1319 الأصل
[ 1272 ] أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن
محمد بن عمر، عن
محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال: أن تبذو على أهل زوجها فإذا بذت فقد حل إخراجها.
[ ص: 362 ]
1319 الْأَصْلُ
[ 1272 ] أَبَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الرَّبِيعُ، أَبَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ، أَبَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قَالَ: أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِ زَوْجِهَا فَإِذَا بَذَتْ فَقَدْ حَلَّ إِخْرَاجُهَا.
[ ص: 362 ]