فصل ( ومن
nindex.php?page=treesubj&link=320_318عدم الماء وظن وجوده ) لزمه طلبه لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فلم تجدوا ماء فتيمموا } ولا يقال : لم يجد إلا لمن طلب ولأن التيمم بدل فلم يجز العدول إليه قبل طلب المبدل ، كالصيام في كفارة الترتيب ( أو شك ) أي : تردد في وجود الماء ( ولم يتحقق عدمه ) ولو ظن عدم وجوده ، قال في الإنصاف : على الصحيح من المذهب ( لزمه طلبه ) أي : ( في رحله ) أي : ما يسكنه وما يستصحبه من الأثاث ( وما قرب منه عرفا )
[ ص: 168 ] لما تقدم .
( فيفتش من رحله ما يمكن أن يكون فيه ) إذ تفتيش ما لا يمكن أن يكون فيه طلب للمحال ( ويسعى في جهاته الأربع ) قدامه ووراءه ويمينه وشماله ( إلى ما قرب منه مما عادة القوافل السعي إليه ) ; لأن ذلك هو الموضع الذي يطلب الماء فيه عادة ( ويسأل رفقته ) ذوي الخبرة بالمكان ( عن موارده ) أي : الماء ( و ) يسألهم ( عمن معهم ليبيعوا له أو يبذلوه ) له ، قال في المغني والشرح : وإن كان له رفقة يدل عليهم طلبه منهم ( ووقت الطلب بعد دخول الوقت ) ; لأنه إذن يخاطب بالصلاة وشرطها ( فلا أثر لطلبه قبل ذلك ) أي : قبل دخول الوقت ; لأنه ليس مخاطبا بالتيمم قبله .
( فإن رأى خضرة أو ) رأى ( شيئا يدل على الماء لزمه قصده ، فاستبرأه ) ليتحقق شرط التيمم ( وإن كان بقربه ربوة أو شيء قائم أتاه فطلب ) أي : فتش ( عنده ) قطعا للشك ( وإن كان سائرا طلبه أمامه ) فقط ; لأن في طلبه فيما عدا ذلك ضررا به ( فإن دله ) أي : أرشده ( عليه ثقة ) أي : عدل ضابط لزمه قصده ، إن كان قريبا عرفا ( أو علمه قريبا ) عرفا ( لزمه قصده ) ولم يصح تيممه إذن لقدرته على استعماله ، حيث لم يخف ضررا ، ولا فوت وقت ولا رفقة .
فَصْلٌ ( وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=320_318عَدِمَ الْمَاءَ وَظَنَّ وُجُودَهُ ) لَزِمَهُ طَلَبُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا } وَلَا يُقَالُ : لَمْ يَجِدْ إلَّا لِمَنْ طَلَبَ وَلِأَنَّ التَّيَمُّمَ بَدَلٌ فَلَمْ يَجُزْ الْعُدُولُ إلَيْهِ قَبْلَ طَلَبِ الْمُبْدَلِ ، كَالصِّيَامِ فِي كَفَّارَةِ التَّرْتِيبِ ( أَوْ شَكَّ ) أَيْ : تَرَدَّدَ فِي وُجُودِ الْمَاءِ ( وَلَمْ يَتَحَقَّقْ عَدَمَهُ ) وَلَوْ ظَنَّ عَدَمَ وُجُودِهِ ، قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ( لَزِمَهُ طَلَبُهُ ) أَيْ : ( فِي رَحْلِهِ ) أَيْ : مَا يَسْكُنُهُ وَمَا يَسْتَصْحِبُهُ مِنْ الْأَثَاثِ ( وَمَا قَرُبَ مِنْهُ عُرْفًا )
[ ص: 168 ] لِمَا تَقَدَّمَ .
( فَيُفَتِّشُ مِنْ رَحْلِهِ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ ) إذْ تَفْتِيشُ مَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ طَلَبٌ لِلْمُحَالِ ( وَيَسْعَى فِي جِهَاتِهِ الْأَرْبَعِ ) قُدَّامَهُ وَوَرَاءَهُ وَيَمِينَهُ وَشِمَالَهُ ( إلَى مَا قَرُبَ مِنْهُ مِمَّا عَادَةُ الْقَوَافِلِ السَّعْيُ إلَيْهِ ) ; لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُطْلَبُ الْمَاءُ فِيهِ عَادَةً ( وَيَسْأَلُ رُفْقَتَهُ ) ذَوِي الْخِبْرَةِ بِالْمَكَانِ ( عَنْ مَوَارِدِهِ ) أَيْ : الْمَاءِ ( وَ ) يَسْأَلُهُمْ ( عَمَّنْ مَعَهُمْ لِيَبِيعُوا لَهُ أَوْ يَبْذُلُوهُ ) لَهُ ، قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ : وَإِنْ كَانَ لَهُ رُفْقَةٌ يُدِلُّ عَلَيْهِمْ طَلَبَهُ مِنْهُمْ ( وَوَقْتُ الطَّلَبِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ ) ; لِأَنَّهُ إذَنْ يُخَاطَبُ بِالصَّلَاةِ وَشَرْطِهَا ( فَلَا أَثَرَ لِطَلَبِهِ قَبْلَ ذَلِكَ ) أَيْ : قَبْل دُخُولِ الْوَقْتِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مُخَاطَبًا بِالتَّيَمُّمِ قَبْلَهُ .
( فَإِنْ رَأَى خُضْرَةً أَوْ ) رَأَى ( شَيْئًا يَدُلُّ عَلَى الْمَاءِ لَزِمَهُ قَصْدُهُ ، فَاسْتَبْرَأَهُ ) لِيَتَحَقَّقَ شَرْطُ التَّيَمُّمِ ( وَإِنْ كَانَ بِقُرْبِهِ رَبْوَةٌ أَوْ شَيْءٌ قَائِمٌ أَتَاهُ فَطَلَبَ ) أَيْ : فَتَّشَ ( عِنْدَهُ ) قَطْعًا لِلشَّكِّ ( وَإِنْ كَانَ سَائِرًا طَلَبَهُ أَمَامَهُ ) فَقَطْ ; لِأَنَّ فِي طَلَبِهِ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ ضَرَرًا بِهِ ( فَإِنْ دَلَّهُ ) أَيْ : أَرْشَدَهُ ( عَلَيْهِ ثِقَةٌ ) أَيْ : عَدْلٌ ضَابِطٌ لَزِمَهُ قَصْدُهُ ، إنْ كَانَ قَرِيبًا عُرْفًا ( أَوْ عَلِمَهُ قَرِيبًا ) عُرْفًا ( لَزِمَهُ قَصْدُهُ ) وَلَمْ يَصِحَّ تَيَمُّمُهُ إذَنْ لِقُدْرَتِهِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ ، حَيْثُ لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا ، وَلَا فَوْتَ وَقْتٍ وَلَا رُفْقَةٍ .