الفصل الخامس : في
nindex.php?page=treesubj&link=893وقت العشاء
والعشاء بكسر العين ممدودا : أول الظلام ، وعتمة الليل ثلثه وظلمته
[ ص: 17 ] واعتم القوم إذا ساروا حينئذ ، والعتمة أيضا الإبطاء ، وروي عن بعض السلف أنه كان يغضب ، ويصيح إذا سمع من يسميها العتمة ، ويقول : إنما هي العشاء لما في
مسلم أنه عليه السلام قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348398لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ; فإنها في كتاب الله تعالى العشاء وإنما تعتم بحلاب الإبل والسهر في ذلك أن العادة أن العظماء إذا سموا شيئا باسم لا يليق العدول عنه لما فيه من تنقيصهم ، والرغبة عن صنيعهم والله تعالى أعظم العظماء قد سماها العشاء في قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=16عشاء يبكون ) (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ) . وفي الموطأ عنه عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348399لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ، ولو حبوا . وهذا يقتضي الجواز
nindex.php?page=treesubj&link=32779وأول وقتها مغيب الشفق وهو الحمرة دون البياض لقول العرب : هذا الثوب أشد حمرة من الشفق ، ولو كان البياض لما صح ذلك الكلام . وفي الجواهر لا تعتبر الصفرة أيضا قال صاحب الطراز ، وروى
ابن القاسم عنه أيضا : أن البياض الذي يشك فيه مع الحمرة ، وقال
أبو حنيفة : مغيب البياض لما في
أبي داود أنه - عليه السلام - كان يصليها لمغيب القمر لثلاث وهذا ربع الليل ، ويعضده قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) والغسق : اجتماع الظلمة ، ولأنها عبادة متعلقة بأحد النيرين ،
[ ص: 18 ] فيتعلق بالثاني منهما ، أصله صلاة الصبح مع الفجرين ، ولأن الشفق من الشفقة وهي رقة القلب فكلما كان أرق كان أولى بالاسم ، والبياض أرق من الحمرة ، ولأنه سبب لصلاة ضرورية من الدين وسبب الضروري لا يثبت إلا بيقين ، والجواب عن الأول : أنه معارض بحديث
جبريل ، وعن الثاني : أنه بيان للغاية ونحن نقول به ، وعن الثالث : أنه عبادة متعلقة بأحد النيرين فيتعلق بأقربهما إلى الشمس ، أصله الصبح ، وعن الرابع : أنه معارض بما في الموطأ أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : الشفق الحمرة فإذا غاب فقد وجبت الصلاة ، وعن الخامس : أنه باطل بإثباتهم
nindex.php?page=treesubj&link=32780آخر وقت العشاء إلى الفجر بغير نص ولا إجماع بل أكثر العلماء على خلافهم ، وكذلك أثبتوا وقت المغرب إلى الشفق ووقت الظهر آخر القامتين ، والجمهور على خلاف ذلك ، وفي الكتاب يمتد وقتها الاختياري إلى ثلث الليل ، وكذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وعند
ابن حبيب إلى نصف الليل ، وعند
أبي حنيفة الليل كله ، وعند
النخعي ربع الليل . حجة الثلث : حديث
جبريل ، حجة النصف : رواية فيه وما في الموطأ أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري : أن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل ، فإن أخرت فإلى نصف الليل ، ولا تكن من الغافلين .
الْفَصْلُ الْخَامِسِ : فِي
nindex.php?page=treesubj&link=893وَقْتِ الْعِشَاءِ
وَالْعِشَاءُ بِكَسْرِ الْعَيْنِ مَمْدُودًا : أَوَّلُ الظَّلَامِ ، وَعَتَمَةُ اللَّيْلِ ثُلُثُهُ وَظُلْمَتُهُ
[ ص: 17 ] وَاعْتَمَّ الْقَوْمُ إِذَا سَارُوا حِينَئِذٍ ، وَالْعَتَمَةُ أَيْضًا الْإِبْطَاءُ ، وَرُوِيَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ أَنَّهُ كَانَ يَغْضَبُ ، وَيَصِيحُ إِذَا سَمِعَ مَنْ يُسَمِّيهَا الْعَتَمَةَ ، وَيَقُولُ : إِنَّمَا هِيَ الْعِشَاءُ لِمَا فِي
مُسْلِمٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348398لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ ; فَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى الْعِشَاءُ وَإِنَّمَا تُعْتِمُ بِحِلَابِ الْإِبِلِ وَالسَّهَرِ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْعَادَةَ أَنَّ الْعُظَمَاءَ إِذَا سَمَّوْا شَيْئًا بَاسِمٍ لَا يَلِيقُ الْعُدُولُ عَنْهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَنْقِيصِهِمْ ، وَالرَّغْبَةِ عَنْ صَنِيعِهِمْ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْظَمُ الْعُظَمَاءِ قَدْ سَمَّاهَا الْعِشَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=16عِشَاءً يَبْكُونَ ) (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ) . وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348399لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا ، وَلَوْ حَبْوًا . وَهَذَا يَقْتَضِي الْجَوَازَ
nindex.php?page=treesubj&link=32779وَأَوَّلُ وَقْتِهَا مَغِيبُ الشَّفَقِ وَهُوَ الْحُمْرَةُ دُونَ الْبَيَاضِ لِقَوْلِ الْعَرَبِ : هَذَا الثَّوْبُ أَشَدُّ حُمْرَةً مِنَ الشَّفَقِ ، وَلَوْ كَانَ الْبَيَاضُ لَمَا صَحَّ ذَلِكَ الْكَلَامُ . وَفِي الْجَوَاهِرِ لَا تُعْتَبَرُ الصُّفْرَةُ أَيْضًا قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ ، وَرَوَى
ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ أَيْضًا : أَنَّ الْبَيَاضَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ مَعَ الْحُمْرَةِ ، وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ : مَغِيبُ الْبَيَاضِ لِمَا فِي
أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ يُصَلِّيهَا لِمَغِيبِ الْقَمَرِ لِثَلَاثٍ وَهَذَا رُبْعُ اللَّيْلِ ، وَيُعَضِّدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ) وَالْغَسَقُ : اجْتِمَاعُ الظُّلْمَةِ ، وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِأَحَدِ النَّيِّرَيْنِ ،
[ ص: 18 ] فَيَتَعَلَّقُ بِالثَّانِي مِنْهُمَا ، أَصْلُهُ صَلَاةُ الصُّبْحِ مَعَ الْفَجْرَيْنِ ، وَلِأَنَّ الشَّفَقَ مِنَ الشَّفَقَةِ وَهِيَ رِقَّةُ الْقَلْبِ فَكُلَّمَا كَانَ أَرَقَّ كَانَ أَوْلَى بِالِاسْمِ ، وَالْبَيَاضُ أَرَقُّ مِنَ الْحُمْرَةِ ، وَلِأَنَّهُ سَبَبٌ لِصَلَاةٍ ضَرُورِيَّةٍ مِنَ الدِّينِ وَسَبَبُ الضَّرُورِيِّ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِيَقِينٍ ، وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ : أَنَّهُ مُعَارَضٌ بِحَدِيثِ
جِبْرِيلَ ، وَعَنِ الثَّانِي : أَنَّهُ بَيَانٌ لِلْغَايَةِ وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ ، وَعَنِ الثَّالِثِ : أَنَّهُ عِبَادَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِأَحَدِ النَّيِّرَيْنِ فَيَتَعَلَّقُ بِأَقْرَبِهِمَا إِلَى الشَّمْسِ ، أَصْلُهُ الصُّبْحُ ، وَعَنِ الرَّابِعِ : أَنَّهُ مُعَارَضٌ بِمَا فِي الْمُوَطَّأِ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ فَإِذَا غَابَ فَقَدْ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ ، وَعَنِ الْخَامِسِ : أَنَّهُ بَاطِلٌ بِإِثْبَاتِهِمْ
nindex.php?page=treesubj&link=32780آخِرَ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ بِغَيْرِ نَصٍّ وَلَا إِجْمَاعٍ بَلْ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى خِلَافِهِمْ ، وَكَذَلِكَ أَثْبَتُوا وَقْتَ الْمَغْرِبِ إِلَى الشَّفَقِ وَوَقْتَ الظُّهْرِ آخِرَ الْقَامَتَيْنِ ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ ، وَفِي الْكِتَابِ يَمْتَدُّ وَقْتُهَا الِاخْتِيَارِيُّ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ، وَكَذَلِكَ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ، وَعِنْدَ
ابْنِ حَبِيبٍ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَعِنْدَ
أَبِي حَنِيفَةَ اللَّيْلُ كُلُّهُ ، وَعِنْدَ
النَّخَعِيِّ رُبْعُ اللَّيْلِ . حُجَّةُ الثُّلُثِ : حَدِيثُ
جِبْرِيلَ ، حُجَّةُ النِّصْفِ : رِوَايَةٌ فِيهِ وَمَا فِي الْمُوَطَّأِ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَتَبَ إِلَى
nindex.php?page=showalam&ids=110أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : أَنْ صَلِّ الْعِشَاءَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ ، فَإِنْ أَخَّرْتَ فَإِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ .