تنبيهات
( الأول ) إنما
nindex.php?page=treesubj&link=28949يتأتى السكت حال وصل الساكن بما بعده ، أما إذا وقف على الساكن فيما يجوز الوقف عليه مما انفصل خطا ، فإن السكت المعروف يمتنع ويصير الوقف المعروف ، وإن وقف على الكلمة التي فيها الهمزة ، سواء كان متصلا أو منفصلا ، فإن
لحمزة في ذلك مذهبا يأتي في الباب الآتي ، وأما غير
حمزة ، فإن كان الهمزة متوسطا كـ ( القرآن ، والظمآن ، وشيئا ، والأرض ) فالسكت أيضا ، إذ لا فرق في ذلك بين الوقف والوصل . وكذا إن كان مبتدأ ووصل بالساكن
[ ص: 427 ] قبله . وإن كان متطرفا وقف بالروم ، فكذلك فإن وقف بالسكون امتنع السكت من أجل التقاء الساكنين ، وعدم الاعتماد في الهمز على شيء .
( الثاني ) تقدم أنه إذا قرئ بالسكت
لابن ذكوان يجوز أن يكون مع المد الطويل ومع التوسط لورود الرواية بذلك ، فإن قرئ به
لحفص فإنه لا يكون إلا مع المد . ولا يجوز أن يكون مع القصر ; لأن السكت إنما ورد من طريق
الأشناني من
عبيد ، عن
حفص ، وليس له إلا المد ، والقصر ورد من طريق
الفيل ، عن
عمرو ، عن
حفص ، وليس له إلا الإدراج ، والله أعلم .
( الثالث ) إن كان من مذهبه ، عن
حمزة السكت ، أو التحقيق الذي هو عدم السكت إذا وقف ، فإن كان الساكن والهمز في الكلمة الموقوف عليها ، فإن تخفيف الهمز كما سيأتي ينسخ السكت والتحقيق ، وإن كان الساكن في كلمة والهمز في أول كلمة أخرى فإن الذي مذهبه تخفيف المنفصل كما سيأتي ينسخ تخفيفه سكته وعدمه بحسب ما يقتضيه التخفيف كما سيأتي ; ولذلك لم يتأت له في نحو (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=61الأرض ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=28الإنسان ) سوى وجهين ، وهما : النقل والسكت ; لأن الساكتين على لام التعريف وصلا منهم من ينقل وقفا
كأبي الفتح عن
خلف ، والجمهور عن
حمزة ، ومنهم من لا ينقل من أجل تقدير انفصاله ، فيقره على حاله كما لو وصل
كابني غلبون ،
وأبي الطاهر صاحب " العنوان " ،
ومكي ، وغيرهم ، وأما من لم يسكت عليه
كالمهدوي nindex.php?page=showalam&ids=13222وابن سفيان ، عن
حمزة ،
وكأبي الفتح ، عن
خلاد فإنهم مجمعون على النقل وقفا ليس عنهم في ذلك
خلاف ، ويجيء في نحو (
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=1قد أفلح ،
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=40ومن آمن ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=72&ayano=1قل أوحي ) الثلاثة الأوجه - أعني السكت وعدمه والنقل ; ولذلك تجيء الثلاثة في نحو (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=14قالوا آمنا ،
nindex.php?page=tafseer&surano=51&ayano=21وفي أنفسكم ،
nindex.php?page=tafseer&surano=45&ayano=5وما أنزل ) وأما (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=21ياأيها ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=31هؤلاء ) فلا يجيء فيه سوى وجهي التحقيق والتخفيف ، ولا يأتي فيه سكت ; لأن رواة السكت فيه مجمعون على تحقيقه وقفا . فامتنع السكت عليه حينئذ والله تعالى أعلم .
( الرابع ) لا يجوز مد شيء
لحمزة حيث قرئ به إلا مع السكت إما على لام
[ ص: 428 ] التعريف فقط ، أو عليه وعلى المد المنفصل ، وظاهر " التبصرة " المد على (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=20شيء )
لخلاد مع عدم السكت المطلق حيث قال : وذكر
أبو الطيب مد (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=20شيء ) في روايتيه ، وبه آخذ . انتهى ، ولم يتقدم السكت إلا
لخلف وحده في غير (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=20شيء ) فعلى هذا يكون مذهب
أبي الطيب المد عن
خلاد في (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=20شيء ) مع عدم السكت ، وذلك لا يجوز ، فإن
أبا الطيب المذكور هو
ابن غلبون صاحب كتاب " الإرشاد " ، ولم يذكر في كتابه مد (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=20شيء )
لحمزة مع السكت على لام التعريف ، وأيضا فإن مد (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=20شيء ) قائم مقام السكت فيه ، فلا يكون إلا مع وجه السكت ، وكذا قرأنا ، والله أعلم .
تَنْبِيهَاتٌ
( الْأَوَّلُ ) إِنَّمَا
nindex.php?page=treesubj&link=28949يَتَأَتَّى السَّكْتُ حَالَ وَصْلِ السَّاكِنِ بِمَا بَعْدَهُ ، أَمَّا إِذَا وَقَفَ عَلَى السَّاكِنِ فِيمَا يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ مِمَّا انْفَصَلَ خَطًّا ، فَإِنَّ السَّكْتَ الْمَعْرُوفَ يَمْتَنِعُ وَيَصِيرُ الْوَقْفَ الْمَعْرُوفَ ، وَإِنْ وَقَفَ عَلَى الْكَلِمَةِ الَّتِي فِيهَا الْهَمْزَةُ ، سَوَاءٌ كَانَ مُتَّصِلًا أَوْ مُنْفَصِلًا ، فَإِنَّ
لِحَمْزَةَ فِي ذَلِكَ مَذْهَبًا يَأْتِي فِي الْبَابِ الْآتِي ، وَأَمَّا غَيْرُ
حَمْزَةَ ، فَإِنْ كَانَ الْهَمْزَةُ مُتَوَسِّطًا كَـ ( الْقُرْآنُ ، وَالظَّمْآنُ ، وَشَيْئًا ، وَالْأَرْضُ ) فَالسَّكْتُ أَيْضًا ، إِذْ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْوَقْفِ وَالْوَصْلِ . وَكَذَا إِنْ كَانَ مُبْتَدَأً وَوُصِلَ بِالسَّاكِنِ
[ ص: 427 ] قَبْلَهُ . وَإِنْ كَانَ مُتَطَرِّفًا وَقَفَ بِالرَّوْمِ ، فَكَذَلِكَ فَإِنْ وَقَفَ بِالسُّكُونِ امْتَنَعَ السَّكْتُ مِنْ أَجْلِ الْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ ، وَعَدَمِ الِاعْتِمَادِ فِي الْهَمْزِ عَلَى شَيْءٍ .
( الثَّانِي ) تَقَدَّمَ أَنَّهُ إِذَا قُرِئَ بِالسَّكْتِ
لِابْنِ ذَكْوَانَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْمَدِّ الطَّوِيلِ وَمَعَ التَّوَسُّطِ لِوُرُودِ الرِّوَايَةِ بِذَلِكَ ، فَإِنْ قُرِئَ بِهِ
لِحَفْصٍ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا مَعَ الْمَدِّ . وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْقَصْرِ ; لِأَنَّ السَّكْتَ إِنَّمَا وَرَدَ مِنْ طَرِيقِ
الْأُشْنَانِيِّ مِنْ
عُبَيْدٍ ، عَنْ
حَفْصٍ ، وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الْمَدُّ ، وَالْقَصْرُ وَرَدَ مِنْ طَرِيقِ
الْفِيلِ ، عَنْ
عَمْرٍو ، عَنْ
حَفْصٍ ، وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الْإِدْرَاجُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
( الثَّالِثُ ) إِنْ كَانَ مِنْ مَذْهَبِهِ ، عَنْ
حَمْزَةَ السَّكْتُ ، أَوِ التَّحْقِيقُ الَّذِي هُوَ عَدَمُ السَّكْتِ إِذَا وَقَفَ ، فَإِنْ كَانَ السَّاكِنُ وَالْهَمْزُ فِي الْكَلِمَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهَا ، فَإِنَّ تَخْفِيفَ الْهَمْزِ كَمَا سَيَأْتِي يَنْسَخُ السَّكْتَ وَالتَّحْقِيقَ ، وَإِنْ كَانَ السَّاكِنُ فِي كَلِمَةٍ وَالْهَمْزُ فِي أَوَّلِ كَلِمَةٍ أُخْرَى فَإِنَّ الَّذِي مَذْهَبُهُ تَخْفِيفُ الْمُنْفَصِلِ كَمَا سَيَأْتِي يَنْسَخُ تَخْفِيفَهُ سَكْتُهُ وَعَدَمُهُ بِحَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ التَّخْفِيفُ كَمَا سَيَأْتِي ; وَلِذَلِكَ لَمْ يَتَأَتَّ لَهُ فِي نَحْوِ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=61الْأَرْضُ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=28الْإِنْسَانُ ) سِوَى وَجْهَيْنِ ، وَهُمَا : النَّقْلُ وَالسَّكْتُ ; لِأَنَّ السَّاكِتِينَ عَلَى لَامِ التَّعْرِيفِ وَصْلًا مِنْهُمْ مَنْ يَنْقُلُ وَقَفًا
كَأَبِي الْفَتْحِ عَنْ
خَلَفٍ ، وَالْجُمْهُورِ عَنْ
حَمْزَةَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَنْقُلُ مِنْ أَجْلِ تَقْدِيرِ انْفِصَالِهِ ، فَيُقِرُّهُ عَلَى حَالِهِ كَمَا لَوْ وَصَلَ
كَابْنَيْ غَلْبُونَ ،
وَأَبِي الطَّاهِرِ صَاحِبِ " الْعُنْوَانِ " ،
وَمَكِّيٍّ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَسْكُتْ عَلَيْهِ
كَالْمَهْدَوِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=13222وَابْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ
حَمْزَةَ ،
وَكَأَبِي الْفَتْحِ ، عَنْ
خَلَّادٍ فَإِنَّهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى النَّقْلِ وَقْفًا لَيْسَ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ
خِلَافٌ ، وَيَجِيءُ فِي نَحْوِ (
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=1قَدْ أَفْلَحَ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=40وَمَنْ آمَنَ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=72&ayano=1قُلْ أُوحِيَ ) الثَّلَاثَةُ الْأَوْجُهِ - أَعْنِي السَّكْتَ وَعَدَمَهُ وَالنَّقْلَ ; وَلِذَلِكَ تَجِيءُ الثَّلَاثَةُ فِي نَحْوِ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=14قَالُوا آمَنَّا ،
nindex.php?page=tafseer&surano=51&ayano=21وَفِي أَنْفُسِكُمْ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=45&ayano=5وَمَا أَنْزَلَ ) وَأَمَّا (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=21يَاأَيُّهَا ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=31هَؤُلَاءِ ) فَلَا يَجِيءُ فِيهِ سِوَى وَجْهَيِ التَّحْقِيقِ وَالتَّخْفِيفِ ، وَلَا يَأْتِي فِيهِ سَكْتٌ ; لِأَنَّ رُوَاةَ السَّكْتِ فِيهِ مُجْمِعُونَ عَلَى تَحْقِيقِهِ وَقْفًا . فَامْتَنَعَ السَّكْتُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
( الرَّابِعُ ) لَا يَجُوزُ مَدُّ شَيْءٍ
لِحَمْزَةَ حَيْثُ قُرِئَ بِهِ إِلَّا مَعَ السَّكْتِ إِمَّا عَلَى لَامِ
[ ص: 428 ] التَّعْرِيفِ فَقَطْ ، أَوْ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمَدِّ الْمُنْفَصِلِ ، وَظَاهِرُ " التَّبْصِرَةِ " الْمَدُّ عَلَى (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=20شَيْءٍ )
لِخَلَّادٍ مَعَ عَدَمِ السَّكْتِ الْمُطْلَقِ حَيْثُ قَالَ : وَذَكَرَ
أَبُو الطِّيبِ مَدَّ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=20شَيْءٍ ) فِي رِوَايَتَيْهِ ، وَبِهِ آخُذُ . انْتَهَى ، وَلَمْ يَتَقَدَّمِ السَّكْتُ إِلَّا
لِخَلَفٍ وَحْدَهُ فِي غَيْرِ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=20شَيْءٍ ) فَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَذْهَبُ
أَبِي الطِّيبِ الْمَدَّ عَنْ
خَلَّادٍ فِي (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=20شَيْءٍ ) مَعَ عَدَمِ السَّكْتِ ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ ، فَإِنَّ
أَبَا الطِّيبِ الْمَذْكُورَ هُوَ
ابْنُ غَلْبُونَ صَاحِبُ كِتَابِ " الْإِرْشَادِ " ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي كِتَابِهِ مَدَّ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=20شَيْءٍ )
لِحَمْزَةَ مَعَ السَّكْتِ عَلَى لَامِ التَّعْرِيفِ ، وَأَيْضًا فَإِنَّ مَدَّ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=20شَيْءٍ ) قَائِمٌ مَقَامَ السَّكْتِ فِيهِ ، فَلَا يَكُونُ إِلَّا مَعَ وَجْهِ السَّكْتِ ، وَكَذَا قَرَأْنَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .