( وليس
nindex.php?page=treesubj&link=21663_21622إجماع الأمم الخالية ) حجة عند
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد من أصحابنا وأكثر العلماء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11815أبو إسحاق الشيرازي : هذا قول الأكثر . وصرح به
الآمدي وغيره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11812أبو إسحاق الإسفراييني [ ص: 232 ] وبعض الشافعية : إنه كان حجة قبل النسخ . وقال
إمام الحرمين : إن كان سندهم قطعيا فحجة ، أو ظنيا فالوقف . وقال
أبو المعالي : إن قطع أهل الإجماع من كل أمة بقولهم : فهو حجة ، لاستناده إلى قاطع في العادة ، والعادة لا تختلف باختلاف الأمم . وإلا لكان مستنده مظنونا . والوجه الوقف ( و ) كذا ( لا ) يكون إجماع ( أهل
المدينة حجة ) مع مخالفة مجتهد عند جماهير العلماء ; لأنهم بعض الأمة ، لا كلها ; لأن العصمة من الخطإ إنما تنسب للأمة كلها ، ولا مدخل للمكان في الإجماع ; إذ لا أثر لفضيلته في عصمة أهله ، بدليل
مكة المشرفة .
وخالف في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك رضي الله عنه . واحتج بأن القول الباطل خبث ، والخبث منفي عن
المدينة بقول الصادق . {
وإذا انتفى الباطل بقي الحق } . فوجب اتباعه . فقال بعض أصحابه بظاهره . وكذلك أطلق كثير من العلماء القول به عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، لكن قال بعضهم : ذلك في زمن الصحابة والتابعين . وعليه جرى
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وغيره . وقال بعضهم : في زمن الصحابة والتابعين ومن يليهم . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ( ولا قول الخلفاء الأربعة ) وهم
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهم أجمعين يكون إجماعا ، ولا حجة مع مخالفة مجتهد . وهذا المعتمد عند الأئمة ; لأنهم ليسوا كل الأمة الذين جعلت الحجة في قولهم . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رضي الله عنه : رواية أخرى : أن قولهم إجماع وحجة . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12627ابن البنا من أصحابنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14952وأبو خازم - بالمعجمتين - وكان قاضيا حنفيا . وحكم بذلك زمن
المعتضد في توريث ذوي الأرحام . فأنفذ حكمه . وكتب به إلى الآفاق . ولم يعتبر خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد في ذلك ، بناء على أن الخلفاء الأربعة يورثونهم . واستدل للأول بأن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس خالف جميع الصحابة في خمس مسائل في الفرائض ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود في أربع مسائل . وغيرهما في غير ذلك . ولم يحتج عليهم أحد بإجماع الخلفاء الأربعة ( ولا ) قول ( أهل البيت ، و ) أهل البيت ( هم :
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وفاطمة ) بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ونجلاهما ) هما
nindex.php?page=showalam&ids=35حسن nindex.php?page=showalam&ids=17وحسين ( رضي الله تعالى عنهم ) لما في
الترمذي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46623أنه لما نزل قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=33إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت } أدار النبي [ ص: 233 ] صلى الله عليه وسلم الكساء . وقال : هؤلاء أهل بيتي وخاصتي . اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا } ( بإجماع ، ولا حجة مع مخالفة مجتهد ) عند الأئمة الأربعة وغيرهم ، للأدلة العامة في ذلك وغيره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المعتمد وبعض العلماء
والشيعة : إن
nindex.php?page=treesubj&link=21666قول أهل البيت إجماع . والمراد
بالشيعة من ينسب إلى حب
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ، ويزعم أنه من شيعته . وقد كان في الأصل لقبا للذين ألفوه في حياته .
nindex.php?page=showalam&ids=23كسلمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبي ذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=53والمقداد ،
nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار . وغيرهم رضي الله عنهم ، ثم صار لقبا بعد ذلك على من يرى تفضيله على كل الصحابة ، ويرى أمورا أخرى لا يرضاها
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ، ولا أحد من ذريته ولا غيرهم ممن يقتدى به ، ثم تفرقوا فرقا كثيرة . وهؤلاء هم المراد بإطلاق الأصوليين وغيرهم "
الشيعة " ( وما عقده أحد ) الخلفاء ( الأربعة من صلح ) كصلح
بني تغلب ( و ) من ( خراج ) كعقد خراج السواد ( و ) من ( جزية ) وما جرى مجرى ذلك لا يجوز نقضه عند الأكثر .
ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل عن الأصحاب ، وقال أيضا : ويجوز ذلك إذا رأى ذلك الإمام . فيكون حكمه حكم رأيه في جميع المسائل ; لأن المصالح تختلف باختلاف الأزمنة . قلت : وهذا الصحيح عند أصحابنا المتأخرين . والله أعلم .
( وَلَيْسَ
nindex.php?page=treesubj&link=21663_21622إجْمَاعُ الْأُمَمِ الْخَالِيَةِ ) حُجَّةً عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13028الْمَجْدِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11815أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ : هَذَا قَوْلُ الْأَكْثَرِ . وَصَرَّحَ بِهِ
الْآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11812أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ [ ص: 232 ] وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ : إنَّهُ كَانَ حُجَّةً قَبْلَ النَّسْخِ . وَقَالَ
إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : إنْ كَانَ سَنَدُهُمْ قَطْعِيًّا فَحُجَّةٌ ، أَوْ ظَنِّيًّا فَالْوَقْفُ . وَقَالَ
أَبُو الْمَعَالِي : إنْ قَطَعَ أَهْلُ الْإِجْمَاعِ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِقَوْلِهِمْ : فَهُوَ حُجَّةٌ ، لِاسْتِنَادِهِ إلَى قَاطِعٍ فِي الْعَادَةِ ، وَالْعَادَةُ لَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأُمَمِ . وَإِلَّا لَكَانَ مُسْتَنَدُهُ مَظْنُونًا . وَالْوَجْهُ الْوَقْفُ ( وَ ) كَذَا ( لَا ) يَكُونُ إجْمَاعُ ( أَهْلِ
الْمَدِينَةِ حُجَّةً ) مَعَ مُخَالَفَةِ مُجْتَهِدٍ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ ; لِأَنَّهُمْ بَعْضُ الْأُمَّةِ ، لَا كُلُّهَا ; لِأَنَّ الْعِصْمَةَ مِنْ الْخَطَإِ إنَّمَا تُنْسَبُ لِلْأُمَّةِ كُلِّهَا ، وَلَا مَدْخَلَ لِلْمَكَانِ فِي الْإِجْمَاعِ ; إذْ لَا أَثَرَ لِفَضِيلَتِهِ فِي عِصْمَةِ أَهْلِهِ ، بِدَلِيلِ
مَكَّةَ الْمُشَرَّفَةَ .
وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867الْإِمَامُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . وَاحْتَجَّ بِأَنَّ الْقَوْلَ الْبَاطِلَ خَبَثٌ ، وَالْخَبَثُ مَنْفِيٌّ عَنْ
الْمَدِينَةِ بِقَوْلِ الصَّادِقِ . {
وَإِذَا انْتَفَى الْبَاطِلُ بَقِيَ الْحَقُّ } . فَوَجَبَ اتِّبَاعُهُ . فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ بِظَاهِرِهِ . وَكَذَلِكَ أَطْلَقَ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ الْقَوْلَ بِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ، لَكِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ : ذَلِكَ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ . وَعَلَيْهِ جَرَى
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ يَلِيهِمْ . ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13028الْمَجْدُ ( وَلَا قَوْلُ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ ) وَهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبُو بَكْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ يَكُونُ إجْمَاعًا ، وَلَا حُجَّةً مَعَ مُخَالَفَةِ مُجْتَهِدٍ . وَهَذَا الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ ; لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا كُلَّ الْأُمَّةِ الَّذِينَ جُعِلَتْ الْحُجَّةُ فِي قَوْلِهِمْ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : رِوَايَةٌ أُخْرَى : أَنَّ قَوْلَهُمْ إجْمَاعٌ وَحُجَّةٌ . اخْتَارَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12627ابْنُ الْبَنَّا مِنْ أَصْحَابِنَا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14952وَأَبُو خَازِمٍ - بِالْمُعْجَمَتَيْنِ - وَكَانَ قَاضِيًا حَنَفِيًّا . وَحَكَمَ بِذَلِكَ زَمَنَ
الْمُعْتَضِدِ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ . فَأَنْفَذَ حُكْمَهُ . وَكَتَبَ بِهِ إلَى الْآفَاقِ . وَلَمْ يَعْتَبِرْ خِلَافَ
nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدٍ فِي ذَلِكَ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْخُلَفَاءَ الْأَرْبَعَةَ يُوَرِّثُونَهُمْ . وَاسْتُدِلَّ لِلْأَوَّلِ بِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ خَالَفَ جَمِيعَ الصَّحَابَةِ فِي خَمْسِ مَسَائِلَ فِي الْفَرَائِضِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنَ مَسْعُودٍ فِي أَرْبَعِ مَسَائِلَ . وَغَيْرَهُمَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ . وَلَمْ يَحْتَجَّ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ بِإِجْمَاعِ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ ( وَلَا ) قَوْلِ ( أَهْلِ الْبَيْتِ ، وَ ) أَهْلُ الْبَيْتِ ( هُمْ :
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ ) بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَنَجْلَاهُمَا ) هُمَا
nindex.php?page=showalam&ids=35حَسَنٌ nindex.php?page=showalam&ids=17وَحُسَيْنٌ ( رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ) لِمَا فِي
التِّرْمِذِيِّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46623أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ قَوْله تَعَالَى { nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=33إنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ } أَدَارَ النَّبِيُّ [ ص: 233 ] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِسَاءَ . وَقَالَ : هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي . اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا } ( بِإِجْمَاعٍ ، وَلَا حُجَّةَ مَعَ مُخَالَفَةِ مُجْتَهِدٍ ) عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ ، لِلْأَدِلَّةِ الْعَامَّةِ فِي ذَلِكَ وَغَيْرِهِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي الْمُعْتَمَدِ وَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ
وَالشِّيعَةُ : إنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=21666قَوْلَ أَهْلِ الْبَيْتِ إجْمَاعٌ . وَالْمُرَادُ
بِالشِّيعَةِ مَنْ يُنْسَبُ إلَى حُبِّ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَيَزْعُمُ أَنَّهُ مِنْ شِيعَتِهِ . وَقَدْ كَانَ فِي الْأَصْلِ لَقَبًا لِلَّذِينَ أَلِفُوهُ فِي حَيَاتِهِ .
nindex.php?page=showalam&ids=23كَسَلْمَانَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=1584وَأَبِي ذَرٍّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=53وَالْمِقْدَادِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=56وَعَمَّارٍ . وَغَيْرِهِمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، ثُمَّ صَارَ لَقَبًا بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَرَى تَفْضِيلَهُ عَلَى كُلِّ الصَّحَابَةِ ، وَيَرَى أُمُورًا أُخْرَى لَا يَرْضَاهَا
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَلَا غَيْرُهُمْ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ ، ثُمَّ تَفَرَّقُوا فِرَقًا كَثِيرَةً . وَهَؤُلَاءِ هُمْ الْمُرَادُ بِإِطْلَاقِ الْأُصُولِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ "
الشِّيعَةُ " ( وَمَا عَقَدَهُ أَحَدُ ) الْخُلَفَاءِ ( الْأَرْبَعَةِ مِنْ صُلْحٍ ) كَصُلْحِ
بَنِي تَغْلِبَ ( وَ ) مِنْ ( خَرَاجٍ ) كَعَقْدِ خَرَاجِ السَّوَادِ ( وَ ) مِنْ ( جِزْيَةٍ ) وَمَا جَرَى مَجْرَى ذَلِكَ لَا يَجُوزُ نَقْضُهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ .
وَنَقَلَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ عَنْ الْأَصْحَابِ ، وَقَالَ أَيْضًا : وَيَجُوزُ ذَلِكَ إذَا رَأَى ذَلِكَ الْإِمَامُ . فَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمُ رَأْيِهِ فِي جَمِيعِ الْمَسَائِلِ ; لِأَنَّ الْمَصَالِحَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَزْمِنَةِ . قُلْتُ : وَهَذَا الصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .