[ ص: 443 ] ومن كتاب الرضاع
أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12168محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى ، أخبرني
الحسن بن أحمد ، أخبرنا
أحمد بن عبد الله ، أخبرنا
محمد بن بكر في كتابه ، حدثنا
أبو داود ، حدثنا
أحمد بن صالح ، حدثنا
عنبسة ، حدثني
يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، عن
عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945799أن nindex.php?page=showalam&ids=266أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة ، وهو مولى لامرأة من الأنصار ، كما تبنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زيدا ، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه ، وورث ماله حتى أنزل الله في ذلك ( nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=5ادعوهم لآبائهم ) إلى قوله ( nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=5فإخوانكم في الدين ومواليكم ) فردوا إلى آبائهم ، فمن لم يعلم أن له أبا كان مولى وأخا في الدين ، فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري ، وهي امرأة أبي حذيفة ، فقالت : يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا ، وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ، ويراني فضلا ، وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت ، فكيف ترى فيه ؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أرضعيه . فأرضعته خمس رضعات ، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة ، فلذلك كانت
عائشة تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت
عائشة أن يراها ويدخل عليها ، وإن كان كبيرا خمس رضعات ، ثم يدخل عليها ، وأبت
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة وسائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع من المهد ، وقلن
لعائشة : والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي - صلى الله عليه وسلم -
لسالم دون الناس .
[ ص: 444 ] هذا حديث ثابت من حديث دار الهجرة ، وله عند المدنيين طرق ، ويشتمل على أحكام كثيرة :
منها عدة أحكام من مفاريد المدنيين .
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=12880_12878مدة الرضاعة الذي يتعلق بالرضاع فيها التحريم فاختلف فيها :
فقالت طائفة : إنها حولان ، وعليها أكثر أئمة الأمة ، روي ذلك عن
عمر أمير المؤمنين ، وابنه
عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=16438وعبد الله بن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابه ،
ومالك في إحدى الروايات عنه ،
وأحمد وإسحاق ، وأبو يوسف ، ومحمد من أهل الرأي ، واحتجوا في ذلك بقول الله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) قالوا : فدل أن مدة الحولين إذا انقضت فقد انقطع حكمها ، ولا عبرة بما زاد بعد تمام المدة .
وروي عن
مالك رواية أخرى : إن زاد شهر جاز .
وروي عنه أيضا : إن زاد شهران جاز .
وقال
أبو حنيفة : يحرم الرضاع في ثلاثين شهرا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر بن الهذيل : ثلاث سنين .
ومذهب
عائشة أنه يحرم أبدا ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود بن علي الظاهري .
وخالفهما في هذا الحكم كافة أهل العلم ، وأما حديث
عائشة فقد حمل أصحابنا الأمر في ذلك على أحد وجهين : إما على الخصوص ، وإما على النسخ ، ولم يروا العمل به ، وقد استدل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه بهذا الحديث على أن
nindex.php?page=treesubj&link=26417العدد الذي يقع به حرمة الرضاع هو الخمس ، وإن لم ير العمل بباقي الحديث وذلك سائغ .
[ ص: 445 ] قال
الخطابي : فكأنه يقول : إن الخبر يتضمن أمرين رضاع الكبير ، وتعليق الحكم على الخمس ، فإذا جرى النسخ في أحدهما لمعنى ، لم يوجب نسخ الآخر مع عدم ذلك المعنى .
وقال بعض أصحابنا ما يدل على أن حديث
عائشة منسوخ ؛ وذلك أن قصة
سالم كانت في أوائل الهجرة ؛ لأنها جرت عقيب نزول الآية ، والآية نزلت في أوائل الهجرة ، والحكم الثاني رواه أحداث الصحابة وجماعة تأخر إسلامهم نحو
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وغيرهما ، وهذا ظاهر في النسخ لا خفاء به .
[ ص: 443 ] وَمِنْ كِتَابِ الرَّضَاعِ
أَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=12168مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي عِيسَى ، أَخْبَرَنِي
الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَخْبَرَنَا
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ فِي كِتَابِهِ ، حَدَّثَنَا
أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا
عَنْبَسَةُ ، حَدَّثَنِي
يُونُسُ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابْنِ شِهَابٍ ، حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16561عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ
عَائِشَةَ nindex.php?page=showalam&ids=54وَأُمِّ سَلَمَةَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945799أَنْ nindex.php?page=showalam&ids=266أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ تَبَنَّى سِالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَيْدًا ، وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ ، وَوَرِثَ مَالَهُ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ ( nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=5ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ ) إِلَى قَوْلِهِ ( nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=5فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ) فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ ، فَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ لَهُ أَبًا كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّينِ ، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْعَامِرِيِّ ، وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا ، وَكَانَ يَأْوِي مَعِي وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ ، وَيَرَانِي فَضْلًا ، وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ ، فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَرْضِعِيهِ . فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضْعَاتٍ ، فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَلِذَلِكَ كَانَتْ
عَائِشَةُ تَأْمُرُ بَنَاتِ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ إِخْوَتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ
عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا خَمْسَ رَضْعَاتٍ ، ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا ، وَأَبَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=54أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ مِنَ الْمَهْدِ ، وَقُلْنَ
لِعَائِشَةَ : وَاللَّهِ مَا نَدْرِي لَعَلَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
لِسَالِمٍ دُونَ النَّاسِ .
