[ ص: 399 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم .
[282]
nindex.php?page=treesubj&link=5515_14821_16069_16238_19860_23422_24269_28723_29545_33546_34091_34168_34459_34460_34462_34465_34513nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم تعاملتم.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282بدين إلى أجل مسمى مدة معلومة، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : "لما حرم الله الربا، أباح السلم، وقال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه"، واختلف الأئمة في
nindex.php?page=treesubj&link=22820السلم على حكم الحلول، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يصح، وقال الثلاثة: لا يصح إلا مؤجلا، فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد يكون الأجل له وقع في الثمن; كالشهر ونحوه، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى مدة تختلف فيها الأسواق عرفا; كخمسة عشر يوما.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فاكتبوه دينا كان أو قرضا، وهذا أمر استحباب عند الأكثر.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وليكتب كاتب الدين.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282بينكم أي: بين الخصمين.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282كاتب بالعدل أي: بالحق.
[ ص: 400 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يأب لا يمتنع.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282كاتب أن يكتب كما علمه الله هذا نهي عن الامتناع من الكتابة.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فليكتب تلك الكتابة.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وليملل الذي عليه الحق بأن يقر بلسانه ليعلم ما عليه.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وليتق المملي.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282الله ربه ولا يبخس أي: لا ينقص.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282منه أي: من الحق.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أي: جاهلا بالإملاء.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أو ضعيفا عن الإملاء لصغر أو كبر.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أو لا يستطيع أن يمل هو لخرس أو عجمة ونحو ذلك، المعنى: إذا عجز من عليه الحق عن الإملاء. قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=11962أبو جعفر : (أن يمل هو) بسكون الهاء.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فليملل وليه أي: قيمه أو ترجمانه.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282بالعدل بالصدق، والحق، وقيل: وليه: صاحب الحق; لأنه أعلم بحقه.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282واستشهدوا اطلبوا.
[ ص: 401 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282شهيدين من رجالكم الأحرار البالغين العقلاء المسلمين يشهدان على الدين، وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=treesubj&link=33542_15967شهادة العبد حتى في حد وقود، وشهادة الذمي على المسلم، والذمي في الوصية في السفر، وسيأتي في سورة المائدة -إن شاء الله تعالى-، وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=treesubj&link=16231شهادة الكفار بعضهم على بعض على اختلاف مللهم، وخالفهما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فإن لم يكونا أي: الشاهدان.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282رجلين فرجل أي: فليشهد رجل.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وامرأتان وشهادة النساء مع الرجال في الأموال جائزة بالاتفاق، وعند الثلاثة يثبت المال بالشاهد واليمين; خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=treesubj&link=33546_16107_16273يثبت المال بشهادة امرأتين ويمين المدعي; خلافا للثلاثة، ومئة امرأة عنده كامرأتين، وتقبل شهادة أحد الزوجين للآخر عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; خلافا للثلاثة، وأما في غير الأموال، فتجوز
nindex.php?page=treesubj&link=33546_16107شهادة النساء مع الرجال في غير العقوبات; كالنكاح ونحوه عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فقط، وما لا يطلع عليه الرجال غالبا; كعيوب النساء تحت الثياب، والرضاع، والاستهلال، والبكارة، والثيوبة، ونحوها يثبت عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بشهادة رجل وامرأتين، وشهادة أربع نسوة، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بشهادة امرأتين، ويثبت ما عدا الرضاع عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بشهادة امرأة واحدة، وأما الرضاع، فلا يقبل فيه شهادة النساء منفردات، ويثبت الجميع حتى الرضاع عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بشهادة امرأة واحدة، ولو كانت هي المرضعة، واتفقوا على عدم جواز شهادة النساء في العقوبات.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ممن ترضون من الشهداء أي: من كان مرضيا في ديانته وأمانته.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أن تضل أي: لأن تضل، أي: تنسى.
[ ص: 402 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى المعنى: إذا نسيت إحداهما، ذكرتها الأخرى. قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم، nindex.php?page=showalam&ids=16447وابن عامر، nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي، nindex.php?page=showalam&ids=15833وخلف، وروح عن
nindex.php?page=showalam&ids=17379يعقوب (الشهداء أن) بتحقيق الهمزتين، وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع، nindex.php?page=showalam&ids=12114وأبو عمرو، nindex.php?page=showalam&ids=16456وابن كثير، nindex.php?page=showalam&ids=11962وأبو جعفر، ورويس عن
nindex.php?page=showalam&ids=17379يعقوب : بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية بأن تبدل ياء محضة، وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=15760حمزة : (إن) بكسر الألف، (فتذكر) برفع الراء مشددا،
nindex.php?page=showalam&ids=17379ويعقوب : (فتذكر) بالتخفيف وفتح الراء، وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع، nindex.php?page=showalam&ids=16447وابن عامر، nindex.php?page=showalam&ids=11962وأبو جعفر، nindex.php?page=showalam&ids=16273وعاصم، nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي، nindex.php?page=showalam&ids=15833وخلف : (فتذكر) بفتح الذال والتشديد وفتح الراء، مع اتفاقهم على فتح الألف في: (أن تضل) سوى
nindex.php?page=showalam&ids=15760حمزة كما تقدم.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا لتحمل الشهادة. قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم، nindex.php?page=showalam&ids=15760وحمزة، nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي، nindex.php?page=showalam&ids=15833وخلف، nindex.php?page=showalam&ids=16447وابن عامر، وروح عن
nindex.php?page=showalam&ids=17379يعقوب : (الشهداء إذا) بتحقيق الهمزتين، والباقون: بالتسهيل، وهو إبدال الثانية واوا خالصة مكسورة، فتحمل الشهادة فرض كفاية، وأداؤها إذا تعينت فرض عين، ولا يحل أخذ أجرة عليها بالاتفاق.
[ ص: 403 ]
فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إذا طلبه المدعي، وكان قريبا من القاضي، لزمه المشي إليه، وإن كان بعيدا أكثر من نصف يوم لا يأثم بتخلفه; لأنه يلحقه الضرر، وإن كان الشاهد يقدر على المشي، فأركبه المدعي من عنده، لا تقبل شهادته; وإن كان لا يقدر، فأركبه، لا بأس به.
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يلزمه الأداء من نحو البريدين، وإن كانا اثنين، ولا تحل إحالته على اليمين، وإن لم يجتز الحاكم باثنين، فعلى الثالث، ولا يلزم من أبعد، ولا يجوز أن ينتفع منه فيما يلزمه إلا في ركوب إن لم يكن له دابة، وعسر مشيه، ويجوز فيما لا يلزمه أن يقام بما يتكلفه من دابة ونفقة، عجز أو لم يعجز.
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إن كان القاضي معه في البلد، لزمه المشي إليه، وإن كان يأتيه من مسافة العدوى فما فوقها، فله طلب نفقة المركوب.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13889البغوي من أصحابه: وكذا نفقة الطريق.
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إذا دعي إليها وقدر بلا ضرر يلحقه، لزمه الأداء، فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد، ولا يسعه التخلف عن إقامتها، ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها مطلقا، ولكن إن عجز عن المشي، وتأذى به، فله أخذ أجرة مركوب.
وتشترط عدالة الشاهد عند الثلاثة.
[ ص: 404 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يقتصر في المسلم على ظاهر عدالته إلا في الحدود والقصاص، فإن طعن الخصم فيه، سأل عنه.
وقال صاحباه: يسأل عنهم في جميع الحقوق سرا وعلانية، وعليه الفتوى.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا تسأموا أي: تملوا.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أن تكتبوه أي: الحق.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282صغيرا كان الحق.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أو كبيرا قليلا كان أو كثيرا.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إلى أجله هو المعلوم.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ذلكم الكتاب.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أقسط أعدل.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282عند الله لأنه أمر به.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وأقوم للشهادة أي: أعون; لأن الكتابة تذكر الشهود.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وأدنى أقرب.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ألا ترتابوا تشكوا في الشهادة.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إلا أن تكون تجارة قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم : بالنصب فيهما على خبر كان; أي: إلا أن تكون التجارة تجارة.
وقرأ الباقون: بالرفع، وله وجهان: أحدهما: أن يجعل الكون بمعنى الوقوع، معناه: ألا تقع تجارة، والثاني: أن يجعل الاسم في التجارة،
[ ص: 405 ] والخبر في الفعل، وهو قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282حاضرة تديرونها المعنى: إلا أن تكون التجارة حاضرة يدا بيد تديرونها.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282بينكم ليس فيها أجل.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فليس عليكم جناح ألا تكتبوها يعني: التجارة.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وأشهدوا على التبايع.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إذا تبايعتم فإنه أدفع للاختلاف، وهذا أمر ندب عند الأكثر.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يضار كاتب ولا شهيد نهي عن مضارة الكاتب والشهيد، المعنى: إذا كانا مشغولين ويوجد غيرهما، فلا يضاران بإبطال شغلهما.
قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=11962أبو جعفر (يضار) بإسكان الراء، والباقون: بالنصب والتشديد.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وإن تفعلوا الضرار.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فإنه فسوق أي: معصية.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282بكم وخروج عن الأمر.
[ ص: 406 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282واتقوا الله ويعلمكم الله المعنى: اجتنبوا معصية الله يعرفكم طرق فلاحكم. تلخيصه: من راقب الله، أرشده.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282والله بكل شيء عليم كرر لفظ الله في الجمل الثلاث لاستقلالها; فإن الأولى حث على التقوى، والثانية وعد بإنعامه، والثالثة تعظيم لشأنه.
[ ص: 399 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .
[282]
nindex.php?page=treesubj&link=5515_14821_16069_16238_19860_23422_24269_28723_29545_33546_34091_34168_34459_34460_34462_34465_34513nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ تَعَامَلْتُمْ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : "لَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا، أَبَاحَ السَّلَمَ، وَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَأَذِنَ فِيهِ"، وَاخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=22820السَّلَمِ عَلَى حُكْمِ الْحُلُولِ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : يَصِحُّ، وَقَالَ الثَّلَاثَةُ: لَا يَصِحُّ إِلَّا مُؤَجَّلًا، فَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ يَكُونُ الْأَجَلُ لَهُ وَقْعٌ فِي الثَّمَنِ; كَالشَّهْرِ وَنَحْوِهِ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ إِلَى مُدَّةٍ تَخْتَلِفُ فِيهَا الْأَسْوَاقُ عُرْفًا; كَخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَاكْتُبُوهُ دَيْنًا كَانَ أَوْ قَرْضًا، وَهَذَا أَمْرُ اسْتِحْبَابٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلْيَكْتُبْ كَاتِبُ الدَّيْنِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282بَيْنَكُمْ أَيْ: بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ أَيْ: بِالْحَقِّ.
[ ص: 400 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلا يَأْبَ لَا يَمْتَنِعْ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ هَذَا نَهْيٌ عَنِ الِامْتِنَاعِ مِنَ الْكِتَابَةِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَلْيَكْتُبْ تِلْكَ الْكِتَابَةَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ بِأَنْ يُقِرَّ بِلِسَانِهِ لِيَعْلَمَ مَا عَلَيْهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلْيَتَّقِ الْمُمْلِي.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ أَيْ: لَا يُنْقِصْ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282مِنْهُ أَيْ: مِنَ الْحَقِّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَيْ: جَاهِلًا بِالْإِمْلَاءِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أَوْ ضَعِيفًا عَنِ الْإِمْلَاءِ لِصِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ لِخَرَسٍ أَوْ عُجْمَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، الْمَعْنَى: إِذَا عَجَزَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ عَنِ الْإِمْلَاءِ. قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=11962أَبُو جَعْفَرٍ : (أَنْ يُمِلَّ هْوَ) بِسُكُونِ الْهَاءِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ أَيْ: قَيِّمُهُ أَوْ تَرْجُمَانُهُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282بِالْعَدْلِ بِالصِّدْقِ، وَالْحَقِّ، وَقِيلَ: وَلَيُّهُ: صَاحِبُ الْحَقِّ; لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِحَقِّهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَاسْتَشْهِدُوا اطْلُبُوا.
