فصل [في تحريم الصدقة على آل النبي - صلى الله عليه وسلم -]
nindex.php?page=treesubj&link=31067_23497لا تحل الصدقة لآل النبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=886176 "لا تحل الصدقة لآل محمد" . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
واختلف في ثلاثة مواضع من معنى الحديث :
أحدها : من آله
بنو هاشم ، أو
قريش ؟ ، والثاني : دخول مواليهم في التحريم ، والثالث : هل تدخل صدقة التطوع في التحريم ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كتاب
محمد : آله
بنو هاشم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : هم عشيرته الأقربون
آل غالب ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=689217حين نزلت : nindex.php?page=tafseer&surano=26&ayano=214وأنذر عشيرتك الأقربين [الشعراء : 214] . نادى : "يا آل قصي ، يا آل عبد مناف " .
[ ص: 991 ]
والقول الأول أحسن ؛ لأن العشيرة غير الأقارب ، والعشيرة تتسع ، وإنما نزل القرآن في الأقرب من العشيرة ، ليس الأقربين مطلقا ، وليس الأقربون كالأقرب من العشيرة .
وأجازها
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم لموالي
آل محمد . ومنع ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف ،
nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب أيضا : لا يعطى
لآل محمد من التطوع . وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كتاب
محمد .
والذي آخذ به ، أنها تحرم على
بني هاشم دون من بعدهم ، وأن مواليهم بمنزلتهم ، وأن الزكاة ، والكفارات ، والتطوع في ذلك سواء لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=96أبي رافع قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=2001812بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا من بني مخزوم على الصدقة ، فقال لأبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : اصحبني كيما تصيب منها . فقال : لا ، حتى آتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسأله ، فأتاه فسأله ، فقال : "إن الصدقة لا تحل لنا ، ولا لموالينا" . وهذا حديث صحيح ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في مسنده فيه فائدتان :
إحداهما : أن الصدقة حلال
لبني مرة بن كعب ، فمن بعدهم إلى
غالب ،
[ ص: 992 ] خلاف ما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ؛ لأن
مخزوم تجتمع مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى
مرة .
والثانية : أن مواليهم بمنزلتهم في تحريم الصدقة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=67910وأعطيت بريرة شاة من صدقة ، فأهدت منها للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقيل له : إنها صدقة ، وأنت لا تأكل الصدقة . فقال : nindex.php?page=treesubj&link=31067_23497 "هي عليها صدقة ، ولنا هدية" . فتضمن هذا الحديث أيضا إباحتها
لبني مرة ؛ لأن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تجتمع مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في
مرة ، وأن أزواجه غير داخلات في التحريم ، فإباحته إياها
لبريرة ، ومولاتها في التحريم بمنزلتها ، ولو كان أزواجه بمنزلته ؛ لحرمت على
بريرة كما حرمت على
nindex.php?page=showalam&ids=96أبي رافع .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=699309 "أوصيكم بأهل بيتي ، أوصيكم بأهل بيتي ، أوصيكم بأهل بيتي قيل لزيد : من أهل بيته ، نساؤه ؟ قال : لا ، إن المرأة تقيم مع الرجل الزمان ثم يفارقها فترجع إلى بيت أهلها . وأهل بيته : أهله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده . وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس . كل هؤلاء يحرمون الصدقة" .
[ ص: 993 ]
فَصْلٌ [فِي تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى آلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -]
nindex.php?page=treesubj&link=31067_23497لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِآلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=886176 "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِآلِ مُحَمَّدٍ" . أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080وَمُسْلِمٌ .
وَاخْتُلِفَ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ مِنْ مَعْنَى الْحَدِيثِ :
أَحَدُهَا : مَنْ آلُهُ
بَنُو هَاشِمٍ ، أَوْ
قُرَيْشٌ ؟ ، وَالثَّانِي : دُخُولُ مُوَالِيهِمْ فِي التَّحْرِيمِ ، وَالثَّالِثُ : هَلْ تَدْخُلُ صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ فِي التَّحْرِيمِ ؟
فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابْنُ الْقَاسِمِ فِي كِتَابِ
مُحَمَّدٍ : آلُهُ
بَنُو هَاشِمٍ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12322أَصْبَغُ : هُمْ عَشِيرَتُهُ الْأَقْرَبُونَ
آلَ غَالِبٍ ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
nindex.php?page=hadith&LINKID=689217حِينَ نَزَلَتْ : nindex.php?page=tafseer&surano=26&ayano=214وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ [الشُّعَرَاءَ : 214] . نَادَى : "يَا آلَ قُصَيٍّ ، يَا آلَ عَبْدِ مَنَافٍ " .
[ ص: 991 ]
وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَحْسَنُ ؛ لِأَنَّ الْعَشِيرَةَ غَيْرُ الْأَقَارِبِ ، وَالْعَشِيرَةُ تَتَّسِعُ ، وَإِنَّمَا نَزَلَ الْقُرْآنُ فِي الْأَقْرَبِ مِنَ الْعَشِيرَةِ ، لَيْسَ الْأَقْرَبِينَ مُطْلَقًا ، وَلَيْسَ الْأَقْرَبُونَ كَالْأَقْرَبِ مِنَ الْعَشِيرَةِ .
وَأَجَازَهَا
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابْنُ الْقَاسِمِ لِمَوَالِي
آلِ مُحَمَّدٍ . وَمَنَعَ ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=17098مُطَرِّفٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12873وَابْنُ الْمَاجِشُونِ فِي كِتَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابْنِ حَبِيبٍ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي كِتَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابْنِ حَبِيبٍ أَيْضًا : لَا يُعْطَى
لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنَ التَّطَوُّعِ . وَأَجَازَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابْنُ الْقَاسِمِ فِي كِتَابِ
مُحَمَّدٍ .
وَالَّذِي آخُذُ بِهِ ، أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَى
بَنِي هَاشِمٍ دُونَ مَنْ بَعْدَهُمْ ، وَأَنَّ مَوَالِيَهُمْ بِمَنْزِلَتِهِمْ ، وَأَنَّ الزَّكَاةَ ، وَالْكَفَّارَاتِ ، وَالتَّطَوُّعَ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=96أَبِي رَافِعٍ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=2001812بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : اصْحَبْنِي كَيْمَا تُصِيبُ مِنْهَا . فَقَالَ : لَا ، حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَسْأَلَهُ ، فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : "إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا ، وَلَا لِمَوَالِينَا" . وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13948التِّرْمِذِيُّ فِي مُسْنَدِهِ فِيهِ فَائِدَتَانِ :
إِحْدَاهُمَا : أَنَّ الصَّدَقَةَ حَلَالٌ
لِبَنِي مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ ، فَمَنْ بَعْدَهُمْ إِلَى
غَالِبٍ ،
[ ص: 992 ] خِلَافَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12322أَصْبَغُ ؛ لِأَنَّ
مَخْزُومَ تَجْتَمِعُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى
مُرَّةَ .
وَالثَّانِيَةُ : أَنَّ مَوَالِيَهُمْ بِمَنْزِلَتِهِمْ فِي تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=67910وَأُعْطِيَتْ بَرِيرَةُ شَاةً مِنْ صَدَقَةٍ ، فَأَهْدَتْ مِنْهَا لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهَا صَدَقَةٌ ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ . فَقَالَ : nindex.php?page=treesubj&link=31067_23497 "هِيَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ" . فَتَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا إِبَاحَتَهَا
لِبَنِي مُرَّةَ ؛ لِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ تَجْتَمِعُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي
مُرَّةَ ، وَأَنَّ أَزْوَاجَهُ غَيْرُ دَاخِلَاتٍ فِي التَّحْرِيمِ ، فَإِبَاحَتُهُ إِيَّاهَا
لَبَرِيرَةَ ، وَمَوْلَاتُهَا فِي التَّحْرِيمِ بِمَنْزِلَتِهَا ، وَلَوْ كَانَ أَزْوَاجُهُ بِمَنْزِلَتِهِ ؛ لَحَرُمَتْ عَلَى
بَرِيرَةَ كَمَا حَرُمَتْ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=96أَبِي رَافِعٍ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=68زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=699309 "أُوصِيكُمْ بِأَهْلِ بَيْتِي ، أُوصِيكُمْ بِأَهْلِ بَيْتِي ، أُوصِيكُمْ بِأَهْلِ بَيْتِي قِيلَ لِزَيْدٍ : مَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ ، نِسَاؤُهُ ؟ قَالَ : لَا ، إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقِيمُ مَعَ الرَّجُلِ الزَّمَانَ ثُمَّ يُفَارِقُهَا فَتَرْجِعُ إِلَى بَيْتِ أَهْلِهَا . وَأَهْلُ بَيْتِهِ : أَهْلُهُ وَعَصَبَتُهُ الَّذِينَ حُرِمُوا الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ . وَهُمْ آلُ عَلِيٍّ وَآلُ عَقِيلٍ وَآلُ جَعْفَرٍ وَآلُ عَبَّاسٍ . كُلُّ هَؤُلَاءِ يُحْرَمُونَ الصَّدَقَةَ" .
[ ص: 993 ]