اختلاف ألفاظ الشيوخ .
( 652 ) وحيث من أكثر من شيخ سمع متنا بمعنى لا بلفظ فقنع ( 653 ) بلفظ واحد وسمى الكل صح
عند مجيزي النقل معنى ورجح ( 654 ) بيانه مع قال أو مع قالا
وما ببعض ذا وذا وقالا ( 655 ) اقتربا في اللفظ أو لم يقل
صح لهم والكتب إن تقابل ( 656 ) بأصل شيخ من شيوخه فهل
يسمي الجميع مع بيانه احتمل
[
nindex.php?page=treesubj&link=29215كيفية الرواية عند اختلاف ألفاظ الشيوخ ] :
الفصل السابع : ( اختلاف ألفاظ الشيوخ ) في متن وكتاب ، أو اقتصار من سمع منهم على بعضها ، ( وحيث ) كان الراوي ( من أكثر من شيخ ) اثنين فأكثر ( سمع متنا ) أي : حديثا ( بمعنى ) واحد اتفقوا عليه ( لا بلفظ ) واحد ، بل هم فيه مختلفون ، ( فقنع ) حين إيراده إياه ( بلفظ واحد ) منهم ، ( وسمى ) معه ( الكل ) حملا للفظهم على لفظه ، بأن يقول فيما يكون فيه اللفظ
nindex.php?page=showalam&ids=12508لأبي بكر بن أبي شيبة مثلا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12166ومحمد بن مثنى nindex.php?page=showalam&ids=15573ومحمد بن بشار قالوا : حدثنا فلان .
( صح ) ذلك ( عند مجيزي النقل معنى ) أي بالمعنى ، وهم الجمهور كما سلف في بابه ، سواء بين ذلك أو لا ، وممن فعله
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، فإنه قيل : إنه كان يحمل ألفاظ جماعة يسمع منهم الحديث الواحد على لفظ أحدهم مع اختلافهم في لفظه .
( و ) لكن ( رجح بيانه ) عندهم ، أي :
[ ص: 181 ] هو أحسن بأن يعين صاحب اللفظ الذي اقتصر عليه بقوله : واللفظ
nindex.php?page=showalam&ids=12508لأبي بكر بن أبي شيبة . ونحو ذلك للخروج من الخلاف ، سواء كان قبل سياق المتن عند الشروع في الإسناد أو بعد سياقه ، فإن لم يعلم تمييز لفظ أحدهما عن الآخر ، فالراجح بيانه أيضا .
كما وقع في الحديث الذي عند
أبي داود ، عن مسدد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل : ثنا
ابن عون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد وإبراهيم - زعم أنه سمع منهما جميعا ولم يحفظ حديث هذا من حديث هذا ، ولا حديث هذا من حديث هذا - قالا : قالت أم المؤمنين - يعني
عائشة - : (
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي ) . وذكر حديثا .
ونحوه قوله أيضا : ثنا
مسدد وأبو كامل ، دخل حديث أحدهما في الآخر . ثم هو في سلوكه البيان حيث ميز ، بالخيار بعد تعيين صاحب اللفظ بين أن يكون ( مع ) إفراد ( قال أو مع ) بسكون العين فيهما ( قالا ) إن كان أخذه عن اثنين ، أو قالوا ، إن كانوا أكثر .
اخْتِلَافُ أَلْفَاظِ الشُّيُوخِ .
