nindex.php?page=treesubj&link=10301_10461_10484_27521_33512_34462nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون .
[4]
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي : (المحصنات ) بكسر الصاد حيث وقع ، والباقون : بالفتح ، المعنى : الذين يقذفون بالزنا المسلمات الحرائر العفائف .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يشهدون على زناهن .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4فاجلدوهم اضربوهم
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4ثمانين جلدة قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=12114أبو عمرو : (بأربعة شهداء ) بإدغام التاء في الشين في هذا الحرف والذي بعده ،
nindex.php?page=treesubj&link=10464_10463والقذف : هو الرمي بالزنا ، أو لواط ، أو شهادة عليه ، ولم تكمل البينة ، فكل من رمى محصنا أو محصنة بالزنا ، فقال : زنيت ، أو يا زاني ، فإن أقر المقذوف بالزنا ، أو أقام القاذف أربعة من الشهود على زناه ، سقط الحد عن القاذف ، وترتب الحكم على المقذوف ، كما تقدم الكلام عليه مستوفى في سورة النساء ، وإن أنكر المقذوف ، ولم يقم القاذف البينة ، وجب عليه الحد ، وهو ثمانون جلدة إن كان القاذف حرا ، وأربعون إن كان عبدا بالاتفاق ، إن كان المقذوف محصنا ، فإن كان غير محصن ، فعلى القاذف التعزير .
nindex.php?page=treesubj&link=10381والإحصان : أن يكون حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا بالاتفاق ، وهل [ ص: 507 ] يشترط بلوغه ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يشترط إذا كان مثله يجامع ، وقال الثلاثة :
nindex.php?page=treesubj&link=10492_10506يشترط ، ومالك يحد قاذف الصبية التي يوطأ مثلها ، ولا يحد قاذف الصبي الذي يطأ مثله .
وهل هو حق لله أو للآدمي ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هو حق لله ، فلا يصح العفو عنه ، لكن لو عفا المقذوف لا يحد القاذف ، لا لصحة عفوه ، بل لترك طلبه ، حتى لو عاد فطلب ، يحد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بعفو المقذوف عن قاذفه قبل بلوغ الإمام ، ولا يجوز عفوه بعد ذلك ، إلا أن يريد ستر نفسه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : هو حق للآدمي يسقط بعفوه .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إذا شهدوا .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وأولئك هم الفاسقون لأنهم فسقوا برمي المحصنة .
* * *
nindex.php?page=treesubj&link=10301_10461_10484_27521_33512_34462nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ .
[4]
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=15080الْكِسَائِيُّ : (الْمُحْصِنَاتِ ) بِكَسْرِ الصَّادِ حَيْثُ وَقَعَ ، وَالْبَاقُونَ : بِالْفَتْحِ ، الْمَعْنَى : الَّذِينَ يَقْذِفُونَ بِالزِّنَا الْمُسْلِمَاتِ الْحَرَائِرَ الْعَفَائِفَ .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ يَشْهَدُونَ عَلَى زِنَاهُنَّ .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4فَاجْلِدُوهُمْ اضْرِبُوهُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4ثَمَانِينَ جَلْدَةً قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=12114أَبُو عَمْرٍو : (بِأَرْبَعَةِ شُّهَدَاءَ ) بِإِدْغَامِ التَّاءِ فِي الشِّينِ فِي هَذَا الْحَرْفِ وَالَّذِي بَعْدَهُ ،
nindex.php?page=treesubj&link=10464_10463وَالْقَذْفُ : هُوَ الرَّمْيُ بِالزِّنَا ، أَوْ لِوَاطٍ ، أَوْ شَهَادَةٌ عَلَيْهِ ، وَلَمْ تَكْمُلِ الْبَيِّنَةُ ، فَكُلُّ مَنْ رَمَى مُحْصَنًا أَوْ مُحْصَنَةً بِالزِّنَا ، فَقَالَ : زَنَيْتَ ، أَوْ يَا زَانِي ، فَإِنْ أَقَرَّ الْمَقْذُوفُ بِالزِّنَا ، أَوْ أَقَامَ الْقَاذِفُ أَرْبَعَةً مِنَ الشُّهُودِ عَلَى زِنَاهُ ، سَقَطَ الْحَدُّ عَنِ الْقَاذِفِ ، وَتَرَتَّبَ الْحُكْمُ عَلَى الْمَقْذُوفِ ، كَمَا تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي سُورَةِ النِّسَاءِ ، وَإِنْ أَنْكَرَ الْمَقْذُوفُ ، وَلَمْ يُقِمِ الْقَاذِفُ الْبَيِّنَةَ ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَهُوَ ثَمَانُونَ جَلْدَةً إِنْ كَانَ الْقَاذِفُ حُرًّا ، وَأَرْبَعُونَ إِنْ كَانَ عَبْدًا بِالِاتِّفَاقِ ، إِنْ كَانَ الْمَقْذُوفُ مُحْصَنًا ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ ، فَعَلَى الْقَاذِفِ التَّعْزِيرُ .
nindex.php?page=treesubj&link=10381وَالْإِحْصَانُ : أَنْ يَكُونَ حُرًّا مُسْلِمًا عَاقِلًا عَفِيفًا عَنِ الزِّنَا بِالِاتِّفَاقِ ، وَهَلْ [ ص: 507 ] يُشْتَرَطُ بُلُوغُهُ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : لَا يُشْتَرَطُ إِذَا كَانَ مِثْلُهُ يُجَامِعُ ، وَقَالَ الثَّلَاثَةُ :
nindex.php?page=treesubj&link=10492_10506يُشْتَرَطُ ، وَمَالكٌ يَحُدُّ قَاذِفَ الصَّبِيَّةِ الَّتِي يُوطَأُ مِثْلُهَا ، وَلَا يَحُدُّ قَاذِفَ الصَّبِيِّ الَّذِي يَطَأُ مِثْلُهُ .
وَهَلْ هُوَ حَقٌّ لِلَّهِ أَوْ لِلْآدَمِيِّ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : هُوَ حَقٌّ لِلَّهِ ، فَلَا يَصِحُّ الْعَفْوُ عَنْهُ ، لَكِنْ لَوْ عَفَا الْمَقْذُوفُ لَا يُحَدُّ الْقَاذِفُ ، لَا لِصِحَّةِ عَفْوِهِ ، بَلْ لِتَرْكِ طَلَبِهِ ، حَتَّى لَوْ عَادَ فَطَلَبَ ، يُحَدُّ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِعَفْوِ الْمَقْذُوفِ عَنْ قَاذِفِهِ قَبْلَ بُلُوغِ الْإِمَامِ ، وَلَا يَجُوزُ عَفْوُهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ سَتْرَ نَفْسِهِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ : هُوَ حَقٌّ لِلْآدَمِيِّ يَسْقُطُ بِعَفْوِهِ .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا إِذَا شَهِدُوا .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لِأَنَّهُمْ فَسَقُوا بِرَمْيِ الْمُحْصَنَةِ .
* * *