( رابعها ) قول أئمة الوقف : لا يوقف على كذا معناه أن لا يبتدأ بما بعده ، إذ كلما أجازوا
nindex.php?page=treesubj&link=28953الوقف عليه أجازوا الابتداء بما بعده . وقد أكثر
السجاوندي من هذا القسم وبالغ في كتابه ( لا ) والمعنى عنده لا تقف ، وكثير منه يجوز الابتداء بما بعده وأكثره يجوز الوقف عليه ، وقد توهم من لا معرفة له من مقلدي
السجاوندي أن منعه من الوقف على ذلك يقتضي أن الوقف عليه قبيح ، أي : لا يحسن الوقف عليه ، ولا الابتداء بما بعده وليس كذلك ، بل هو من الحسن يحسن الوقف عليه ، ولا يحسن الابتداء بما بعده فصاروا إذا اضطرهم النفس يتركون الوقف الحسن الجائز ويتعمدون الوقف على القبيح الممنوع ، فتراهم يقولون
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=7صراط الذين أنعمت عليهم غير ثم يقولون
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=7غير المغضوب عليهم ويقولون
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=2هدى للمتقين الذين ثم يبتدئون
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=3الذين يؤمنون بالغيب فيتركون الوقف على (
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=7عليهم ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180على المتقين ) الجائزين قطعا ويقفون على (
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=7غير ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=7الذين ) اللذين تعمد الوقف عليهما قبيح بالإجماع ; لأن الأول مضاف والثاني موصول وكلاهما ممنوع من تعمد الوقف عليه وحجتهم في ذلك قول
السجاوندي ( لا ) فليت شعري ، إذ منع من الوقف عليه هل أجاز الوقف على :
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=7غير أو :
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=7الذين ؟ فليعلم أن مراد
السجاوندي بقوله : ( لا ) ، أي : لا يوقف عليه على أن يبتدأ بما بعده كغيره من الأوقاف .
ومن
nindex.php?page=treesubj&link=28953المواضع التي منع السجاوندي الوقف عليها ، وهو من الكافي الذي يجوز الوقف عليه ويجوز الابتداء بما بعده قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=2هدى للمتقين مع الوقف عليه . قال : لأن الذين صفتهم ، وقد تقدم جواز كونه تاما وكافيا وحسنا ، واختار كثير من أئمتنا كونه كافيا ، وعلى كل تقدير فيجوز الوقف عليه والابتداء بما بعده ، فإنه وإن كان صفة
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=2للمتقين ، فإنه يكون من الحسن وسوغ ذلك كونه رأس آية ، وكذلك منع الوقف على
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=3ينفقون للعطف وجوازه كما تقدم ظاهر ، وقد
[ ص: 235 ] ذكرنا في ( الاهتداء ) رواية
أبي الفضل الخزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه صلى الغداة فقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وب
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=1الم nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=2ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وفي الثانية بفاتحة الكتاب وب
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=3الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ثم سلم ، وأي مقتدى به أعظم من
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ترجمان القرآن ، ومن ذلك :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=10في قلوبهم مرض منع الوقف عليه ; لأن الفاء للجزاء ، فكان تأكيدا لما في قلوبهم ، ولو عكس فجعله من الوقف اللازم لكان ظاهرا ، وذلك على وجه أن تكون الجملة دعاء عليهم بزيادة المرض ، وهو قول جماعة من المفسرين والمعربين ، والقول الآخر أن الجملة خبر ، ولا يمتنع أن يكون الوقف على هذا كافيا للتعلق المعنوي فقط ، فعلى كل تقدير لا يمتنع الوقف عليه ; ولذلك قطع الحافظ
nindex.php?page=showalam&ids=12111أبو عمرو الداني بكونه كافيا ولم يحك غيره ، ومن ذلك
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=18فهم لا يرجعون منع الوقف عليه للعطف بأو ، وهي للتخيير ، قال : ومعنى التخيير لا يبقى مع الفصل ، وقد جعله
الداني وغيره كافيا أو تاما .
