ولو
nindex.php?page=treesubj&link=12128_12081شبهها بالأخت من لبن الفحل لا يكون مظاهرا ; لأن حرمتها مؤقتة بقضاء
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بحلها فهي كالمقبلة وبهذا التقرير إن شاء الله تعالى استغنى عما في فتح القدير وأطلق في التشبيه فشمل المعلق ولو بمشيئتها كالطلاق والموقت كأنت علي كظهر أمي يوما أو شهرا فإن أراد قربانها في ذلك الوقت فإنه لا يجوز بغير كفارة ويرتفع الظهار بمضي الوقت كما في الخانية ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=12128_12091_12109قال لها : أنت علي كظهر أمي كل يوم فهو ظهار واحد ، ولو قال : في كل يوم ، تجدد الظهار كل يوم ، فإذا مضى يوم بطل ظهار ذلك اليوم وكان مظاهرا منها في اليوم الآخر وله أن يقربها ليلا ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=12128_12109_12091قال لها : أنت علي كظهر أمي اليوم وكلما جاء يوم كان مظاهرا منها اليوم وإذا مضى بطل هذا الظهار وله أن يقربها في الليل ، فإذا جاء غد كان مظاهرا ظهارا آخر دائما غير موقت ، وكذا كلما جاء يوم صار مظاهرا ظهارا آخر مع بقاء الأول ، وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=12091_12109قال : أنت علي كظهر أمي رمضان كله ورجب كله فكفر في رجب سقط ظهار رجب وظهار رمضان استحسانا والظهار واحد وإن كفر في شعبان لم يجز أنت علي كظهر أمي إلا يوم الجمعة ثم كفر إن كفر في يوم الاستثناء لم يجز وإلا يجوز أنت علي كظهر أمي إلى شهر لا يكون مظاهرا قبله
[ ص: 104 ] كذا في التتارخانية وغيرها وفيها عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنت علي كظهر أمي إذا جاء غد كان باطلا ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=12109_12091قال : أنت علي كظهر أمي أمس كان باطلا ا هـ .
والفرعان مشكلان ; لأن الأول من قبيل إضافة الظهار أو تعليقه ا هـ .
وهما صحيحان كما قدمناه وقد صرح بهما في البدائع والثاني ينبغي أن يكون كالطلاق إن كان نكحها قبل أمس كان مظاهرا الآن وإن كان نكحها اليوم كان لغوا .
والحاصل أن هنا أربعة
nindex.php?page=treesubj&link=12095_12090_12075_12066_12055_12037_12035_12033_12030_12087_12073_12053_12028أركان : المشبه والمشبه والمشبه به وأداة التشبيه .
أما الأول : وهو المشبه وهو بكسر الباء فهو الزوج البالغ العاقل المسلم وزاد في التتارخانية العالم ولا يخفى ما فيه .
وأما الثاني : وهو المشبه بفتح الباء المنكوحة أو عضو منها يعبر به عن كلها أو جزء شائع .
وأما الثالث : وهو المشبه به عضو ولا يحل النظر إليه من محرمة عليه تأبيدا ، وأما الرابع وهو الدال عليه وهو ركنه وهو صريح وكناية فالصريح أنت علي كظهر أمي ومني وعندي ومعي كعلي ولم أر حكم ما إذا
nindex.php?page=treesubj&link=12091قال : أنت علي كظهر أمي بدون إضافة له وينبغي أن لا يكون مظاهرا لاحتمال أنه قصد أنها كظهر أمه على غيره
nindex.php?page=treesubj&link=12091وأنا منك مظاهر وظاهرت منك من الصريح ، وفي التتارخانية وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لو
nindex.php?page=treesubj&link=12091قال : أنت مني مظاهرة أنه يكون باطلا
nindex.php?page=treesubj&link=12057_12056_12055وشرطه في المرأة كونها زوجة ، ولو أمة فلا يصح من أمته ولا من مبانته ولا من أجنبية إلا إذا أضافه إلى التزوج كما سيأتي ، وفي الرجل كونه من أهل الكفارة فلا يصح من
nindex.php?page=treesubj&link=12039_12036_12034ذمي وصبي ومجنون ; لأن الكافر ليس من أهل الكفارة ، وفي التتارخانية يلزم الذمي كفارة الظهار إذا ظاهر ، وفي صحته عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف نظر إنما نقله المشايخ عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
والحاصل أنه تعالى قيد بقوله منكم في الآية الأولى وهو قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=2الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور } .
وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=12128_12081شَبَّهَهَا بِالْأُخْتِ مِنْ لَبَنِ الْفَحْلِ لَا يَكُونُ مُظَاهِرًا ; لِأَنَّ حُرْمَتَهَا مُؤَقَّتَةٌ بِقَضَاءِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ بِحِلِّهَا فَهِيَ كَالْمُقَبَّلَةِ وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى اسْتَغْنَى عَمَّا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَأَطْلَقَ فِي التَّشْبِيهِ فَشَمِلَ الْمُعَلَّقَ وَلَوْ بِمَشِيئَتِهَا كَالطَّلَاقِ وَالْمُوَقَّتَ كَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي يَوْمًا أَوْ شَهْرًا فَإِنْ أَرَادَ قُرْبَانَهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ بِغَيْرِ كَفَّارَةٍ وَيَرْتَفِعُ الظِّهَارُ بِمُضِيِّ الْوَقْتِ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=12128_12091_12109قَالَ لَهَا : أَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي كُلَّ يَوْمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ وَاحِدٌ ، وَلَوْ قَالَ : فِي كُلِّ يَوْمٍ ، تَجَدَّدَ الظِّهَارُ كُلَّ يَوْمٍ ، فَإِذَا مَضَى يَوْمٌ بَطَلَ ظِهَارُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَكَانَ مُظَاهِرًا مِنْهَا فِي الْيَوْمِ الْآخَرِ وَلَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا لَيْلًا ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=12128_12109_12091قَالَ لَهَا : أَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي الْيَوْمَ وَكُلَّمَا جَاءَ يَوْمٌ كَانَ مُظَاهِرًا مِنْهَا الْيَوْمَ وَإِذَا مَضَى بَطَلَ هَذَا الظِّهَارُ وَلَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا فِي اللَّيْلِ ، فَإِذَا جَاءَ غَدٌ كَانَ مُظَاهِرًا ظِهَارًا آخَرَ دَائِمًا غَيْرَ مُوَقَّتٍ ، وَكَذَا كُلَّمَا جَاءَ يَوْمٌ صَارَ مُظَاهِرًا ظِهَارًا آخَرَ مَعَ بَقَاءِ الْأَوَّلِ ، وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=12091_12109قَالَ : أَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي رَمَضَانَ كُلَّهُ وَرَجَبَ كُلَّهُ فَكَفَّرَ فِي رَجَبٍ سَقَطَ ظِهَارُ رَجَبٍ وَظِهَارُ رَمَضَانَ اسْتِحْسَانًا وَالظِّهَارُ وَاحِدٌ وَإِنْ كَفَّرَ فِي شَعْبَانَ لَمْ يَجُزْ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ كَفَّرَ إنْ كَفَّرَ فِي يَوْمِ الِاسْتِثْنَاءِ لَمْ يَجُزْ وَإِلَّا يَجُوزُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إلَى شَهْرٍ لَا يَكُونُ مُظَاهِرًا قَبْلَهُ
[ ص: 104 ] كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَغَيْرِهَا وَفِيهَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إذَا جَاءَ غَدٌ كَانَ بَاطِلًا ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=12109_12091قَالَ : أَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَمْسِ كَانَ بَاطِلًا ا هـ .
وَالْفَرْعَانِ مُشْكِلَانِ ; لِأَنَّ الْأَوَّلَ مِنْ قَبِيلِ إضَافَةِ الظِّهَارِ أَوْ تَعْلِيقِهِ ا هـ .
وَهُمَا صَحِيحَانِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ وَقَدْ صَرَّحَ بِهِمَا فِي الْبَدَائِعِ وَالثَّانِي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالطَّلَاقِ إنْ كَانَ نَكَحَهَا قَبْلَ أَمْسِ كَانَ مُظَاهِرًا الْآنَ وَإِنْ كَانَ نَكَحَهَا الْيَوْمَ كَانَ لَغْوًا .
وَالْحَاصِلُ أَنَّ هُنَا أَرْبَعَةُ
nindex.php?page=treesubj&link=12095_12090_12075_12066_12055_12037_12035_12033_12030_12087_12073_12053_12028أَرْكَانٍ : الْمُشَبِّهُ وَالْمُشَبَّهُ وَالْمُشَبَّهُ بِهِ وَأَدَاةُ التَّشْبِيهِ .
أَمَّا الْأَوَّلُ : وَهُوَ الْمُشَبِّهُ وَهُوَ بِكَسْرِ الْبَاءِ فَهُوَ الزَّوْجُ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ الْمُسْلِمُ وَزَادَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة الْعَالِمُ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ .
وَأَمَّا الثَّانِي : وَهُوَ الْمُشَبَّهُ بِفَتْحِ الْبَاءِ الْمَنْكُوحَةُ أَوْ عُضْوٌ مِنْهَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ كُلِّهَا أَوْ جُزْءٍ شَائِعٍ .
وَأَمَّا الثَّالِثُ : وَهُوَ الْمُشَبَّهُ بِهِ عُضْوٌ وَلَا يَحِلُّ النَّظَرُ إلَيْهِ مِنْ مُحَرَّمَةٍ عَلَيْهِ تَأْبِيدًا ، وَأَمَّا الرَّابِعُ وَهُوَ الدَّالُّ عَلَيْهِ وَهُوَ رُكْنُهُ وَهُوَ صَرِيحٌ وَكِنَايَةٌ فَالصَّرِيحُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَمِنِّي وَعِنْدِي وَمَعِي كَعَلَيَّ وَلَمْ أَرَ حُكْمَ مَا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=12091قَالَ : أَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي بِدُونِ إضَافَةٍ لَهُ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ مُظَاهِرًا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ قَصَدَ أَنَّهَا كَظَهْرِ أُمِّهِ عَلَى غَيْرِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=12091وَأَنَا مِنْكِ مُظَاهِرٌ وَظَاهَرْتُ مِنْكِ مِنْ الصَّرِيحِ ، وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=12091قَالَ : أَنْت مِنِّي مُظَاهَرَةٌ أَنَّهُ يَكُونُ بَاطِلًا
nindex.php?page=treesubj&link=12057_12056_12055وَشَرْطُهُ فِي الْمَرْأَةِ كَوْنُهَا زَوْجَةً ، وَلَوْ أَمَةً فَلَا يَصِحُّ مِنْ أَمَتِهِ وَلَا مِنْ مُبَانَتِهِ وَلَا مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ إلَّا إذَا أَضَافَهُ إلَى التَّزَوُّجِ كَمَا سَيَأْتِي ، وَفِي الرَّجُلِ كَوْنُهُ مِنْ أَهْلِ الْكَفَّارَةِ فَلَا يَصِحُّ مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12039_12036_12034ذِمِّيٍّ وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ ; لِأَنَّ الْكَافِرَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكَفَّارَةِ ، وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة يَلْزَمُ الذِّمِّيَّ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ إذَا ظَاهَرَ ، وَفِي صِحَّتِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ نَظَرٌ إنَّمَا نَقَلَهُ الْمَشَايِخُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ .
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ تَعَالَى قَيَّدَ بِقَوْلِهِ مِنْكُمْ فِي الْآيَةِ الْأُولَى وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=2الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إنْ أُمَّهَاتُهُمْ إلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنْ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ } .