبِي عَتَّابٍ عَنْ
أَبِي زُرْعَةَ ، أَنَّ رَجُلًا سَاوَمَهُ بِفَرَسٍ لَهُ فَلَمَّا بَايَعَهُ خَيَّرَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : اخْتَرْ ؟ فَخَيَّرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ
أَبُو زُرْعَةَ : سَمِعْت
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : هَذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ - : فَهَذَا
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=18وَالْعَبَّاسُ ، يَسْمَعَانِ
أُبَيًّا يَقْضِي بِتَصْوِيبِ رَدِّ الْبَيْعِ بَعْدَ عَقْدِهِ فَلَا يُنْكِرَانِ ذَلِكَ - فَصَحَّ أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ قَائِلُونَ بِذَلِكَ وَمَعَهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وَأَبُو هُرَيْرَةَ nindex.php?page=showalam&ids=88وَأَبُو بَرْزَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنُ عُمَرَ ، وَالصَّحَابَةُ جُمْلَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ
سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلَ سَمِعْت :
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسًا يَحْلِفُ بِاَللَّهِ : مَا التَّخْيِيرُ إلَّا بَعْدَ الْبَيْعِ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ أَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ السُّلَمِيُّ سَمِعْت
nindex.php?page=showalam&ids=11870أَبَا الضُّحَى يُحَدِّثُ أَنَّهُ شَهِدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحًا اخْتَصَمَ إلَيْهِ رَجُلَانِ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا دَارًا مِنْ الْآخَرِ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ ، فَأَوْجَبَهَا لَهُ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي بَيْعِهَا قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ فَقَالَ : لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا ، فَقَالَ الْبَائِعُ : قَدْ بِعْتُك وَأَوْجَبْت لَك ، فَاخْتَصَمْنَا إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحٍ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحٌ : هُوَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17002مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ : وَشَهِدْت
الشَّعْبِيَّ يَقْضِي بِهَذَا .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نا
جَرِيرٌ عَنْ
مُغِيرَةَ عَنْ
الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى بِرْذَوْنًا فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا ، فَقَضَى
الشَّعْبِيُّ : أَنَّهُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ ، فَشَهِدَ عِنْدَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11870أَبُو الضُّحَى : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحًا أُتِيَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ فَرَدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ فَرَجَعَ
الشَّعْبِيُّ إلَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحٍ .
وَرُوِّينَا أَيْضًا : مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12341أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16972مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ شَهِدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحًا يَقْضِي بَيْنَ الْمُخْتَصِمَيْنِ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنْ الْآخَرِ بَيْعًا فَقَالَ : إنِّي لَمْ أَرْضَهُ ، وَقَالَ الْآخَرُ : بَلْ قَدْ رَضِيتَهُ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحٌ : بَيِّنَتُكُمَا أَنَّكُمَا تَصَادَرْتُمَا عَنْ رِضًا بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ خِيَارٍ أَوْ يَمِينُهُ بِاَللَّهِ مَا تَصَادَرْتُمَا عَنْ رِضًا بَعْدَ الْبَيْعِ وَلَا خِيَارٍ - : وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=17248هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ ، وَابْنِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=16349عَبْدِ الرَّحْمَنِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ : هُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ،
وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ .
وَهُوَ قَوْلُ
الْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ،
وَالزُّهْرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12493وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16008وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ،
وَالْأَوْزَاعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124وَاللَّيْثِ ،
وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْقَاضِي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَجَمِيعِ أَصْحَابِهِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وَأَبِي عُبَيْدٍ [ ص: 238 ] nindex.php?page=showalam&ids=15858وَأَبِي سُلَيْمَانَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17032وَمُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وَمُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ ، وَأَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَأَهْلِ
الْمَدِينَةِ .
كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12559ابْنِ أَيْمَنَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ : قَالَ لِي أَبِي : بَلَغَنِي عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ : لَيْسَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ ؟ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ : هَذَا حَدِيثٌ مَوْطُوءٌ
بِالْمَدِينَةِ - يَعْنِي مَشْهُورًا - .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : إلَّا أَنَّ
الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ : كُلُّ بَيْعٍ فَالْمُتَبَايِعَانِ فِيهِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا ، إلَّا بِيُوعَا ثَلَاثَةً : الْمَغْنَمَ ، وَالشُّرَكَاءَ فِي الْمِيرَاثِ يَتَقَاوَمُونَهُ ، وَالشُّرَكَاءَ فِي التِّجَارَةِ يَتَقَاوَمُونَهَا .
قَالَ
الْأَوْزَاعِيُّ : وَحَدُّ التَّفَرُّقِ أَنْ يَغِيبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ حَتَّى لَا يَرَاهُ - وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : كَمَا قُلْنَا ، إلَّا أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ التَّخْيِيرَ ، وَلَا يَعْرِفُ إلَّا التَّفَرُّقَ بِالْأَبْدَانِ فَقَطْ .
وَهَذَا
الشَّعْبِيُّ قَدْ فَسَخَ قَضَاءَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَرَجَعَ إلَى الْحَقِّ ، فَشَذَّ عَنْ هَذَا كُلِّهِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ ، وَمَنْ قَلَّدَهُمَا ، وَقَالَا : الْبَيْعُ يَتِمُّ بِالْكَلَامِ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا ، وَلَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، وَخَالَفُوا السُّنَنَ الثَّابِتَةَ ، وَالصَّحَابَةَ ، وَلَا يُعْرَفُ لِمَنْ ذَكَرْنَا مِنْهُمْ مُخَالِفٌ أَصْلًا ، وَمَا نَعْلَمُ لَهُمْ مِنْ التَّابِعِينَ سَلَفًا إلَّا
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ وَحْدَهُ - : كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ عَنْ
الْمُغِيرَةِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا وَجَبَتْ الصَّفْقَةُ فَلَا خِيَارَ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ نا
سُفْيَانُ عَنْ
مُغِيرَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ قَالَ : الْبَيْعُ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا - وَرِوَايَةٌ مَكْذُوبَةٌ مَوْضُوعَةٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15689الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ وَكَفَى بِهِ سُقُوطًا عَنْ
الْحَكَمِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحٍ قَالَ : " إذَا كَلَّمَ الرَّجُلُ بِالْبَيْعِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ ، وَالصَّحِيحُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحٍ هُوَ مُوَافَقَةُ الْحَقِّ - : كَمَا أَوْرَدْنَا قَبْلُ مِنْ رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=11870أَبِي الضُّحَى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وَابْنِ سِيرِينَ عَنْهُ .
وَلَعَمْرِي ; إنَّ قَوْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ لَيُخَرَّجُ عَلَى أَنَّهُ عَنَى كُلَّ صَفْقَةٍ غَيْرَ الْبَيْعِ ، لَكِنْ الْإِجَارَةَ ، وَالنِّكَاحَ ، وَالْهِبَاتِ ، فَهَذَا مُمْكِنٌ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ الْبَيْعَ أَصْلًا فَحَصَلُوا بِلَا سَلَفٍ .
وَقَوْلُهُ : الْبَيْعُ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا : صَحِيحٌ - وَمَا قُلْنَا : إنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ ، وَلَا قَالَ هُوَ : إنَّهُ لَازِمٌ ، وَإِنَّمَا قَالَ : إنَّهُ جَائِزٌ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَمَوَّهُوا بِتَمْوِيهَاتٍ فِي غَايَةِ الْفَسَادِ - : مِنْهَا : أَنَّهُمْ قَالُوا : مَعْنَى التَّفَرُّقِ أَيْ بِالْكَلَامِ ؟ فَقُلْنَا : لَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ
[ ص: 239 ] لَكَانَ مُوَافِقًا لِقَوْلِنَا وَمُخَالِفًا لِقَوْلِكُمْ ; لِأَنَّ قَوْلَ [ أَحَدِ ] الْمُتَبَايِعَيْنِ آخُذُهُ بِعَشَرَةٍ ، فَيَقُولُ الْآخَرُ : لَا ، وَلَكِنْ بِعِشْرِينَ لَا شَكَّ عِنْدَ كُلِّ ذِي حِسٍّ سَلِيمٍ أَنَّهُمَا مُتَفَرِّقَانِ بِالْكَلَامِ ، فَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا بِخَمْسَةَ عَشَرَ ، وَقَالَ الْآخَرُ : نَعَمْ قَدْ بِعْتُكَهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ ، فَالْآنَ اتَّفَقَا وَلَمْ يَتَفَرَّقَا فَالْآنَ وَجَبَ الْخِيَارُ لَهُمَا إذْ لَمْ يَتَفَرَّقَا بِنَصِّ الْحَدِيثِ ؟ فَاذْهَبُوا كَيْفَ شِئْتُمْ مَنْ عَارَضَ الْحَقَّ بَلَحَ وَافْتَضَحَ .
وَأَيْضًا : فَنَقُولُ لَهُمْ : قَوْلُكُمْ : التَّفَرُّقُ بِالْكَلَامِ كَذِبٌ ، دَعْوَى بِلَا بُرْهَانٍ ، لَا يَحِلُّ الْقَوْلُ بِهِمَا فِي الدِّينِ .
وَأَيْضًا : فَرِوَايَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثِ .
عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ الَّتِي أَوْرَدْنَا رَافِعَةٌ لِكُلِّ شَغَبٍ ، وَمُبَيِّنَةٌ أَنَّهُ التَّفَرُّقُ عَنْ الْمَكَانِ بِالْأَبْدَانِ وَلَا بُدَّ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَعْنَى الْمُتَبَايِعَيْنِ هَهُنَا : إنَّمَا هُمَا الْمُتَسَاوِمَانِ ، كَمَا سُمِّيَ الذَّبِيحُ وَلَمْ يُذْبَحْ - وَقَالَ : كَمَا قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ } : إنَّمَا أَرَادَ تَقَارَبْنَ بُلُوغُ أَجَلِهِنَّ .
وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ : إنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50556مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا } إنَّمَا هُوَ مَا بَيْنَ قَوْلِ أَحَدِهِمَا : قَدْ بِعْتُك سِلْعَتِي هَذِهِ بِدِينَارٍ ؟ فَهُوَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَقُلْ لَهُ الْآخَرُ : قَدْ قَبِلْت ذَلِكَ ، وَبَيْنَ قَوْلِهِ لِصَاحِبِهِ : قَدْ ابْتَعْت سِلْعَتَك هَذِهِ بِدِينَارٍ فَهُوَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَقُلْ لَهُ الْآخَرُ : قَدْ بِعْتُكهَا بِمَا قُلْت .
وَقَالَ آخَرُونَ : إنَّمَا هُوَ مَا بَيْنَ قَوْلِ الْقَائِلِ : بِعْنِي سِلْعَتَك بِدِينَارٍ ؟ فَهُوَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ
[ ص: 240 ] يَقُلْ لَهُ الْآخَرُ : قَدْ فَعَلْت ، وَبَيْنَ قَوْلِ الْقَائِلِ : اشْتَرِ مِنِّي سِلْعَتِي هَذِهِ بِدِينَارٍ ، فَلَهُ الْخِيَارُ مَا لَمْ يَقُلْ لَهُ الْآخَرُ : قَدْ فَعَلْت ؟ فَجَوَابُ هَذِهِ الْأَقْوَالِ كُلِّهَا وَاضِحٌ مُخْتَصَرٌ ، وَهُوَ أَنْ يُقَالَ : كَذَبَ قَائِلُ هَذَا وَأَفَكَ وَأَثِمَ ; لِأَنَّهُ حَرَّفَ كَلَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ بِلَا بُرْهَانٍ أَصْلًا ، لَكِنْ مُطَارَفَةً وَمُجَاهَرَةً بِالدَّعْوَى الْبَاطِلِ ، فَمِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذِهِ الْأَقْوَالُ ؟ وَمَنْ أَخْبَرَكُمْ بِأَنَّ هَذَا هُوَ مُرَادُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ؟ وَأَمَّا قَوْلُكُمْ : كَمَا سُمِّيَ الذَّبِيحُ وَلَمْ يُذْبَحْ ؟ فَمَا سَمَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى قَطُّ ذَبِيحًا ، وَلَا صَحَّ ذَلِكَ أَيْضًا قَطُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا كَانَ هَكَذَا فَإِنَّمَا هُوَ قَوْلٌ مُطْلَقٌ عَامِّيٌّ لَا حُجَّةَ فِيهِ ، وَإِنَّمَا أَطْلَقَ ذَلِكَ مَنْ أَطْلَقَ مُسَامَحَةً ، أَوْ لِأَنَّهُ حَمَلَ
الْخَلِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ السِّكِّينَ عَلَى حَلْقِهِ ، وَهَذَا فِعْلٌ يُسَمَّى مِنْ فَاعِلِهِ ذَبْحًا ، وَمَا نُبَالِي عَنْ هَذِهِ التَّسْمِيَةِ ; لِأَنَّهَا لَمْ يَأْتِ بِهَا قَطُّ قُرْآنٌ ، وَلَا سُنَّةٌ ، فَلَا يَقُومُ بِهَا حُجَّةٌ فِي شَيْءٍ أَصْلًا .
وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ } فَصَدَقَ اللَّهُ تَعَالَى وَكَذَبَ مَنْ قَالَ : إنَّهُ تَعَالَى أَرَادَ الْمُقَارَبَةَ ، حَاشَ لِلَّهِ مِنْ هَذَا - وَلَوْ كَانَ مَا ظَنُّوهُ لَكَانَ الْإِمْسَاكُ وَالرَّجْعَةُ لَا يَجُوزُ إلَّا فِي قُرْبِ بُلُوغِ الْأَجَلِ ، لَا قَبْلَ ذَلِكَ ، وَهَذَا بَاطِلٌ بِلَا خِلَافٍ - وَتَأْوِيلُ الْآيَةِ مُوَافِقٌ لِظَاهِرِهَا بِلَا كَذِبٍ وَلَا تَزَيُّدٍ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ تَعَالَى - بِلَا شَكٍّ - بُلُوغَ الْمُطَلَّقَاتِ أَجَلَ الْعِدَّةِ بِكَوْنِهِنَّ فِيهَا مِنْ دُخُولِهِنَّ إيَّاهَا إلَى إثْرِ الطَّلَاقِ إلَى خُرُوجِهِنَّ عَنْهَا ، وَهَذِهِ الْمُدَّةُ كُلُّهَا لِلزَّوْجِ فِيهَا الرَّجْعَةُ وَالْإِمْسَاكُ بِلَا خِلَافٍ ، أَوْ التَّمَادِي عَلَى حُكْمِ الطَّلَاقِ .
وَحَتَّى لَوْ صَحَّ لَهُمْ مَا أَطْلَقُوا فِيهِ الْبَاطِلَ لَكَانَ لَا مُتَعَلِّقَ لَهُمْ بِهِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ إذَا وُجِدَ كَلَامٌ قَدْ صُرِفَ عَنْ ظَاهِرِهِ بِدَلِيلٍ وَجَبَ أَنْ يُصْرَفَ كُلُّ كَلَامٍ عَنْ ظَاهِرِهِ بِلَا دَلِيلٍ ، وَفِي هَذَا إفْسَادُ التَّفَاهُمِ ، وَالْمَعْقُولِ ، وَالشَّرِيعَةِ كُلِّهَا ، فَكَيْفَ وَرِوَايَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=16524عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49448كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا } فَاضِحٌ لِهَذَا الْكَذِبِ كُلِّهِ ، وَمُبْطِلٌ لِتَخْصِيصِ بَعْضِ مَنْ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ بَيْعٍ مِنْ سَائِرِ مَنْ يَقَعُ عَلَيْهِ هَذَا الِاسْمُ .
وَقَالُوا : هَذَا التَّفْرِيقُ الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِيثِ : هُوَ مِثْلُ التَّفْرِيقِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=130وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ } .
[ ص: 241 ] فَقُلْنَا : نَعَمْ ، بِلَا شَكٍّ ، وَذَلِكَ التَّفَرُّقُ الْمَذْكُورُ فِي الْآيَةِ تَفَرُّقٌ بِالْقَوْلِ يَقْتَضِي التَّفَرُّقَ بِالْأَبْدَانِ وَلَا بُدَّ ، وَالتَّفَرُّقُ الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِيثِ كَذَلِكَ أَيْضًا تَفَرُّقٌ بِالْقَوْلِ يَقْتَضِي التَّفَرُّقَ بِالْأَبْدَانِ وَلَا بُدَّ ، وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ : إنَّ التَّفَرُّقَ الْمُرَاعَى فِيمَا يَحْرُمُ بِهِ الصَّرْفُ أَوْ يَصِحُّ إنَّمَا هُوَ تَفَرُّقُ الْأَبْدَانِ ، فَهَلَّا قُلْتُمْ عَلَى هَذَا هَهُنَا : إنَّ التَّفَرُّقَ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْخَبَرِ هُوَ أَيْضًا تَفَرُّقُ الْأَبْدَانِ ، لَوْلَا التَّحَكُّمُ الْبَارِدُ حَيْثُ تَهْوُونَ .
وَمَوَّهُوا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } .
فَأَبَاحَ تَعَالَى الْأَكْلَ بَعْدَ التَّرَاضِي ، قَالُوا : وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ الْمِلْكِ بِالْعَقْدِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : الَّذِي أَتَانَا بِهَذِهِ الْآيَةِ هُوَ الَّذِي مِنْ عِنْدِهِ نَدْرِي : مَا هِيَ التِّجَارَةُ الْمُبَاحَةُ لَنَا مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْنَا ، وَمَا هُوَ التَّرَاضِي النَّاقِلُ لِلْمِلْكِ مِنْ التَّرَاضِي الَّذِي لَا يَنْقُلُ الْمِلْكَ ؟ وَلَوْلَاهُ لَمْ نَعْرِفْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ .
وَهُوَ الَّذِي أَخْبَرَنَا : أَنَّ الْعَقْدَ لَيْسَ بَيْعًا ، وَلَا هُوَ تِجَارَةً ، وَلَا هُوَ تَرَاضِيًا وَلَا يَنْقُلُ مِلْكًا إلَّا حَتَّى يَسْتَضِيفَ إلَيْهِ التَّفَرُّقَ عَنْ مَوْضِعِهِمَا ، أَوْ التَّخْيِيرَ ، فَهَذَا هُوَ الْبَيْعُ ، وَالتِّجَارَةُ ، وَالتَّرَاضِي ، لَا مَا ظَنَّهُ أَهْلُ الْجَهْلِ بِآرَائِهِمْ بِلَا بُرْهَانٍ ، لَكِنْ بِالدَّعْوَى الْفَاسِدَةِ .
وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=1أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } وَهَذَا حَقٌّ إلَّا أَنَّ الَّذِي أَمَرَنَا بِهَذَا عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ هُوَ تَعَالَى الْآمِرُ لِرَسُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يُخْبِرَنَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ هَذَا التَّعَاقُدُ وَلَا يَتِمُّ ، وَلَا يَكُونُ عَقْدًا إلَّا بِالتَّفَرُّقِ عَنْ مَوْضِعِهِمَا أَوْ بِأَنْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ بَعْدَ التَّعَاقُدِ ، وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِذَلِكَ الْعَقْدِ ، وَهُمْ مُجْمِعُونَ مَعَنَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَحَدًا الْوَفَاءُ بِكُلِّ عَقْدٍ عَقَدَهُ ، بَلْ أَكْثَرُ الْعُقُودِ حَرَامٌ الْوَفَاءُ بِهَا ، كَمَنْ عَقَدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَزْنِيَ ، أَوْ أَنْ يَشْرَبَ الْخَمْرَ .
نَعَمْ ، وَأَكْثَرُ الْعُقُودِ لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ عِنْدَهُمْ وَعِنْدَنَا ، كَمَنْ عَقَدَ أَنْ يَشْتَرِيَ ، أَوْ أَنْ يَبِيعَ ، أَوْ أَنْ يُغَنِّيَ ، أَوْ أَنْ يَزْفِنَ أَوْ أَنْ يُنْشِدَ شِعْرًا .
فَصَحَّ يَقِينًا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِعَقْدٍ أَصْلًا ، إلَّا عَقْدًا أَتَى النَّصُّ بِالْوَفَاءِ بِهِ بِاسْمِهِ
[ ص: 242 ] وَعَيْنِهِ ، وَهُمْ يَقُولُونَ - يَعْنِي الْحَنَفِيِّينَ - أَنَّ مَنْ بَايَعَ آخَرَ شَيْئًا غَائِبًا وَتَعَاقَدَا إسْقَاطَ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ أَنَّهُ عَقْدٌ لَا يَلْزَمُ .
وَالْمَالِكِيُّونَ يَقُولُونَ : مَنْ ابْتَاعَ ثَمَرَةً وَاشْتَرَطَ أَنْ لَا يَقُومَ بِجَائِحَةٍ ، وَعَقَدَ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ ، فَإِنَّهُ عَقْدٌ لَا يَلْزَمُهُ ، فَأَيْنَ احْتِجَاجُهُمْ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=1أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } . فَإِنْ قَالُوا : هَذِهِ عُقُودٌ قَامَتْ الْأَدِلَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهَا ؟ قُلْنَا : وَعَقْدُ الْبَيْعِ عَقْدٌ قَدْ قَامَ الْبُرْهَانُ حَقًّا عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ إلَّا بَعْدَ التَّفَرُّقِ بِالْأَبْدَانِ ، أَوْ بَعْدَ التَّخْيِيرِ ، بِخِلَافِ الْأَدِلَّةِ الْفَاسِدَةِ الَّتِي خَصَّصْتُمْ بِهَا مَا خَصَّصْتُمْ مِنْ الْعُقُودِ الْمَذْكُورَةِ .
وَمَوَّهُوا أَيْضًا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ } وَإِنَّ الْحَيَاءَ لَقَلِيلٌ فِي وَجْهِ مَنْ احْتَجَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي هَذَا الْمَكَانِ لِوُجُوهٍ - : أَوَّلِهَا - أَنَّهُمْ أَوَّلُ مُخَالِفٍ لِهَذِهِ الْآيَةِ فِيمَا وَرَدَتْ فِيهِ مِنْ وُجُوبِ الْإِشْهَادِ فَكَيْفَ يَسْتَحِلُّونَ الِاحْتِجَاجَ بِأَنَّهُمْ قَدْ عَصَوْا اللَّهَ تَعَالَى فِيهَا وَخَالَفُوهَا ، وَلَمْ يَرَوْهَا حُجَّةً فِي وُجُوبِ الْإِشْهَادِ فِي الْبَيْعِ ؟ وَالثَّانِي - أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْآيَةِ نَصٌّ وَلَا دَلِيلٌ عَلَى بُطْلَانِ التَّفَرُّقِ الْمَذْكُورِ فِي الْخَبَرِ وَلَا ذُكِرَ مِنْهُ أَصْلًا .
وَالثَّالِثِ : أَنَّ نَصَّ الْآيَةِ إنَّمَا هُوَ إيجَابُ الْإِشْهَادِ إذَا تَبَايَعْنَا ، وَاَلَّذِي جَاءَنَا بِهَذِهِ الْآيَةِ - وَلَوْلَاهُ لَمْ نَدْرِ مَا الْمَبِيعُ الْمُبَاحُ مِنْ الْمُحَرَّمِ أَلْبَتَّةَ - هُوَ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَنَّهُ لَا بَيْعَ أَصْلًا إلَّا بَعْدَ التَّفَرُّقِ عَنْ مَوْضِعِهِمَا أَوْ التَّخْيِيرِ . فَصَحَّ يَقِينًا أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ } إنَّمَا هُوَ أَمْرٌ بِالْإِشْهَادِ بَعْدَ التَّفَرُّقِ ، أَوْ التَّخْيِيرِ الَّذِي لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا أَصْلًا إلَّا بَعْدَ أَحَدِهِمَا وَإِنْ رَغِمَتْ أُنُوفُ الْمُخَالِفِينَ ؟ ثُمَّ مَوَّهُوا بِإِيرَادِ أَخْبَارٍ ثَابِتَةٍ وَغَيْرِ ثَابِتَةٍ ، مِثْلِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50321إذَا ابْتَعْت بَيْعًا فَلَا [ ص: 243 ] تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ } وَالْقَوْلُ فِيهِ كَالْقَوْلِ فِي الْآيَةِ سَوَاءٌ سَوَاءٌ ; لِأَنَّهُ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا إلَّا بَعْدَ التَّفَرُّقِ أَوْ التَّخْيِيرِ ، وَإِلَّا فَلَمْ يَبْتَعْ الْمُبْتَاعُ أَصْلًا وَلَا بَاعَ الْبَائِعُ أَلْبَتَّةَ .