قوله تعالى :
nindex.php?page=treesubj&link=28975_11111_28723_30497_30578_32223_33624_34091nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127ويستفتونك في النساء الآية .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127ويستفتونك في النساء الآية، قال كان أهل الجاهلية لا يورثون المولود حتى يكبر، ولا يورثون المرأة، فلما كان الإسلام قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في أول السورة في الفرائض .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، قال : كان لا يرث إلا الرجل الذي قد بلغ أن يقوم في المال ويعمل فيه، لا يرث الصغير ولا المرأة شيئا، فلما نزلت المواريث في سورة (النساء) شق ذلك على الناس، وقالوا : أيرث الصغير الذي لا يقوم في المال، والمرأة التي هي كذلك، فيرثان كما يرث
[ ص: 61 ] الرجل، فرجوا أن يأتي في ذلك حدث من السماء، فانتظروا، فلما رأوا أنه لا يأتي حدث قالوا : لئن تم هذا إنه لواجب ما منه بد، ثم قالوا : سلوا، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في أول السورة،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن : وكان الولي إذا كانت المرأة ذات جمال ومال رغب فيها ونكحها، واستأثر بها، وإذا لم تكن ذات جمال ومال أنكحها ولم ينكحها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في الآية قال :
nindex.php?page=treesubj&link=30578_30576_28668كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان شيئا، كانوا يقولون : لا يغزون ولا يغنمون خيرا، ففرض الله لهن الميراث حقا واجبا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في الآية قال : كانوا إذا كانت الجارية يتيمة دميمة لم يعطوها ميراثها وحبسوها من التزويج حتى تموت فيرثوها، فأنزل الله هذا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الآية قال : كانت اليتيمة تكون في حجر الرجل، فيرغب أن ينكحها، ولا يعطيها مالها، رجاء أن تموت فيرثها، وإن
[ ص: 62 ] مات لها حميم لم تعط من الميراث شيئا، وكان ذلك في الجاهلية، فبين الله لهم ذلك، وكانوا لا يورثون الصغير، والضعيف شيئا، فأمر الله أن يعطى نصيبه من الميراث .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي في الآية قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله له ابنة عم عمياء، وكانت دميمة، وكانت قد ورثت من أبيها مالا، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر يرغب عن نكاحها ولا ينكحها، رهبة أن يذهب الزوج بمالها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكان ناس في حجورهم جواري أيضا مثل ذلك، فأنزل الله فيهم هذا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، عن
أبي مالك في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن قال : كانت المرأة إذا كانت عند ولي يرغب عن حسنها لم يتزوجها، ولم يترك أحدا يتزوجها،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127والمستضعفين من الولدان قال : كانوا لا يورثون إلا الأكبر فالأكبر .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء قال : ما يتلى عليكم في أول السورة من المواريث وكانوا لا يورثون امرأة ولا صبيا حتى يحتلم .
[ ص: 63 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في (سننه) عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وترغبون أن تنكحوهن قالت : هو الرجل تكون عنده اليتيمة، هو وليها ووارثها، قد شركته في ماله حتى في العذق، فيرغب أن ينكحها، ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته، فيعضلها فنزلت هذه الآية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء قالت : والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء [النساء : 3] قالت : وقول الله
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن .
[ ص: 64 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : كان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه، فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا، فإن كانت جميلة وهويها تزوجها وأكل مالها، وإن كانت دميمة منعها الرجال أبدا حتى تموت، فإذا ماتت ورثها، فحرم الله ذلك، ونهى عنه، وكانوا لا يورثون الصغار، ولا البنات، وذلك قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127لا تؤتونهن ما كتب لهن فنهى الله عنه، وبين لكل ذي سهم سهمه، صغيرا كان أو كبيرا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في الآية قال : كانت اليتيمة تكون في حجر الرجل فيها دمامة، فيرغب عنها أن ينكحها، ولا ينكحها رغبة في مالها .
