فصل في الحبس
هو مشروع بقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33أو ينفوا من الأرض } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=108323وحبس عليه الصلاة والسلام رجلا بالتهمة في المسجد }
[ ص: 377 ] وأحدث السجن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه بناه من قصب وسماه نافعا فنقبه اللصوص فبنى غيره من مدر وسماه مخيسا بفتح الياء وتكسر موضع التخسيس وهو التذليل وفيه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه :
ألا تراني كيسا مكيسا بنيت بعد نافع مخيسا حصنا حصينا وأمينا كيسا
(
nindex.php?page=treesubj&link=25598_25727صفته أن يكون بموضع ليس به فراش ولا وطاء ) ليضجر فيوقى ومفاده أنه لو جيء له به منع منه ( ولا يمكن أحد أن يدخل عليه للاستئناس إلا أقاربه وجيرانه ) لاحتياجه للمشاورة ( ولا يمكثون عنده طويلا ) ومفاده أن
nindex.php?page=treesubj&link=25730_25742_25744زوجته لا تحبس معه لو هي الحابسة له وهو الظاهر ، وفي الملتقى يمكن
[ ص: 378 ] من وطء جاريته لو فيه خلوة ( ولا يخرج لجمعة ولا جماعة ولا لحج فرض ) فغيره أولى ( ولا لحضور جنازة ولو ) كان ( بكفيل )
زيلعي وفي الخلاصة يخرج بكفيل الجنازة أصوله وفروعه ولا غيرهم وعليه الفتوى .
فَصْلٌ فِي الْحَبْسِ
هُوَ مَشْرُوعٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33أَوْ يُنْفَوْا مِنْ الْأَرْضِ } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=108323وَحَبَسَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَجُلًا بِالتُّهْمَةِ فِي الْمَسْجِدِ }
[ ص: 377 ] وَأَحْدَثَ السِّجْنَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بَنَاهُ مِنْ قَصَبٍ وَسَمَّاهُ نَافِعًا فَنَقَبَهُ اللُّصُوصُ فَبَنَى غَيْرَهُ مِنْ مَدَرٍ وَسَمَّاهُ مُخَيَّسًا بِفَتْحِ الْيَاءِ وَتُكْسَرُ مَوْضِعُ التَّخْسِيسِ وَهُوَ التَّذْلِيلُ وَفِيهِ يَقُولُ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :
أَلَا تَرَانِي كَيِّسًا مُكَيَّسَا بَنَيْت بَعْدَ نَافِعٍ مُخَيِّسَا حِصْنًا حَصِينًا وَأَمِينًا كَيِّسَا
(
nindex.php?page=treesubj&link=25598_25727صِفَتُهُ أَنْ يَكُونَ بِمَوْضِعٍ لَيْسَ بِهِ فِرَاشٌ وَلَا وِطَاءٌ ) لِيُضْجِرَ فَيُوقَى وَمُفَادُهُ أَنَّهُ لَوْ جِيءَ لَهُ بِهِ مُنِعَ مِنْهُ ( وَلَا يُمَكَّنُ أَحَدٌ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ لِلِاسْتِئْنَاسِ إلَّا أَقَارِبُهُ وَجِيرَانُهُ ) لِاحْتِيَاجِهِ لِلْمُشَاوَرَةِ ( وَلَا يَمْكُثُونَ عِنْدَهُ طَوِيلًا ) وَمُفَادُهُ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=25730_25742_25744زَوْجَتَهُ لَا تُحْبَسُ مَعَهُ لَوْ هِيَ الْحَابِسَةَ لَهُ وَهُوَ الظَّاهِرُ ، وَفِي الْمُلْتَقَى يُمَكَّنُ
[ ص: 378 ] مِنْ وَطْءِ جَارِيَتِهِ لَوْ فِيهِ خَلْوَةٌ ( وَلَا يَخْرُجُ لِجُمُعَةٍ وَلَا جَمَاعَةٍ وَلَا لِحَجِّ فَرْضٍ ) فَغَيْرُهُ أَوْلَى ( وَلَا لِحُضُورِ جِنَازَةٍ وَلَوْ ) كَانَ ( بِكَفِيلٍ )
زَيْلَعِيٌّ وَفِي الْخُلَاصَةِ يَخْرُجُ بِكَفِيلِ الْجِنَازَةِ أُصُولُهُ وَفُرُوعُهُ وَلَا غَيْرُهُمْ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى .