( والقسم الثالث ) الذي فيه التفصيل
nindex.php?page=treesubj&link=29583_29581فيمال في حال ويفتح في أخرى آخرا ، وذلك إذا كان قبل الهاء حرف من أربعة أحرف ، وهي ( أكهر ) فمتى كان قبل حرف من هذه الأربعة ياء ساكنة ، أو كسرة أميلت وإلا فتحت ، هذا مذهب الجمهور ، وهو المختار كما سيأتي فإن فصل بين الكسرة والهاء ساكن لم يمنع الإمالة ; فالهمزة وردت في أحد عشر اسما منها اسمان بعد الياء وهما : (
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=49كهيئة ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=112خطيئة ) ، وخمسة بعد الكسرة ، وهي : ( مئة ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=249فئة ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=6ناشئة ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=81سيئة ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=96&ayano=16خاطئة ) ، وأربعة سوى ذلك هي : (
nindex.php?page=tafseer&surano=29&ayano=20النشأة ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=31سوأة ،
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وامرأة ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=1براءة ) ، " والكاف " وردت أيضا في خمسة عشر اسما ; واحد بعد الياء ، وهو (
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=78الأيكة ) ، وأربعة بعد الكسرة ، وهي (
nindex.php?page=tafseer&surano=80&ayano=39ضاحكة ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221مشركة ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=161والملائكة ،
nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=53والمؤتفكة ) وستة سوى ما تقدم ، وهي ( بكة ، ودكة ، والشوكة ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=195التهلكة ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=35مباركة ) والهاء وردت في أربعة أسماء اثنان بعد الكسرة المتصلة ، وهي (
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=138آلهة ،
nindex.php?page=tafseer&surano=80&ayano=31وفاكهة ) وواحد بعد المنفصلة ، وهو (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=148وجهة ) والآخر بعد الألف ، وهو (
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=67سفاهة ) " والراء " وردت في ثمانية وثمانين اسما ستة بعد الياء ، وهي (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=121كبيرة ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=245كثيرة ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=121صغيرة ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58الظهيرة ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=103بحيرة ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=108بصيرة ) وثلاثون بعد الكسرة المتصلة ، أو المفصولة بالساكن نحو (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=94الآخرة ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=280فنظرة ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282حاضرة ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=13كافرة ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221والمغفرة ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=111عبرة ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=14سدرة ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=30فطرة ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=6مرة ) ، وفي اثنين وخمسين سوى ما تقدم نحو : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=55جهرة ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=156حسرة ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=167كرة ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196والعمرة ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=24والحجارة ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=80&ayano=15سفرة ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=80&ayano=16بررة ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=280ميسرة ،
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=25معرة ) .
( إذا تقرر ذلك ) فاعلم أن
nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي اتفق الرواة عنه على الإمالة عند الحروف الخمسة عشر ، وهي التي في القسم الأول مطلقا ، ( واتفقوا ) على الفتح عند الألف من القسم الثاني واتفق جمهورهم على الفتح عند التسعة الباقية من القسم
[ ص: 85 ] الثاني ، وكذلك عند الأحرف الأربعة في القسم الثالث ما لم يكن بعد ياء ساكنة ، أو كسرة متصلة ، أو مفصولة بساكن ، هذا الذي عليه أكثر الأئمة وجلة أهل الأداء وعمل جماعة القراء ، وهو اختيار الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=13492أبي بكر بن مجاهد وابن أبي الشفق والنقاش nindex.php?page=showalam&ids=12914وابن المنادي ، وأبي طاهر بن أبي هاشم ،
وأبي بكر الشذائي وأبي الحسن بن غلبون وأبي محمد مكي وأبي العباس المهدوي nindex.php?page=showalam&ids=13222وابن سفيان nindex.php?page=showalam&ids=13269وابن شريح وابن مهران وابن فارس وأبي علي البغدادي وابن شيط وابن سوار وابن الفحام الصقلي ، وصاحب العنوان ،
والحافظ أبي العلاء وأبي العز وأبي علي البيطار وأبي إسحاق الطبري ، وغيرهم وإياه أختار ، وبه قرأ صاحب التيسير ، على شيخه
ابن غلبون ، وهو اختياره ، واختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14563أبي القاسم الشاطبي ، وأكثر المحققين ، وقد استثنى جماعة من هؤلاء :
nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=30فطرة وهي في
الروم ، وذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي يقف عليه بالهاء على أصله كما سيأتي فيما كتب بالتاء ، واعتدوا بالفاصل بين الكسرة والهاء وإن كان ساكنا ، وذلك بسبب كونه حرف استعلاء وإطباق ، وهذا اختيار
أبي طاهر بن أبي هاشم والشذائي وأبي الفتح بن شيط وابن سوار وأبي محمد سبط الخياط وأبي العلاء الحافظ ، وصاحب التجريد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13269وابن شريح وأبي الحسن بن فارس ، وذهب سائر القراء إلى الإمالة طردا للقاعدة ، ولم يفرقوا بين ساكن قوي وضعيف ، وهذا اختيار
ابن مجاهد وجماعة من أصحابه ، وبه قطع صاحب التيسير ، وصاحب التلخيص ، وصاحب العنوان ،
وابن غلبون nindex.php?page=showalam&ids=13222وابن سفيان والمهدوي nindex.php?page=showalam&ids=14563والشاطبي ، وغيرهم ، وذكر الوجهين جميعا
nindex.php?page=showalam&ids=12111أبو عمرو الداني في غير التيسير ، وذكر
أبو محمد مكي الخلاف فيها عن أصحاب
ابن مجاهد ، وهو مذهب
أبي الفتح فارس بن أحمد وشيخ
أبي الحسن عبد الباقي ، وروى عنه فقال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=14551أبا سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي عن هذا الذي اختاره
أبو طاهر فقال : لا وجه له لأن هذه الهاء طرف والإعراب لا يراعى فيه الحرف المستعلى ، ولا غيره ، قال : وفي القرآن : أعطى ، واتقى ، ويرضى لا خلاف في جواز الإمالة فيه ، وفي شبهه فلما أجمعوا على الإمالة لقوة الإمالة في الأطراف في موضع التغيير
[ ص: 86 ] كانت الهاء في الوقف بمثابة الألف إذا عدمت الألف نحو
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=24مكة و
nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=30فطرة انتهى . والوجهان جيدان صحيحان . وذهب جماعة من العراقيين إلى إجراء الهمزة والهاء مجرى الأحرف العشرة التي هي في القسم الثاني فلم يميلوا عندهما من حيث إنهما من أحرف الحلق أيضا فكان لهما حكم أخواتهما ، وهذا مذهب أبي
الحسن بن فارس وأبي طاهر بن سوار وأبي العز القلانسي وأبي الفتح ابن شيط وأبي القاسم بن الفحام وأبي العلاء الهمداني ، وغيرهم إلا أن
الهمداني منهم قطع بإمالة الهاء إذا كانت بعد كسرة متصلة نحو :
nindex.php?page=tafseer&surano=36&ayano=57فاكهة . وبالفتح إذا فصل بينهما ساكن نحو
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=112وجهه ، وهذا ظاهر عبارة صاحب العنوان من المصريين ، ولبعض أهل الأداء من المصريين ، والمغاربة اختلاف في أحرف القسم الثالث في الأربعة فظاهر عبارة التبصرة إطلاق الإمالة عندها ، وحكاه أيضا في الكافي ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=17140مكي عن شيخه أبي الطيب الإمالة إذا وقع قبل الهمزة ساكن كسر ما قبله ، أو لم يكسر ، وكذا عند ابن بليمة ، وأطلق الإمالة عند الكافي بغير شرط واعتبر ما قبل الثلاثة الأخر ، وكذا مذهب صاحب العنوان في الهمزة يميلها إذا كان قبلها ساكن واستثنى من الساكن الألف نحو
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=1براءة وما ذكرناه أولا هو المختار ، وعليه العمل ، وبه الأخذ - والله أعلم - .
وذهب آخرون إلى إطلاق الإمالة عند جميع الحروف ، ولم يستثنوا شيئا سوى الألف كما تقدم ، وأجروا حروف الحلق والاستعلاء ، والحنك مجرى باقي الحروف ، ولم يفرقوا بينها ، ولا اشترطوا فيها شرطا ، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12590أبي بكر بن الأنباري nindex.php?page=showalam&ids=13281وابن شنبوذ وابن مقسم وأبي مزاحم الخاقاني وأبي الفتح فارس بن أحمد ، وشيخه
أبي الحسن عبد الباقي الخراساني ، وبه قرأ
الداني على
أبي الفتح المذكور ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14551السيرافي وثعلب nindex.php?page=showalam&ids=14888والفراء . وذهب جماعة من أهل الأداء إلى الإمالة عن
حمزة من روايتيه ، ورووا ذلك عنه كما رووه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي ، وروى ذلك عنه
أبو القاسم الهذلي في الكامل ، ولم يحك عنه فيه خلافا ، بل جعله ،
nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي ، سواء ، ورواه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=15024أبو العز القلانسي والحافظ أبو العلاء وأبو طاهر بن سوار ، وغيرهم
[ ص: 87 ] من طريق
النهرواني إلا أن
ابن سوار خص به رواية
خلف وأبي حمدون عن
سليم ، ولم يخص غيره عن
حمزة في ذلك رواية ، بل أطلقوا الإمالة
لحمزة من جميع رواية ، وكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14189أبو مزاحم الخاقاني ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري عن
إدريس عن
خلف ، وحكى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12111أبو عمرو الداني في جامعه عن
حمزة من روايتي
خلف وخلاد ، وانفرد
الهذلي بالإمالة أيضا عن
خلف في اختياره ، وعن
الداجوني عن أصحابه عن
ابن عامر ، وعن
النخاس عن
الأزرق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17274ورش ، وغيرهم إمالة محضة ، وعن باقي أصحاب
نافع وابن عامر وأبي عمرو وأبي جعفر ، بين اللفظين ، ولما حكى
الداني عن
nindex.php?page=showalam&ids=13281ابن شنبوذ عن أصحابه في رواية
نافع وأبي عمرو إمالة هاء التأنيث قال عقيب ذلك : ولا يعرف أحد من أهل الأداء التي رواها
nindex.php?page=showalam&ids=13281ابن شنبوذ عن
نافع وأبي عمرو وأنها بين بين وليست بخالصة .
( قلت ) : والذي عليه العمل عند أئمة الأمصار هو الفتح عن جميع القراء إلا في قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي وما ذكر عن
حمزة والله تعالى أعلم .
( وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ ) الَّذِي فِيهِ التَّفْصِيلُ
nindex.php?page=treesubj&link=29583_29581فَيُمَالُ فِي حَالٍ وَيُفْتَحُ فِي أُخْرَى آخِرًا ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ قَبْلَ الْهَاءِ حَرْفٌ مِنْ أَرْبَعَةِ أَحْرُفٍ ، وَهِيَ ( أَكَهَرَ ) فَمَتَى كَانَ قَبْلَ حَرْفٍ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ يَاءٌ سَاكِنَةٌ ، أَوْ كَسْرَةٌ أُمِيلَتْ وَإِلَّا فُتِحَتْ ، هَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ كَمَا سَيَأْتِي فَإِنْ فَصَلَ بَيْنَ الْكَسْرَةِ وَالْهَاءِ سَاكِنٌ لَمْ يَمْنَعِ الْإِمَالَةَ ; فَالْهَمْزَةُ وَرَدَتْ فِي أَحَدَ عَشَرَ اسْمًا مِنْهَا اسْمَانِ بَعْدَ الْيَاءِ وَهُمَا : (
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=49كَهَيْئَةِ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=112خَطِيئَةً ) ، وَخَمْسَةٌ بَعْدَ الْكَسْرَةِ ، وَهِيَ : ( مِئَةَ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=249فِئَةٍ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=6نَاشِئَةَ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=81سَيِّئَةً ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=96&ayano=16خَاطِئَةٍ ) ، وَأَرْبَعَةٌ سِوَى ذَلِكَ هِيَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=29&ayano=20النَّشْأَةَ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=31سَوْأَةَ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وَامْرَأَةً ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=1بَرَاءَةٌ ) ، " وَالْكَافُ " وَرَدَتْ أَيْضًا فِي خَمْسَةَ عَشَرَ اسْمًا ; وَاحِدٌ بَعْدَ الْيَاءِ ، وَهُوَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=78الْأَيْكَةِ ) ، وَأَرْبَعَةٌ بَعْدَ الْكَسْرَةِ ، وَهِيَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=80&ayano=39ضَاحِكَةٌ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221مُشْرِكَةٍ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=161وَالْمَلَائِكَةِ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=53وَالْمُؤْتَفِكَةَ ) وَسِتَّةٌ سِوَى مَا تَقَدَّمَ ، وَهِيَ ( بَكَّةَ ، وَدَكَّةً ، وَالشَّوْكَةِ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=195التَّهْلُكَةِ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=35مُبَارَكَةٍ ) وَالْهَاءُ وَرَدَتْ فِي أَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ اثْنَانِ بَعْدَ الْكَسْرَةِ الْمُتَّصِلَةِ ، وَهِيَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=138آلِهَةٌ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=80&ayano=31وَفَاكِهَةً ) وَوَاحِدٌ بَعْدَ الْمُنْفَصِلَةِ ، وَهُوَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=148وِجْهَةٌ ) وَالْآخَرُ بَعْدَ الْأَلِفِ ، وَهُوَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=67سَفَاهَةٌ ) " وَالرَّاءُ " وَرَدَتْ فِي ثَمَانِيَةٍ وَثَمَانِينَ اسْمًا سِتَّةٌ بَعْدَ الْيَاءِ ، وَهِيَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=121كَبِيرَةً ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=245كَثِيرَةً ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=121صَغِيرَةً ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58الظَّهِيرَةِ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=103بَحِيرَةٍ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=108بَصِيرَةٍ ) وَثَلَاثُونَ بَعْدَ الْكَسْرَةِ الْمُتَّصِلَةِ ، أَوِ الْمَفْصُولَةِ بِالسَّاكِنِ نَحْوَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=94الْآخِرَةُ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=280فَنَظِرَةٌ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282حَاضِرَةً ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=13كَافِرَةٌ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَالْمَغْفِرَةِ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=111عِبْرَةٌ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=14سِدْرَةِ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=30فِطْرَةَ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=6مِرَّةٍ ) ، وَفِي اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ سِوَى مَا تَقَدَّمَ نَحْوَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=55جَهْرَةً ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=156حَسْرَةً ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=167كَرَّةً ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَالْعُمْرَةَ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=24وَالْحِجَارَةُ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=80&ayano=15سَفَرَةٍ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=80&ayano=16بَرَرَةٍ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=280مَيْسَرَةٍ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=25مَعَرَّةٌ ) .
( إِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ ) فَاعْلَمْ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=15080الْكِسَائِيَّ اتَّفَقَ الرُّوَاةُ عَنْهُ عَلَى الْإِمَالَةِ عِنْدَ الْحُرُوفِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ ، وَهِيَ الَّتِي فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مُطْلَقًا ، ( وَاتَّفَقُوا ) عَلَى الْفَتْحِ عِنْدَ الْأَلِفِ مِنَ الْقِسْمِ الثَّانِي وَاتَّفَقَ جُمْهُورُهُمْ عَلَى الْفَتْحِ عِنْدَ التِّسْعَةِ الْبَاقِيَةِ مِنَ الْقِسْمِ
[ ص: 85 ] الثَّانِي ، وَكَذَلِكَ عِنْدَ الْأَحْرُفِ الْأَرْبَعَةِ فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ مَا لَمْ يَكُنْ بَعْدَ يَاءٍ سَاكِنَةٍ ، أَوْ كَسْرَةٍ مُتَّصِلَةٍ ، أَوْ مَفْصُولَةٍ بِسَاكِنٍ ، هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَئِمَّةِ وَجُلَّةُ أَهْلِ الْأَدَاءِ وَعَمَلُ جَمَاعَةِ الْقُرَّاءِ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْإِمَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=13492أَبِي بَكْرِ بْنِ مُجَاهِدٍ وَابْنِ أَبِي الشَّفَقِ وَالنَّقَّاشِ nindex.php?page=showalam&ids=12914وَابْنِ الْمُنَادِي ، وَأَبِي طَاهِرِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ ،
وَأَبِي بَكْرِ الشَّذَائِيِّ وَأَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ وَأَبِي مُحَمَّدٍ مَكِّيٍّ وَأَبِي الْعَبَّاسِ الْمَهْدَوِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=13222وَابْنِ سُفْيَانَ nindex.php?page=showalam&ids=13269وَابْنِ شُرَيْحٍ وَابْنِ مِهْرَانَ وَابْنِ فَارِسٍ وَأَبِي عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيِّ وَابْنِ شَيْطٍ وَابْنِ سَوَّارٍ وَابْنِ الْفَحَّامِ الصِّقِلِّيِّ ، وَصَاحِبِ الْعُنْوَانِ ،
وَالْحَافِظِ أَبِي الْعَلَاءِ وَأَبِي الْعِزِّ وَأَبِي عَلِيٍّ الْبَيْطَارِ وَأَبِي إِسْحَاقٍ الطَّبَرِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ وَإِيَّاهُ أَخْتَارُ ، وَبِهِ قَرَأَ صَاحِبُ التَّيْسِيرِ ، عَلَى شَيْخِهِ
ابْنِ غَلْبُونَ ، وَهُوَ اخْتِيَارُهُ ، وَاخْتِيَارُ
nindex.php?page=showalam&ids=14563أَبِي الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيِّ ، وَأَكْثَرُ الْمُحَقِّقِينَ ، وَقَدِ اسْتَثْنَى جَمَاعَةٌ مِنْ هَؤُلَاءِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=30فِطْرَةَ وَهِيَ فِي
الرَّوْمِ ، وَذَلِكَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=15080الْكِسَائِيَّ يَقِفُ عَلَيْهِ بِالْهَاءِ عَلَى أَصْلِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِيمَا كُتِبَ بِالتَّاءِ ، وَاعْتَدُّوا بِالْفَاصِلِ بَيْنَ الْكَسْرَةِ وَالْهَاءِ وَإِنْ كَانَ سَاكِنًا ، وَذَلِكَ بِسَبَبِ كَوْنِهِ حَرْفَ اسْتِعْلَاءٍ وَإِطْبَاقٍ ، وَهَذَا اخْتِيَارُ
أَبِي طَاهِرِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ وَالشَّذَائِيِّ وَأَبِي الْفَتْحِ بْنِ شَيْطٍ وَابْنِ سَوَّارٍ وَأَبِي مُحَمَّدٍ سِبْطِ الْخَيَّاطِ وَأَبِي الْعَلَاءِ الْحَافِظِ ، وَصَاحِبِ التَّجْرِيدِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13269وَابْنِ شُرَيْحٍ وَأَبِي الْحَسَنِ بْنِ فَارِسٍ ، وَذَهَبَ سَائِرُ الْقُرَّاءِ إِلَى الْإِمَالَةِ طَرْدًا لِلْقَاعِدَةِ ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ سَاكِنٍ قَوِيٍّ وَضَعِيفٍ ، وَهَذَا اخْتِيَارُ
ابْنِ مُجَاهِدٍ وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَبِهِ قَطَعَ صَاحِبُ التَّيْسِيرِ ، وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ ، وَصَاحِبُ الْعُنْوَانِ ،
وَابْنُ غَلْبُونَ nindex.php?page=showalam&ids=13222وَابْنُ سُفْيَانَ وَالْمَهْدَوِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=14563وَالشَّاطِبِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَذَكَرَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا
nindex.php?page=showalam&ids=12111أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي غَيْرِ التَّيْسِيرِ ، وَذَكَرَ
أَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيٌّ الْخِلَافَ فِيهَا عَنْ أَصْحَابِ
ابْنِ مُجَاهِدٍ ، وَهُوَ مَذْهَبُ
أَبِي الْفَتْحِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ وَشَيْخِ
أَبِي الْحَسَنِ عَبْدِ الْبَاقِي ، وَرَوَى عَنْهُ فَقَالَ : سَأَلْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=14551أَبَا سَعِيدٍ الْحَسَنَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ السِّيرَافِيَّ عَنْ هَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ
أَبُو طَاهِرٍ فَقَالَ : لَا وَجْهَ لَهُ لِأَنَّ هَذِهِ الْهَاءَ طَرَفٌ وَالْإِعْرَابُ لَا يُرَاعَى فِيهِ الْحَرْفُ الْمُسْتَعْلَى ، وَلَا غَيْرُهُ ، قَالَ : وَفِي الْقُرْآنِ : أَعْطَى ، وَاتَّقَى ، وَيَرْضَى لَا خِلَافَ فِي جَوَازِ الْإِمَالَةِ فِيهِ ، وَفِي شِبْهِهِ فَلَمَّا أَجْمَعُوا عَلَى الْإِمَالَةِ لِقُوَّةِ الْإِمَالَةِ فِي الْأَطْرَافِ فِي مَوْضِعِ التَّغْيِيرِ
[ ص: 86 ] كَانَتِ الْهَاءُ فِي الْوَقْفِ بِمَثَابَةِ الْأَلِفِ إِذَا عُدِمَتِ الْأَلِفُ نَحْوَ
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=24مَكَّةَ وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=30فِطْرَةَ انْتَهَى . وَالْوَجْهَانِ جَيِّدَانِ صَحِيحَانِ . وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ إِلَى إِجْرَاءِ الْهَمْزَةِ وَالْهَاءِ مُجْرَى الْأَحْرُفِ الْعَشَرَةِ الَّتِي هِيَ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي فَلَمْ يُمِيلُوا عِنْدَهُمَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُمَا مِنْ أَحْرُفِ الْحَلْقِ أَيْضًا فَكَانَ لَهُمَا حُكْمُ أَخَوَاتِهِمَا ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي
الْحَسَنِ بْنِ فَارِسٍ وَأَبِي طَاهِرِ بْنِ سَوَّارٍ وَأَبِي الْعِزِّ الْقَلَانِسِيِّ وَأَبِي الْفَتْحِ ابْنِ شَيْطٍ وَأَبِي الْقَاسِمِ بْنِ الْفَحَّامِ وَأَبِي الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ إِلَّا أَنَّ
الْهَمْدَانِيَّ مِنْهُمْ قَطَعَ بِإِمَالَةِ الْهَاءِ إِذَا كَانَتْ بَعْدَ كَسْرَةٍ مُتَّصِلَةٍ نَحْوَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=36&ayano=57فَاكِهَةٌ . وَبِالْفَتْحِ إِذَا فَصَلَ بَيْنَهُمَا سَاكِنٌ نَحْوَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=112وَجْهَهُ ، وَهَذَا ظَاهِرُ عِبَارَةِ صَاحِبِ الْعُنْوَانِ مِنَ الْمِصْرِيِّينَ ، وَلِبَعْضِ أَهْلِ الْأَدَاءِ مِنَ الْمِصْرِيِّينَ ، وَالْمَغَارِبَةِ اخْتِلَافٌ فِي أَحْرُفِ الْقِسْمِ الثَّالِثِ فِي الْأَرْبَعَةِ فَظَاهِرُ عِبَارَةِ التَّبْصِرَةِ إِطْلَاقُ الْإِمَالَةِ عِنْدَهَا ، وَحَكَاهُ أَيْضًا فِي الْكَافِي ، وَحَكَى
nindex.php?page=showalam&ids=17140مَكِّيٌّ عَنْ شَيْخِهِ أَبِي الطَّيِّبِ الْإِمَالَةَ إِذَا وَقَعَ قَبْلَ الْهَمْزَةِ سَاكِنٌ كُسِرَ مَا قَبْلَهُ ، أَوْ لَمْ يُكْسَرْ ، وَكَذَا عِنْدَ ابْنِ بَلِّيمَةَ ، وَأَطْلَقَ الْإِمَالَةَ عِنْدَ الْكَافِي بِغَيْرِ شَرْطٍ وَاعْتَبَرَ مَا قَبْلَ الثَّلَاثَةِ الْأَخَرَ ، وَكَذَا مَذْهَبُ صَاحِبِ الْعُنْوَانِ فِي الْهَمْزَةِ يُمِيلُهَا إِذَا كَانَ قَبْلَهَا سَاكِنٌ وَاسْتَثْنَى مِنَ السَّاكِنِ الْأَلِفَ نَحْوَ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=1بَرَاءَةٌ وَمَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلًا هُوَ الْمُخْتَارُ ، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ ، وَبِهِ الْأَخْذُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى إِطْلَاقِ الْإِمَالَةِ عِنْدَ جَمِيعِ الْحُرُوفِ ، وَلَمْ يَسْتَثْنُوا شَيْئًا سِوَى الْأَلِفِ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَأَجْرَوْا حُرُوفَ الْحَلْقِ وَالِاسْتِعْلَاءِ ، وَالْحَنَكِ مُجْرَى بَاقِي الْحُرُوفِ ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَهَا ، وَلَا اشْتَرَطُوا فِيهَا شَرْطًا ، وَهَذَا مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=12590أَبِي بَكْرِ بْنِ الْأَنْبَارِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=13281وَابْنِ شَنَبُوذَ وَابْنِ مِقْسَمٍ وَأَبِي مُزَاحِمٍ الْخَاقَانِيِّ وَأَبِي الْفَتْحِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ ، وَشَيْخِهِ
أَبِي الْحَسَنِ عَبْدِ الْبَاقِي الْخُرَاسَانِيِّ ، وَبِهِ قَرَأَ
الدَّانِيُّ عَلَى
أَبِي الْفَتْحِ الْمَذْكُورِ ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14551السِّيرَافِيُّ وَثَعْلَبُ nindex.php?page=showalam&ids=14888وَالْفِرَاءُ . وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ إِلَى الْإِمَالَةِ عَنْ
حَمْزَةَ مِنْ رِوَايَتَيْهِ ، وَرَوَوْا ذَلِكَ عَنْهُ كَمَا رَوَوْهُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=15080الْكِسَائِيِّ ، وَرَوَى ذَلِكَ عَنْهُ
أَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ فِي الْكَامِلِ ، وَلَمْ يَحْكِ عَنْهُ فِيهِ خِلَافًا ، بَلْ جَعَلَهُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15080وَالْكِسَائِيُّ ، سَوَاءً ، وَرَوَاهُ أَيْضًا
nindex.php?page=showalam&ids=15024أَبُو الْعِزِّ الْقَلَانِسِيُّ وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ وَأَبُو طَاهِرِ بْنُ سَوَّارٍ ، وَغَيْرُهُمْ
[ ص: 87 ] مِنْ طَرِيقِ
النَّهْرَوَانِيِّ إِلَّا أَنَّ
ابْنَ سَوَّارٍ خَصَّ بِهِ رِوَايَةَ
خَلَفٍ وَأَبِي حَمْدُونَ عَنْ
سُلَيْمٍ ، وَلَمْ يَخُصَّ غَيْرَهُ عَنْ
حَمْزَةَ فِي ذَلِكَ رِوَايَةً ، بَلْ أَطْلَقُوا الْإِمَالَةَ
لِحَمْزَةَ مِنْ جَمِيعِ رِوَايَةِ ، وَكَذَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14189أَبُو مُزَاحِمٍ الْخَاقَانِيُّ ، وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12590ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ عَنْ
إِدْرِيسَ عَنْ
خَلَفٍ ، وَحَكَى ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=12111أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنْ
حَمْزَةَ مِنْ رِوَايَتِي
خَلَفٍ وَخَلَّادٍ ، وَانْفَرَدَ
الْهُذَلِيُّ بِالْإِمَالَةِ أَيْضًا عَنْ
خَلَفٍ فِي اخْتِيَارِهِ ، وَعَنِ
الدَّاجُونِيِّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنِ
ابْنِ عَامِرٍ ، وَعَنِ
النَّخَّاسِ عَنِ
الْأَزْرَقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17274وَرْشٍ ، وَغَيْرِهِمْ إِمَالَةً مَحْضَةً ، وَعَنْ بَاقِي أَصْحَابِ
نَافِعٍ وَابْنِ عَامِرٍ وَأَبِي عَمْرٍو وَأَبِي جَعْفَرٍ ، بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ ، وَلِمَا حَكَى
الدَّانِيُّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13281ابْنِ شَنَبُوذَ عَنْ أَصْحَابِهِ فِي رِوَايَةِ
نَافِعٍ وَأَبِي عَمْرٍو إِمَالَةَ هَاءِ التَّأْنِيثِ قَالَ عَقِيبَ ذَلِكَ : وَلَا يَعْرِفُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ الَّتِي رَوَاهَا
nindex.php?page=showalam&ids=13281ابْنُ شَنَبُوذَ عَنْ
نَافِعٍ وَأَبِي عَمْرٍو وَأَنَّهَا بَيْنَ بَيْنَ وَلَيْسَتْ بِخَالِصَةٍ .
( قُلْتُ ) : وَالَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْأَمْصَارِ هُوَ الْفَتْحُ عَنْ جَمِيعِ الْقُرَّاءِ إِلَّا فِي قِرَاءَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=15080الْكِسَائِيِّ وَمَا ذُكِرَ عَنْ
حَمْزَةَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .