( و ) الأصح ( إن
nindex.php?page=treesubj&link=26596_26849نظر العبد ) العدل ولا تكفي العفة عن الزنا فقط غير المشترك والمبعض وغير المكاتب كما في الروضة عن
القاضي وأقره ، وإن أطالوا في رده ( إلى سيدته ) المتصفة بالعدالة أيضا ( و ) الأصح إن ( نظر ممسوح ) ذكره كله وأنثياه بشرط أن لا يبقى فيه ميل للنساء أصلا وإسلامه في المسلمة وعدالته ولو أجنبيا لأجنبية متصفة بالعدالة أيضا ( كالنظر إلى محرم ) فينظران منها ما عدا ما بين السرة والركبة وتنظر منهما ذلك لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة } ويلحقان بالمحرم أيضا في الخلوة والسفر وقول
الأذرعي لا أحسب في تحريم سفر الممسوح معها خلافا ممنوع قال
السبكي ولا خلاف في جواز دخوله عليهن بغير حجاب لا في نحو حل المس وعدم نقض الوضوء به وإنما حل
nindex.php?page=treesubj&link=19340نظره لأمته المشتركة ؛ لأن المالكية أقوى من المملوكية فأبيح للمالك ما لا يباح للمملوك كذا قيل
[ ص: 197 ] وقضيته حل
nindex.php?page=treesubj&link=26139نظرها لمكاتبها وللمشترك بينها وبين غيرها وقد صرحوا بخلافه فالذي يتجه في الفرق أن ملحظ نظر السيدة الحاجة ، وهي منتفية مع الكتابة ، أو الاشتراك ولا كذلك في السيد ويؤيده نقل
الماوردي الاتفاق على أن
nindex.php?page=treesubj&link=18217العبد لا يلزمه الاستئذان إلا في الأوقات الثلاثة وعللوه بكثرة حاجته إلى الدخول والخروج والمخالطة قال بعضهم : والمحرم البالغ يستأذن مطلقا ونظر غيره فيه والنظر متجه فالأوجه أنه لا يلزمه الاستئذان إلا فيها كالمراهق الأجنبي بل أولى وأطال
المصنف في مسودة شرح المهذب وكثيرون من المتقدمين والمتأخرين في الانتصار لمقابل الأصح في العبد وأجابوا عن الآية بأنها في الإماء المشتركات وعن خبر
أبي داود أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118415 nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة رضي الله عنها استترت من عبد وهبه صلى الله عليه وسلم لها وقد أتاها به فقال ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك } بأنه كان صبيا إذ الغلام يختص حقيقة به وبأنها واقعة حال محتملة وفيه نظر ؛ لأنها قولية والاحتمال يعممها وبعزة العدالة في الإحراز فكيف بالمماليك مع ما غلب بل اطرد فيهم من الفسوق والفجور لكن بتأمل ما مر من اشتراط عدالتهما يندفع كل ذلك ثم رأيت
الأذرعي ذكر ذلك
ولابن العماد احتمال بالجواز في مبعض بينه وبينها مهايأة في نوبتها لاحتياجها حينئذ إلى خدمته وقياسه مشترك هايأت فيه شريكها والوجه الحرمة مطلقا كما صرح به كلامهم ولا نظر للحاجة مع ما فيه من الحرية ، أو ملك الغير
( وَ ) الْأَصَحُّ ( إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=26596_26849نَظَرَ الْعَبْدُ ) الْعَدْلُ وَلَا تَكْفِي الْعِفَّةُ عَنْ الزِّنَا فَقَطْ غَيْرَ الْمُشْتَرَكِ وَالْمُبَعَّضِ وَغَيْرَ الْمُكَاتَبِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ
الْقَاضِي وَأَقَرَّهُ ، وَإِنْ أَطَالُوا فِي رَدِّهِ ( إلَى سَيِّدَتِهِ ) الْمُتَّصِفَةِ بِالْعَدَالَةِ أَيْضًا ( وَ ) الْأَصَحُّ إنْ ( نَظَرَ مَمْسُوحٌ ) ذَكَرُهُ كُلُّهُ وَأُنْثَيَاهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَبْقَى فِيهِ مَيْلٌ لِلنِّسَاءِ أَصْلًا وَإِسْلَامُهُ فِي الْمُسْلِمَةِ وَعَدَالَتُهُ وَلَوْ أَجْنَبِيًّا لِأَجْنَبِيَّةٍ مُتَّصِفَةٍ بِالْعَدَالَةِ أَيْضًا ( كَالنَّظَرِ إلَى مَحْرَمٍ ) فَيَنْظُرَانِ مِنْهَا مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَتَنْظُرُ مِنْهُمَا ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ } وَيَلْحَقَانِ بِالْمَحْرَمِ أَيْضًا فِي الْخَلْوَةِ وَالسَّفَرِ وَقَوْلُ
الْأَذْرَعِيِّ لَا أَحْسَبُ فِي تَحْرِيمِ سَفَرِ الْمَمْسُوحِ مَعَهَا خِلَافًا مَمْنُوعٌ قَالَ
السُّبْكِيُّ وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ دُخُولِهِ عَلَيْهِنَّ بِغَيْرِ حِجَابٍ لَا فِي نَحْوِ حِلِّ الْمَسِّ وَعَدَمِ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِهِ وَإِنَّمَا حَلَّ
nindex.php?page=treesubj&link=19340نَظَرُهُ لِأَمَتِهِ الْمُشْتَرَكَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَالِكِيَّةَ أَقْوَى مِنْ الْمَمْلُوكِيَّةِ فَأُبِيحَ لِلْمَالِكِ مَا لَا يُبَاحُ لِلْمَمْلُوكِ كَذَا قِيلَ
[ ص: 197 ] وَقَضِيَّتُهُ حِلُّ
nindex.php?page=treesubj&link=26139نَظَرِهَا لِمُكَاتَبِهَا وَلِلْمُشْتَرَكِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا وَقَدْ صَرَّحُوا بِخِلَافِهِ فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ فِي الْفَرْقِ أَنَّ مَلْحَظَ نَظَرِ السَّيِّدَةِ الْحَاجَةُ ، وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ مَعَ الْكِتَابَةِ ، أَوْ الِاشْتِرَاكِ وَلَا كَذَلِكَ فِي السَّيِّدِ وَيُؤَيِّدُهُ نَقْلُ
الْمَاوَرْدِيِّ الِاتِّفَاقَ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=18217الْعَبْدَ لَا يَلْزَمُهُ الِاسْتِئْذَانُ إلَّا فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ وَعَلَّلُوهُ بِكَثْرَةِ حَاجَتِهِ إلَى الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ وَالْمُخَالَطَةِ قَالَ بَعْضُهُمْ : وَالْمَحْرَمُ الْبَالِغُ يَسْتَأْذِنُ مُطْلَقًا وَنَظَرَ غَيْرُهُ فِيهِ وَالنَّظَرُ مُتَّجِهٌ فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الِاسْتِئْذَانُ إلَّا فِيهَا كَالْمُرَاهِقِ الْأَجْنَبِيِّ بَلْ أَوْلَى وَأَطَالَ
الْمُصَنِّفُ فِي مُسَوَّدَةِ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَكَثِيرُونَ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ فِي الِانْتِصَارِ لِمُقَابِلِ الْأَصَحِّ فِي الْعَبْدِ وَأَجَابُوا عَنْ الْآيَةِ بِأَنَّهَا فِي الْإِمَاءِ الْمُشْتَرَكَاتِ وَعَنْ خَبَرِ
أَبِي دَاوُد أَنَّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118415 nindex.php?page=showalam&ids=129فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اسْتَتَرَتْ مِنْ عَبْدٍ وَهَبَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا وَقَدْ أَتَاهَا بِهِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْك بَأْسٌ إنَّمَا هُوَ أَبُوك وَغُلَامُك } بِأَنَّهُ كَانَ صَبِيًّا إذْ الْغُلَامُ يَخْتَصُّ حَقِيقَةً بِهِ وَبِأَنَّهَا وَاقِعَةُ حَالٍ مُحْتَمَلَةٍ وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهَا قَوْلِيَّةٌ وَالِاحْتِمَالُ يُعَمِّمُهَا وَبِعِزَّةِ الْعَدَالَةِ فِي الْإِحْرَازِ فَكَيْفَ بِالْمَمَالِيكِ مَعَ مَا غَلَبَ بَلْ اطَّرَدَ فِيهِمْ مِنْ الْفُسُوقِ وَالْفُجُورِ لَكِنْ بِتَأَمُّلِ مَا مَرَّ مِنْ اشْتِرَاطِ عَدَالَتِهِمَا يَنْدَفِعُ كُلُّ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَيْت
الْأَذْرَعِيَّ ذَكَرَ ذَلِكَ
وَلِابْنِ الْعِمَادِ احْتِمَالٌ بِالْجَوَازِ فِي مُبَعَّضٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مُهَايَأَةٌ فِي نَوْبَتِهَا لِاحْتِيَاجِهَا حِينَئِذٍ إلَى خِدْمَتِهِ وَقِيَاسُهُ مُشْتَرَكٌ هَايَأَتْ فِيهِ شَرِيكَهَا وَالْوَجْهُ الْحُرْمَةُ مُطْلَقًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ كَلَامُهُمْ وَلَا نَظَرَ لِلْحَاجَةِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ ، أَوْ مِلْكِ الْغَيْرِ