nindex.php?page=treesubj&link=7468_7462 ( كاتب قنه ولو ) القن ( صغيرا يعقل بمال حال ) أي نقد كله ( أو مؤجل ) كله ( أو منجم ) أي مقسط على أشهر معلومة أو
nindex.php?page=treesubj&link=7468_7469_7449قال جعلت عليك ألفا تؤديه نجوما أولها كذا وآخرها كذا ، فإن أديته فأنت حر ، وإن عجزت فقن وقبل العبد ذلك صح وصار مكاتبا لإطلاق قوله تعالى - {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33فكاتبوهم } - والأمر للندب على الصحيح ، والمراد بالخيرية أن لا يضر بالمسلمين بعد العتق ، فلو يضر فالأفضل تركه ، ولو فعل صح .
ولو
nindex.php?page=treesubj&link=7464_24154_7472كاتب نصف عبده جاز ونصفه الآخر مأذون له في التجارة ، ولو أراد منعه ليس له ذلك كي لا يبطل على العبد حق العتق ، وتمامه في التتارخانية : وإذا صحت الكتابة خرج من يده دون ملكه حتى يؤدي كل البدل لحديث
أبي داود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15254المكاتب عبد ما بقي عليه درهم } .
nindex.php?page=treesubj&link=7468_7462 ( كَاتَبَ قِنَّهُ وَلَوْ ) الْقِنُّ ( صَغِيرًا يَعْقِلُ بِمَالٍ حَالٍّ ) أَيْ نَقْدٍ كُلُّهُ ( أَوْ مُؤَجَّلٍ ) كُلُّهُ ( أَوْ مُنَجَّمٍ ) أَيْ مُقَسَّطٍ عَلَى أَشْهُرٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=7468_7469_7449قَالَ جَعَلْت عَلَيْك أَلْفًا تُؤَدِّيهِ نُجُومًا أَوَّلُهَا كَذَا وَآخِرُهَا كَذَا ، فَإِنْ أَدَّيْته فَأَنْتَ حُرٌّ ، وَإِنْ عَجَزْت فَقِنٌّ وَقَبِلَ الْعَبْدُ ذَلِكَ صَحَّ وَصَارَ مُكَاتَبًا لِإِطْلَاقِ قَوْله تَعَالَى - {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33فَكَاتِبُوهُمْ } - وَالْأَمْرُ لِلنَّدَبِ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَالْمُرَادُ بِالْخَيْرِيَّةِ أَنْ لَا يَضُرَّ بِالْمُسْلِمِينَ بَعْدَ الْعِتْقِ ، فَلَوْ يَضُرُّ فَالْأَفْضَلُ تَرْكُهُ ، وَلَوْ فَعَلَ صَحَّ .
وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=7464_24154_7472كَاتَبَ نِصْفَ عَبْدِهِ جَازَ وَنِصْفُهُ الْآخَرُ مَأْذُونٌ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ، وَلَوْ أَرَادَ مَنْعَهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ كَيْ لَا يُبْطِلَ عَلَى الْعَبْدِ حَقَّ الْعِتْقِ ، وَتَمَامُهُ فِي التَّتَارْخَانِيَّة : وَإِذَا صَحَّتْ الْكِتَابَةُ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ دُونَ مِلْكِهِ حَتَّى يُؤَدِّيَ كُلَّ الْبَدَلِ لِحَدِيثِ
أَبِي دَاوُد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15254الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ } .