1382 حديث ثان لابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسل يتصل من وجوه .
مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أيما رجل باع متاعا ، فأفلس الذي ابتاعه ، ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا ، فوجده بعينه فهو أحق به ، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء .
[ ص: 406 ]