( قلت ) : وكونه كافيا أظهروا " أو " هنا ليست للتخيير كما قال
السجاوندي ; لأن " أو " إنما تكون للتخيير في الأمر أو ما في معناه لا في الخبر ، بل هي للتفصيل ، أي : من الناظرين من يشبههم بحال ذوي صيب والكاف من
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=19كصيب في موضع رفع لأنها خبر مبتدأ محذوف ، أي : مثلهم كمثل صيب وفي الكلام حذف ، أي : كأصحاب صيب ويجوز أن تكون معطوفة على ما موضعه رفع وهو كمثل الذي ، وكذا قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=202سريع الحساب والابتداء بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=40أو كظلمات وقطع
الداني بأنه تام ومن ذلك :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=21لعلكم تتقون منع الوقف عليه ; لأن " الذي " صفة الرب تعالى وليس بمتعين أن يكون صفة للرب كما ذكر بل جوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف ، أي : هو الذي وحسن القطع فيه ; لأنه صفة مدح ، وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=17140مكي أن يكون في موضع نصب بإضمار أعني وأجاز أيضا نصبه مفعولا ب "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=21تتقون " وكلاهما بعيد ، ومن ذلك
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=26إلا الفاسقين منع الوقف عليه ; لأن "
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=7الذين " صفتهم ، وهو كـ
[ ص: 236 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=3الذين يؤمنون بالغيب سواء ومثل ذلك كثير في وقوف
السجاوندي فلا يغتر بكل ما فيه ، بل يتبع فيه الأصوب ويختار منه الأقرب .
( رَابِعُهَا ) قَوْلُ أَئِمَّةِ الْوَقْفِ : لَا يُوقَفُ عَلَى كَذَا مَعْنَاهُ أَنْ لَا يُبْتَدَأُ بِمَا بَعْدَهُ ، إِذْ كُلَّمَا أَجَازُوا
nindex.php?page=treesubj&link=28953الْوَقْفَ عَلَيْهِ أَجَازُوا الِابْتِدَاءَ بِمَا بَعْدَهُ . وَقَدْ أَكْثَرَ
السَّجَاوَنْدِيُّ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ وَبَالَغَ فِي كِتَابِهِ ( لَا ) وَالْمَعْنَى عِنْدَهُ لَا تَقِفْ ، وَكَثِيرٌ مِنْهُ يَجُوزُ الِابْتِدَاءُ بِمَا بَعْدَهُ وَأَكْثَرُهُ يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ ، وَقَدْ تَوَهَّمَ مَنْ لَا مَعْرِفَةَ لَهُ مِنْ مُقَلِّدِي
السَّجَاوَنْدِيِّ أَنَّ مَنْعَهُ مِنَ الْوَقْفِ عَلَى ذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّ الْوَقْفَ عَلَيْهِ قَبِيحٌ ، أَيْ : لَا يَحْسُنُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ ، وَلَا الِابْتِدَاءُ بِمَا بَعْدَهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، بَلْ هُوَ مِنَ الْحَسَنِ يَحْسُنُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَحْسُنُ الِابْتِدَاءُ بِمَا بَعْدَهُ فَصَارُوا إِذَا اضْطَرَّهُمُ النَّفَسُ يَتْرُكُونَ الْوَقْفَ الْحَسَنَ الْجَائِزَ وَيَتَعَمَّدُونَ الْوَقْفَ عَلَى الْقَبِيحِ الْمَمْنُوعِ ، فَتَرَاهُمْ يَقُولُونَ
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=7صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ثُمَّ يَقُولُونَ
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=7غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَيَقُولُونَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=2هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ ثُمَّ يَبْتَدِئُونَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=3الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ فَيَتْرُكُونَ الْوَقْفَ عَلَى (
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=7عَلَيْهِمْ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180عَلَى الْمُتَّقِينَ ) الْجَائِزَيْنِ قَطْعًا وَيَقِفُونَ عَلَى (
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=7غَيْرِ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=7الَّذِينَ ) اللَّذَيْنِ تَعَمُّدُ الْوَقْفِ عَلَيْهِمَا قَبِيحٌ بِالْإِجْمَاعِ ; لِأَنَّ الْأَوَّلَ مُضَافٌ وَالثَّانِي مَوْصُولٌ وَكِلَاهُمَا مَمْنُوعٌ مِنْ تَعَمُّدِ الْوَقْفِ عَلَيْهِ وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ قَوْلُ
