[ ص: 168 ] (
nindex.php?page=treesubj&link=1148_1151_1152_1146وندب يوم الفطر أكله ) حلوا وترا ولو قرويا ( قبل ) خروجه إلى ( صلاتها واستياكه واغتساله وتطيبه ) بما له ريح لا لون ( ولبسه أحسن ثيابه ) ولو غير أبيض ( وأداء فطرته ) صح عطفه على أكله لأن الكلام كله قبل الخروج ، ومن ثم أتى بكلمة ( ثم خروجه ) ليفيد تراخيه عن جميع ما مر ( ماشيا إلى الجبانة )
[ ص: 169 ] وهي المصلى العام ، والواجب مطلق التوجه
nindex.php?page=treesubj&link=1157_1155_1130 ( والخروج إليها ) أي الجبانة لصلاة العيد ( سنة وإن وسعهم المسجد الجامع ) هو الصحيح ( ولا بأس بإخراج منبر إليها ) لكن في الخلاصة : لا بأس دون إخراجه ، ولا بأس بعوده راكبا . وندب كونه من طريق آخر وإظهار البشاشة وإكثار الصدقة والتختم والتهنئة بتقبل الله منا ومنكم لا تنكر ( ولا يكبر في طريقها ولا يتنفل قبلها مطلقا ) يتعلق بالتكبير والتنفل كذا قرره
المصنف تبعا للبحر
[ ص: 170 ] لكن تعقبه في النهر ورجح تقييده بالجهر . زاد في البرهان وقالا : الجهر به سنة كالأضحى وهي رواية عنه ووجهها ظاهر قوله تعالى - {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم } - ووجه الأول أن
nindex.php?page=treesubj&link=1144رفع الصوت بالذكر بدعة فيقتصر على مورد الشرع . ا هـ .
[ ص: 168 ] (
nindex.php?page=treesubj&link=1148_1151_1152_1146وَنُدِبَ يَوْمَ الْفِطْرِ أَكْلُهُ ) حُلْوًا وِتْرًا وَلَوْ قَرَوِيًّا ( قَبْلَ ) خُرُوجِهِ إلَى ( صَلَاتِهَا وَاسْتِيَاكُهُ وَاغْتِسَالُهُ وَتَطَيُّبُهُ ) بِمَا لَهُ رِيحٌ لَا لَوْنٌ ( وَلُبْسُهُ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ ) وَلَوْ غَيْرَ أَبْيَضَ ( وَأَدَاءُ فِطْرَتِهِ ) صَحَّ عَطْفُهُ عَلَى أَكْلِهِ لِأَنَّ الْكَلَامَ كُلَّهُ قَبْلَ الْخُرُوجِ ، وَمِنْ ثَمَّ أَتَى بِكَلِمَةٍ ( ثُمَّ خُرُوجُهُ ) لِيُفِيدَ تَرَاخِيَهُ عَنْ جَمِيعِ مَا مَرَّ ( مَاشِيًا إلَى الْجَبَّانَةِ )
[ ص: 169 ] وَهِيَ الْمُصَلَّى الْعَامُّ ، وَالْوَاجِبُ مُطْلَقُ التَّوَجُّهِ
nindex.php?page=treesubj&link=1157_1155_1130 ( وَالْخُرُوجُ إلَيْهَا ) أَيْ الْجَبَّانَةِ لِصَلَاةِ الْعِيدِ ( سُنَّةٌ وَإِنْ وَسِعَهُمْ الْمَسْجِدُ الْجَامِعُ ) هُوَ الصَّحِيحُ ( وَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِ مِنْبَرٍ إلَيْهَا ) لَكِنْ فِي الْخُلَاصَةِ : لَا بَأْسَ دُونَ إخْرَاجِهِ ، وَلَا بَأْسَ بِعَوْدِهِ رَاكِبًا . وَنُدِبَ كَوْنُهُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ وَإِظْهَارُ الْبَشَاشَةِ وَإِكْثَارُ الصَّدَقَةِ وَالتَّخَتُّمُ وَالتَّهْنِئَةُ بِتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ لَا تُنْكَرُ ( وَلَا يُكَبِّرُ فِي طَرِيقِهَا وَلَا يَتَنَفَّلُ قَبْلَهَا مُطْلَقًا ) يَتَعَلَّقُ بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّنَفُّلِ كَذَا قَرَّرَهُ
الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلْبَحْرِ
[ ص: 170 ] لَكِنْ تَعَقَّبَهُ فِي النَّهْرِ وَرَجَّحَ تَقْيِيدَهُ بِالْجَهْرِ . زَادَ فِي الْبُرْهَانِ وَقَالَا : الْجَهْرُ بِهِ سُنَّةٌ كَالْأَضْحَى وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْهُ وَوَجْهُهَا ظَاهِرُ قَوْله تَعَالَى - {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ } - وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=1144رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ بِدْعَةٌ فَيَقْتَصِرُ عَلَى مَوْرِدِ الشَّرْعِ . ا هـ .