.
nindex.php?page=treesubj&link=14573 ( وينفق عليه ) أي : اللقيط ( مما معه ) إن كان لوجوب نفقته في ماله وما معه فهو ماله كما يأتي ، وإلا يكن معه شيء ( ف ) ينفق عليه ( من بيت المال ) لما روى
سعيد عن
سنين أبي جميلة . قال : " وجدت ملقوطا فأتيت به
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقال عريفي : يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أكذلك هو ؟ قال : نعم قال : فاذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته " .
وفي لفظ " علينا رضاعه " ( فإن تعذر ) أخذ نفقته من بيت المال لكون البلد ليس له بيت مال أو به ولا مال به ونحوه ( اقترض عليه ) أي : على بيت المال ( حاكم ) وظاهره : ولو مع وجود متبرع بها ; لأنه أمكن الإنفاق عليه بلا منة تلحقه . أشبه أخذها من بيت المال . وإن
nindex.php?page=treesubj&link=14585اقترض الحاكم ما أنفق عليه ثم بان رقيقا أو له أب موسر . رجع عليه ، فإن لم يظهر له أحد وفى من بيت المال ( فإن تعذر ) الاقتراض عليه أو الأخذ منه لنحو منع مع وجود المال فيه ( فعلى من علم ) الإنفاق عليه لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وتعاونوا على البر والتقوى } ولما في ترك الإنفاق عليه من هلاكه ، وحفظه عنه واجب ، كإنقاذ من الغرق ( ولا يرجع ) من أنفق بما أنفقه لوجوبه عليه ( فهي ) أي : النفقة على من علم به ( فرض كفاية ) ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه يرجع بما أنفقه على بيت المال . ذكره في القواعد . وقال
الناظم : إن نوى الرجوع واستأذن الحاكم رجع على الطفل بعد الرشد . وإلا رجع على بيت المال
.
nindex.php?page=treesubj&link=14573 ( وَيُنْفَقُ عَلَيْهِ ) أَيْ : اللَّقِيطِ ( مِمَّا مَعَهُ ) إنْ كَانَ لِوُجُوبِ نَفَقَتِهِ فِي مَالِهِ وَمَا مَعَهُ فَهُوَ مَالُهُ كَمَا يَأْتِي ، وَإِلَّا يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ ( فَ ) يُنْفَقُ عَلَيْهِ ( مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ) لِمَا رَوَى
سَعِيدٌ عَنْ
سُنَيْنٍ أَبِي جَمِيلَةَ . قَالَ : " وَجَدْتُ مَلْقُوطًا فَأَتَيْتُ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ، فَقَالَ عَرِيفِي : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ : أَكَذَلِكَ هُوَ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَاذْهَبْ فَهُوَ حُرٌّ وَلَكَ وَلَاؤُهُ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ " .
وَفِي لَفْظٍ " عَلَيْنَا رَضَاعُهُ " ( فَإِنْ تَعَذَّرَ ) أَخْذُ نَفَقَتِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِكَوْنِ الْبَلَدِ لَيْسَ لَهُ بَيْتُ مَالٍ أَوْ بِهِ وَلَا مَالَ بِهِ وَنَحْوُهُ ( اقْتَرَضَ عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ( حَاكِمٌ ) وَظَاهِرُهُ : وَلَوْ مَعَ وُجُودِ مُتَبَرِّعٌ بِهَا ; لِأَنَّهُ أَمْكَنَ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ بِلَا مِنَّةٍ تَلْحَقُهُ . أَشْبَهَ أَخْذَهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ . وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=14585اقْتَرَضَ الْحَاكِمُ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ ثُمَّ بَانَ رَقِيقًا أَوْ لَهُ أَبٌ مُوسِرٌ . رَجَعَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ أَحَدٌ وَفَّى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ( فَإِنْ تَعَذَّرَ ) الِاقْتِرَاضُ عَلَيْهِ أَوْ الْأَخْذِ مِنْهُ لِنَحْوِ مَنْعٍ مَعَ وُجُودِ الْمَالِ فِيهِ ( فَعَلَى مَنْ عَلِمَ ) الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى } وَلِمَا فِي تَرْكِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ مِنْ هَلَاكِهِ ، وَحِفْظُهُ عَنْهُ وَاجِبٌ ، كَإِنْقَاذٍ مِنْ الْغَرَقِ ( وَلَا يَرْجِعُ ) مَنْ أَنْفَقَ بِمَا أَنْفَقَهُ لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ ( فَهِيَ ) أَيْ : النَّفَقَةُ عَلَى مَنْ عَلِمَ بِهِ ( فَرْضُ كِفَايَةٍ ) وَنَصَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : أَنَّهُ يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ . ذَكَرَهُ فِي الْقَوَاعِدِ . وَقَالَ
النَّاظِمُ : إنْ نَوَى الرُّجُوعَ وَاسْتَأْذَنَ الْحَاكِمَ رَجَعَ عَلَى الطِّفْلِ بَعْدَ الرُّشْدِ . وَإِلَّا رَجَعَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