5279 5280 ص: فمما بين أن ذلك كذلك: أن
محمد بن خزيمة حدثنا، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، عن
أبي المهلب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، -رضي الله عنه- قال: "
nindex.php?page=treesubj&link=23961_24006_24766_25428_25959_30984_30995_31085_32460_32671_33073_33441_33464_4160_4177_4181_4192_8106_8395_8401_8428أسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأسر أصحاب رسول الله -عليه السلام- رجلا من بني عامر بن صعصعة، فمر به على النبي -عليه السلام- وهو موثق، . فأقبل إليه رسول الله -عليه السلام- فقال: علام أحبس؟ قال: بجريرة حلفائك، ثم مضى رسول الله -عليه السلام- فناداه، فأقبل إليه، فقال له الأسير: إني مسلم، فقال رسول الله -عليه السلام-: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، ثم مضى رسول الله -عليه السلام- فناداه أيضا، فأقبل، فقال: إني جائع فأطعمني، فقال النبي -عليه السلام-: هذه حاجتك، ثم إن النبي -عليه السلام- فداه بالرجلين اللذين كانت ثقيف أسرتهما".
حدثنا
فهد ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، عن
أبي المهلب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=660107 "كانت العضباء لرجل من عقيل أسر فأخذت العضباء منه، فأتى عليه رسول الله -عليه السلام-، فقال: يا محمد، ، علام تأخذوني
[ ص: 405 ] وتأخذون سابقة الحاج وقد أسلمت؟! فقال رسول الله -عليه السلام-: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، فقال رسول الله -عليه السلام-: أخذت بجريرة حلفائك - وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب النبي -عليه السلام - ورسول الله -عليه السلام- على حمار، عليه قطيفة، فقال: يا محمد، ، إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني، فقال رسول الله -عليه السلام-: هذه حاجتك، ثم إن الرجل فدي برجلين، وحبس رسول الله -عليه السلام- العضباء لرحله".
فهذا حديث مفسر قد أخبر فيه
عمران بن حصين أن النبي -عليه السلام- فادى بذلك المأسور بعد أن أقر بالإسلام، وقد أجمعوا أن ذلك منسوخ، وأنه ليس للإمام أن يفدي من أسر من المسلمين بمن في يده من أسراء أهل الحرب الذين قد أسلموا، وأن قول الله - عز وجل -:
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10فلا ترجعوهن إلى الكفار قد نسخ أن يرد أحد أي العبيد من أهل الإسلام، فلما ثبت ذلك وثبت أن لا يرد إلى الكفار من جاءنا منهم، وثبت أن الذمة تحرم ما يحرم الإسلام من دماء أهلها وأموالهم، وأنه يجب علينا منع أهلها من نقضها والرجوع إلى دار الحرب كما نمنع المسلمين من نقض إسلامهم والخروج إلى دار الحرب على ذلك، وكان من أصبنا من أهل الحرب فملكناه صار بملكنا إياه ذمة لنا، ولو أعتقناه لم يعد حربيا بعد ذلك، وكان لنا أخذه بأداء الجزية إلينا كما نأخذ سائر ذمتنا، وعلينا حفظه مما نحفظهم منه، وكان حراما علينا أن نفادي بعبيدنا الكفار الذين قد ولدوا في دارنا لما قد صار لهم من الذمة.
فالنظر على ذلك: أن يكون كذلك الحربي إذا أسرناه فصار ذمة لنا ووقع ملكنا عليه أن تحرم علينا المفاداة به ورده إلى أيدي المشركين، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة -رضي الله عنه-.
5279 5280 ص: فَمِمَّا بَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ: أَنَّ
مُحَمَّدَ بْنَ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا، قَالَ: ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17406يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، قَالَ: ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12341أَيُّوبَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12134أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ
أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=40عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: "
nindex.php?page=treesubj&link=23961_24006_24766_25428_25959_30984_30995_31085_32460_32671_33073_33441_33464_4160_4177_4181_4192_8106_8395_8401_8428أَسَرَتْ ثَقِيفُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ، فَمَرَّ بِهِ عَلَى النَّبِيُّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- وَهُوَ مُوثَقٌ، . فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- فَقَالَ: عَلَامَ أُحْبَسُ؟ قَالَ: بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ، ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- فَنَادَاهُ، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ الْأَسِيرُ: إِنِّي مُسْلِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-: لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ، ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- فَنَادَاهُ أَيْضًا، فَأَقْبَلَ، فَقَالَ: إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي، فَقَالَ النَّبِيُّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-: هَذِهِ حَاجَتُكَ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- فَدَاهُ بِالرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ كَانَتْ ثَقِيفٌ أَسَرَتْهُمَا".
حَدَّثَنَا
فَهْدٌ ، قَالَ: ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12341أَيُّوبَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12134أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ
أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=40عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=660107 "كَانَتِ الْعَضْبَاءُ لِرَجُلٍ مِنْ عُقَيْلٍ أُسِرَ فَأُخِذَتِ الْعَضْبَاءُ مِنْهُ، فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولَ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، ، عَلَامَ تَأْخُذُونِي
[ ص: 405 ] وَتَأْخُذُونَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ وَقَدْ أَسْلَمْتُ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-: لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-: أُخِذْتَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ - وَكَانَتْ ثَقِيفُ قَدْ أَسَرَتْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَرَسُولُ اللَّهُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- عَلَى حِمَارٍ، عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، ، إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي وَظَمْآنُ فَاسْقِنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-: هَذِهِ حَاجَتَكَ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ فُدِيَ بِرَجُلَيْنِ، وَحَبَسَ رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- الْعَضْبَاءَ لِرَحْلِهِ".
فَهَذَا حَدِيثٌ مُفَسَّرٌ قَدْ أَخْبَرَ فِيهِ
عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- فَادَى بِذَلِكَ الْمَأْسُورِ بَعْدَ أَنْ أَقَرَّ بِالْإِسْلَامِ، وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ ذَلِكَ مَنْسُوخٌ، وَأَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَفْدِيَ مَنْ أُسِرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِمَنْ فِي يَدِهِ مِنْ أُسَرَاءِ أَهْلِ الْحَرْبِ الَّذِينَ قَدْ أَسْلَمُوا، وَأَنَّ قَوْلَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ -:
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ قَدْ نَسَخَ أَنْ يُرَدَّ أَحَدٌ أَيِ الْعَبِيدُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَلَمَّا ثَبَتَ ذَلِكَ وَثَبَتَ أَنْ لَا يُرَدَّ إِلَى الْكُفَّارِ مَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ، وَثَبَتَ أَنَّ الذِّمَّةَ تُحَرِّمُ مَا يُحَرِّمُ الْإِسْلَامُ مِنْ دِمَاءِ أَهْلِهَا وَأَمْوَالِهِمْ، وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا مَنْعُ أَهْلِهَا مِنْ نَقْضِهَا وَالرُّجُوعِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ كَمَا نَمْنَعُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ نَقْضِ إِسْلَامِهِمْ وَالْخُرُوجِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ عَلَى ذَلِكَ، وَكَانَ مَنْ أَصَبْنَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ فَمَلَكْنَاهُ صَارَ بِمَلِكِنَا إِيَّاهُ ذِمَّةً لَنَا، وَلَوْ أَعْتَقْنَاهُ لَمْ يَعُدْ حَرْبِيًّا بَعْدَ ذَلِكَ، وَكَانَ لَنَا أَخْذُهُ بِأَدَاءِ الْجِزْيَةِ إِلَيْنَا كَمَا نَأْخُذُ سَائِرَ ذِمَّتِنَا، وَعَلَيْنَا حِفْظُهُ مِمَّا نَحْفَظُهُمْ مِنْهُ، وَكَانَ حَرَامًا عَلَيْنَا أَنْ نَفَادِيَ بِعَبِيدِنَا الْكُفَّارَ الَّذِينَ قَدْ وُلِدُوا فِي دَارِنَا لِمَا قَدْ صَارَ لَهُمْ مِنَ الذِّمَّةِ.
فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ: أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ الْحَرْبِيُّ إِذَا أَسَرْنَاهُ فَصَارَ ذِمَّةً لَنَا وَوَقَعَ مِلْكُنَا عَلَيْهِ أَنْ تَحْرُمَ عَلَيْنَا الْمُفَادَاةُ بِهِ وَرَدُّهُ إِلَى أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-.