nindex.php?page=treesubj&link=28132_1417_1403_3276وتجب الصلاة بأول وقتها وجوبا موسعا فلا يأثم بتأخيره إلى آخره إن عزم في أوله على فعلها فيه وإن مات ولم يبق من وقتها إلا ما يسعها فقط ، بخلاف الحج فإنه موسع ولكنه يأثم بالموت بعد التمكن من فعله ولم يفعله إذ لو لم يحكم بعصيانه لأدى إلى فوات معنى الوجوب وأما الصلاة فلها حالة أخرى يعصي فيها وهو إخراجها عن وقتها ، فإن غلب على ظنه موته في أثناء الوقت أو شك في ذلك تعينت فيه ثم لو لم يمت في أثنائه لم تصر بفعلها في باقيه قضاء ، والأفضل أن يصليها أول وقتها كما قال ( ويسن
nindex.php?page=treesubj&link=898_856_28132تعجيل الصلاة لأول الوقت ) ولو عشاء لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238حافظوا على الصلوات } ومن المحافظة عليها تعجيلها ، ولقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=48فاستبقوا الخيرات }
[ ص: 375 ] وقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=133وسارعوا إلى مغفرة من ربكم } والصلاة من الخيرات ، وسبب المغفرة ، ولخبر
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86127سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة لأول وقتها } وأما خبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=972أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر } فمعارض بذلك وغيره ، ولأن المراد بالإسفار ظهور الفجر الذي به يعلم طلوعه ، فالتأخير إليه أفضل من تعجيله عند ظن طلوعه ، وأما خبر الصحيحين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86128كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء } فجوابه أن تعجيلها هو الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14484الصلاة في أول الوقت رضوان الله ، وفي آخره عفو الله } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790إمامنا رضوان الله عليه : إنما يكون للمحسنين ، والعفو يشبه أن يكون للمقصرين ، ولا يمنع تحصيل فضيلة أول الوقت لو اشتغل أوله بأسبابها من طهارة وأذان وستر وأكل لقم وتقديم سنة راتبة بل لو أخر بقدر ذلك وإن لم يحتج إليه ثم أحرم بها حصل فضيلة أوله كما في الذخائر ، ولا يكلف السرعة
[ ص: 376 ] على خلاف العادة ، ولو فعل من ذلك شغلا خفيفا أو أتى بكلام قصير أو أخرج حدثا يدافعه أو حصل ماء ونحوه لم يمنعها أيضا ( وفي قول تأخير العشاء أفضل ) ما لم يجاوز وقت الاختيار للأخبار المتقدمة التي أجيب عنها ، والمشهور استحباب التعجيل لعموم الأحاديث ، ومحل استحباب التعجيل ما لم يعارضه معارض ، فإن عارضه وذلك في نحو أربعين صورة فلا يكون مطلوبا : منها ندب التأخير لمن يرمي الجمار ولمسافر سائر وقت الأولى وللواقف
بعرفة فيؤخر المغرب وإن كان نازلا وقتها ليجمعها مع العشاء
بمزدلفة ولمن تيقن وجود الماء أو السترة أو الجماعة آخر الوقت .
نعم الأفضل كما اختاره
المصنف أن يصلي مرتين مرة في أول الوقت منفردا ثم في الجماعة أو القدرة على القيام آخر الوقت ، ولدائم الحدث إذا رجا الانقطاع ، ولمن اشتبه عليه الوقت في يوم غيم حتى يتيقنه أو يظن فواته لو أخرها .
وضابطه أن كل ما ترجحت مصلحة فعله ولو أخر فاتت يقدم على الصلاة ، وأن كل كمال كالجماعة اقترن بالتأخير وخلا عنه التقديم يكون التأخير معه أفضل .
nindex.php?page=treesubj&link=28132_1417_1403_3276وَتَجِبُ الصَّلَاةُ بِأَوَّلِ وَقْتِهَا وُجُوبًا مُوَسَّعًا فَلَا يَأْثَمُ بِتَأْخِيرِهِ إلَى آخِرِهِ إنْ عَزَمَ فِي أَوَّلِهِ عَلَى فِعْلِهَا فِيهِ وَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ وَقْتِهَا إلَّا مَا يَسَعُهَا فَقَطْ ، بِخِلَافِ الْحَجِّ فَإِنَّهُ مُوَسَّعٌ وَلَكِنَّهُ يَأْثَمُ بِالْمَوْتِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ فِعْلِهِ وَلَمْ يَفْعَلْهُ إذْ لَوْ لَمْ يُحْكَمْ بِعِصْيَانِهِ لَأَدَّى إلَى فَوَاتِ مَعْنَى الْوُجُوبِ وَأَمَّا الصَّلَاةُ فَلَهَا حَالَةٌ أُخْرَى يَعْصِي فِيهَا وَهُوَ إخْرَاجُهَا عَنْ وَقْتِهَا ، فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ مَوْتُهُ فِي أَثْنَاءِ الْوَقْتِ أَوْ شَكَّ فِي ذَلِكَ تَعَيَّنَتْ فِيهِ ثُمَّ لَوْ لَمْ يَمُتْ فِي أَثْنَائِهِ لَمْ تَصِرْ بِفِعْلِهَا فِي بَاقِيهِ قَضَاءً ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُصَلِّيَهَا أَوَّلَ وَقْتِهَا كَمَا قَالَ ( وَيُسَنُّ
nindex.php?page=treesubj&link=898_856_28132تَعْجِيلُ الصَّلَاةِ لِأَوَّلِ الْوَقْتِ ) وَلَوْ عِشَاءً لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ } وَمِنْ الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا تَعْجِيلُهَا ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=48فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ }
[ ص: 375 ] وَقَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=133وَسَارِعُوا إلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ } وَالصَّلَاةُ مِنْ الْخَيْرَاتِ ، وَسَبَبُ الْمَغْفِرَةِ ، وَلِخَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86127سَأَلْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا } وَأَمَّا خَبَرُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=972أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ } فَمُعَارَضٌ بِذَلِكَ وَغَيْرِهِ ، وَلِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِسْفَارِ ظُهُورُ الْفَجْرِ الَّذِي بِهِ يُعْلَمُ طُلُوعُهُ ، فَالتَّأْخِيرُ إلَيْهِ أَفْضَلُ مِنْ تَعْجِيلِهِ عِنْدَ ظَنِّ طُلُوعِهِ ، وَأَمَّا خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86128كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ } فَجَوَابُهُ أَنَّ تَعْجِيلَهَا هُوَ الَّذِي وَاظَبَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14484الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ ، وَفِي آخِرِهِ عَفْوُ اللَّهِ } قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790إمَامُنَا رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ : إنَّمَا يَكُونُ لِلْمُحْسِنِينَ ، وَالْعَفْوُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ لِلْمُقَصِّرِينَ ، وَلَا يُمْنَعُ تَحْصِيلُ فَضِيلَةِ أَوَّلِ الْوَقْتِ لَوْ اشْتَغَلَ أَوَّلَهُ بِأَسْبَابِهَا مِنْ طَهَارَةٍ وَأَذَانٍ وَسَتْرٍ وَأَكْلِ لُقَمٍ وَتَقْدِيمِ سُنَّةٍ رَاتِبَةٍ بَلْ لَوْ أَخَّرَ بِقَدْرِ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ ثُمَّ أَحْرَمَ بِهَا حَصَّلَ فَضِيلَةَ أَوَّلِهِ كَمَا فِي الذَّخَائِرِ ، وَلَا يُكَلَّفُ السُّرْعَةَ
[ ص: 376 ] عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ ، وَلَوْ فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ شُغْلًا خَفِيفًا أَوْ أَتَى بِكَلَامٍ قَصِيرٍ أَوْ أَخْرَجَ حَدَثًا يُدَافِعُهُ أَوْ حَصَلَ مَاءٌ وَنَحْوُهُ لَمْ يَمْنَعْهَا أَيْضًا ( وَفِي قَوْلٍ تَأْخِيرُ الْعِشَاءِ أَفْضَلُ ) مَا لَمْ يُجَاوِزْ وَقْتَ الِاخْتِيَارِ لِلْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ الَّتِي أُجِيبَ عَنْهَا ، وَالْمَشْهُورُ اسْتِحْبَابُ التَّعْجِيلِ لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ ، وَمَحَلُّ اسْتِحْبَابِ التَّعْجِيلِ مَا لَمْ يُعَارِضْهُ مُعَارِضٌ ، فَإِنْ عَارَضَهُ وَذَلِكَ فِي نَحْوِ أَرْبَعِينَ صُورَةً فَلَا يَكُونُ مَطْلُوبًا : مِنْهَا نَدْبُ التَّأْخِيرِ لِمَنْ يَرْمِي الْجِمَارَ وَلِمُسَافِرٍ سَائِرٍ وَقْتَ الْأُولَى وَلِلْوَاقِفِ
بِعَرَفَةَ فَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَإِنْ كَانَ نَازِلًا وَقْتَهَا لِيَجْمَعَهَا مَعَ الْعِشَاءِ
بِمُزْدَلِفَةَ وَلِمَنْ تَيَقَّنَ وُجُودَ الْمَاءِ أَوْ السُّتْرَةِ أَوْ الْجَمَاعَةِ آخِرَ الْوَقْتِ .
نَعَمْ الْأَفْضَلُ كَمَا اخْتَارَهُ
الْمُصَنِّفُ أَنْ يُصَلِّيَ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ مُنْفَرِدًا ثُمَّ فِي الْجَمَاعَةِ أَوْ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ آخِرَ الْوَقْتِ ، وَلِدَائِمِ الْحَدَثِ إذَا رَجَا الِانْقِطَاعَ ، وَلِمَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ فِي يَوْمِ غَيْمٍ حَتَّى يَتَيَقَّنَهُ أَوْ يَظُنَّ فَوَاتَهُ لَوْ أَخَّرَهَا .
وَضَابِطُهُ أَنَّ كُلَّ مَا تَرَجَّحَتْ مَصْلَحَةُ فِعْلِهِ وَلَوْ أُخِّرَ فَاتَتْ يُقَدَّمُ عَلَى الصَّلَاةِ ، وَأَنَّ كُلَّ كَمَالٍ كَالْجَمَاعَةِ اقْتَرَنَ بِالتَّأْخِيرِ وَخَلَا عَنْهُ التَّقْدِيمُ يَكُونُ التَّأْخِيرُ مَعَهُ أَفْضَلَ .