nindex.php?page=treesubj&link=29214التصحيف 772 - والعسكري nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني صنفا فيما له بعض الرواة صحفا 773 - في المتن nindex.php?page=showalam&ids=14661كالصولي ستا غير
شيئا أو الإسناد nindex.php?page=showalam&ids=5521كابن الندر [ ص: 57 ] 774 - صحف فيه nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري قالا
بذر بالباء ونقط ذالا 775 - وأطلقوا التصحيف فيما ظهرا
كقوله : احتجم مكان احتجرا 776 - وواصل بعاصم والأحدب
بأحول تصحيف سمع لقبوا 777 - وصحف المعنى إمام عنزه
ظن القبيل بحديث العنزه 778 - وبعضهم ظن سكون نونه
فقال : شاة خاب في ظنونه
( التصحيف ) الواقع في المشتبه من السند والمتن . ولو جعل بعد الغريب أو بعد المؤتلف والمختلف لكان حسنا ، وهو لكونه تحويل الكلمة من الهيئة المتعارفة إلى غيرها فن جليل مهم ، إنما ينهض بأعبائه من الحفاظ الحذاق .
[ الكتب المهمة في هذا الفن ] ( و ) الحافظان
nindex.php?page=showalam&ids=14785أبو أحمد ( العسكري ) nindex.php?page=showalam&ids=14269وأبو الحسن ( الدارقطني صنفا
فيما له بعض الرواة صحفا
) .
وعلى ثانيهما اقتصر
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح ، وقال : إنه مفيد . وأما أولهما فله في التصحيف عدة كتب ، أكبرها لسائر ما يقع فيه التصحيف من الأسماء والألفاظ غير مقتصر على الحديث . ثم أفرد منه كتابا يتعلق بأهل الأدب ، وهو ما يقع فيه التصحيف من ألفاظ اللغة والشعر ، وأسماء الشعراء والفرسان ، وأخبار العرب وأيامها ووقائعها وأماكنها وأنسابها . ثم آخر فيما يختص بالمحدثين من ذلك غير متقيد بما وقع فيه التصحيف فقط ، بل ذكر فيه ما هو معرض لذلك .
وفي بعض المحكي مما وقع لبعض المحدثين ما يكاد اللبيب يضحك منه .
[ غرض تصنيف تلك الكتب الإفصاح ] وكذا صنف فيه
الخطابي nindex.php?page=showalam&ids=11890وابن الجوزي ، لا لمجرد الطعن بذلك من أحد منهم في واحد ممن صحف ، ولا للوضع منه ، وإن كان المكثر ملوما ، والمشتهر به بين النقاد مذموما ، بل إيثارا لبيان الصواب ، وإشهارا
[ ص: 58 ] له بين الطلاب ; ولهذا لما ذكر
الخطيب في جامعه أنه عيب جماعة من الطلبة بتصحيفهم في الأسانيد والمتون ، ودون عنهم ما صحفوه ، قال : وأنا أذكر بعض ذلك ; ليكون داعيا لمن وقف عليه إلى التحفظ من مثله إن شاء الله ، لا سيما وينبغي لقارئ الحديث أن يتفكر فيما يقرؤه حتى يسلم منه .
وقول
العسكري : إنه قد عيب بالتصحيف جماعة من العلماء ، وفضح به كثير من الأدباء ، وسموا الصحفية ، ونهي العلماء عن الحمل عنهم محمول على المتكرر منه ، وإلا فما يسلم من زلة وخطأ إلا من عصم الله ، والسعيد من عدت غلطاته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : ومن يعرى عن الخطأ والتصحيف ؟ ! والإكثار منه إنما يحصل غالبا للآخذ من بطون الدفاتر والصحف ، ولم يكن له شيخ يوقفه على ذلك . ومن ثم حض الأئمة على تجنب الأخذ كذلك كما سلف في الفصل الخامس من صفة رواية الحديث . ويعلم أن اشتقاقه من الصحيفة ; لأن من ينقل كذلك ويغير يقال : إنه قد صحف ; أي : قد روى عن الصحف ، فهو مصحف ، ومصدره التصحيف .
nindex.php?page=treesubj&link=29214التَّصْحِيفُ 772 - وَالْعَسْكَرِي nindex.php?page=showalam&ids=14269وَالدَّارَقُطْنِي صَنَّفَا فِيمَا لَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ صَحَّفَا 773 - فِي الْمَتْنِ nindex.php?page=showalam&ids=14661كَالصُّولِيِّ سِتًّا غَيَّرْ
شَيْئًا أَوِ الْإِسْنَادِ nindex.php?page=showalam&ids=5521كَابْنِ النُّدَّرْ [ ص: 57 ] 774 - صَحَّفَ فِيهِ nindex.php?page=showalam&ids=16935الطَّبَرِيُّ قَالَا
بَذَّرَ بِالْبَاءِ وَنَقْطٍ ذَالَا 775 - وَأَطْلَقُوا التَّصْحِيفَ فِيمَا ظَهَرَا
كَقَوْلِهِ : احْتَجَمْ مَكَانَ احْتَجَرَا 776 - وَوَاصِلٌ بِعَاصِمٍ وَالْأَحْدَبُ
بِأَحْوَلٍ تَصْحِيفَ سَمْعٍ لَقَّبُوا 777 - وَصَحَّفَ الْمَعْنَى إِمَامُ عَنَزَهْ
ظَنَّ الْقَبِيلَ بِحَدِيثِ الْعَنَزَهْ 778 - وَبَعْضُهُمْ ظَنَّ سُكُونَ نُونِهِ
فَقَالَ : شَاةٌ خَابَ فِي ظُنُونِهْ
( التَّصْحِيفُ ) الْوَاقِعُ فِي الْمُشْتَبِهِ مِنَ السَّنَدِ وَالْمَتْنِ . وَلَوْ جُعِلَ بَعْدَ الْغَرِيبِ أَوْ بَعْدَ الْمُؤْتَلِفِ وَالْمُخْتَلِفِ لَكَانَ حَسَنًا ، وَهُوَ لِكَوْنِهِ تَحْوِيلَ الْكَلِمَةِ مِنَ الْهَيْئَةِ الْمُتَعَارَفَةِ إِلَى غَيْرِهَا فَنٌّ جَلِيلٌ مُهِمٌّ ، إِنَّمَا يَنْهَضُ بِأَعْبَائِهِ مِنَ الْحُفَّاظِ الْحُذَّاقُ .
[ الْكُتُبُ الْمُهِمَّةُ فِي هَذَا الْفَنِّ ] ( وَ ) الْحَافِظَانِ
nindex.php?page=showalam&ids=14785أَبُو أَحْمَدَ ( الْعَسْكَرِي ) nindex.php?page=showalam&ids=14269وَأَبُو الْحَسَنِ ( الدَّارَقُطْنِي صَنَّفَا
فِيمَا لَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ صَحَّفَا
) .
وَعَلَى ثَانِيهِمَا اقْتَصَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابْنُ الصَّلَاحِ ، وَقَالَ : إِنَّهُ مُفِيدٌ . وَأَمَّا أَوَّلُهُمَا فَلَهُ فِي التَّصْحِيفِ عِدَّةُ كُتُبٍ ، أَكْبُرُهَا لِسَائِرِ مَا يَقَعُ فِيهِ التَّصْحِيفُ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالْأَلْفَاظِ غَيْرَ مُقْتَصِرٍ عَلَى الْحَدِيثِ . ثُمَّ أَفْرَدَ مِنْهُ كِتَابًا يَتَعَلَّقُ بِأَهْلِ الْأَدَبِ ، وَهُوَ مَا يَقَعُ فِيهِ التَّصْحِيفُ مِنْ أَلْفَاظِ اللُّغَةِ وَالشِّعْرِ ، وَأَسْمَاءِ الشُّعَرَاءِ وَالْفُرْسَانِ ، وَأَخْبَارِ الْعَرَبِ وَأَيَّامِهَا وَوَقَائِعِهَا وَأَمَاكِنِهَا وَأَنْسَابِهَا . ثُمَّ آخَرَ فِيمَا يَخْتَصُّ بِالْمُحَدِّثِينَ مِنْ ذَلِكَ غَيْرَ مُتَقَيِّدٍ بِمَا وَقَعَ فِيهِ التَّصْحِيفُ فَقَطْ ، بَلْ ذَكَرَ فِيهِ مَا هُوَ مُعَرَّضٌ لِذَلِكَ .
وَفِي بَعْضِ الْمَحْكِيِّ مِمَّا وَقَعَ لِبَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ مَا يَكَادُ اللَّبِيبُ يَضْحَكُ مِنْهُ .
[ غَرَضُ تَصْنِيفِ تِلْكَ الْكُتُبِ الْإِفْصَاحُ ] وَكَذَا صَنَّفَ فِيهِ
الْخَطَّابِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=11890وَابْنُ الْجَوْزِيِّ ، لَا لِمُجَرَّدِ الطَّعْنِ بِذَلِكَ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ فِي وَاحِدٍ مِمَّنْ صَحَّفَ ، وَلَا لِلْوَضْعِ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ الْمُكْثِرُ مَلُومًا ، وَالْمُشْتَهِرُ بِهِ بَيْنَ النُّقَّادِ مَذْمُومًا ، بَلْ إِيثَارًا لِبَيَانِ الصَّوَابِ ، وَإِشْهَارًا
[ ص: 58 ] لَهُ بَيْنَ الطُّلَّابِ ; وَلِهَذَا لَمَّا ذَكَرَ
الْخَطِيبُ فِي جَامِعِهِ أَنَّهُ عَيَّبَ جَمَاعَةً مِنَ الطَّلَبَةِ بْتَصْحِيفِهِمْ فِي الْأَسَانِيدِ وَالْمُتُونِ ، وَدَوَّنَ عَنْهُمْ مَا صَحَّفُوهُ ، قَالَ : وَأَنَا أَذْكُرُ بَعْضَ ذَلِكَ ; لِيَكُونَ دَاعِيًا لِمَنْ وَقَفَ عَلَيْهِ إِلَى التَّحَفُّظِ مِنْ مِثْلِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، لَا سِيَّمَا وَيَنْبَغِي لِقَارِئِ الْحَدِيثِ أَنْ يَتَفَكَّرَ فِيمَا يَقْرَؤُهُ حَتَّى يَسْلَمَ مِنْهُ .
وَقَوْلُ
الْعَسْكَرِيِّ : إِنَّهُ قَدْ عُيِّبَ بِالتَّصْحِيفِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ ، وَفُضِحَ بِهِ كَثِيرٌ مِنَ الْأُدَبَاءِ ، وَسُمُّوا الصُّحُفِيَّةَ ، وَنَهْيُ الْعُلَمَاءِ عَنِ الْحَمْلِ عَنْهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُتَكَرِّرِ مِنْهُ ، وَإِلَّا فَمَا يَسْلَمُ مِنْ زَلَّةٍ وَخَطَأٍ إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللَّهُ ، وَالسَّعِيدُ مَنْ عُدَّتْ غَلَطَاتُهُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ : وَمَنْ يَعْرَى عَنِ الْخَطَأِ وَالتَّصْحِيفِ ؟ ! وَالْإِكْثَارُ مِنْهُ إِنَّمَا يَحْصُلُ غَالِبًا لِلْآخِذِ مِنْ بُطُونِ الدَّفَاتِرِ وَالصُّحُفِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْخٌ يُوقِفُهُ عَلَى ذَلِكَ . وَمِنْ ثَمَّ حَضَّ الْأَئِمَّةُ عَلَى تَجَنُّبِ الْأَخْذِ كَذَلِكَ كَمَا سَلَفَ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ مِنْ صِفَةِ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ . وَيُعْلَمُ أَنَّ اشْتِقَاقَهُ مِنَ الصَّحِيفَةِ ; لِأَنَّ مَنْ يَنْقُلُ كَذَلِكَ وَيُغَيِّرُ يُقَالُ : إِنَّهُ قَدْ صَحَّفَ ; أَيْ : قَدْ رَوَى عَنِ الصُّحُفِ ، فَهُوَ مُصَحِّفٌ ، وَمَصْدَرُهُ التَّصْحِيفُ .