( 652 ) وَحَيْثُ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ شَيْخٍ سَمِعْ مَتْنًا بِمَعْنًى لَا بِلَفْظٍ فَقَنِعْ ( 653 ) بِلَفْظٍ وَاحِدٍ وَسَمَّى الْكُلَّ صَحْ
عِنْدَ مُجِيزِي النَّقْلِ مَعْنًى وَرَجَحْ ( 654 ) بَيَانُهُ مَعْ قَالَ أَوْ مَعْ قَالَا
وَمَا بِبَعْضٍ ذَا وَذَا وَقَالَا ( 655 ) اقْتَرَبَا فِي اللَّفْظِ أَوْ لَمْ يَقُلِ
صَحَّ لَهُمْ وَالْكُتْبُ إِنْ تُقَابَلِ ( 656 ) بِأَصْلِ شَيْخٍ مِنْ شُيُوخِهِ فَهَلْ
يُسْمِي الْجَمِيعَ مِعْ بَيَانِهِ احْتَمَلْ
[
nindex.php?page=treesubj&link=29215كَيْفِيَّةُ الرِّوَايَةِ عِنْدَ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ الشُّيُوخِ ] :
الْفَصْلُ السَّابِعُ : ( اخْتِلَافُ أَلْفَاظِ الشُّيُوخِ ) فِي مَتْنٍ وَكِتَابٍ ، أَوِ اقْتِصَارُ مَنْ سَمِعَ مِنْهُمْ عَلَى بَعْضِهَا ، ( وَحَيْثُ ) كَانَ الرَّاوِي ( مِنْ أَكْثَرَ مِنْ شَيْخٍ ) اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ ( سَمِعَ مَتْنًا ) أَيْ : حَدِيثًا ( بِمَعْنًى ) وَاحِدٍ اتَّفَقُوا عَلَيْهِ ( لَا بِلَفْظٍ ) وَاحِدٍ ، بَلْ هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ، ( فَقَنِعْ ) حِينَ إِيرَادِهِ إِيَّاهُ ( بِلَفْظٍ وَاحِدٍ ) مِنْهُمْ ، ( وَسَمَّى ) مَعَهُ ( الْكُلَّ ) حَمْلًا لِلَفْظِهِمْ عَلَى لَفْظِهِ ، بِأَنْ يَقُولَ فِيمَا يَكُونُ فِيهِ اللَّفْظُ
nindex.php?page=showalam&ids=12508لِأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ مَثَلًا : ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ nindex.php?page=showalam&ids=12166وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى nindex.php?page=showalam&ids=15573وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا فُلَانٌ .
( صَحْ ) ذَلِكَ ( عِنْدَ مُجِيزِي النَّقْلِ مَعْنًى ) أَيْ بِالْمَعْنَى ، وَهُمُ الْجُمْهُورُ كَمَا سَلَفَ فِي بَابِهِ ، سَوَاءٌ بَيَّنَ ذَلِكَ أَوْ لَا ، وَمِمَّنْ فَعَلَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، فَإِنَّهُ قِيلَ : إِنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ أَلْفَاظَ جَمَاعَةٍ يَسْمَعُ مِنْهُمُ الْحَدِيثَ الْوَاحِدَ عَلَى لَفْظِ أَحَدِهِمْ مَعَ اخْتِلَافِهِمْ فِي لَفْظِهِ .
( وَ ) لَكِنْ ( رَجَحْ بَيَانُهُ ) عِنْدَهُمْ ، أَيْ :
[ ص: 181 ] هُوَ أَحْسَنُ بِأَنْ يُعَيَّنَ صَاحِبُ اللَّفْظِ الَّذِي اقْتُصِرَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ : وَاللَّفْظُ
nindex.php?page=showalam&ids=12508لِأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ . وَنَحْوَ ذَلِكَ لِلْخُرُوجِ مِنَ الْخِلَافِ ، سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ سِيَاقِ الْمَتْنِ عِنْدَ الشُّرُوعِ فِي الْإِسْنَادِ أَوْ بَعْدَ سِيَاقِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ تَمْيِيزَ لَفْظِ أَحَدِهِمَا عَنِ الْآخَرِ ، فَالرَّاجِحُ بَيَانُهُ أَيْضًا .
كَمَا وَقَعَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي عِنْدَ
أَبِي دَاوُدَ ، عَنْ مُسَدَّدٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15535بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ : ثَنَا
ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14946الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَإِبْرَاهِيمَ - زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَلَمْ يَحْفَظْ حَدِيثَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ هَذَا ، وَلَا حَدِيثَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ هَذَا - قَالَا : قَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ - يَعْنِي
عَائِشَةَ - : (
بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَدْيِ ) . وَذَكَرَ حَدِيثًا .
وَنَحْوُهُ قَوْلُهُ أَيْضًا : ثَنَا
مُسَدَّدٌ وَأَبُو كَامِلٍ ، دَخَلَ حَدِيثُ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ . ثُمَّ هُوَ فِي سُلُوكِهِ الْبَيَانَ حَيْثُ مَيَّزَ ، بِالْخِيَارِ بَعْدَ تَعْيِينِ صَاحِبِ اللَّفْظِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ( مَعْ ) إِفْرَادِ ( قَالَ أَوْ مَعْ ) بِسُكُونِ الْعَيْنِ فِيهِمَا ( قَالَا ) إِنْ كَانَ أَخَذَهُ عَنِ اثْنَيْنِ ، أَوْ قَالُوا ، إِنْ كَانُوا أَكْثَرَ .