[ ص: 493 ] باب
nindex.php?page=treesubj&link=8266_8267قتل النساء والولدان من أهل الشرك ، والاختلاف في ذلك
nindex.php?page=treesubj&link=8216النهي عن المثلة وقتل الولدان - اختلاف أهل العلم - حديث الصعب بن جثامة - حجة الطائفة الأولى - حجة الطائفة الثانية - ماذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - حجة الفريق الثالث - حديث لا يقتلن ذرية ولا عسيفا - حديث
ابن كعب - رأي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المسألة - مناقشة للآراء .
أخبرني
محمد بن إبراهيم بن علي ، أخبرنا
يحيى بن عبد الوهاب ، أخبرنا
محمد بن علي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، أخبرنا
المفضل بن محمد ، أخبرنا
محمد بن موسى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12131موسى بن طارق قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16589علقمة بن مرثد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16035سليمان بن بريدة ، عن أبيه أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945853كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا ، ثم قال : اغزوا بسم الله ، تقاتلون من كفر بالله ، اغزوا ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليدا .
وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب على ثلاثة أوجه :
فطائفة ذهبت إلى منع قتال النساء والولدان مطلقا ، ورأت حديث
الصعب بن جثامة - وسيأتي ذكره - منسوخا .
وذهبت طائفة إلى جواز قتلهم مطلقا ، ورأت حديث
بريدة الذي ذكرناه وحديث
الأسود بن سريع - ويأتي ذكره - منسوخا .
وطائفة ثالثة فرقت وقالت : إن كانت المرأة تقاتل جاز قتلها ، ولا يجوز قتلها صبرا ، وكذا في الولدان قالوا : إن كانوا مع آبائهم وبيتوا
[ ص: 494 ] جاز قتلهم ولا يجوز قتلهم صبرا ، وقد تمسكت كل طائفة بحديث ، ونحن نورد بعضها مختصرا :
أخبرنا
محمد بن علي بن أحمد ، عن
أحمد بن الحسن بن أحمد ، أخبرنا
الحسن بن أحمد بن شاذان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15866دعلج بن أحمد ، أخبرنا
محمد بن علي ، حدثنا
سعيد ، حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن
الصعب بن جثامة ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945854سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو سمعته سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم ، قال : هم منهم .
هذا حديث صحيح ثابت ، اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم على إخراجه .
وقالت الطائفة الأولى : حديث
بريدة كان في أول الأمر ، وقصة حديثه تدل على ذلك ، فأما حديث الصعب فالمشهور أنه كان في عمرة القضية ، وذلك بعد الأول بزمان ، فوجب المصير إليه .
وأما الطائفة الثانية التي رأت حديث
الصعب منسوخا ، فحجتهم ما أخبرنا
محمود بن أبي القاسم بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16249طراد بن محمد الزينبي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13067أحمد بن علي بن الحسن ، أخبرنا
حامد بن محمد الهروي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، حدثنا
أبو عبيد ، حدثنا
إسماعيل ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد ، عن
الحسن ، عن
الأسود بن سريع ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945855كنت مع رسول الله [ ص: 495 ] - صلى الله عليه وسلم - في غزاة فأصاب الناس ظفرا حتى قتلوا الذرية ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ألا لا تقتلن ذرية ، ألا لا تقتلن ذرية .
أخبرنا
محمد بن علي بن أحمد ، أخبرنا
أحمد بن الحسن في كتابه ، أخبرنا
الحسن بن أحمد ، أخبرنا
دعلج ، أخبرنا
محمد بن علي ، حدثنا
سعيد ، حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن ابن
nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك ، عن عمه ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945856نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والولدان إذ بعث إلى ابن أبي الحقيق .
وممن كان يذهب إلى هذا القول :
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، وكان يقول : حديث
الصعب بن جثامة منسوخ ، ورواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وذكر حديث
الصعب ، وقال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
ابن كعب بن مالك ، عن عمه ، وذكر الحديث ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فكان
سفيان يذهب إلى أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :
هم منهم إباحة لقتلهم ، وإذن منه ، وأن حديث
ابن أبي الحقيق ناسخ له .
وقال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري إذا حدث حديث
الصعب بن جثامة أتبعه حديث
ابن كعب .
وأما الطائفة الثالثة قالت :
nindex.php?page=treesubj&link=27880مهما أمكن الجمع بين الأحاديث تعذر ادعاء النسخ ، وفي هذا الباب ممكن كما ذكرناه ، ثم حديث
رباح بن الربيع يدل على ذلك .
أخبرني
محمد بن علي بن أحمد ، عن
أحمد بن الحسن ، أخبرنا
الحسن بن [ ص: 496 ] أحمد ، أخبرنا دعلج ، أخبرنا
محمد بن علي ، حدثنا
سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15290مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي ، عن
أبي الزناد ، حدثني
مرقع بن صيفي ، أخبرني جدي
رباح بن الربيع أخو
حنظلة الكاتب ، أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=945858كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزاة على مقدمة nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد ، فمر رباح وأصحابه على امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة ، فوقفوا عليها يتعجبون منها ، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ناقته ، فلما جاء انفرجوا عن المرأة ، فوقف عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنظر إليها ، فقال : أكانت هذه تقاتل ؟ ألم تكن في وجوه القوم ؟ ! ثم قال لرجل : الحق خالدا ؛ فلا يقتلن ذرية ولا عسيفا .
وقد بين
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ما أبهم من هذه الأحاديث ولخصها .
أخبرنا
طاهر بن محمد بن طاهر ، عن
أحمد بن علي بن عبد الله ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أبو عبد الله ، أخبرنا
أبو العباس ، أخبرنا
الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أخبرني
الصعب بن جثامة ، أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=945859سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : هم منهم .
وعن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
ابن كعب بن مالك ، عن عمه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=945860أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والولدان . قال : فكان
سفيان يذهب إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - هم منهم ، أنه إباحة لقتلهم ، وأن حديث
ابن أبي الحقيق ناسخ له ، قال : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري إذا حدث بحديث
الصعب بن جثامة أتبعه حديث
ابن كعب بن مالك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : حديث
الصعب كان في عمرة النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن كان في عمرته الأولى فقد قتل
ابن أبي الحقيق قبلها ، وقيل في سنتها ، وإن كان في عمرته الآخرة فهي بعد أمر
ابن أبي الحقيق من غير شك ، والله أعلم .
[ ص: 497 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : ولم نعلمه رخص في قتل النساء والولدان ، ثم نهى عنه ، ومعنى نهيه عندنا - والله أعلم - عن قتل النساء والولدان ، أن يقصد قصدهم بقتل وهم يعرفون متميزين ممن أمر بقتله منهم ، ومعنى قوله : منهم ، أنهم يجمعون خصلتين أن ليس لهم حكم الإيمان الذي يمنع به الدم ، ولا حكم دار الإيمان الذي يمنع به الغارة على الدار ، وإذا
أباح النبي - صلى الله عليه وسلم - البيات والغارة على الدار ، فأغار على بني المصطلق غارين ، والعلم يحيط أن البيات والغارة إذا حلا بإحلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يمتنع أحد بيت أو أغار من أن يصيب النساء والولدان ، فيسقط المأثم فيهم والكفارة والعقل والقود عمن أصابهم ، إذا أبيح أن يبيت ويغير وليس لهم حرمة الإسلام ، ولا يكون له قتلهم عامدا لهم متميزين عارفا بهم ، وإنما
nindex.php?page=hadith&LINKID=945861نهى عن قتل الولدان ؛ لأنهم لم يبلغوا كفرا فيعملوا به فيقتلوا به ، وعن قتل النساء ؛ لأنه لا معنى فيهن لقتال ، وأنهن والولدان يتخولون فيكونون قوة لأهل دين الله - عز وجل - .
قال : فإن قال قائل : أبن هذا بغيره . قيل : فيه ما اكتفى العالم به من غيره .
فإن قال : أفتجد ما تشده به ؟ قلت : نعم ؛ قال الله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ) قال : فأوجب الله لقتل المؤمن خطأ الدية وتحرير الرقبة ، وفي قتل ذي الميثاق الدية وتحرير رقبة ؛ إذ كانا معا ممنوعي الدم بالإيمان والعهد والدار معا ، وكان المؤمن في الدار غير الممنوعة وهو ممنوع بالإيمان ، فجعلت فيه الكفارة بإتلافه ، ولم يجعل فيه الدية وهو ممنوع الدم بالإيمان ، فلما كان الولدان والنساء من المشركين لا ممنوعين بإيمان ولا دار ؛ لم يكن فيهم عقل ، ولا قود ، ولا دية ، ولا مأثم ، ولا كفارة ، إن شاء الله - عز وجل - .
[ ص: 493 ] بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=8266_8267قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ ، وَالِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=8216النَّهْيُ عَنِ الْمُثْلَةِ وَقَتْلِ الْوِلْدَانِ - اخْتِلَافُ أَهْلِ الْعِلْمِ - حَدِيثُ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ - حُجَّةُ الطَّائِفَةِ الْأُولَى - حُجَّةُ الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ - مَاذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ - حُجَّةُ الْفَرِيقِ الثَّالِثِ - حَدِيثٌ لَا يَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا - حَدِيثُ
ابْنِ كَعْبٍ - رَأْيُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ فِي الْمَسْأَلَةِ - مُنَاقَشَةٌ لِلْآرَاءِ .
أَخْبَرَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ ، أَخْبَرَنَا
يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16900مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا
الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12131مُوسَى بْنُ طَارِقٍ قَالَ : سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَذْكُرُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16589عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16035سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945853كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ، ثُمَّ قَالَ : اغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ ، تُقَاتِلُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ ، اغْزُوا وَلَا تَغْدِرُوا ، وَلَا تُمَثِّلُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا .
وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ :
فَطَائِفَةٌ ذَهَبَتْ إِلَى مَنْعِ قِتَالِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ مُطْلَقًا ، وَرَأَتْ حَدِيثَ
الصَّعْبِ بْنِ جُثَامَةَ - وَسَيَأْتِي ذِكْرُهُ - مَنْسُوخًا .
وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى جَوَازِ قَتْلِهِمْ مُطْلَقًا ، وَرَأَتْ حَدِيثَ
بُرَيْدَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَحَدِيثَ
الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ - وَيَأْتِي ذِكْرُهُ - مَنْسُوخًا .
وَطَائِفَةٌ ثَالِثَةٌ فَرَّقَتْ وَقَالَتْ : إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تُقَاتِلُ جَازَ قَتْلُهَا ، وَلَا يَجُوزُ قَتْلُهَا صَبْرًا ، وَكَذَا فِي الْوِلْدَانِ قَالُوا : إِنْ كَانُوا مَعَ آبَائِهِمْ وَبَيَّتُوا
[ ص: 494 ] جَازَ قَتْلَهُمْ وَلَا يَجُوزُ قَتْلُهُمْ صَبْرًا ، وَقَدْ تَمَسَّكَتْ كُلُّ طَائِفَةٍ بِحَدِيثٍ ، وَنَحْنُ نُورِدُ بَعْضُهَا مُخْتَصَرًا :
أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ ، أَخْبَرَنَا
الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَاذَانَ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15866دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا
سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16523عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ
الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ ، قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945854سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ سَمِعْتُهُ سُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيِّتُونَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيهِمْ ، قَالَ : هُمْ مِنْهُمْ .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ ، اتَّفَقَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى إِخْرَاجِهِ .
وَقَالَتِ الطَّائِفَةُ الْأُولَى : حَدِيثُ
بُرَيْدَةَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ ، وَقِصَّةُ حَدِيثِهِ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ، فَأَمَّا حَدِيثُ الصَّعْبِ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ كَانَ فِي عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ ، وَذَلِكَ بَعْدَ الْأَوَّلِ بِزَمَانٍ ، فَوَجَبَ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ .
وَأَمَّا الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ الَّتِي رَأَتْ حَدِيثَ
الصَّعْبِ مَنْسُوخًا ، فَحُجَّتُهُمْ مَا أَخْبَرَنَا
مَحْمُودُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16249طَرَّادِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّيْنَبِيِّ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13067أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، أَخْبَرَنَا
حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16628عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا
أَبُو عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ
الْحَسَنِ ، عَنِ
الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ ، قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945855كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ [ ص: 495 ] - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزَاةٍ فَأَصَابَ النَّاسُ ظَفَرًا حَتَّى قَتَلُوا الذُّرِّيَّةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَلَا لَا تُقْتَلَنَّ ذُرِّيَّةٌ ، أَلَا لَا تُقْتَلَنَّ ذُرِّيَّةٌ .
أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ ، أَخْبَرَنَا
أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي كِتَابِهِ ، أَخْبَرَنَا
الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَخْبَرَنَا
دَعْلَجٌ ، أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا
سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ
nindex.php?page=showalam&ids=331كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945856نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ إِذْ بَعَثَ إِلَى ابْنِ أَبِي الْحَقِيقِ .