[ ص: 444 ] هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ مِنْ حَدِيثِ دَارِ الْهِجْرَةِ ، وَلَهُ عِنْدَ الْمَدَنِيِّينَ طُرُقٌ ، وَيَشْتَمِلُ عَلَى أَحْكَامٍ كَثِيرَةٍ :
مِنْهَا عِدَّةُ أَحْكَامٍ مِنْ مَفَارِيدِ الْمَدَنِيِّينَ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=12880_12878مُدَّةُ الرَّضَاعَةِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِالرَّضَاعِ فِيهَا التَّحْرِيمُ فَاخْتُلِفَ فِيهَا :
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِنَّهَا حَوْلَانِ ، وَعَلَيْهَا أَكْثَرُ أَئِمَّةِ الْأُمَّةِ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ
عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَابْنِهِ
عَبْدِ اللَّهِ ، nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنِ مَسْعُودٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيُّ ، nindex.php?page=showalam&ids=16438وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شُبْرُمَةَ nindex.php?page=showalam&ids=13760وَالْأَوْزَاعِيُّ ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهُ ،
وَمَالِكٌ فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْهُ ،
وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ مِنْ أَهْلِ الرَّأْيِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) قَالُوا : فَدَلَّ أَنَّ مُدَّةَ الْحَوْلَيْنِ إِذَا انْقَضَتْ فَقَدِ انْقَطَعَ حُكْمُهَا ، وَلَا عِبْرَةَ بِمَا زَادَ بَعْدَ تَمَامِ الْمُدَّةِ .
وَرُوِيَ عَنْ
مَالِكٍ رِوَايَةٌ أُخْرَى : إِنْ زَادَ شَهْرٌ جَازَ .
وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا : إِنْ زَادَ شَهْرَانِ جَازَ .
وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ : يَحْرُمُ الرَّضَاعُ فِي ثَلَاثِينَ شَهْرًا .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ : ثَلَاثُ سِنِينَ .
وَمَذْهَبُ
عَائِشَةَ أَنَّهُ يَحْرُمُ أَبَدًا ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15858دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ الظَّاهِرِيِّ .
وَخَالَفَهُمَا فِي هَذَا الْحُكْمِ كَافَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَأَمَّا حَدِيثُ
عَائِشَةَ فَقَدْ حَمَلَ أَصْحَابُنَا الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ : إِمَّا عَلَى الْخُصُوصِ ، وَإِمَّا عَلَى النَّسْخِ ، وَلَمْ يَرَوُا الْعَمَلَ بِهِ ، وَقَدِ اسْتَدَلَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=26417الْعَدَدَ الَّذِي يَقَعُ بِهِ حُرْمَةُ الرَّضَاعِ هُوَ الْخَمْسُ ، وَإِنْ لَمْ يَرَ الْعَمَلَ بِبَاقِي الْحَدِيثِ وَذَلِكَ سَائِغٌ .
[ ص: 445 ] قَالَ
الْخَطَّابِيُّ : فَكَأَنَّهُ يَقُولُ : إِنَّ الْخَبَرَ يَتَضَمَّنُ أَمْرَيْنِ رَضَاعُ الْكَبِيرِ ، وَتَعْلِيقُ الْحُكْمِ عَلَى الْخَمْسِ ، فَإِذَا جَرَى النَّسْخُ فِي أَحَدِهِمَا لِمَعْنًى ، لَمْ يُوجِبْ نَسْخُ الْآخَرِ مَعَ عَدَمِ ذَلِكَ الْمَعْنَى .
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ
عَائِشَةَ مَنْسُوخٌ ؛ وَذَلِكَ أَنَّ قِصَّةَ
سَالِمٍ كَانَتْ فِي أَوَائِلِ الْهِجْرَةِ ؛ لِأَنَّهَا جَرَتْ عُقَيْبَ نُزُولِ الْآيَةِ ، وَالْآيَةُ نَزَلَتْ فِي أَوَائِلِ الْهِجْرَةِ ، وَالْحُكْمُ الثَّانِي رَوَاهُ أَحْدَاثُ الصَّحَابَةِ وَجَمَاعَةٌ تَأَخَّرَ إِسْلَامُهُمْ نَحْوُ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ ، nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَغَيْرِهِمَا ، وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي النَّسْخِ لَا خَفَاءَ بِهِ .