وأخرج
القاضي إسماعيل في (أحكام القرآن) عن
عبد الملك بن محمد بن حزم، أن عمرة بنت حزم كانت تحت سعد بن الربيع، فقتل عنها بأحد، وكان له منها ابنة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تطلب ميراث ابنتها، ففيها نزلت : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127ويستفتونك في النساء الآية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، من طريق
ابن عون، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين في هذه الآية، قال أحدهما : ترغبون فيهن، وقال الآخر : ترغبون عنهن .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في قوله :
[ ص: 65 ] nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وترغبون أن تنكحوهن قال : ترغبون عنهن .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ، عن
عبيدة : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وترغبون أن تنكحوهن قال : ترغبون عنهن .
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=treesubj&link=28975_11111_28723_30497_30578_32223_33624_34091nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ الْآيَةَ .
أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ الْآيَةَ، قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُوَرِّثُونَ الْمَوْلُودَ حَتَّى يَكْبَرَ، وَلَا يُوَرِّثُونَ الْمَرْأَةَ، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ فِي الْفَرَائِضِ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ : كَانَ لَا يَرِثُ إِلَّا الرَّجُلُ الَّذِي قَدْ بَلَغَ أَنْ يَقُومَ فِي الْمَالِ وَيَعْمَلَ فِيهِ، لَا يَرِثُ الصَّغِيرُ وَلَا الْمَرْأَةُ شَيْئًا، فَلَمَّا نَزَلَتِ الْمَوَارِيثُ فِي سُورَةِ (النِّسَاءِ) شَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ، وَقَالُوا : أَيَرِثُ الصَّغِيرُ الَّذِي لَا يَقُومُ فِي الْمَالِ، وَالْمَرْأَةُ الَّتِي هِيَ كَذَلِكَ، فَيَرِثَانِ كَمَا يَرِثُ
[ ص: 61 ] الرَّجُلُ، فَرَجَوْا أَنْ يَأْتِيَ فِي ذَلِكَ حَدَثٌ مِنَ السَّمَاءِ، فَانْتَظَرُوا، فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُ لَا يَأْتِي حَدَثٌ قَالُوا : لَئِنْ تَمَّ هَذَا إِنَّهُ لَوَاجِبٌ مَا مِنْهُ بُدٌّ، ثُمَّ قَالُوا : سَلُوا، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ : وَكَانَ الْوَلِيُّ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبَ فِيهَا وَنَكَحَهَا، وَاسْتَأْثَرَ بِهَا، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ أَنْكَحَهَا وَلَمْ يَنْكِحْهَا .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ فِي الْآيَةِ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=30578_30576_28668كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ وَلَا الصِّبْيَانَ شَيْئًا، كَانُوا يَقُولُونَ : لَا يَغْزُونَ وَلَا يَغْنَمُونَ خَيْرًا، فَفَرَضَ اللَّهُ لَهُنَّ الْمِيرَاثَ حَقًّا وَاجِبًا .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إِبْرَاهِيمَ فِي الْآيَةِ قَالَ : كَانُوا إِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ يَتِيمَةً دَمِيمَةً لَمْ يُعْطُوهَا مِيرَاثَهَا وَحَبَسُوهَا مِنَ التَّزْوِيجِ حَتَّى تَمُوتَ فَيَرِثُوهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذَا .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْآيَةِ قَالَ : كَانَتِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ الرَّجُلِ، فَيَرْغَبُ أَنْ يَنْكِحَهَا، وَلَا يُعْطِيَهَا مَالَهَا، رَجَاءَ أَنْ تَمُوتَ فَيَرِثَهَا، وَإِنْ
[ ص: 62 ] مَاتَ لَهَا حَمِيمٌ لَمْ تُعْطَ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا، وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَبَيَّنَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ، وَكَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ الصَّغِيرَ، وَالضَّعِيفَ شَيْئًا، فَأَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُعْطَى نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ فِي الْآيَةِ قَالَ : كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَهُ ابْنَةُ عَمٍّ عَمْيَاءُ، وَكَانَتْ دَمِيمَةً، وَكَانَتْ قَدْ وَرِثَتْ مِنْ أَبِيهَا مَالًا، فَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٌ يَرْغَبُ عَنْ نِكَاحِهَا وَلَا يُنْكِحُهَا، رَهْبَةَ أَنْ يَذْهَبَ الزَّوْجُ بِمَالِهَا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، وَكَانَ نَاسٌ فِي حُجُورِهِمْ جِوَارِي أَيْضًا مِثْلُ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ هَذَا .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ ، عَنْ
أَبِي مَالِكٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَالَ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ عِنْدَ وَلِيٍّ يَرْغَبُ عَنْ حُسْنِهَا لَمْ يَتَزَوَّجْهَا، وَلَمْ يَتْرُكْ أَحَدًا يَتَزَوَّجُهَا،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ قَالَ : كَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ إِلَّا الْأَكْبَرَ فَالْأَكْبَرَ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ قَالَ : مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ مِنَ الْمَوَارِيثِ وَكَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ امْرَأَةً وَلَا صَبِيًّا حَتَّى يَحْتَلِمَ .
[ ص: 63 ] وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070وَالْبُخَارِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080وَمُسْلِمٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397وَالنَّسَائِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ فِي (سُنَنِهِ) عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ إِلَى قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَالَتْ : هُوَ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْيَتِيمَةُ، هُوَ وَلِيُّهَا وَوَارِثُهَا، قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ حَتَّى فِي الْعِذْقِ، فَيَرْغَبُ أَنْ يَنْكِحَهَا، وَيَكْرَهَ أَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلًا فَيَشْرَكَهُ فِي مَالِهِ بِمَا شَرِكَتْهُ، فَيَعْضُلُهَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=17080وَمُسْلِمٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ قَالَتْ : ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فِيهِنَّ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ قَالَتْ : وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْهِمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ اللَّهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النِّسَاءِ : 3] قَالَتْ : وَقَوْلُ اللَّهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ رَغْبَةَ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ .
[ ص: 64 ] وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْيَتِيمَةُ فَيُلْقِي عَلَيْهَا ثَوْبَهُ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَقْدِرْ أَحَدٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَدًا، فَإِنْ كَانَتْ جَمِيلَةً وَهَوِيَهَا تَزَوَّجَهَا وَأَكَلَ مَالَهَا، وَإِنْ كَانَتْ دَمِيمَةً مَنَعَهَا الرِّجَالَ أَبَدًا حَتَّى تَمُوتَ، فَإِذَا مَاتَتْ وَرِثَهَا، فَحَرَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ، وَنَهَى عَنْهُ، وَكَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ الصِّغَارَ، وَلَا الْبَنَاتِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ فَنَهَى اللَّهُ عَنْهُ، وَبَيَّنَ لِكُلِّ ذِي سَهْمٍ سَهْمَهُ، صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ فِي الْآيَةَ قَالَ : كَانَتِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ الرَّجُلِ فِيهَا دَمَامَةٌ، فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَنْكِحَهَا، وَلَا يُنْكِحَهَا رَغْبَةً فِي مَالِهَا .
وَأَخْرَجَ
الْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ فِي (أَحْكَامِ الْقُرْآنِ) عَنْ
عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ حَزْمٍ كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقُتِلَ عَنْهَا بِأُحُدٍ، وَكَانَ لَهُ مِنْهَا ابْنَةٌ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطْلُبُ مِيرَاثَ ابْنَتِهَا، فَفِيهَا نَزَلَتْ : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ الْآيَةَ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ ، مِنْ طَرِيقِ
ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وَابْنِ سِيرِينَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، قَالَ أَحَدُهُمَا : تَرْغَبُونَ فِيهِنَّ، وَقَالَ الْآخَرُ : تَرْغَبُونَ عَنْهُنَّ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ :
[ ص: 65 ] nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَالَ : تَرْغَبُونَ عَنْهُنَّ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ
عُبَيْدَةَ : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَالَ : تَرْغَبُونَ عَنْهُنَّ .