السَّجَاوَنْدِيِّ ( لَا ) فَلَيْتَ شِعْرِي ، إِذْ مَنَعَ مِنَ الْوَقْفِ عَلَيْهِ هَلْ أَجَازَ الْوَقْفَ عَلَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=7غَيْرِ أَوِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=7الَّذِينَ ؟ فَلْيَعْلَمْ أَنَّ مُرَادَ
السَّجَاوَنْدِيِّ بِقَوْلِهِ : ( لَا ) ، أَيْ : لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ عَلَى أَنْ يُبْتَدَأَ بِمَا بَعْدَهُ كَغَيْرِهِ مِنَ الْأَوْقَافِ .
وَمِنَ
nindex.php?page=treesubj&link=28953الْمَوَاضِعِ الَّتِي مَنَعَ السَّجَاوَنْدِيُّ الْوَقْفَ عَلَيْهَا ، وَهُوَ مِنَ الْكَافِي الَّذِي يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ وَيَجُوزُ الِابْتِدَاءُ بِمَا بَعْدَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=2هُدًى لِلْمُتَّقِينَ مَعَ الْوَقْفِ عَلَيْهِ . قَالَ : لِأَنَّ الَّذِينَ صِفَتُهُمْ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ جَوَازُ كَوْنُهُ تَامًّا وَكَافِيًا وَحَسَنًا ، وَاخْتَارَ كَثِيرٌ مِنْ أَئِمَّتِنَا كَوْنَهُ كَافِيًا ، وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ فَيَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ وَالِابْتِدَاءُ بِمَا بَعْدَهُ ، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ صِفَةً
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=2لِلْمُتَّقِينَ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنَ الْحَسَنِ وَسَوَّغَ ذَلِكَ كَوْنُهُ رَأْسَ آيَةٍ ، وَكَذَلِكَ مَنَعَ الْوَقْفَ عَلَى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=3يُنْفِقُونَ لِلْعَطْفِ وَجَوَازُهُ كَمَا تَقَدَّمَ ظَاهِرٌ ، وَقَدْ
[ ص: 235 ] ذَكَرْنَا فِي ( الِاهْتِدَاءِ ) رِوَايَةَ
أَبِي الْفَضْلِ الْخُزَاعِيِّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ صَلَّى الْغَدَاةَ فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَوْلَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَبِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=1الم nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=2ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ وَفِي الثَّانِيَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَبِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=3الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ثُمَّ سَلَّمَ ، وَأَيُّ مُقْتَدًى بِهِ أَعْظَمُ مِنَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ تَرْجُمَانِ الْقُرْآنِ ، وَمِنْ ذَلِكَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=10فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَنَعَ الْوَقْفَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ الْفَاءَ لِلْجَزَاءِ ، فَكَانَ تَأْكِيدًا لِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ، وَلَوْ عَكَسَ فَجَعَلَهُ مِنَ الْوَقْفِ اللَّازِمِ لَكَانَ ظَاهِرًا ، وَذَلِكَ عَلَى وَجْهِ أَنْ تَكُونَ الْجُمْلَةُ دُعَاءً عَلَيْهِمْ بِزِيَادَةِ الْمَرَضِ ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ وَالْمُعْرِبِينَ ، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ أَنَّ الْجُمْلَةَ خَبَرٌ ، وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الْوَقْفُ عَلَى هَذَا كَافِيًا لِلتَّعَلُّقِ الْمَعْنَوِيِّ فَقَطْ ، فَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ لَا يَمْتَنِعُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ ; وَلِذَلِكَ قَطَعَ الْحَافِظُ
nindex.php?page=showalam&ids=12111أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ بِكَوْنِهِ كَافِيًا وَلَمْ يَحْكِ غَيْرَهُ ، وَمِنْ ذَلِكَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=18فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ مَنَعَ الْوَقْفَ عَلَيْهِ لِلْعَطْفِ بَأَوْ ، وَهِيَ لِلتَّخْيِيرِ ، قَالَ : وَمَعْنَى التَّخْيِيرِ لَا يَبْقَى مَعَ الْفَصْلِ ، وَقَدْ جَعَلَهُ
الدَّانِيُّ وَغَيْرُهُ كَافِيًا أَوْ تَامًّا .
( قُلْتُ ) : وَكَوْنُهُ كَافِيًا أَظْهَرُوا " أَوْ " هُنَا لَيْسَتْ لِلتَّخْيِيرِ كَمَا قَالَ
السَّجَاوَنْدِيُّ ; لِأَنَّ " أَوْ " إِنَّمَا تَكُونُ لِلتَّخْيِيرِ فِي الْأَمْرِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ لَا فِي الْخَبَرِ ، بَلْ هِيَ لِلتَّفْصِيلِ ، أَيْ : مِنَ النَّاظِرَيْنِ مَنْ يُشْبِهُهُمْ بِحَالِ ذَوِي صَيِّبٍ وَالْكَافُ مِنْ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=19كَصَيِّبٍ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ لِأَنَّهَا خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ ، أَيْ : مَثَلَهُمْ كَمَثَلِ صَيِّبٍ وَفِي الْكَلَامِ حَذْفٌ ، أَيْ : كَأَصْحَابِ صَيِّبٍ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مَعْطُوفَةً عَلَى مَا مَوْضِعُهُ رَفْعٌ وَهُوَ كَمَثَلِ الَّذِي ، وَكَذَا قَوْلُهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=202سَرِيعُ الْحِسَابِ وَالِابْتِدَاءُ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=40أَوْ كَظُلُمَاتٍ وَقَطَعَ
الدَّانِيُّ بِأَنَّهُ تَامٌّ وَمِنْ ذَلِكَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=21لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ مَنَعَ الْوَقْفَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ " الَّذِي " صِفَةُ الرَّبِّ تَعَالَى وَلَيْسَ بِمُتَعَيَّنٍ أَنْ يَكُونَ صِفَةً لِلرَّبِّ كَمَا ذَكَرَ بَلْ جَوَّزَ أَنْ يَكُونَ خَبَرَ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ ، أَيْ : هُوَ الَّذِي وَحَسُنَ الْقَطْعُ فِيهِ ; لِأَنَّهُ صِفَةُ مَدْحٍ ، وَجَوَّزَ
nindex.php?page=showalam&ids=17140مَكِّيٌّ أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ بِإِضْمَارٍ أَعْنِي وَأَجَازَ أَيْضًا نَصْبَهُ مَفْعُولًا بِ "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=21تَتَّقُونَ " وَكِلَاهُمَا بَعِيدٌ ، وَمِنْ ذَلِكَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=26إِلَّا الْفَاسِقِينَ مَنَعَ الْوَقْفَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ "
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=7الَّذِينَ " صِفَتُهُمْ ، وَهُوَ كـَ
[ ص: 236 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=3الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ سَوَاءٌ وَمِثْلُ ذَلِكَ كَثِيرٌ فِي وُقُوفُ
السَّجَاوَنْدِيِّ فَلَا يَغْتَرُّ بِكُلِّ مَا فِيهِ ، بَلْ يَتْبَعُ فِيهِ الْأَصْوَبَ وَيَخْتَارُ مِنْهُ الْأَقْرَبَ .