الفصل الثاني : في
nindex.php?page=treesubj&link=22403الترجيح :
والأكثرون اتفقوا على التمسك به ، وأنكره بعضهم ، وقال يلزم التخيير ، أو التوقف .
[ ص: 135 ] ويمتنع
nindex.php?page=treesubj&link=22411الترجيح في العقليات لتعذر التفاوت بين القطعيين .
ومذهبنا ، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
nindex.php?page=treesubj&link=22528الترجيح بكثرة الأدلة خلافا لقوم .
nindex.php?page=treesubj&link=22399وإذا تعارض دليلان ، فالعمل بكل واحد منهما من وجه أولى من العمل بأحدهما دون الآخر .
وهما
nindex.php?page=treesubj&link=22397_22430إن كانا عامين معلومين ، والتاريخ معلوم نسخ المتأخر المتقدم ، وإن كان مجهولا سقطا ، وإن علمت المقارنة خير بينهما .
وإن كانا مظنونين ، فإن علم المتأخر نسخ المتقدم ، وإلا رجع إلى الترجيح .
وإن كان أحدهما معلوما ، والآخر مظنونا ، والمتأخر المعلوم نسخ ، أو المظنون لم ينسخ ، وإن جهل الحال تعين المعلوم .
وإن كانا خاصين ، فحكمهما حكم العامين .
nindex.php?page=treesubj&link=22434وإن كان أحدهما عاما ، والآخر خاصا قدم الخاص على العام لأنه لا يقتضي عدم إلغاء أحدهما بخلاف العكس .
nindex.php?page=treesubj&link=22431وإن كان أحدهما عاما من وجه كما في قوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأن تجمعوا بين الأختين ) . مع قوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3أو ما ملكت أيمانكم ) . وجب الترجيح إن كانا مظنونين .
الْفَصْلُ الثَّانِي : فِي
nindex.php?page=treesubj&link=22403التَّرْجِيحِ :
وَالْأَكْثَرُونَ اتَّفَقُوا عَلَى التَّمَسُّكِ بِهِ ، وَأَنْكَرَهُ بَعْضُهُمْ ، وَقَالَ يَلْزَمُ التَّخْيِيرُ ، أَوِ التَّوَقُّفُ .
[ ص: 135 ] وَيُمْتَنَعُ
nindex.php?page=treesubj&link=22411التَّرْجِيحُ فِي الْعَقْلِيَّاتِ لِتَعَذُّرِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ الْقَطْعِيَّيْنِ .
وَمَذْهَبُنَا ، وَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ :
nindex.php?page=treesubj&link=22528التَّرْجِيحُ بِكَثْرَةِ الْأَدِلَّةِ خِلَافًا لِقَوْمٍ .
nindex.php?page=treesubj&link=22399وَإِذَا تَعَارَضَ دَلِيلَانِ ، فَالْعَمَلُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ وَجْهٍ أَوْلَى مِنَ الْعَمَلِ بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ .
وَهُمَا
nindex.php?page=treesubj&link=22397_22430إِنْ كَانَا عَامَّيْنِ مَعْلُومَيْنِ ، وَالتَّارِيخُ مَعْلُومٌ نَسَخَ الْمُتَأَخِّرُ الْمُتَقَدِّمَ ، وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا سَقَطَا ، وَإِنْ عُلِمَتِ الْمُقَارَنَةُ خُيِّرَ بَيْنَهُمَا .
وَإِنْ كَانَا مَظْنُونَيْنِ ، فَإِنْ عُلِمَ الْمُتَأَخِّرُ نُسِخَ الْمُتَقَدِّمُ ، وَإِلَّا رُجِعَ إِلَى التَّرْجِيحِ .
وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَعْلُومًا ، وَالْآخَرُ مَظْنُونًا ، وَالْمُتَأَخِّرُ الْمَعْلُومُ نَسَخَ ، أَوِ الْمَظْنُونُ لَمْ يَنْسَخْ ، وَإِنْ جُهِلَ الْحَالُ تَعَيَّنَ الْمَعْلُومُ .
وَإِنْ كَانَا خَاصَّيْنِ ، فَحُكْمُهُمَا حُكْمُ الْعَامَّيْنِ .
nindex.php?page=treesubj&link=22434وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَامًّا ، وَالْآخَرُ خَاصًّا قُدِّمَ الْخَاصُّ عَلَى الْعَامِّ لِأَنَّهُ لَا يَقْتَضِي عَدَمَ إِلْغَاءِ أَحَدِهِمَا بِخِلَافِ الْعَكْسِ .
nindex.php?page=treesubj&link=22431وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَامًّا مِنْ وَجْهٍ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ) . مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) . وَجَبَ التَّرْجِيحُ إِنْ كَانَا مَظْنُونَيْنِ .