[ ص: 401 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ الْأَحْرَارِ الْبَالِغِينَ الْعُقَلَاءِ الْمُسْلِمِينَ يَشْهَدَانِ عَلَى الدَّيْنِ، وَجَوَّزَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ nindex.php?page=treesubj&link=33542_15967شَهَادَةَ الْعَبْدِ حَتَّى فِي حَدٍّ وَقَوَدٍ، وَشَهَادَةَ الذِّمِّيِّ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَالذِّمِّيِّ فِي الْوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ، وَسَيَأْتِي فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ -إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى-، وَجَوَّزَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=treesubj&link=16231شَهَادَةَ الْكُفَّارِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ عَلَى اخْتِلَافِ مِلَلِهِمْ، وَخَالَفَهُمَا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَإِنْ لَمْ يَكُونَا أَيِ: الشَّاهِدَانِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ أَيْ: فَلْيَشْهَدْ رَجُلٌ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَامْرَأَتَانِ وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْأَمْوَالِ جَائِزَةٌ بِالِاتِّفَاقِ، وَعِنْدَ الثَّلَاثَةِ يَثْبُتُ الْمَالُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ; خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=treesubj&link=33546_16107_16273يَثْبُتُ الْمَالُ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي; خِلَافًا لِلثَّلَاثَةِ، وَمِئَةُ امْرَأَةٍ عِنْدَهُ كَامْرَأَتَيْنِ، وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ; خِلَافًا لِلثَّلَاثَةِ، وَأَمَّا فِي غَيْرِ الْأَمْوَالِ، فَتَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=33546_16107شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي غَيْرِ الْعُقُوبَاتِ; كَالنِّكَاحِ وَنَحْوِهِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ فَقَطْ، وَمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا; كَعُيُوبِ النِّسَاءِ تَحْتَ الثِّيَابِ، وَالرَّضَاعِ، وَالِاسْتِهْلَالِ، وَالْبَكَارَةِ، وَالثُّيُوبَةِ، وَنَحْوِهَا يَثْبُتُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَشَهَادَةِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ، وَيَثْبُتُ مَا عَدَا الرِّضَاعَ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، وَأَمَّا الرِّضَاعُ، فَلَا يُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ، وَيَثْبُتُ الْجَمِيعُ حَتَّى الرِّضَاعُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَوْ كَانَتْ هِيَ الْمُرْضِعَةَ، وَاتَّفَقُوا عَلَى عَدَمِ جَوَازِ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الْعُقُوبَاتِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَيْ: مَنْ كَانَ مَرْضِيًّا فِي دِيَانَتِهِ وَأَمَانَتِهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أَنْ تَضِلَّ أَيْ: لِأَنْ تَضِلَّ، أَيْ: تَنْسَى.
[ ص: 402 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى الْمَعْنَى: إِذَا نَسِيَتْ إِحْدَاهُمَا، ذَكَّرَتْهَا الْأُخْرَى. قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=16273عَاصِمٌ، nindex.php?page=showalam&ids=16447وَابْنُ عَامِرٍ، nindex.php?page=showalam&ids=15080وَالْكِسَائِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=15833وَخَلَفٌ، وَرَوْحٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17379يَعْقُوبَ (الشُّهَدَاءِ أَنْ) بِتَحْقِيقِ الْهَمْزَتَيْنِ، وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=17192نَافِعٌ، nindex.php?page=showalam&ids=12114وَأَبُو عَمْرٍو، nindex.php?page=showalam&ids=16456وَابْنُ كَثِيرٍ، nindex.php?page=showalam&ids=11962وَأَبُو جَعْفَرٍ، وَرُوَيْسٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17379يَعْقُوبَ : بِتَحْقِيقِ الْأُولَى وَتَسْهِيلِ الثَّانِيَةِ بِأَنْ تُبَدَّلَ يَاءً مَحْضَةً، وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=15760حَمْزَةُ : (إِنْ) بِكَسْرِ الْأَلِفِ، (فَتُذَكِّرُ) بِرَفْعِ الرَّاءِ مُشَدَّدًا،
nindex.php?page=showalam&ids=17379وَيَعْقُوبُ : (فَتَذْكُرَ) بِالتَّخْفِيفِ وَفَتْحِ الرَّاءِ، وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=17192نَافِعٌ، nindex.php?page=showalam&ids=16447وَابْنُ عَامِرٍ، nindex.php?page=showalam&ids=11962وَأَبُو جَعْفَرٍ، nindex.php?page=showalam&ids=16273وَعَاصِمٌ، nindex.php?page=showalam&ids=15080وَالْكِسَائِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=15833وَخَلَفٌ : (فَتُذَكِّرَ) بِفَتْحِ الذَّالِ وَالتَّشْدِيدِ وَفَتْحِ الرَّاءِ، مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى فَتْحِ الْأَلِفِ فِي: (أَنْ تَضِلَّ) سِوَى
nindex.php?page=showalam&ids=15760حَمْزَةَ كَمَا تَقَدَّمَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا لِتَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ. قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=16273عَاصِمٌ، nindex.php?page=showalam&ids=15760وَحَمْزَةُ، nindex.php?page=showalam&ids=15080وَالْكِسَائِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=15833وَخَلَفٌ، nindex.php?page=showalam&ids=16447وَابْنُ عَامِرٍ، وَرَوْحٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17379يَعْقُوبَ : (الشُّهَدَاءُ إِذَا) بِتَحْقِيقِ الْهَمْزَتَيْنِ، وَالْبَاقُونَ: بِالتَّسْهِيلِ، وَهُوَ إِبْدَالُ الثَّانِيَةِ وَاوًا خَالِصَةً مَكْسُورَةً، فَتَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَأَدَاؤُهَا إِذَا تَعَيَّنَتْ فَرْضُ عَيْنٍ، وَلَا يَحِلُّ أَخْذُ أُجْرَةٍ عَلَيْهَا بِالِاتِّفَاقِ.
[ ص: 403 ]
فَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ إِذَا طَلَبَهُ الْمُدَّعِي، وَكَانَ قَرِيبًا مِنَ الْقَاضِي، لَزِمَهُ الْمَشْيُ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ لَا يَأْثَمُ بِتَخَلُّفِهِ; لِأَنَّهُ يَلْحَقُهُ الضَّرَرُ، وَإِنْ كَانَ الشَّاهِدُ يَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ، فَأَرْكَبَهُ الْمُدَّعِي مِنْ عِنْدِهِ، لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ; وَإِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ، فَأَرْكَبَهُ، لَا بَأْسَ بِهِ.
وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ يَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ مِنْ نَحْوِ الْبَرِيدَيْنِ، وَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ، وَلَا تَحِلُّ إِحَالَتُهُ عَلَى الْيَمِينِ، وَإِنْ لَمْ يَجْتَزِ الْحَاكِمُ بِاثْنَيْنِ، فَعَلَى الثَّالِثِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ أَبْعَدَ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنْهُ فِيمَا يَلْزَمُهُ إِلَّا فِي رُكُوبٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دَابَّةٌ، وَعَسِرَ مَشْيُهُ، وَيَجُوزُ فِيمَا لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُقَامَ بِمَا يَتَكَلَّفُهُ مِنْ دَابَّةٍ وَنَفَقَةٍ، عَجَزَ أَوْ لَمْ يَعْجِزْ.
وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ إِنْ كَانَ الْقَاضِي مَعَهُ فِي الْبَلَدِ، لَزِمَهُ الْمَشْيُ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ يَأْتِيهِ مِنْ مَسَافَةِ الْعَدْوَى فَمَا فَوْقَهَا، فَلَهُ طَلَبُ نَفَقَةِ الْمَرْكُوبِ.
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13889الْبَغَوِيُّ مِنْ أَصْحَابِهِ: وَكَذَا نَفَقَةُ الطَّرِيقِ.
وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ إِذَا دُعِيَ إِلَيْهَا وَقَدَرَ بِلَا ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ، لَزِمَهُ الْأَدَاءُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ بِهَا عَلَى الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، وَلَا يَسَعُهُ التَّخَلُّفُ عَنْ إِقَامَتِهَا، وَيَحْرُمُ أَخْذُ أُجْرَةٍ وَجُعْلٍ عَلَيْهَا مُطْلَقًا، وَلَكِنْ إِنْ عَجَزَ عَنِ الْمَشْيِ، وَتَأَذَّى بِهِ، فَلَهُ أَخْذُ أُجْرَةِ مَرْكُوبٍ.
وَتُشْتَرَطُ عَدَالَةُ الشَّاهِدِ عِنْدَ الثَّلَاثَةِ.
[ ص: 404 ]
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : يَقْتَصِرُ فِي الْمُسْلِمِ عَلَى ظَاهِرِ عَدَالَتِهِ إِلَّا فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، فَإِنْ طَعَنَ الْخَصْمُ فِيهِ، سَأَلَ عَنْهُ.
وَقَالَ صَاحِبَاهُ: يُسْأَلُ عَنْهُمْ فِي جَمِيعِ الْحُقُوقِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلا تَسْأَمُوا أَيْ: تَمَلُّوا.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أَنْ تَكْتُبُوهُ أَيِ: الْحَقَّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282صَغِيرًا كَانَ الْحَقُّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أَوْ كَبِيرًا قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إِلَى أَجَلِهِ هُوَ الْمَعْلُومُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ذَلِكُمْ الْكِتَابُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أَقْسَطُ أَعْدَلُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282عِنْدَ اللَّهِ لِأَنَّهُ أَمَرَ بِهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ أَيْ: أَعْوَنُ; لِأَنَّ الْكِتَابَةَ تُذَكِّرُ الشُّهُودَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَأَدْنَى أَقْرَبُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أَلا تَرْتَابُوا تَشُكُّوا فِي الشَّهَادَةِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=16273عَاصِمٌ : بِالنَّصْبِ فِيهِمَا عَلَى خَبَرٍ كَانَ; أَيْ: إِلَّا أَنْ تَكُونَ التِّجَارَةُ تِجَارَةً.
وَقَرَأَ الْبَاقُونَ: بِالرَّفْعِ، وَلَهُ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يُجْعَلَ الْكَوْنُ بِمَعْنَى الْوُقُوعِ، مَعْنَاهُ: أَلَّا تَقَعَ تِجَارَةٌ، وَالثَّانِي: أَنْ يُجْعَلَ الِاسْمُ فِي التِّجَارَةِ،
[ ص: 405 ] وَالْخَبَرُ فِي الْفِعْلِ، وَهُوَ قَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا الْمَعْنَى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ التِّجَارَةُ حَاضِرَةً يَدًا بِيَدٍ تُدِيرُونَهَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282بَيْنَكُمْ لَيْسَ فِيهَا أَجَلٌ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا يَعْنِي: التِّجَارَةَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَأَشْهِدُوا عَلَى التَّبَايُعِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إِذَا تَبَايَعْتُمْ فَإِنَّهُ أَدْفَعُ لِلِاخْتِلَافِ، وَهَذَا أَمْرُ نَدْبٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ نَهْيٌ عَنْ مَضَارَّةِ الْكَاتِبِ وَالشَّهِيدِ، الْمَعْنَى: إِذَا كَانَا مَشْغُولَيْنِ وَيُوجَدُ غَيْرُهُمَا، فَلَا يُضَارَّانِ بِإِبْطَالِ شُغْلِهِمَا.
قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=11962أَبُو جَعْفَرٍ (يُضَارْ) بِإِسْكَانِ الرَّاءِ، وَالْبَاقُونَ: بِالنَّصْبِ وَالتَّشْدِيدِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَإِنْ تَفْعَلُوا الضِّرَارَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَإِنَّهُ فُسُوقٌ أَيْ: مَعْصِيَةٌ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282بِكُمْ وَخُرُوجٌ عَنِ الْأَمْرِ.
[ ص: 406 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ الْمَعْنَى: اجْتَنِبُوا مَعْصِيَةَ اللَّهِ يُعَرِّفْكُمْ طُرَقَ فَلَاحِكُمْ. تَلْخِيصُهُ: مَنْ رَاقَبَ اللَّهَ، أَرْشَدَهُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ كَرَّرَ لَفْظَ اللَّهِ فِي الْجُمَلِ الثَّلَاثِ لِاسْتِقْلَالِهَا; فَإِنَّ الْأُولَى حَثٌّ عَلَى التَّقْوَى، وَالثَّانِيَةَ وَعْدٌ بِإِنْعَامِهِ، وَالثَّالِثَةَ تَعْظِيمٌ لِشَأْنِهِ.