( قوله فإذا
nindex.php?page=treesubj&link=28157_954جلس على المنبر أذن بين يديه وأقيم بعد تمام الخطبة ) بذلك جرى التوارث ، والضمير في قوله بين يديه عائد إلى الخطيب الجالس ، وفي
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري بين يدي المنبر ، وهو مجاز إطلاقا لاسم المحل على الحال كما في السراج الوهاج فأطلق اسم المنبر على الخطيب ، وفي كثير من الكتب لو
nindex.php?page=treesubj&link=906سمع النداء وقت الأكل يتركه إذا خاف فوت الجمعة كخروج وقت المكتوبات بخلاف الجماعة في سائر الصلوات ، وفي المحيط وغيره
nindex.php?page=treesubj&link=1740_982_971_969ويستحب لمن حضر الجمعة أن يدهن ويمس طيبا إن وجده ويلبس أحسن ثيابه ويغتسل ويجلس في الصف الأول ; لأن الصلاة فيه أفضل ثم تكلموا في الصف الأول قيل هو خلف الإمام في المقصورة وقيل ما يلي المقصورة وبه أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=11903الفقيه أبو الليث ; لأنه يمنع العامة عن الدخول في المقصورة فلا تتوصل العامة إلى نيل فضيلة الصف الأول ومن
nindex.php?page=treesubj&link=23591_26391مات يوم الجمعة يرجى له فضل ، وفي البدائع وينبغي للإمام أن يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة مقدار ما يقرأ في صلاة الظهر ، ولو قرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة المنافقين أو في الأولى ب {
nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=1سبح اسم ربك الأعلى } ، وفي الثانية بسورة {
nindex.php?page=tafseer&surano=88&ayano=1هل أتاك حديث الغاشية } فحسن تبركا بفعله عليه السلام ولكن لا يواظب على قراءتها بل يقرأ غيرها في بعض الأوقات كي لا يؤدي إلى هجر الباقي
[ ص: 170 ] ولا يظنه العامة حتما ، وفي الخلاصة
nindex.php?page=treesubj&link=983_980_948، ولا يحل للرجل أن يعطي سؤال المساجد هكذا ذكر في الفتاوى قال
الصدر الشهيد المختار أن السائل إذا كان لا يمر بين يدي المصلي ، ولا يتخطى رقاب الناس ، ولا يسأل إلحافا ويسأل لأمر لا بد له منه لا بأس بالسؤال والإعطاء وإذا حضر الرجل الجامع ، وهو ملآن إن تخطى يؤذي الناس لم يتخط ، وإن كان لا يؤذي أحدا بأن كان لا يطأ ثوبا ولا جسدا فلا بأس بأن يتخلى ويدنو من الإمام وعن أصحابنا بأنه لا بأس بالتخطي ما لم يأخذ الإمام في الخطبة - والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .
( قَوْلُهُ فَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=28157_954جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ أُذِّنَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأُقِيمَ بَعْدَ تَمَامِ الْخُطْبَةِ ) بِذَلِكَ جَرَى التَّوَارُثُ ، وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ عَائِدٌ إلَى الْخَطِيبِ الْجَالِسِ ، وَفِي
nindex.php?page=showalam&ids=14972الْقُدُورِيِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمِنْبَرِ ، وَهُوَ مَجَازٌ إطْلَاقًا لِاسْمِ الْمَحَلِّ عَلَى الْحَالِّ كَمَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ فَأَطْلَقَ اسْمَ الْمِنْبَرِ عَلَى الْخَطِيبِ ، وَفِي كَثِيرٍ مِنْ الْكُتُبِ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=906سَمِعَ النِّدَاءَ وَقْتَ الْأَكْلِ يَتْرُكُهُ إذَا خَافَ فَوْتَ الْجُمُعَةِ كَخُرُوجِ وَقْتِ الْمَكْتُوبَاتِ بِخِلَافِ الْجَمَاعَةِ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ ، وَفِي الْمُحِيطِ وَغَيْرِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=1740_982_971_969وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ حَضَرَ الْجُمُعَةَ أَنْ يَدَّهِنَ وَيَمَسَّ طِيبًا إنْ وَجَدَهُ وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ وَيَغْتَسِلَ وَيَجْلِسَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ ; لِأَنَّ الصَّلَاةَ فِيهِ أَفْضَلُ ثُمَّ تَكَلَّمُوا فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ قِيلَ هُوَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الْمَقْصُورَةِ وَقِيلَ مَا يَلِي الْمَقْصُورَةَ وَبِهِ أَخَذَ
nindex.php?page=showalam&ids=11903الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ ; لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الْعَامَّةَ عَنْ الدُّخُولِ فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَا تَتَوَصَّلُ الْعَامَّةُ إلَى نَيْلِ فَضِيلَةِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23591_26391مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُرْجَى لَهُ فَضْلٌ ، وَفِي الْبَدَائِعِ وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مِقْدَارَ مَا يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ ، وَلَوْ قَرَأَ فِي الْأُولَى بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةِ الْمُنَافِقِينَ أَوْ فِي الْأُولَى بِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=1سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى } ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=88&ayano=1هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ } فَحَسَنٌ تَبَرُّكًا بِفِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَكِنْ لَا يُوَاظِبُ عَلَى قِرَاءَتِهَا بَلْ يَقْرَأُ غَيْرَهَا فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ كَيْ لَا يُؤَدِّي إلَى هَجْرِ الْبَاقِي
[ ص: 170 ] وَلَا يَظُنُّهُ الْعَامَّةُ حَتْمًا ، وَفِي الْخُلَاصَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=983_980_948، وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ سُؤَال الْمَسَاجِدِ هَكَذَا ذَكَرَ فِي الْفَتَاوَى قَالَ
الصَّدْرُ الشَّهِيدُ الْمُخْتَارُ أَنَّ السَّائِلَ إذَا كَانَ لَا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي ، وَلَا يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ ، وَلَا يَسْأَلُ إلْحَافًا وَيَسْأَلُ لِأَمْرٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ لَا بَأْسَ بِالسُّؤَالِ وَالْإِعْطَاءِ وَإِذَا حَضَرَ الرَّجُلُ الْجَامِعَ ، وَهُوَ مَلْآنُ إنْ تَخَطَّى يُؤْذِي النَّاسَ لَمْ يَتَخَطَّ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُؤْذِي أَحَدًا بِأَنْ كَانَ لَا يَطَأُ ثَوْبًا وَلَا جَسَدًا فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَخَلَّى وَيَدْنُوَ مِنْ الْإِمَامِ وَعَنْ أَصْحَابِنَا بِأَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالتَّخَطِّي مَا لَمْ يَأْخُذْ الْإِمَامُ فِي الْخُطْبَةِ - وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ .