nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2nindex.php?page=treesubj&link=28976_25507_33257وإذا حللتم فاصطادوا .
تصريح بمفهوم قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=1غير محلي الصيد وأنتم حرم لقصد تأكيد الإباحة . فالأمر فيه للإباحة ، وليس هذا من الأمر الوارد بعد النهي ، لأن تلك المسألة مفروضة في النهي عن شيء نهيا مستمرا ، ثم الأمر به كذلك ، وما هنا : إنما هو نهي مؤقت وأمر في بقية الأوقات ، فلا يجري هنا ما ذكر في أصول الفقه من الخلاف في مدلول صيغة الأمر الوارد بعد حظر : أهو الإباحة أو الندب أو الوجوب ؟
nindex.php?page=treesubj&link=33257فالصيد مباح بالإباحة الأصلية ، وقد حرم في حالة الإحرام . فإذا انتهت تلك الحالة رجع إلى إباحته .
( واصطادوا ) صيغة افتعال ، استعملت في الكلام لغير معنى المطاوعة التي هي مدلول صيغة الافتعال في الأصل ، فاصطاد في كلامهم مبالغة في صاد . ونظيره : اضطره إلى كذا . وقد نزل ( اصطادوا ) منزلة فعل لازم فلم يذكر له مفعول .
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2nindex.php?page=treesubj&link=28976_25507_33257وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا .
تَصْرِيحٌ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=1غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ لِقَصْدِ تَأْكِيدِ الْإِبَاحَةِ . فَالْأَمْرُ فِيهِ لِلْإِبَاحَةِ ، وَلَيْسَ هَذَا مِنَ الْأَمْرِ الْوَارِدِ بَعْدَ النَّهْيِ ، لِأَنَّ تِلْكَ الْمَسْأَلَةَ مَفْرُوضَةٌ فِي النَّهْيِ عَنْ شَيْءٍ نَهْيًا مُسْتَمِرًّا ، ثُمَّ الْأَمْرُ بِهِ كَذَلِكَ ، وَمَا هُنَا : إِنَّمَا هُوَ نَهْيٌ مُؤَقَّتٌ وَأَمْرٌ فِي بَقِيَّةِ الْأَوْقَاتِ ، فَلَا يَجْرِي هُنَا مَا ذُكِرَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ مِنَ الْخِلَافِ فِي مَدْلُولِ صِيغَةِ الْأَمْرِ الْوَارِدِ بَعْدَ حَظْرٍ : أَهْوَ الْإِبَاحَةُ أَوِ النَّدْبُ أَوِ الْوُجُوبُ ؟
nindex.php?page=treesubj&link=33257فَالصَّيْدُ مُبَاحٌ بِالْإِبَاحَةِ الْأَصْلِيَّةِ ، وَقَدْ حُرِّمَ فِي حَالَةِ الْإِحْرَامِ . فَإِذَا انْتَهَتْ تِلْكَ الْحَالَةُ رَجَعَ إِلَى إِبَاحَتِهِ .
( وَاصْطَادُوا ) صِيغَةُ افْتِعَالٍ ، اسْتُعْمِلَتْ فِي الْكَلَامِ لِغَيْرِ مَعْنَى الْمُطَاوَعَةِ الَّتِي هِيَ مَدْلُولُ صِيغَةِ الِافْتِعَالِ فِي الْأَصْلِ ، فَاصْطَادَ فِي كَلَامِهِمْ مُبَالِغَةً فِي صَادَ . وَنَظِيرُهُ : اضْطَرَّهُ إِلَى كَذَا . وَقَدْ نُزِّلَ ( اصْطَادُوا ) مَنْزِلَةَ فِعْلٍ لَازِمٍ فَلَمْ يُذْكَرْ لَهُ مَفْعُولٌ .