nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28ليشهدوا متعلق بيأتوك ، وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=14803أبو البقاء تعلقه بأذن . أي
[ ص: 145 ] ليحضروا
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28منافع عظيمة الخطر كثيرة العدد فتنكيرها وإن لم يكن فيها تنوين للتعظيم والتكثير . ويجوز أن يكون للتنويع أي نوعا من المنافع الدينية والدنيوية ، وتعميم المنافع بحيث تشمل النوعين مما ذهب إليه جمع وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عنه أنه قال في الآية : منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة فأما منافع الآخرة فرضوان الله تعالى وأما منافع الدنيا فما يصيبون من لحوم البدن في ذلك اليوم والذبائح والتجارات ، وخص
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد منافع الدنيا بالتجارة فهي جائزة للحاج من غير كراهة إذا لم تكن هي المقصودة من السفر ، واعترض بأن نداءهم ودعوتهم لذلك مستبعد ، وفيه نظر ، على أنه إنما يتأتى على ما جوزه
nindex.php?page=showalam&ids=14803أبو البقاء ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11958الباقر رضي الله تعالى عنه تخصيص المنافع بالأخروية ، وفي رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس تخصيصها بالدنيوية والتعميم أولى ( لهم ) في موضع الصفة لمنافع أي منافع كائنة لهم
nindex.php?page=treesubj&link=23862_24406_32074_32445_32984_33154_3973_4054_28993nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28ويذكروا اسم الله عند النحر
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28في أيام معلومات أي مخصوصات وهي أيام النحر كما ذهب إليه جماعة منهم
أبو يوسف ومحمد عليهما الرحمة وعدتها ثلاثة أيام يوم العيد ويومان بعده عندنا وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا : أيام النحر ثلاثة أفضلها أولها ، وقد قالوه سماعا لأن الرأي لا يهتدي إلى المقادير ، وفي الأخبار التي يعول عليها تعارض فأخذنا بالمتيقن وهو الأقل ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء : أربعة أيام يوم العيد وثلاثة بعده لقوله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=47186 : «أيام التشريق كلها أيام ذبح » وعند
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وقت النحر يومان ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين يوم واحد ، وعند
أبي سلمة وسليمان بن يسار الأضحى إلى هلال المحرم ولم نجد في ذلك مستندا يعول عليه . واستدل بذكر الأيام على أن الذبح لا يجوز ليلا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11992أبو حيان : وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحاب الرأي انتهى . والمذكور في كتب الأصحاب أنه يجوز الذبح إلا أنه يكره لاحتمال الغلط في ظلمة الليل .
وأما الاستدلال على عدم الجواز بذكر الأيام فكما ترى ، وقيل الأيام المعلومات عشر ذي الحجة وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عليه الرحمة وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن وإبراهيم
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ولعل المراد بذكر اسمه تعالى على هذا ما قيل حمده وشكره عز وجل وعلى الأول
nindex.php?page=treesubj&link=16976_16985قول الذابح : بسم الله والله أكبر على ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وذكر أنه يقال مع ذلك : اللهم منك ولك عن فلان ، وسيأتي إن شاء الله تعالى قول آخر . ورجح كونه بمعنى الشكر بأنه أوفق بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28على ما رزقهم من بهيمة الأنعام . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري أن الذكر على بهيمة الأنعام أو مطلقا على ما يقتضيه ظاهر كلام بعضهم كناية عن النحر ، وذكر أنه دل بذلك على المقصود الأصلي من النحر وما يميزه عن العادات . وأومأ فيه إلى أن الأعمال الحجية كلها شرعت للذكر . وأنه قيل :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28على ما رزقهم إلى آخره تشويقا في التقرب ببهيمة الأنعام المراد بها الإبل والبقر والضأن والمعز إلى الرازق وتهوينا عليهم في الإنفاق مع ما في ذلك من الإجمال والتفسير ، وظرفية الأيام المعلومات على القول بأنها عشر ذي الحجة للنحر باعتبار أن يوم النحر منها ، وقد يقال مثل ذلك على تقدير إيفاء الذكر على ما يتبادر منه
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28فكلوا منها التفات إلى الخطاب والفاء فصيحة أي
[ ص: 146 ] فاذكروا اسم الله تعالى على ضحاياكم فكلوا من لحومها ، والأمر للإباحة بناء على أن الأكل كان منهيا عنه شرعا . وقد قالوا : إن الأمر بعد المنع يقتضي الإباحة ، ويدل على سبق النهي قوله صلى الله تعالى عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670418«كنت نهيتكم عن أكل لحوم الأضاحي فكلوا منها وادخروا » وقيل لأن أهل الجاهلية كانوا يتحرجون فيه أو للندب على مواساة الفقراء ومساواتهم في الأكل منها ، وهذا على ما قال
الخفاجي مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه .
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28وأطعموا البائس أي الذي أصابه بؤس أي شدة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة تفسيره بالذي يمد كفيه إلى الناس يسأل
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28الفقير أي المحتاج ، والأمر للندب عند
الإمام علي ذكره
الخفاجي أيضا ، ويستحب كما في الهداية أن لا ينقص ما يطعم عن الثلث لأن الجهات الأكل والإطعام الثابتان بالآية والادخار الثابت بالحديث فتقسم الأضحية عليها أثلاثا وقال بعضهم : لا تحديد فيما يؤكل أو يطعم لإطلاق الآية ، وأوجب الشافعية الإطعام وذهب قوم إلى أن الأكل من الأضحية واجب أيضا . وتخصيص البائس الفقير بالإطعام لا ينفي جواز إطعام الغني ، وقد يستدل على الجواز بالأمر الأول لإفادته جواز أكل الذابح ومتى جاز أكله وهو غني جاز أن يؤكله غنيا
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28لِيَشْهَدُوا مُتَعَلِّقٌ بِيَأْتُوكَ ، وَجَوَّزَ
nindex.php?page=showalam&ids=14803أَبُو الْبَقَاءِ تَعَلُّقَهُ بِأَذِّنْ . أَيْ
[ ص: 145 ] لِيَحْضُرُوا
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28مَنَافِعَ عَظِيمَةَ الْخَطَرِ كَثِيرَةَ الْعَدَدِ فَتَنْكِيرُهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا تَنْوِينٌ لِلتَّعْظِيمِ وَالتَّكْثِيرِ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلتَّنْوِيعِ أَيْ نَوْعًا مِنَ الْمَنَافِعِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ ، وَتَعْمِيمُ الْمَنَافِعِ بِحَيْثُ تَشْمَلُ النَّوْعَيْنِ مِمَّا ذَهَبَ إِلَيْهِ جَمْعٌ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْآيَةِ : مَنَافِعُ فِي الدُّنْيَا وَمَنَافِعُ فِي الْآخِرَةِ فَأَمَّا مَنَافِعُ الْآخِرَةِ فَرِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى وَأَمَّا مَنَافِعُ الدُّنْيَا فَمَا يُصِيبُونَ مِنْ لُحُومِ الْبُدْنِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَالذَّبَائِحِ وَالتِّجَارَاتِ ، وَخَصَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ مَنَافِعَ الدُّنْيَا بِالتِّجَارَةِ فَهِيَ جَائِزَةٌ لِلْحَاجِّ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ إِذَا لَمْ تَكُنْ هِيَ الْمَقْصُودَةَ مِنَ السَّفَرِ ، وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ نِدَاءَهُمْ وَدَعْوَتَهُمْ لِذَلِكَ مُسْتَبْعَدٌ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ، عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَتَأَتَّى عَلَى مَا جَوَّزَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14803أَبُو الْبَقَاءِ ، وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11958الْبَاقِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ تَخْصِيصُ الْمَنَافِعِ بِالْأُخْرَوِيَّةِ ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ تَخْصِيصُهَا بِالدُّنْيَوِيَّةِ وَالتَّعْمِيمُ أَوْلَى ( لَهُمْ ) فِي مَوْضِعِ الصِّفَةِ لِمَنَافِعَ أَيْ مَنَافِعَ كَائِنَةً لَهُمْ
nindex.php?page=treesubj&link=23862_24406_32074_32445_32984_33154_3973_4054_28993nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ النَّحْرِ
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ أَيْ مَخْصُوصَاتٍ وَهِيَ أَيَّامُ النَّحْرِ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ
أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ عَلَيْهِمَا الرَّحْمَةُ وَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ يَوْمُ الْعِيدِ وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=15992وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=15990وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ لِمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ وَعَلِيٍّ
nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ .
nindex.php?page=showalam&ids=9وَأَنَسٍ nindex.php?page=showalam&ids=3وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا : أَيَّامُ النَّحْرِ ثَلَاثَةٌ أَفْضَلُهَا أَوَّلُهَا ، وَقَدْ قَالُوهُ سَمَاعًا لِأَنَّ الرَّأْيَ لَا يَهْتَدِي إِلَى الْمَقَادِيرِ ، وَفِي الْأَخْبَارِ الَّتِي يُعَوَّلُ عَلَيْهَا تَعَارُضٌ فَأَخَذْنَا بِالْمُتَيَقَّنِ وَهُوَ الْأَقَلُّ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنُ nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٌ : أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ يَوْمُ الْعِيدِ وَثَلَاثَةٌ بَعْدَهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=47186 : «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ كُلُّهَا أَيَّامُ ذَبْحٍ » وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12354النَّخَعِيِّ وَقْتُ النَّحْرِ يَوْمَانِ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابْنِ سِيرِينَ يَوْمٌ وَاحِدٌ ، وَعِنْدَ
أَبِي سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ الْأَضْحَى إِلَى هِلَالِ الْمُحَرَّمِ وَلَمْ نَجِدْ فِي ذَلِكَ مُسْتَنَدًا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ . وَاسْتُدِلَّ بِذِكْرِ الْأَيَّامِ عَلَى أَنَّ الذَّبْحَ لَا يَجُوزُ لَيْلًا ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11992أَبُو حَيَّانَ : وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ انْتَهَى . وَالْمَذْكُورُ فِي كُتُبِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يَجُوزُ الذَّبْحُ إِلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ لِاحْتِمَالِ الْغَلَطِ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ .
وَأَمَّا الِاسْتِدْلَالُ عَلَى عَدَمِ الْجَوَازِ بِذِكْرِ الْأَيَّامِ فَكَمَا تَرَى ، وَقِيلَ الْأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ وَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنِ وَإِبْرَاهِيمَ
nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِذِكْرِ اسْمِهِ تَعَالَى عَلَى هَذَا مَا قِيلَ حَمْدُهُ وَشُكْرُهُ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَى الْأَوَّلِ
nindex.php?page=treesubj&link=16976_16985قَوْلُ الذَّابِحِ : بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ ، وَذُكِرَ أَنَّهُ يُقَالُ مَعَ ذَلِكَ : اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ فُلَانٍ ، وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلٌ آخَرُ . وَرَجَّحَ كَوْنُهُ بِمَعْنَى الشُّكْرِ بِأَنَّهُ أَوْفَقُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ . وَاخْتَارَ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ أَنَّ الذِّكْرَ عَلَى بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ أَوْ مُطْلَقًا عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ كِنَايَةً عَنِ النَّحْرِ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ دَلَّ بِذَلِكَ عَلَى الْمَقْصُودِ الْأَصْلِيِّ مِنَ النَّحْرِ وَمَا يُمَيِّزُهُ عَنِ الْعَادَاتِ . وَأَوْمَأَ فِيهِ إِلَى أَنَّ الْأَعْمَالَ الْحَجِّيَّةَ كُلَّهَا شُرِّعَتْ لِلذِّكْرِ . وَأَنَّهُ قِيلَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28عَلَى مَا رَزَقَهُمْ إِلَى آخِرِهِ تَشْوِيقًا فِي التَّقَرُّبِ بِبَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ الْمُرَادِ بِهَا الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالضَّأْنُ وَالْمَعْزُ إِلَى الرَّازِقِ وَتَهْوِينًا عَلَيْهِمْ فِي الْإِنْفَاقِ مَعَ مَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْإِجْمَالِ وَالتَّفْسِيرِ ، وَظَرْفِيَّةُ الْأَيَّامِ الْمَعْلُومَاتِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ لِلنَّحْرِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ يَوْمَ النَّحْرِ مِنْهَا ، وَقَدْ يُقَالُ مِثْلُ ذَلِكَ عَلَى تَقْدِيرِ إِيفَاءِ الذِّكْرِ عَلَى مَا يَتَبَادَرُ مِنْهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28فَكُلُوا مِنْهَا الْتِفَاتٌ إِلَى الْخِطَابِ وَالْفَاءُ فَصِيحَةٌ أَيْ
[ ص: 146 ] فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى ضَحَايَاكُمْ فَكُلُوا مِنْ لُحُومِهَا ، وَالْأَمْرُ لِلْإِبَاحَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَكْلَ كَانَ مَنْهِيًّا عَنْهُ شَرْعًا . وَقَدْ قَالُوا : إِنَّ الْأَمْرَ بَعْدَ الْمَنْعِ يَقْتَضِي الْإِبَاحَةَ ، وَيَدُلُّ عَلَى سَبْقِ النَّهْيِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670418«كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِي فَكَلُّوا مِنْهَا وَادَّخِرُوا » وَقِيلَ لِأَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ فِيهِ أَوْ لِلنَّدْبِ عَلَى مُوَاسَاةِ الْفُقَرَاءِ وَمُسَاوَاتِهِمْ فِي الْأَكْلِ مِنْهَا ، وَهَذَا عَلَى مَا قَالَ
الْخَفَاجِيُّ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ .
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ أَيِ الَّذِي أَصَابَهُ بُؤْسٌ أَيْ شِدَّةٌ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16584وَعِكْرِمَةَ تَفْسِيرُهُ بِالَّذِي يَمُدُّ كَفَّيْهِ إِلَى النَّاسِ يَسْأَلُ
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28الْفَقِيرَ أَيِ الْمُحْتَاجَ ، وَالْأَمْرُ لِلنَّدْبِ عِنْدَ
الْإِمَامِ عَلِيٍّ ذَكَرَهُ
الْخَفَاجِيُّ أَيْضًا ، وَيُسْتَحَبُّ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ أَنْ لَا يَنْقُصَ مَا يُطْعِمُ عَنِ الثُّلُثِ لِأَنَّ الْجِهَاتِ الْأَكْلُ وَالْإِطْعَامُ الثَّابِتَانِ بِالْآيَةِ وَالِادِّخَارُ الثَّابِتُ بِالْحَدِيثِ فَتُقَسَّمُ الْأُضْحِيَّةُ عَلَيْهَا أَثْلَاثًا وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا تَحْدِيدَ فِيمَا يُؤْكَلُ أَوْ يُطْعَمُ لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ ، وَأَوْجَبَ الشَّافِعِيَّةُ الْإِطْعَامَ وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْأَكْلَ مِنَ الْأُضْحِيَّةِ وَاجِبٌ أَيْضًا . وَتَخْصِيصُ الْبَائِسِ الْفَقِيرِ بِالْإِطْعَامِ لَا يَنْفِي جَوَازَ إِطْعَامِ الْغَنِيِّ ، وَقَدْ يُسْتَدَلُّ عَلَى الْجَوَازِ بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ لِإِفَادَتِهِ جَوَازَ أَكْلِ الذَّابِحِ وَمَتَى جَازَ أَكْلُهُ وَهُوَ غَنِيٌّ جَازَ أَنْ يُؤْكِلَهُ غَنِيًّا