وَمِمَّنْ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ :
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَكَانَ يَقُولُ : حَدِيثُ
الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ مَنْسُوخٌ ، وَرَوَاهُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ ، وَذَكَرَ حَدِيثَ
الصَّعْبِ ، وَقَالَ : أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ ، عَنِ
ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : فَكَانَ
سُفْيَانُ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
هُمْ مِنْهُمْ إِبَاحَةٌ لِقَتْلِهِمْ ، وَإِذْنٌ مِنْهُ ، وَأَنَّ حَدِيثَ
ابْنِ أَبِي الْحَقِيقِ نَاسِخٌ لَهُ .
وَقَالَ : كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيُّ إِذَا حُدِّثَ حَدِيثَ
الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ أَتْبَعَهُ حَدِيثَ
ابْنِ كَعْبٍ .
وَأَمَّا الطَّائِفَةُ الثَّالِثَةُ قَالَتْ :
nindex.php?page=treesubj&link=27880مَهْمَا أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ تَعَذَّرَ ادِّعَاءُ النَّسْخِ ، وَفِي هَذَا الْبَابِ مُمْكِنٌ كَمَا ذَكَرْنَاهُ ، ثُمَّ حَدِيثُ
رَبَاحِ بْنِ الرَّبِيعِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
أَخْبَرَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، أَخْبَرَنَا
الْحَسَنُ بْنُ [ ص: 496 ] أَحْمَدَ ، أَخْبَرَنَا دَعْلَجٌ ، أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا
سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15290مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ ، عَنْ
أَبِي الزِّنَادِ ، حَدَّثَنِي
مُرَقِّعُ بْنُ صَيْفِيٍّ ، أَخْبَرَنِي جَدِّي
رَبَاحُ بْنُ الرَّبِيعِ أَخُو
حَنْظَلَةَ الْكَاتِبُ ، أَنَّهُ
nindex.php?page=hadith&LINKID=945858كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غُزَاةٍ عَلَى مُقَدِّمَةِ nindex.php?page=showalam&ids=22خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، فَمَرَّ رَبَاحٌ وَأَصْحَابُهُ عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ مِمَّا أَصَابَتِ الْمُقَدِّمَةَ ، فَوَقَفُوا عَلَيْهَا يَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى نَاقَتِهِ ، فَلَمَّا جَاءَ انْفَرَجُوا عَنِ الْمَرْأَةِ ، فَوَقَفَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنَظَرَ إِلَيْهَا ، فَقَالَ : أَكَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ ؟ أَلَمْ تَكُنْ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ ؟ ! ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ : الْحَقْ خَالِدًا ؛ فَلَا يَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا .
وَقَدْ بَيَّنَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ مَا أُبْهِمَ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَلَخَّصَهَا .
أَخْبَرَنَا
طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ ، عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14070الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا
أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَخْبَرَنَا
الرَّبِيعُ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16523عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَخْبَرَنِي
الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ ، أَنَّهُ
nindex.php?page=hadith&LINKID=945859سَمِعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسْأَلُ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيِّتُونَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيهِمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : هُمْ مِنْهُمْ .
وَعَنْ
سُفْيَانَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ ، عَنِ
ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عَمِّهِ ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=945860أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا بَعَثَ إِلَى ابْنِ أَبِي الْحَقِيقِ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ . قَالَ : فَكَانَ
سُفْيَانُ يَذْهَبُ إِلَى قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هُمْ مِنْهُمْ ، أَنَّهُ إِبَاحَةٌ لِقَتْلِهِمْ ، وَأَنَّ حَدِيثَ
ابْنِ أَبِي الْحَقِيقِ نَاسِخٌ لَهُ ، قَالَ : وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيُّ إِذَا حَدَّثَ بِحَدِيثِ
الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ أَتْبَعُهُ حَدِيثَ
ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : حَدِيثُ
الصَّعْبِ كَانَ فِي عُمْرَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنْ كَانَ فِي عُمْرَتِهِ الْأُولَى فَقَدْ قُتِلَ
ابْنُ أَبِي الْحَقِيقِ قَبْلَهَا ، وَقِيلَ فِي سُنَّتِهَا ، وَإِنْ كَانَ فِي عُمْرَتِهِ الْآخِرَةِ فَهِيَ بَعْدُ أَمْرِ
ابْنِ أَبِي الْحَقِيقِ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
[ ص: 497 ] قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَلَمْ نَعْلَمْهُ رَخَّصَ فِي قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ، ثُمَّ نَهَى عَنْهُ ، وَمَعْنَى نَهْيُهُ عِنْدَنَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ، أَنْ يُقْصَدَ قَصْدَهُمْ بِقَتْلٍ وَهُمْ يُعْرَفُونَ مُتَمَيِّزِينَ مِمَّنْ أَمَرَ بِقَتْلِهِ مِنْهُمْ ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ : مِنْهُمْ ، أَنَّهُمْ يَجْمَعُونَ خَصْلَتَيْنِ أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حُكْمُ الْإِيمَانِ الَّذِي يُمْنَعُ بِهِ الدَّمُ ، وَلَا حُكْمَ دَارَ الْإِيمَانِ الَّذِي يَمَنْعُ بِهِ الْغَارَةَ عَلَى الدَّارِ ، وَإِذَا
أَبَاحَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْبَيَاتَ وَالْغَارَةَ عَلَى الدَّارِ ، فَأَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ غَارِّينَ ، وَالْعِلْمُ يُحِيطُ أَنَّ الْبِيَاتَ وَالْغَارَةَ إِذَا حَلَّا بِإِحْلَالِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَمْتَنِعْ أَحَدٌ بَيَّتَ أَوْ أَغَارَ مِنْ أَنْ يُصِيبَ النِّسَاءَ وَالْوِلْدَانَ ، فَيَسْقُطُ الْمَأْثَمُ فِيهِمْ وَالْكَفَّارَةُ وَالْعَقْلُ وَالْقَوَدُ عَمَّنْ أَصَابَهُمْ ، إِذَا أُبِيحَ أَنْ يُبَيِّتَ وَيُغِيرَ وَلَيْسَ لَهُمْ حُرْمَةُ الْإِسْلَامِ ، وَلَا يَكُونُ لَهُ قَتْلَهُمْ عَامِدًا لَهُمْ مُتَمَيِّزِينَ عَارِفًا بِهِمْ ، وَإِنَّمَا
nindex.php?page=hadith&LINKID=945861نَهَى عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَبْلُغُوا كُفْرًا فَيَعْمَلُوا بِهِ فَيُقْتَلُوا بِهِ ، وَعَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ ؛ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى فِيهِنَّ لِقِتَالٍ ، وَأَنَّهُنَّ وَالْوِلْدَانَ يُتَخَوَّلُونَ فَيَكُونُونَ قُوَّةً لِأَهْلِ دِينِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - .
قَالَ : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : أَبِنْ هَذَا بِغَيْرِهِ . قِيلَ : فِيهِ مَا اكْتَفَى الْعَالِمُ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ .
فَإِنْ قَالَ : أَفَتَجِدُ مَا تَشُدُّهُ بِهِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ) قَالَ : فَأَوْجَبَ اللَّهُ لِقَتْلِ الْمُؤْمِنِ خَطَأً الدِّيَةَ وَتَحْرِيرَ الرَّقَبَةِ ، وَفِي قَتْلِ ذِي الْمِيثَاقِ الدِّيَةَ وَتَحْرِيرَ رَقَبَةٍ ؛ إِذْ كَانَا مَعًا مَمْنُوعَيِ الدَّمِ بِالْإِيمَانِ وَالْعَهْدِ وَالدَّارِ مَعًا ، وَكَانَ الْمُؤْمِنُ فِي الدَّارِ غَيْرِ الْمَمْنُوعَةِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ بِالْإِيمَانِ ، فَجُعِلَتْ فِيهِ الْكَفَّارَةُ بِإِتْلَافِهِ ، وَلَمْ يَجْعَلْ فِيهِ الدِّيَةَ وَهُوَ مَمْنُوعُ الدَّمِ بِالْإِيمَانِ ، فَلَمَّا كَانَ الْوِلْدَانُ وَالنِّسَاءُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ لَا مَمْنُوعِينَ بِإِيمَانٍ وَلَا دَارٍ ؛ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ عَقْلٌ ، وَلَا قَوْدَ ، وَلَا دِيَةَ ، وَلَا مَأْثَمَ ، وَلَا كَفَّارَةَ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - .